ج.ر عدد 36 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-264 مؤرخ في 2 رمضان عام 1434 الموافق 11 يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 13-258 مؤرخ في 27 شعبان عام 1434 الموافق 6 يوليو سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-261 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-262 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-263 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 149 الرابط بين برج البحري وحمادي………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “ رسقونيا العتيقة”………………… 18 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “ قناة توزيع المياه بحيدرة”………. 18 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “الأروقة الجزائرية”…………………. 19 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “كنيسة السيدة الإفريقية”………… 20 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “شمرة”……………………………….. 20 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “برج مرسى الذبان الجديد”……….. 21 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “جنان رايس حميدو”……………….. 21 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “المدرسة الإكليركيّة الكبرى السابقة للقبة”………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف ضريح “غرفة أولاد سلامة”………… 23 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “عين الصفا”…………. 23 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “عين تركية”…………. 24 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “تازا”…………………. 24 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “تيهوداين”…………… 25 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “تين زيران”…………. 25

9 رمضان عام 1434 ه 36 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 يوليو سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يجعل منهج البحث وإحصاء أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت (كلوستريديا) إجباريا…………………………………………………………………………. 26 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1434 الموافق 18 يوليو سنة 2013، يحدّد رزنامة فتح إقامة واستغلال شبك ات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الثالث وتوفير خدمات للجمهور، على المنافسة………………………… 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه 18 يوليو سنة 2013 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-264 مؤرخ في 2 رمضان عام 1434 الموافق 11 يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 13-50 المؤرخ في 11 ربيع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مائة واثنان مليونا ومائة واثنان وثلاثون ألف دينار 102.132.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره مائة واثنان مليونا ومائة واثنان وثلاثون ألف دينار 102.132.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1434 الموافق 11 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط……. 500.000 4. 31-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 100.000 17. مجموع القسم الأول 21.600.000

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 18 يوليو سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي ………….. 5.400.000 مجموع القسم الثالث 5.400.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط ……………………………………………………………………… 105.600 60. مجموع القسم الأول 105.600 60. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………….. 15.026.400 مجموع القسم الثالث 15.026.400 مجموع العنوان الثالث 75.132.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 75.132.000 مجموع الفرع السادس 102.132.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 102.132.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-258 مؤرخ في 27 شعبان عام - بناء على تقرير وزير المالية، 1434 الموافق 6 يوليو سنة 2013، يتضمن إحداث - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة و 125 ( الفقرة 2 ) منه، الصيد البحري والموارد الصيدية.

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق إنّ الوزير الأول، بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-75 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لسنة 2013، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، العنوان الثالث
  • وسائل المصالح، القسم السابع - النفقات ا لمختلفة، باب رقمه 37-02 وعنوانه” الإدارة المركزية - إحياء ذكرى خمسينية الاستقلال”. الم ادّة 2 : يل غى م ن ميزاني ة سنة 2013 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار 8.932.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 36-05 “إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات”. المادّة 3 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دين ار 8.932.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - إحياء ذكرى خمسينية الاستقلال”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1434 الموافق 6 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، 18 يوليو سنة 2013 م
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-17 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المكتب الوطني لأشغال التربية وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لا سيما المادة 115 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم،

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية و هيئات الضمان الاجتماعي و الدواوين العمومية ذات الطابع التجاري و كذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، التي تسمى “ الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين” وتدعى في صلب النص “الديوان”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقته مع الغير. المادة 3 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر. ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 4 : يكلف الديوان بتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لحساب وزارة العدل ومصالح الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 وبهذه الصفة، ي كلف ال ديوان على ال خ صوص بما يأتي :
  • السهر على تنشيط كل عمل يرتبط بالأشغال التربوية والتمهين وتنسيق ذلك،
  • القيام بصنع المنتجات التقليدية أو الصناعية وتسويقها،
  • استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة وتسويق منتجاتها،
  • القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بنشاطاته،
  • إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بنشاطه، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • إبرام كل اتفاقية أو اتفاق مرتبط بنشاطه مع الهيئات الأجنبية المماثلة، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 5 : يتولى الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 6 : يزود الديوان بتخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يسي ر الديوان م جلس إدارة ويديره مدير. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج أو ممثله، من :
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • ممثل وزير التكوين و التعليم المهنيين،
  • ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه

  • ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • قاضي تطبيق العقوبات بمقر الديوان،
  • أمين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي،
  • رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمقر الديوان. يحضر مدير الديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص أو هيئة مؤهلة يمكن أن يفيده في أشغاله. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعون لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء مدة العضوية. المادة 11 : يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير الديوان وتأدية مهامه. وبهذه الصفة يتداول على الخصوص فيما يأتي :
  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
  • حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
  • الحسابات السنوية والجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • التنظيم والسير العام للديوان،
  • شروط توظيف مستخدمي الديوان ودفع رواتبهم،
  • مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الديوان،
  • إبرام الاتفاقيات المحددة للشروط العامة والخاصة المتعلقة بتشغيل و/أو تخصيص اليد العاملة العقابية،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • اكتتاب القروض على المدى المتوسط، 18 يوليو سنة 2013 م
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • حصائل تقييم مدى إنجاز الأهداف المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين،
  • مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيسه أو من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 13 : يقوم رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير الديوان. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. تبلغ المحاضر التي يوقعها الرئيس إلى كل أعضاء مجلس الإدارة و إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات. المادة 16 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان.

