قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يجعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف 24 يونيو سنة 2018 م هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة .2018 سعيد جلاب الملحق منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق. 1 مجال التطبيق :
يحدد هذا المنهج تقنية لتحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف كامل الدسم والحليب الجاف منزوع الدسم جزئيا والحليب الجاف منزوع الدسم، فوري أو غير فوري.
يطبق هذا المنهج أيضا على مصل اللبن الجاف ومخيض اللبن الجاف وأغذية الأطفال المشتقة من الحليب الجاف وكذلك جميع المنتجات الجافة المذكورة أعلاه، والتي تم فيها استبدال المادة الدسمة للحليب بمادة دسمة أخرى أو التي تم تجفيفها على أسطوانات بدلا من تجفيفها بالتذرية. 2 مصطلحات وتعريف :
تطبق لحاجات هذا المنهج المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 الكتلة الحجمية المتدفقة : هي نسبة الكتلة على حجم المسحوق بعد نقله في سحاحة خاصة. 10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م 2.2 الكتلة الحجمية الحرة : هي نسبة الكتلة على حجم المسحوق بعد نقره 100 مرة، حسب الشروط المحددة في هذا المنهج. 3.2 الكتلة الحجمية : هي نسبة الكتلة على حجم المسحوق بعد نقره 625 مرة، حسب الشروط المحددة في هذا المنهج.
ملاحظة : في النظام الدولي للوحدات : مفهوم الكتلة الحجمية كما هو محدد أعلاه، ينبغي أن يكون بالكيلو غرام على المتر المكعب (كلغ/م .)3 إلا أنه في الممارسة التجارية، فإن الكتلة الحجمية للحليب الجاف ومنتجات الحليب الجافة يتم التعبير عنها بالغرام في المليلتر (غ/ ملل). .3 المبدأ :
تنقر عينة التجربة للمنتوج الجاف في سحاحة. وبعد عدد محدد من النقرات، يُسجل حجم المنتج وتحسب كتلته الحجمية. .4 التجهيزات :
الأجهزة المتداولة في المخبر، ولا سيما ما يأتي : 1.4 ميزان بدقة حوالي 0,1 غرام. 2.4 سحاحة سعتها 250 ملل، مؤشرة من 0 ملل إلى 250 ملل، بطول 245 ملم ± 4 ملم وكتلة 190 غ ± 15 غ ويمكن تثبيتها على الجهاز .)3.4( 3.4 جهاز لقياس الكتلة الحجمية الذي يتألف من عناصر محددة في )1.3.4( و(4.3.2) و(4.3.3) (الشكل أدناه). 1.3.4 جهاز شد بلولب لتثبيت السحاحة على الجهاز (4.3)، ذي كتلة 450 غ ± 10 غ. 2.3.4 جهاز نقر، قادر على رفع جهاز الشد .)1.3.4( 3.3.4 جهاز للعد بمجال، قادر على تسجيل من 0 إلى 625 نقرة، ومجهز بالتوقف التلقائي ويمكن تعديلها لوقف بعد عدد من النقرات المحددة مسبقا. 4.4 ملعقة مخبر. 5.4 بيشر سعته 250 ملل. 6.4 قمع خاص بالمسحوق مجهز بأنبوب زجاجي صغير أو من مادة مضادة للسكون تتوفر لديه الأبعاد الآتية :
– ارتفاع إجمالي، 100 ملم،
– طول الأنبوب، 30 ملم،
– قطر الأنبوب، 20 ملم،
– القطر العلوي للقمع، 100 ملم. 7.4 فرشاة مخبر. 5 اقتطاع العينات :
يجب أن تكون العيّنة ممثلة حقا وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين.
يجب أن يجرى اقتطاع العينات طبقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء طبقا للمواصفات المعترف بها.
توضع عيّنة المخبر في وعاء نظيف وجاف وضيق.
