قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 ، يتضمن منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة الجاف لبني معوش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا القرار إلى منح العلامة الفارقة للاعتراف بجودة المنتوج الفلاحي بالاسم الجغرافي " التين الجاف لبني معوش " المتحصل عليه ضمن الشروط المحددة في دفتر أعباء المنتوج.
المادة 2
فتح المادةيمنح الاسم الجغرافي للمنتوج الفلاحي " التين الجاف لبني معوش " الذي طلبته "جمعية مزارعي التين لبلدية بني معوش ".
المادة 3
فتح المادةيجب على الجمعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المحافظة على التسمية الممنوحة للمنتوج.
وبهذه الصفة، فهي :
تضمن اليقظة الخاصة بحماية العلامة المعنية وكذا حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها مباشرة (مراقبة السوق، إخطار سلطات الرقابة، العمل القضائي .........
تمارس نشاطات الترقية والإعلام تجاه الجمهور والمستهلكين،
- تبادر بالأعمال التي تهدف إلى ضمان مطابقة المنتوج لبنود دفتر أعبائه كما هي محددة في مخطط المراقبة تقدم نصائح لكل الفاعلين المعنيين بدفتر الأعباء،
- تشارك في نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر الأعباء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016.
عبد السلام شلغوم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 13-260
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.