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م القسم الثاني المدير المادة 17 : يعين مدير الديوان بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : ينفذ المدير توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير الديوان وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. و يتولى بهذه الصفة:

  • تمثيل الديوان أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
  • اقتراح إنشاء أو غلق ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،
  • اقتراح إنشاء ملحقات للديوان،
  • اقتراح إنشاء كل نشاط له علاقة بالأشغال التربوية والتمهين وتنميته وترقيته،
  • تحديد أهداف الأشغال التربوية والتمهين، وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
  • السهر على تنشيط و تنسيق العمليات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين وتكاملها،
  • القيام بكل دراسة ترمي إلى حصر حاجات المحبوسين المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين، واقتراح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات والسهر على تطبيق التدابير المقررة،
  • إعداد الحصائل وتقييم إنجاز أهداف الأشغال التربوية والتمهين، واقتراح تعديلها،
  • ضمان متابعة نشاطات ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إبرام جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بمهام الديوان،
  • إعداد مشروعي النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للديوان والسهر على تطبيقهما،
  • إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والتجهيز،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة و ضمان تنفيذ مداولاته. المدير هو الآمر بصرف ميزانية الديوان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
  • في باب الإيرادات :
  • التخصيص الأولي،
  • المساهمات التي تقدمها الدولة والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
  • القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به،
  • الهبات و الوصايا،
  • الإيرادات المترتبة على نشاطاته.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات الاستثمار والتجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 22 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يتم تعيينه بقرارمن وزير العدل، حافظ الأختام. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان ويرسله إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان. المادة 23 : يرسل مدير الدي وان إلى وزير الع دل، حافظ الأخت ام الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها أو الأموال الواجب توزيعها، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادة 24 : توزع النتائج الصافية للاستغلال سنويا بموجب مقرر مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية وتخصص لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والثقافي لترقية المحبوسين ومساعدتهم وللنفقات ذات الطابع الاقتصادي الخاصة بنظام السجون وإعادة الإدماج.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 25 : يحل المكتب الوطني للأشغال التربوية وتحول أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدموه إلى الديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها الديوان في مجموع المهام التي تكلفه بها الوزارة الوصية. المادة 3 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية المهام الآتية :

  • تكوين وتشغيل المحبوسين على مستوى ورشات الديوان و وحداته بالمؤسسات العقابية و بالورشات الفلاحية و مؤسسات البيئة المفتوحة،
  • دفع مستحقات المحبوسين العاملين وفقا للتنظيم المعمول به مع ضمان إطعامهم و تزويدهم بالألبسة الضرورية للعمل، طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الصحة والنظافة و الأمن،
  • اقتناء التجهيزات اللازمة لورشات التكوين والإنتاج على مستوى المؤسسات العقابية و السهر على صيانتها،
  • توفير التأطير التقني الضروري لورشات التكوين والإنتاج والورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة. المادة 4 : يتلقى الديوان، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. 18 يوليو سنة 2013 م يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى وزير العدل، حافظ الأختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يقرر كل من وزير العدل، حافظ الأختام و الوزير المكلف بالمالية، مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتعلق بتسميات المنشأ،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م

  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 33 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ ألجيراك “،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. المادّة 2 : يقصد بنظ ام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الاعتراف بها بواسطة العلامات الفارقة الآتية :
  • تسمية المنشأ،
  • الاسم الجغرافي،
  • الفلاحة البيولوجية،
  • علامات الجودة الفلاحية. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
  • العلامة : دون الم ساس بالأحك ام التنظيمي ة المعمول بها، تعد العلامة التمثيل البياني الذي يستع مل ف ي التعريف بصفة وحيدة بالمنتوج الذي استفاد من إحدى العلامات الفارقة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
  • تسمية المنشأ : تسمية جغرافية لمنطقة أو لناحية تستعمل في تعيين منتوج نابع أصلا منها، وحيث أن النوعية والشهرة أوالمميزات الأخرى نابعة حصريا أو أساسا من الوسط الجغرافي الذي يتضمن العوامل البشرية والعوامل الطبيعية، وحيث يتم الإنتاج والتحويل والتحضير في الفضاء الجغرافي المحدد، بالمطابقة مع دفتر الأعباء لتسمية المنشأ.
  • الاسم الجغرافي: تسمية تستعمل لتعريف منتوج على أنه نابع من إقليم ما أو منطقة ما أو ناحية ما، في حالة ما إذا أمكن نسب نوعية أو شهرة أو كل ميزة أخرى لهذا المنتوج، أساسا، إلى هذا الأصل الجغرافي وأن يتم الإنتاج و/أو التحويل و/أو التحضير في الفضاء الجغرافي المحدد بهذه الصفة بالمطابقة مع دفتر الأعباء للاسم الجغرافي.
  • الفلاحة البيولوجية: علامة تمنح للمنتجات التي تستجيب لشروط الإنتاج الطبيعي، مانعة المنتجات الكيميائية المحللة وضامنة حماية البيئة بالمطابقة مع دفتر الأعباء للفلاحة البيولوجية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه

  • علامة الجودة الفلاحية : علامة تعريف تجسد بواسطة علامة تشهد بأن المنتوج يمتلك صفات ومميزات خاصة محددة مسبقا بواسطة دفتر أعباء لعلامة الجودة الفلاحية.
  • المحول : متعامل ينتج مواد غذائية من مواد فلاحية أو ذات أصل فلاحي.
  • الاعتراف : وثيقة قانونية يعترف من خلالها لمنتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي بنوعية أو تسمية منشأ أو اسم جغرافي محدد بدفاتر أعباء مصادق عليها بطريقة مطابقة للأنظمة المعمول بها و يسمح بحماية هذه المنتجات وذلك بوضع علامات فارقة.
  • المجال الجغرافي : المنطقة التي تعرف بالاسم الجغرافي أو بتسمية المنشأ و/أو التي يكون فيها الإنتاج و/أو التي تتواجد فيها العوامل الطبيعية والبشرية التي تمنح للمنتوج خصائصه. الفصل الثاني تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة المادّة 4 : ينظم الجهاز الوطني لعلامة الجودة في لجنة وطنية لعلامة الجودة وأمانة دائمة ولجان فرعية متخصصة وهيئات التصديق. القسم الأول اللجنة الوطنية لعلامة الجودة المادّة 5 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة وطنية لعلامة الجودة تضم ممثلي الإدارات العمومية والمعاهد التقنية وك ذا ممثلي الفلاحين والمنتج ين والمحولين والموزعين والحرفيين والمستهلكين، تدعى في صلب النص “ اللجنة .” المادّة 6 : تتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : بالنسبة للهيئات الإدارية العمومية :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة (رئيسا)،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. 18 يوليو سنة 2013 م بالنسبة للمهنة :
  • ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • ممثلان (2) عن المجالس الفلاحية المهنية المشتركة،
  • ممثلان (2) عن الجمعيات التي تعمل من أجل ترقية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :
  • ممثل عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،
  • ممثل عن الهيئة المكلفة بالتقييس،
  • ممثل عن الهيئة المكلفة بالاعتماد “ألجيراك”،
  • ممثل عن المركز الجزائري المكلف بمراقبة النوعية والتغليف،
  • ممثل عن الهيئة المكلفة بالبحث (المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية)،
  • ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • ممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعات التقليدية،
  • ممثل عن جمعية حماية المستهلكين. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّ ة 7 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادّة 8 : تكلف اللجنة بما يأتي :
  • العمل على استعمال وترقية نظام الاعتراف بنوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وتعزيزه، وتقترح على الوزير المكلف بالفلاحة كل تدبير أو عمل يهدف إلى تحسين هذا النظام وفعاليته،
  • الإشراف على إعداد دفاتر الأعباء والتداول بشأنها من أجل اعتمادها،
  • استلام طلبات الاعتراف بالنوعية ومعالجتها،
  • اقتراح نظام مراقبة العلامات الفارقة الممنوحة والسهر على متابعته،
  • دراسة طلبات اعتماد هيئات التصديق،
  • دراسة الطعون المرسلة إليها. المادّة 9 : يحدد النظام الداخلي للجنة الذي تصادق عليه، قواعد وكيفيات سيرها.

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م القسم الثاني الأمانة الدائمة المادّة 10 : تنشأ لدى اللجنة أمانة دائمة يحدد تنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 11 : تكلف الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس اللجنة، بما يأتي :

  • تحضير اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المتخصصة،
  • مسك دفتر الاعترافات،
  • تحرير تقارير ومحاضر اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية المتخصصة. القسم الثالث اللجان الفرعية المتخصصة المادّة 12 : تنشأ لدى اللجنة لجنة فرعية متخصصة في كل شعبة لمنتوج يخضع لعلامة الجودة، تتكون من :
  • ممثل إدارة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعنية بالمنتوج الذي يتعين منحه علامة الجودة،
  • ممثلين (2) عن المعاهد التقنية المتخصصة للشعبة المعنية،
  • خبيرين علميين (2) تابعين للمعاهد الوطنية للبحث العلمي في المجال المعني بالمنتوج موضوع علامة الجودة،
  • ممثلين (2) عن جمعيات المنتجين في الشعبة المعنية،
  • ممثلين (2) عن الغرفة الفلاحية الولائية المعنية،
  • ممثل عن جمعيات حماية المستهلكين. المادّة 13 : تكلف اللجنة الفرعية المتخصصة بإعداد دفاتر الأعباء وعرضها على اللجنة للمصادقة عليها. وبهذه الصفة، تؤهل للقيام بنفسها و/أو تسند إلى كل معهد بحث أو خبير أو مكتب دراسات أو هيئة معنية بمعرفة المنتوج المعروض لعلامة الجودة، بدراسة كل جانب أو ميزة أو مجال الإنتاج أو المعطيات الكيميائية و/أو الحسية لغرض الصياغة الحسنة لبنود دفتر الأعباء. المادّ ة 14 : يحدد تنظيم وكيفيات سير اللجان الفرعية المتخصصة وقائمة أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. القسم الرابع هيئة التصديق المادّة 15 : هيئة التصديق شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري وتتوفر فيه شروط الحياد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 والاستقلالية والكفاءة لممارسة المعاينة والمراقبة المطلوبة من أجل التصديق على مطابقة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي لخصوصيات دفاتر الأعباء قصد منح علامة أو علامات فارقة للنوعية المذكورة في الجهاز الوطني لعلامة الجودة. المادّة 16 : يجب ألا تكون هيئة التصديق منتجا ولا محولا ولا مستوردا ولا تاجرا لمواد تابعة للشعبة التي تتدخل فيها بهذه الصفة. المادّة 17 : يجب أن يتم اعتماد هيئة التصديق لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” قبل طلب اعتمادها من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 18 : تعتمد هيئة التصديق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، ينشر في الجريدة الرسمية. المادّة 19 : يحدد دفتر الأعباء شروط وبروتوكولات وكيفيات وإجراءات التحقق من جودة المنتجات الخاضعة لتصديق هيئة التصديق وكذا مكان وزمان مراقبتها. الفصل الثالث سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة المادّة 20 : يرتكز الجهاز الوطني لعلامة الجودة على ما يأتي:
  • الإعداد والمصادقة واللجوء الحصري لدفاتر الأعباء من أجل التعريف المرجعي لمجموع مواصفات المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي المعني وإجراءات التحقق من المطابقة لدفتر الأعباء،
  • المصادقة على مطابقة المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي لدفتر الأعباء المعني من طرف هيئات خاضعة للقانون الخاص تدعى هيئات التصديق،
  • الاعتراف، بعد هذا الإجراء:
  • بحق وضع العلامة على المنتوج الذي يعبر على الاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو طابع منتوج الفلاحة البيولوجية أو جودة المنتوج،
  • بحماية المنتوج والعلامة من كل تقليد أواستعمال العلامة لأغراض الغش. القسم الأول دفتر الأعباء المادّة 21 : تمنح العلامات الفارقة لجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وفق الشروط المقررة في دفاتر الأعباء والمصادقة عليها من الوزير المكلف بالفلاحة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه المادّ ة 22 : تشكل دفاتر الأعباء المراجع التقنية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المعنية الخام أو المحولة. وبهذه الصفة، فإنها :

