قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق 32
الفصل الأول — الهدف والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق. 15 مايو سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
- تجمع المستفيدين : تجمع مهني لفلاحين و / أو محولي المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، المنظمين في جمعية أو تعاونية أو أي تجمع مهني أو مهني مشترك آخر، تقدم بطلب الاعتراف بعلامة جودة، وردت تسميته كتجمع مستفيد في القرار المتضمن الاعتراف بعلامة الجودة.
المتعاملون الاقتصاديون : المتعاملون المتدخلون في كل أو بعض مراحل إنتاج أو تحويل أو إعداد أو توضيب منتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي مستفيد من علامة جودة طبقا لبنود دفتر أعبائه،
- المخطط العام للمراقبة : جزء من دفتر أعباء الاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو من علامة الجودة الفلاحية من شأنه وصف المبادئ العامة وكذا النقاط التي تكون موضوع مراقبة أثناء إعداد مخطط المراقبة من طرف هيئة تصديق.
- مخطط المراقبة : وثيقة يتم إعدادها لتفصيل المخطط العام للمراقبة، يحتوي على الشروط والبروتوكولات وكذا الإجراءات التي تبرهن على احترام بنود دفتر الأعباء.
المراقبات الذاتية : هي مراقبات ينجزها المتعاملون الاقتصاديون على نشاطهم الذاتي بواسطة مسك وثائق تبيّن العمليات التي قاموا بها للحصول على المنتج الحائز على علامة الجودة.
- المراقبة الداخلية : هي مراقبات يقوم بها تجمع المستفيدين على المتعاملين الاقتصاديين المستعملين لعلامة الجودة.
- المراقبة الخارجية : هي مراقبات تقوم بها هيئة تصديق.
الفصل الثاني — مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء
المادة 3
فتح المادةللاستفادة من تسمية منشأ أو اسم جغرافي أو علامة جودة فلاحية واستعمال الشعار الذي يوافقها، يجب على كل متعامل اقتصادي متدخل في إنتاج أو تحويل أو إعداد أو توضيب منتوج ذي علامة جودة، سواء كان تدخله في كل هذه المراحل أو بعضها، التعريف بنفسه لدى تجمع المستفيدين قصد مراقبته من طرف هيئة التصديق.
المادة 4
فتح المادةيتضمن طلب التعريف الملحق بمخطط المراقبة الموقع من طرف المتعامل الاقتصادي، على وجه الخصوص :
- هوية المتعامل الاقتصادي الطالب العلامة الجودة وكذا معلوماته الشخصية طبيعة العمليات المنجزة من طرف المتعامل الاقتصادي وكذا المعلومات التي تبرز قدرته على احترام بنود دفتر الأعباء، 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
- إلتزام المتعامل الاقتصادي على الخصوص، بما يأتي : * إعلام تجمع المستفيدين بكل تعديل له علاقة باستعمال علامة الجودة التي تعنيه * توكيل تجمع المستفيدين لاختيار هيئة التصديق وإبرام عقد جماعي باسمه معها بغية إنجاز المراقبات.
المادة 5
فتح المادةيرسل طلب التعريف إلى تجمع المستفيدين الذي يفحصه طبقا للالتزامات المطلوبة، ويستلمه بوصل، ثم يسجل المتعامل الاقتصادي ضمن قائمة المتعاملين المعرفين لاستعمال علامة الجودة.
يبلغ تجمع المستفيدين المتعامل الاقتصادي شهادة تسجيله في أجل عشرة (10) أيام عمل.
المادة 6
فتح المادةيعد تجمع المستفيدين قائمة المتعاملين الاقتصاديين المعرّفين ويحينها لاستعمال علامة الجودة.
يرسل تجمع المستفيدين قائمة المتعاملين الاقتصاديين المعرفين وكذا تحيينها إلى هيئة التصديق وإلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة.
المادة 7
فتح المادةتفرض مراقبة المطابقة الخصائص الواردة في دفتر الأعباء لكل علامة جودة على كل متعامل اقتصادي يستعمل علامة الجودة ومعني على الأقل، بأحد بنود دفتر الأعباء، ما يأتي :
مسك سجل، تسجيل المعطيات وحفظ . الوثائق
المادة 8
فتح المادةتنجز المراقبة على أساس مخطط المراقبة الذي يعد بالتشاور بين تجمع الطالبين وهيئة التصديق ويحدد مخطط المراقبة على وجه الخصوص، ما يأتي :
وتيرة عمليات المراقبة
- كيفيات تعريف المتعاملين الاقتصاديين
- البيانات الخاصة بالوسم، سير لجنة تحكيم التذوق، عند الاقتضاء، معالجة الخروقات
- تاريخ انتهاء الحملة الفلاحية الذي يتعين على المتعاملين الاقتصاديين قبله، التعريف بأنفسهم للاستفادة من علامة الجودة.