ملاحظة : الوعاء المباع فيه المنتوج السليم وغير المفتوح يمكن استخدامه. 6 تحضير عيّنة التجربة :
تحفظ عيّنة المخبر في درجة حرارة الوسط o20( م إلى o25 م). تخلط العيّنة بعناية (لتجنب كسر الجزيئات) عن طريق التدوير والتقليب المتكرر للوعاء.
ينبغي أن يملأ هذا الوعاء إلى ثلاثة أرباع سعته، بحيث يسمح بالخلط الجيد.
بالنسبة للحليب الجاف الفوري، يجب أن يتم الخلط بعناية فائقة لتجنب انخفاض حجم جزيئات العيّنة. 7 طريقة العمل : 1.7 العيّنة المأخوذة للتجربة :
يُوزن في بيشر (4.5)، 100 غ ± 0,1 غ من المسحوق. إذا كان من غير الممكن أن تحوي السحاحة )2.4( على 100 غ من المسحوق، تخفض الكتلة إلى 50 غ ± 0,1 غ. 2.7 تحديد : 1.2.7 يوضع القمع )6.4( على السحاحة 2).4( ويُصبّ المسحوق بواسطة الملعقة )4.4( إذا اقتضى الأمر، تستخدم الفرشاة )7.4( لنقل كل آثار المسحوق في السحاحة.
لتسهيل قراءة النتائج، يعدّل سطح المسحوق بالملعقة )4.4( ويسجل الحجم بالمليلتر .)Vo( 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الأبعاد بالميليمتر شكل : جهاز قياس الكتلة الحجمية.
البيانات :
1 - أنبوب
2 - حلقة مطاطية
3 - مثبت السحاحة
4 - مكبس
5 - جُلبة
6 - السندان
7 - حدبة 2.2.7 تثبت السحاحة )2.4( على جهاز قياس الكتلة الحجمية )3.4( وتُجرى 100 نقرة. يعدل سطح المسحوق بالملعقة )4.4( ويسجل الحجم بالمليلتر .)V100( 3.2.7 يضبط عدد النقرات إلى 625 [ بما في ذلك ال 100 نقرة )2.2.7( .] بعد النقر، يعدل سطح المسحوق بالملعقة .)4.4( ويسجل الحجم بالمليلتر 625( .)V 8.التعبير عن النتائج :
تُحسب النتيجة المعبّر عنها بالغرام في المليلتر (غ/ملل)، وذلك بواسطة المعادلة المناسبة الآتية :
الكتلة الحجمية المتدفقة m/V0 = ρ0 الكتلة الحجمية الحرة m/V100 = ρ100 الكتلة الحجمية m/V625 = ρ625 حيث : 0 ρ و 100 ρ و 625 ρ : هي الكتل الحجمية في المليلمتر بعد النقل وبعد 100 نقرة و 625 نقرة، على التوالي، ويعبر عنها ب (غ/مل). m : هي كتلة بالغرام من عيّنة التجربة.
V0 و V100 و V625 : هي الأحجام بالمليلتربعد النقل وبعد 100 نقرة و 625 نقرة، على التوالي.
يُعبّر عن النتائج بثلاثة أرقام عشرية. 9 .ثقة النتائج : 1.9 التكرارية :
الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين كل على حدة، تم الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر بواسطة نفس المحلّل باستخدام نفس التجهيزات وفي فترة زمنية قصيرة، لا يجب أن تتجاوز 0,025 ρ غ/ملل، حيث ρ هو المتوسط الحسابي للنتيجتين في أكثر %5 من الحالات.
يؤخذ ρ كنتيجة اذا ما كانت التكرارية مُرضية. تلغى النتيجتان إذا كان الفرق أكبر من 0,025 ρ غ/ملل، ويعاد مرتين التحديد من جديد . 2.9 الإنتاجية :
الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين، كل على حدة، تم الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة بواسطة محللين مختلفين باستخدام تجهيزات مختلفة، لا يجب أن تتجاوز 0,04 ρ غ/ملل، حيث ρ هو المتوسط الحسابي للنتيجتين في أكثر %5 من الحالات. 10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 13-328
- مرسوم تنفيذي رقم 17-62
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.