قرار

قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يجعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.