يبين مخطط المراقبة المراقبات الخارجية المنجزة من طرف هيئة التصديق. ويبين كذلك المراقبات الذاتية التي ينجزها المتعاملون الاقتصاديون على نشاطاتهم الذاتية والمراقبات الداخلية المنجزة من طرف تجمع المستفيدين الذي بادر بطلب علامة الجودة.
المادة 9
فتح المادةيجب على تجمع المستفيدين التعريف بمضمون مخطط المراقبة قبل تطبيقه، لكل المتعاملين الاقتصاديين، وبكل تعديل يعنيه، عند الاقتضاء.
الفصل الثالث — اعتمادات هيئات التصديق
المادة 10
فتح المادةتودع هيئة التصديق طلب الاعتماد مرفوقا بالملف، لدى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة التي تسلّمها وصل إيداع.
يشمل الملف على وجه الخصوص، ما يأتي :
موضوع طلب الاعتماد بما فيه فئات الاعتماد المطلوبة حسب نوع علامة الجودة وفئة كل منتوج، معلومات حول هيئة التصديق الطالبة للاعتماد،
- القانون الأساسي لهيئة التصديق ونظامها الداخلي، إن وجد، طلب الاعتماد مقدم من هيئة التصديق والمسجل قانونا من طرف هيئة الاعتماد، يكمل بزيارة ابتدائية من هيئة الاعتماد،
- كيفيات تنظيم هيئة التصديق وكذا وصف الوسائل التقنية والبشرية المخصصة للتحقيق ومراقبة علامة الجودة المعنية،
- وصف خبرة المراقبين في مجال علامات الجودة ، لا سيما المؤهلات والتجربة والتكوين وكذا معرفة خصوصيات الشعبة التي تنتمي إليها علامة الجودة،
- العمليات التي ينجزها المناولون وكافة المعلومات عنهم وكذا تبرير كفاءاتهم وحيادهم واستقلاليتهم والتي يمكن التأكد منها بواسطة اعتمادهم، عند الاقتضاء، مشروع مخطط مراقبة ضمن الفئة و / أو الفئات المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةتفحص اللجنة الوطنية لعلامات الجودة طلب الاعتماد مرفوقا بملفه، ويمكنها أن تطلب من هيئة التصديق كل وثيقة ضرورية للتأكد من القدرات والضمانات المطلوبة لضمان أداء المهام التي اعتمدت من أجلها.
المادة 12
فتح المادةتعرض اللجنة الوطنية لعلامات الجودة على الوزير المكلف بالفلاحة مشروع مقرر يرخص لهيئة التصديق ممارسة عمليات المراقبة والتصديق لمدة أقصاها سنة (1) واحدة بغية الحصول على اعتماد الهيئة الجزائرية للاعتماد.
المادة 13
فتح المادةيتم اعتماد هيئات التصديق بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة حسب نوع علامة الجودة وفئة المنتوج ويمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب على هيئة التصديق تقديم طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انتهاء أجل الاعتماد.
يجب أن يبرّر رفض الاعتماد قانونا.
المادة 14
فتح المادةتلتزم هيئة التصديق المعتمدة بإعلام اللجنة الوطنية لعلامات الجودة ، فورا ، بأي تعديل يمس شروط ممارستها لنشاطاتها التي اعتمدت على أساسها.
ويرسل كل تعديل لقائمة المتعاملين الاقتصاديين، بعد قيام هيئة التصديق بالمراقبات ، إلى تجمع المستفيدين وإلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة.
المادة 15
فتح المادةتضمن هيئة واحدة للتصديق مطابقة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي لخصوصيات دفتر الأعباء للاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو علامة الجودة الفلاحية.
- تكلف المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة للفلاحة بصفة انتقالية، بمهمة التصديق طبقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
تنتهي الفترة الانتقالية قانونا بمجرد اعتماد هيئتين
(2) للتصديق، على الأقل.
المادة 16
فتح المادةيمكن كل هيئة تصديق الاستعانة بمناولين تتوفر فيهم كل ضمانات الكفاءة والاستقلالية والحياد إزاء المتعاملين الاقتصاديين موضوع المراقبة.
المادة 17
فتح المادةيعود اختيار هيئة التصديق إلى تجمع المستفيدين. يتجسد عبر إبرام عقد يلزم مجموع المتعاملين الاقتصاديين المعرفين الحاملين لعلامة الجودة.
يمكن تجمع المستفيدين تغيير هيئة التصديق حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيعلّق الوزير المكلف بالفلاحة اعتماد هيئة التصديق لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر، في حالة ما إذا لم تعد هيئة التصديق قادرة على القيام بمهامها أو تخل بالشروط التي منح الاعتماد على أساسها.