  • تحدد لكل منتوج، إضافة إلى المواصفات المتعلقة بظاهر المنتجات المعنية، المعايير والشروط المطبقة على إنتاجها وتحويلها وتعبئتها،
  • تعرف الجوانب المطلوبة الخاصة بسلامة وصحة هذه المنتجات وكذا مميزاتها الحسية وغير الحسية،
  • تعرف أيضا جميع الطرق والوسائل التي يجب أن تتم بها كل مهام التصديق والتحقق والمراقبة المرتبطة بهذه المنتجات. المادّ ة 23 : تحدد كيفيات المبادرة بدفاتر الأعباء للعلامات الفارقة للنوعية وإعدادها والمصادقة عليها ونشرها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. القسم الثاني سجل الاعترافات المادّة 24 : يوضع لدى اللجنة سجل اعترافات، يوكل مسكه للأمانة الدائمة، ويبين فيه مايأتي :
  • شروط إعداد دفاتر الأعباء والمصادقة عليها،
  • طلبات الاعتراف بالجودة،
  • العناصر الخاصة بإجراءات الاعتراف بالجودة المعنية. كما يحتوي هذا السجل على التسميات المسجلة وكذا التعديلات المحتملة وهيئات التصديق التي اعترفت بالصفات المعنية. المادّة 25 : يحدد مضمون سجل الاعترافات والشروط المطبقة على مسكه وكذا كيفيات نشر المعلومات التي يحتويها، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. القسم الثالث العلامات المادّ ة 26 : تحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في العلامات المعبرة على الجودة المنسوبة إليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة. المادّة 27 : لا يمكن وضع علامة على منتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي إلا بعد التأكد من وثيقة الاعتراف بالجودة من هيئة التصديق بنشر قرار الوزير المكلف بالفلاحة في الجريدة الرسمية والمنصوص عليه في أحكام المادة 30 أدناه. 18 يوليو سنة 2013 م القسم الرابع إجراءات الاعتراف بنوعية المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي المادّ ة 28 : يؤهل الفلاحون و/أو المحولون للمنتجات الفلاحية أو ذات الأص ل الفلاحي، بصفة ف ردية أو منظمين في جمعية أو تعاونية أو كل تجمع مهني أو مهني مشترك آخر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لصياغة طلب الاعتراف بالعلامات الفارقة للاعتراف بعلامة المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي. المادّة 29 : تحدد كيفيات تقديم طلب الحصول على العلامات الفارقة للاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكذا مضمون الملف المرفق بالطلب وكيفيات وإجراءات فحص هذا الطلب بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. كما يحدد هذا القرار كل الاجراءات الخاصة التي تتضمن دراسة الاعتراضات و/أو تقييم كل النتائج البيئية للاعترافات المحتملة. المادّة 30 : تمنح العلامات الفارقة للاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. يرسل القرار إلى المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية للتسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويكون موضوع نشر في ثلاث (3) صحف وطنية بمبادرة من اللجنة. تقع مصاريف النشر على عاتق أصحاب الطلب. المادّة 31 : لا يمكن إلغاء الاعتراف بجودة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المعنية إلا بوثيقة من نفس طابع الوثيقة التي منح بها. الفصل الرابع حماية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المادّة 32 : تصبح حماية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي فعلية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية والمنصوص عليه في أحكام المادة 30 أعلاه. المادّة 33 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالوسم، فإن كل استعمال أو محاولة استعمال الغش لإحدى العلامات الفارقة للجودة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يعد بمثابة عدم مطابقة للمنتجات المعنية في مفهوم أحكام المادة 11 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به.

