قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي " التين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا القرار إلى منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي "تمر دقلة نور لطولقة" المتحصل عليه ضمن الشروط المحددة في دفتر أعباء المنتوج.
المادة 2
فتح المادةيمنح الاسم الجغرافي للمنتوج الفلاحي " تمر دقلة نور لطولقة " الذي طلبته " جمعية تثمين وحماية تسمية تمر دقلة نور لطولقة ".
المادة 3
فتح المادةيجب على الجمعية المذكورة في المادة 2 أعلاه المحافظة على التسمية الممنوحة للمنتوج.
وبهذه الصفة، فهي :
تضمن اليقظة الخاصة بحماية العلامة المعنية وكذا حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها مباشرة (مراقبة السوق، إخطار سلطات الرقابة، العمل القضائي .........
- تمارس نشاطات الترقية والإعلام تجاه الجمهور والمستهلكين،
- تبادر بالأعمال التي تهدف إلى ضمان مطابقة المنتوج لبنود دفتر أعبائه كما هي محددة في مخطط المراقبة،
- تقدم نصائح لكل الفاعلين المعنيين بدفتر الأعباء،
- تشارك في نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر الأعباء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016.
عبد السلام شلغوم 13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 16-04 مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 (النقطة م) منه، وبلاغات
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 01-07 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتتمم المادة 61 من النظام رقم 01-07 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 المذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي :
"المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو لأجل.
يجب على المُصدّر أن يُرحل الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل محدد بثلاثمائة وستين (360) يوما، اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 13 ديسمبر سنة 2016 م يُشكّل أجل ثلاثمائة وستين (360) يوما أقصى حد يمكن أن يمنحه المُصدّر لزبونه غير المقيم. ويجب تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري.
وفي كل الأحوال، يجب أن يتم ترحيل ناتج التصدير في يوم التسديد.
عندما يتعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية المعمرة أو سلع التجهيز التي يكون تسديد تصديرها مستحقا في أجل يتجاوز ثلاثمائة وستين (360) يوما، تحدد تعليمة من بنك الجزائر شروط التطبيق.
مع مراعاة ما سبق ذكره، عندما يكون أجل التسديد الممنوح من طرف المتعامل / المصدر للزبون غير المقيم، يتراوح بين مائة وثمانين (180) وثلاثمائة وستين (360) يوما، أو أكثر، يجب أن تكون عملية التصدير مدعومة، مسبقا، بتأمين على القرض لعملية التصدير، يكتتب لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال.
وفي هذه الحالة، يمكن المتعامل / المصدر أن يتلقى من طرف البنك التجاري، تسبيقات بالدينار على إيرادات التصدير ".
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016.
محمد لوكال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 13-260
- قرار
- قرار
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 07-01
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-07
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 01-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.