وعند إنتهاء هذا الأجل، يقوم الوزير المكلف الفلاحة بسحب الاعتماد إذا لم يتم احترام الشروط المطلوبة، بعد استشارة اللجنة الوطنية لعلامات الجودة.
يتم تبليغ المعني بمقرر تعليق الاعتماد المذكور أعلاه أو سحبه، حسب الحالة في أجل واحد وعشرين (21) يوما.
المادة 19
فتح المادةعندما تفقد هيئة التصديق اعتمادها، يستعين تجمع الطالبين بهيئة تصديق أخرى. وإذا استحال الاختيار، يسند الوزير المكلف بالفلاحة مهمة المراقبة إلى معهد تقني أو مركز متخصص للفلاحة. 15 مايو سنة 2019 م
المادة 20
فتح المادةتضمن هيئة التصديق مطابقة المنتوج لمتطلبات دفتر أعبائه بواسطة شهادة مطابقة تسلّمها للمتعاملين الاقتصاديين عبر تجمع المستفيدين.
يجب أن تتضمن شهادة المطابقة على وجه الخصوص ما يأتي :
- رقم الشهادة ، مجال التصديق
- تاريخ سريان الشهادة ، قائمة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين لاستعمال علامة الجودة.
الفصل الرابع — معالجة الخروقات
المادة 21
فتح المادةتصنف الخروقات التي تمس بنود دفتر الأعباء، إلى ثلاث (3) فئات حسب تأثيرها على جودة المنتوج وعدم احترامها لبنود دفتر الأعباء :
خروقات صغيرة : أثر ضئيل لا تتأثر بموجبه جودة المنتوج وخصوصياته بالمقارنة مع علامة الجودة، خروقات بليغة : أثر متوسط تتأثر بموجبه جودة المنتوج وخصوصياته بالمقارنة مع علامة الجودة، خروقات خطيرة : أثر قوي لم تحترم بموجبه الخصوصيات الأساسية لعلامة الجودة.
المادة 22
فتح المادةيعود اختصاص اتخاذ التدابير لمعالجة الخروقات الصغيرة أو البليغة وكذا التحقق من رفع المتعامل الاقتصادي لها إلى هيئة التصديق ضمن الشروط المحددة في مخطط المراقبة.
تبلغ العقوبة إلى المتعامل الاقتصادي المعني في أجل ثلاثين (30) يوما، مع إعلام تجمع المستفيدين بذلك.
المادة 23
فتح المادةتصدر اللجنة الوطنية لعلامة الجودة العقوبات المطبقة على الخروقات الخطيرة ، بناء على تقرير هيئة التصديق.
المادة 24
فتح المادةترسل هيئة التصديق إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، بعد تاريخ استنتاج الخرق ، التقرير عن الخرق الخطير الذي قام به متعامل اقتصادي من شأنه أن يجعله يفقد الحق في استعمال علامة الجودة.
يبلغ المعني بتعليق أو سحب شهادة المطابقة في أجل واحد وعشرين (21) يوما.
يمكن المستفيد من علامة الجودة أن يقدم طعنا لدى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة في أجل واحد وعشرين (21) يوما. 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م لا يمكن المتعامل الاقتصادي، طيلة مدة دراسة الطعن، استعمال التسمية ولا وضع الشعار على منتوجات ذات صلة.
الفصل الخامس — الإشراف على المراقبات وتنسيقها
المادة 25
فتح المادةتضمن اللجنة الوطنية لعلامات الجودة متابعة المراقبات التي يقوم بها هيئات التصديق.
وبهذه الصفة، يجب أن تستلم من هيئة التصديق كل الوثائق التي من شأنها أن تمكنها من تقييم شروط سير نشاطات المراقبة وانتظامها وفعاليتها.
المادة 26
فتح المادةترسل هيئة التصديق إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة :
- كل ثلاثي : المعطيات المتعلقة بعدد المراقبات المنجزة وكذا عدد الخروقات المعاينة ومعالجتها حسب علامة الجودة،
- سنويا : تقرير النشاط يبيّن نتائج المراقبة حسب علامة الجودة يشتمل خصوصا على عدد المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للمراقبة، وعدد المراقبات المنجزة وعدد المراقبين وعند الاقتضاء، حصيلة عن المراقبات الداخلية وكذا عدد الخروقات لبنود دفتر الأعباء ومعالجة الخروقات المصرّح بها، حسب علامة الجودة.
المادة 27
فتح المادةتعمل اللجنة الوطنية لعلامات الجودة على تنسيق أعمال مراقبة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المستفيدة من علامة جودة مع السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. ويتم سنويا إعداد حصيلة هذا التنسيق.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018.
عبد القادر بوعزقي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.