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م المادّة 34 : يخضع المستفيد من حماية نظام النوعية المؤسس بموجب هذا المرسوم، إلى دفع إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها واستعمالها طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 35 : تكلف المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة للفلاحة، بصفة انتقالية، بمهمة التصديق. المادّة 36 : يمكن توضيح كيفيات سير المنظومة الوطنية لعلامة الجودة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّ ة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-261 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لازدواج الطريق الولائي رقم 122، ولا سيما :
  • وسط الطريق،
  • المنحدرات،
  • الشريط الأرضي الوسطي،
  • ملحقات أخرى للطريق. المادة 3 : تق ع الأراضي المذك ورة في الم ادة 2 أع لاه التي تم ث ل مس اح ة إجمال ية قدرها ع ش رة (10) هكتارات في إقليمي بلديتي رغاية والرويبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122، كما يأتي :
  • الخط الرئيسي : 7 كيلومترات،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 30 مترا،
  • عدد المنشآت الفنية : اثنان .(2) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-262 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 18 يوليو سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لازدواج الطريق الولائي رقم 121، ولا سيما :
  • وسط الطريق،
  • المنحدرات،
  • الشريط الأرضي الوسطي،
  • ملحقات أخرى للطريق. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساح ة إجمالي ة قدرها خمس ة وعشرون (25) هكتارا في أقاليم بلديات عين طاية وهراوة والرويبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121، كما يأتي :
  • الخط الرئيسي : 11 كيلومترا،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 25 مترا،
  • عدد المنشآت الفنية : واحدة .(1) المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 121 الرابط بين عين طاية وخميس الخشنة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-263 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 149 الرابط بين برج البحري وحمادي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، تم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 وطبقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 149 الرابط بين برج البحري وحمادي، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لازدواج الطريق الولائي رقم 149، ولا سيما :
  • وسط الطريق،
  • المنحدرات،
  • الشريط الأرضي الوسطي،
  • ملحقات أخرى للطريق. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مس اح ة إجمال ية ق درها خم سة عشر (15) هكتارا في أقاليم بلديات برج الكيفان وبرج البحري والرويبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 149، كما يأتي :
  • الخط الرئيسي : 10 كيلومترات،
  • المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 25 مترا،
  • عدد المنشآت الفنية : واحدة (1) على شكل قناة صغيرة. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 149 الرابط بين برج البحري وحمادي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه 18 يوليو سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “ رسقونيا العتيقة”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى “تصنيف رسقونيا العتيقة”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى “رسقونيا العتيقة” الواقع ببلدية المرسى، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “رسقونيا العتيقة” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واست صلاح الم وق ع الأث ري ومنطقته المحمية التي تحدد كي فيات إن شائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 ش عب ان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. الارتفاقات الآتية قد وضعت سابقا :
  • قنوات المياه وقنوات تصريف المياه الموصولة عرضيا على طول الموقع بقناة صرف المياه القذرة التابعة للبلدية،
  • تنصيب أسلاك كهربائية،
  • تنصيب قنوات الغاز،
  • ارتفاق حق الزيارة للحمامات الرومانية الواقعة جنوب غرب الموقع الأثري والمتواجدة داخل ملكية خاصة. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “ قناة توزيع المياه بحيدرة”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “قناة توزيع المياه بحيدرة”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011،

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى “قناة توزيع المياه بحيدرة” الواقع ببلدية حيدرة، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “قناة توزيع المياه بحيدرة” ما يأتي :

  • شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • التزام علو : يحب أن يحجب علو التهيئات والبنايات المتواجدة على أطراف المعلم رؤية المعلم، انطلاقا من كل الاتجاهات المؤدية إلى قناة توزيع المياه عند القيام بأي تدخل مستقبلي على الأجزاء المبنية وغير المبنية.
  • ارتفاق مرور : الطريق الذي يسمح بالوصول إلى إقامة شعباني يصبح ارتفاق عبور للزوار، يشكل الطريق المتواجد شرق المعلم ارتفاق عبور للمركبات وكذا لفائدة الزوار والمصالح التقنية لوزارة الثقافة وذلك للسماح بزيارة المعلم في الأيام المفتوحة وأيام العطل وفي التوقيت الذي سيحدد لاحقا.
  • لا يسمح بأي شكل من أشكال التهيئة أو البناء داخل المنطقة المحمية ولا يمكن مالكي المعالم الواقعة على حدود المعلم موضوع القرار مباشرة إقامة أي بناءات جديدة من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
  • يجب تهيئة القسم غير المبني في المنطقة غير المؤهلة للبناء في شكل حظيرة للترفيه بشكل حصري عن طريق دفتر أعباء تصادق عليه المصالح المختصة بوزارة الثقافة،
  • لا يمكن بناء العقارات على الأراضي المتواجدة في الضفة الأخرى للطريق المؤدية إلى حيدرة،
  • تعتبر الأقسام غير المبنية غير قابلة للتعمير. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “الأروقة الجزائرية”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “الأروقة الجزائرية”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى “الأروقة الجزائرية” الواقع ببلدية الجزائر الوسطى، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “الأروقة الجزائرية” ما يأتي :
  • شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
  • يجب عدم إتلاف التجانس المادي للمعلم عن طريق تدخل لتغيير الطابع المعماري (لواجهة المعلم وزخرفته المعمارية الخارجية والداخلية). المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “كنيسة السيدة الإفريقية”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “كنيسة السيدة الإفريقية”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى “كنيسة السيدة الإفريقية” الواقع ببلدية بولوغين، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “كنيسة السيدة الإفريقية” ما يأتي :
  • شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
  • ممتلك تشغله جمعية ديوسيزان (آدا)،
  • ساحة الكاتيدرالية منطقة مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير،
  • الأراضي المتواجدة على مستوى أدنى من الساحة والمشرفة على المقبرة جميعها مثقلة بالارتفاقات غير القابلة للتعمير وذلك لتجنب تشويه رؤية الطابع الهندسي.
  • يجب المحافظة على البنايات الواقعة جنوب الكنيسة المشكلة للمجمع الديني وعدم تهديمها وذلك من أجل الإبقاء على التجانس الكلي للمعلم. 18 يوليو سنة 2013 م المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “شمرة”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “شمرة”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمى “شمرة” الواقع ببلدية شمرة، ولاية باتنة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمى “شمرة” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واست صلاح الموق ع الأثري وم نطقته المحمية التي

