قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المع دل والمتمم والم ذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحضير عينة تواب ل مطحونة قصد التحليل، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، تُلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة .2017 محمد بن مرادي الملحق منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل
1 - مجال التطبيق :
يُحدد هذا المنهج تقنية تحضير عيّنة مطحونة من التوابل قصد التحليل انطلاقا من عينة موجهة للمخبر.
لكن وبسبب عدد وتنوع التوابل، يمكن أن يكون ضروريا في بعض الحالات الخاصة كصلابة التوابل ونسبة عالية من الماء ومن الزيوت الأساسية أو المادة الدسمة، استعمال طريقة عمل خاصة أو اختيار منهج آخر مناسب. عند استعمال طريقة عمل خاصة أو أي تغيير في طريقة العمل يشار إليه في المنهج المتعلق بالتابل المعني. 24 يناير سنة 2018 م .2 المبدأ :
سحق عينة المخبر الممزوجة مسبقا حتى الحصول على حجم من أجزاء محدد في المنهج المتعلق باقتطاع عينات التابل المعني. في حالة عدم تحديد حجم الأجزاء، يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه الأخيرة. .3 التجهيزات : 1.3 جهاز سحق :
- مصنوع من مادة لا تمتص الرطوبة،
- سهل التنظيف وله أدنى فراغ،
- يسمح بسحق سريع ومتجانس بدون إحداث تسخين محسوس، مع تجنب الاتصال مع الهواء الخارجي قدر الإمكان،
- يمك ن ضبطه بح يث نتحص ل ع لى حجم أج زاء مح دد في المنهج المتعلق بالتابل المعني. في حالة عدم تحديد حجم الأجزاء، يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه الأخيرة. 2.3 وعاء للعينة : نظيف وجاف غير نفوذ مصنوع من الزجاج أو من أي مادة أخرى مناسبة لا تؤثر على العيّنة، ويسع كمية العينة المطحونة بصفة كاملة تقريبا. .4 طريقة العمل : .4 1 تستعم ل عينة المخبر المتحصل عليه ا حسب منهج التحليل المتعلق باقتطاع عينة التابل المعني. .4 2 تمزج العينة الموجهة للمخبر بعناية وتطحن كمية قليلة من هذه العينة باستعمال جهاز السحق )1.3( ويتم التخلص منها. .4 3 تُطحن بصفة سريعة كمية من العينة تكون أكبر بقليل من تلك اللازمة لإجراء التحاليل للحصول على أجزاء ذات أحجام محددة في المنهج المتعلق بالتابل المعني. في حالة عدم تحديد حجم الأجزاء، يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه الأخيرة.
ملاحظة : يُجتنب السخونة المفرطة للجهاز أثناء عملية الطحن.
تُمزج بعناية لاجتناب تكوّن طبقات، وتسكب الكمية المطحونة في وعاء العينة )2.3( المجفف مسبقا ويغلق مباشرة. 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.