قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يجعل منهج تحضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل، إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.