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م تحدد ك ي فيات إنشائه بم وجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 الم ؤرخ في 9 ش عب ان ع ام 1424 الم وافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية باتنة بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “برج مرسى الذبان الجديد”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “برج مرسى الذبان الجديد”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “برج مرسى الذبان الجديد” الواقع ببلدية رايس حميدو، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “برج مرسى الذبان الجديد” ما يأتي :
  • شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
  • ملك عقاري مشغول من طرف مستأجري وزارة الدفاع الوطني،
  • الحفاظ على منطقة خضراء حول الحصن،
  • تشجيع النشاطات المرتبطة بالبحر في محيط البرج على المدى القريب والمتوسط والبعيد (التزامات على عاتق المالك الملحق به)،
  • لا يسمح بتجاوز على أكثر من 7 أمتار بالنسبة لل بنايات الج دي دة المتواج دة ح ول المع لم (طابق أرضي + 1)،
  • تغيير مكان النشاطات الخطيرة (كتخزين الغاز لسونلغاز) والملوثة (كمصنع الإسمنت) على المدى المتوسط والبعيد،
  • تغيير مكان المساكن الهشة الواقعة داخل المعلم أو على ضواحيه. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “جنان رايس حميدو”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “جنان رايس حميدو”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “جنان رايس حميدو” الواقع ببلدية الأبيار، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “جنان رايس حميدو” ما يأتي :

  • شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
  • تشغل جزءا من الطابق الأرضي عائلة أحد الموظفين،
  • أما الطابق الأعلى فتشغله الجمعية الجزائرية للتكوين الطبي المتواصل (يرأسها الدكتور بولبينة) وكذا مصلحة المعاينة التي تم إخلاؤها،
  • يمنع كل بناء جديد أو تهديم أو أي تهيئة من شأنها إتلاف نسب الحجم أو الألوان. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف “المدرسة الإكليركيّة الكبرى السابقة للقبة”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، 18 يوليو سنة 2013 م
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “المدرسة الإكليركيّة الكبرى السابقة للقبة”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى “المدرسة الإكليركيّة الكبرى السابقة للقبة” الواقع ببلدية القبة، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي الم سمى “الم درسة الإك ليركيّة ال كبرى ال سابقة للقبة” ما يأتي :
  • شروط التصنيف : يجب أن يتم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله بطريقة تتلاءم مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • ارتفاقات شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء،
  • ارتفاق حق العبور للجمهور،
  • كل تهيئة داخل المبنى يجب أن تنسجم مع طبيعة الممتلك الثقافي،
  • يحظر كل بناء جديد أو هدم أو تهيئة من شأنه أن يتلف روابط الحجم أوألوان الممتلك الثقافي،
  • يجب على مالكي الممتلك الثقافي أو من خصص لهم، احترام القيمة الهندسية والفنية والتاريخية للممتلك الثقافي. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف ضريح “غرفة أولاد سلامة”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 19 يونيو سنة 2008 والمتضمن فتح دعوى تصنيف ضريح “غرفة أولاد سلامة”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الممتلك الثقافي المسمى “ضريح غرفة أولاد سلامة” الواقع ببلدية الحاكمية، ولاية البويرة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ضريح غرفة أولاد سلامة” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واس تصلاح الموقع الأثري ومن طقته المحمية التي تح دد ك ي فيات إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، ي تضمن تص ن يف الموقع الأث ري “عين الصفا”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “عين الصفا”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الم وقع الأثري ال مسمى “عين الصفا” الواقع ببلدية تيسمسيلت، ولاية تيسمسيلت، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمى “عين الصفا” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تح دد كي في ات إنش ائه بم وجب الم رسوم ال ت نف ي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتض م ن تص نيف الم وقع الأثري “عين تركية”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “عين تركية”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمى “عين تركية” الواقع ببلدية خميستي، ولاية تيسمسيلت، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمى “عين تركية” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد كيف يات إن ش ائه ب موجب ال مرسوم ال تنفي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي 18 يوليو سنة 2013 م قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “تازا”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “تازا”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمى “تازا” الواقع ببلدية برج الأمير عبد القادر، ولاية تيسمسيلت، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمى “تازا” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تح دد كي في ات إن ش ائه ب م وجب ال مرسوم ال تنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية تيسمسيلت بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف الموقع الأثري “تيهوداين”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “تيهوداين”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمى “تيهوداين” الواقع ببلدية إيليزي، ولاية إيليزي، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمى “تيهوداين” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد ك يفي ات إنش ائه ب موجب ال مرسوم ال تنفي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية إيليزي بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، ي ت ضم ن ت صنيف الموقع الأثري “تين زيران”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010 والمتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري “تين زيران”،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 27 يونيو سنة 2011، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف الموقع الأثري المسمى “تين زيران” الواقع ببلدية جانت، ولاية إيليزي، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. المادة 2 : يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمى “تين زيران” ما يأتي :
  • شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تح دد ك يفي ات إنش ائه ب موجب ال مرسوم ال تنفي ذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية إيليزي بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 خليدة تومي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يجعل منهج البحث وإحصاء أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت (كلوستريديا) إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج البحث وإحصاء أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث وإحصاء أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 مصطفى بن بادة 18 يوليو سنة 2013 م الملحق منهج البحث وإحصاء أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت (كلوستريديا) يحدد هذا المنهج، البحث وإحصاء أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت (كلوستريديا) بواسطة الاغتناء في وسط سائل. يطبق هذا المنهج، على جميع أنواع المياه بما فيها المياه العكرة. 1 . تعريف لمتطلبات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : كلوستريديا : هي أجسام دقيقة لا هوائية، تشكل أبواغا ومرجعة للسولفيت وتنتمي إلى عائلة البكتيريا عصوية الشكل )Bacillacées( ونوع كلوستريديوم .)Clostridium( 2 . المبدأ يمر البحث عن أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية، المرجعة للسولفيت (كلوستريديا) في عينة من الماء ذات حجم معين، على المراحل الآتية : 2 . 1 انتقاء الأبواغ يتم انتقاء الأبواغ في العينة عن طريق التسخين لمدة زمنية كافية لإتلاف البكتيريات الجذرية. 2 . 2 الزرع عن طريق الاغتناء يتم البحث وحساب أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت عن طريق زرع أحجام من العينة في أوساط سائلة للاغتناء يتبعها تحضين في شروط لاهوائية في 73°م + 1°م لمدة 44 + 4 ساعات. 3 . أوساط الزرع والكواشف 3 . 1 المواد الأساسية لتحسين تكرارية النتائج، ينصح باستعمال مركبات أساسية مجففة أو أوساط كاملة مجففة لتحضير المخففات وأوساط الزرع. وبنفس الطريقة يمكن استعمال كواشف جاهزة للاستعمال. يجب اتباع تعليمات الصانع بدقة. كما يجب أن تكون المواد الكيميائية المستعملة لتحضير أوساط الزرع والكواشف ذات نوعية تحليلية معروفة. يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء خاليا من المعادن والمواد التي تمنع نمو الأجسام الدقيقة وذلك في ظروف التجربة. يجب أن تجري قياسات العامل الهيدروجيني )pH( وجعله في درجة حرارة 52°م. إذا لم تستعمل أوساط الزرع المحضرة فورا فيجب حفظها في الظلام في 4°م لمدة شهر واحد على الأكثر، إلا في الحالات ا لمخالفة.

9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م 3 . 2 أوساط الزرع المخفف 3 . 2 . 1 المخفف يستعمل مخفف واحد من المخففات المذكورة في منهج الخطوط التوجيهية العامة لإحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. 3 . 2 . 2 وسط مدعم خاص ل كلوستريديا )DRCM( 3 . 2 . 2 . 1 الوسط الأساسي ذو تركيز بسيط التركيب لحم مهضوم في بيبتون تريبتيك……………. 10 غ مستخلص لحم……………………………………. 10 غ مستخلص الخميرة…………………………….. 1,5 غ النشاء………………………………………………. 1 غ أسيتان الصوديوم مميه…………………………. 5 غ غلوكوز…………………………………………….. 1 غ كلورور L - سيستين………………………….. 0,5 غ ماء…………………………………………… 1000 ملل التحضير : يخلط البيبتون، مستخلص اللحم وأسيتات الصوديوم ومستخلص الخميرة ب 800 ملل من الماء. يحضر محلول النشاء ب 200 ملل من الماء المقطر الباقية على الطريقة الآتية : يخلط النشاء مع كمية قليلة من الماء البارد ليصبح عجينة. يسخن الماء الباقي حتى يبدأ في الغليان ثم يدخل ببطء في العجينة مع الرج باستمرار. يضاف حينئذ محلول النشاء للخليط الأول ويسخن إلى غاية بلوغ نقطة الغليان وذوبان الخليط. في النهاية، يضاف الغلوكوز وكلوروهيدرات L - سيستين، يذوب. يعدل العامل الهيدروجيني بجعله بين 7,1 إلى 7,2 بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم ل 1 مول/ل. تنقل كمية تقدر ب 25 ملل من الوسط إلى قارورات ذات أغطية مغلقة بإحكام سعتها 25 ملل. تعقم لمدة 15 دقيقة بواسطة جهاز التعقيم في 121°م + 1°م. .3 2 . 2 . 2 وسط أساسي ذو تركيز مضاعف يحضر الوسط الأساسي ذو التركيز المضاعف كما في 3( . 2 . 2 . )1 لكن بإنقاص حجم الماء المقطر إلى النصف. تنقل منه كميات، تقدر ب 10 ملل و 50 ملل على التوالي من الوسط إلى قارورات ذات أغطية مغلقة بإحكام ذات سعات تقدر ب 25 ملل و 100 ملل على التوالي. تعقم بجهاز التعقيم لمدة 15 دقيقة في 121°م + 1°م. 3 . 2 . 3 سولفيت الصوديوم (3O2S2aN)، محلول في 4 % (ك/ك). يذوب 4 غ من سولفيت الصودي وم المج فف في 100 ملل من الماء. يعقم عن طريق الترشيح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 يحفظ بين 2 و 5°م ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما. 3 . 2 . 4 سيترات الحديد )III( Fe( O7 H5 6C)، محلول في 7 % (ك/ك). يذوب 7 غ من سيترات الحديد )III( في 100 ملل من الماء. يعقم عن طريق الترشيح. يحفظ بين 2 و 5°م ينصح بتحضير محلول جديد كل 14 يوما. 3 . 2 . 5 وسط كامل 3 . 2 . 5 . 1 تخلط أحجام متساوية كمحاليل س ولفيت الصوديوم 3( . 2 . )3 وسيترات الحديد )III( 3( . 2 . )4 في يوم القيام بالتحليل. 3 . 2 . 5 . 2 يضاف 0,5 ملل من الخليط 3( . 2 . 5 . )1 في كل قارورة من الوسط ذي تركيز بسيط 3( . 2 . 2 . )1 المسخن والمبرد. 3 . 2 . 5 . 3 يضاف 0,4 ملل من الخليط 3( . 2 . 5 . )1 لكل حجم من 10 ملل و 2 ملل للخليط لكل حجم من 50 ملل من الوسط ذي تركيز مضاعف. تعالج هذه الأحجام بنفس الطريقة. 4 . التجهيزات والأدوات الزجاجية للمخبر المواد الزجاجية والأجهزة المستعملة عادة في مخبر البكتيريولوجيا هي : 4 . 1 قارورات أو حوجلات مغلقة بإحكام من الزجاج أو من ( Borosilicaté ) سعتها 200، 100، 25 ملل. 4 . 2 ماصات حجمية، سعتها 10 ملل و 1 ملل. 4 . 3 حمامات مائية، مراقبة حراريا. 4 . 4 أنابيب اختبار، قطرها 150 ملم x 13 ملم. 4 . 5 خيط الحديد. 4 . 6 أجهزة التحضين مضبوطة في 73°م + °1 م. 5 . اقتطاع العينات يجري اقتطاع العينات في شروط تجريبية مناسبة. 6 . طريقة العمل 6 . 1 معالجة العينات فيما يخص المنهج المتبع لحفظ ومعالجة العينة، يستند إلى منهج إحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. 6 . 2 انتقاء الأبواغ (التقنية) قبل إجراء التجربة، يجب أن تسخن عينة الماء في حمام مائي °75 م + °5 م لمدة 15 دقيقة انطلاقا من لحظة بلوغ درجة الحرارة هذه. في المقابل يجب استعمال كشاهد قارورة مماثلة تحتوي على حجم من الماء مماثل لحجم العينة للتجربة للتحقق من الزمن اللازم للتسخين. يمكن تسجيل درجة حرارة الماء الموجودة في القارورة الشاهد بطريقة مستمرة بواسطة جهاز قياس درجة الحرارة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 رمضان عام 1434 ه 6 . 3 زرع التطعيم والتحضين يضاف 50 ملل من العينة 6( . )2 إلى قارورة ذات غطاء مغلق بإحكام تحتوي على 50 ملل من وسط ذي تركيز مضاعف .3( 2 . 5 . .)3 يضاف 10 ملل من العينة 6( . )2 إلى سلسلة تتكون من 5 قارورات ذات أغطية مغلقة بإحكام سعتها 25 ملل تحتوي على 25 ملل من وسط ذي تركيز مضاعف 3( . 2 . 5 . .)3 يضاف 1 ملل من العينة 6( . )2 إلى سلسلة تتكون من 5 قارورات ذات أغطية مغلقة بإحكام سعتها 25 ملل وت حتوي على 25 ملل من وس ط ذي ت ركيز بس يط .3( 2 . 5 . .)2 اذا اقتضى الأمر، يضاف 1 ملل من التخفيف 1/10 من العينة 6( . )2 إلى سلسلة تتكون من 5 قارورات ذات أغطية مغلقة بإحكام تحتوي على 25 ملل من وسط ذي تركيز بسيط 3( . 2 . 5 . .)2 لإجراء فحص نوعي ل 100 ملل من ماء صالح للشرب أو ماء معبأ بدون إجراء الحساب بطريقة (ع.أ.إ)، تستعمل حوجلة سعتها 200 ملل تحتوي على خليط من 100 ملل من وسط ذي ت ركيز مضاعف 3( . 2 . 5 . )3 و 100 ملل من العينة 6( . .)2 اذا اقتضى الأمر، تملأ جميع القارورات بوسط ذي تركيز بسيط 3( . 2 . 5 . )2 بطريقة يصل فيها السائل إلى العنق بعد التأكد من عدم وجود أي حجم صغير من الهواء. تغ لق ال ق ارورات ب إح ك ام وتحضن في وسط لا هوائي. تحضن القارورات °37 م + °1 م لمدة 44 + 4 ساعات. ملاحظة : يمكن أن تنفجر الأحجام الكبيرة التي تحتوي على مرق الزرع الموجودة في قارورات زجاجية مغلقة بإحكام بسبب تشكل الغاز. كما أن استعمال خيط من الحديد مسخن حتى الاحمرار ووضعه في الوسط قبل التحضين يمكن أن يخلق وسطا لا هوائيا. 6 . 4 التفسير تعتبر قارورات موجبة إذا لوحظ فيها اسوداد ناتج عن ارجاع السولفيت وترسب سولفير الحديد .)II( 7 . التعبير عن النتائج يعبر عن النتائج حسب منهج إحصاء الأجسام الدقيقة في وسط الزرع. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1434 الموافق 18 يوليو سنة 2013، يحدّد رزنامة فتح إقامة واستغلال شبك ات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الج يل الث الث وت وف ير خدم ات للجمه ور، على المنافسة. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 يوليو سنة 2013 م

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-123 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبّق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمّن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحك ام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-123 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد رزنامة فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الثالث وتوفير خدمات للجمهور، على المنافسة. المادّة 2 : تحدّد الرزنامة كما يأتي :
  • تاريخ الإعلان ع ن المنافسة ي وم أوّل غشت سنة 2013،
  • تاريخ فتح المنافسة التجاري ة على الشبك ات يوم أوّل ديسمبر سنة .2013 المادّة 3 : إن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الثالث هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1434 الموافق 18 يوليو سنة .2013 موسى بن حمادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة