قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتضمن منح العلامة الفارقة "الاسم الجغرافي" للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي "جبن بوهزة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13–260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى منح العلامة الفارقة "الاسم الجغرافي" للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي "جبن بوهزة" المتحصل عليه ضمن الشروط المحدّدة في دفتر أعباء المنتوج.
المادة 2
فتح المادةيمنح الاسم الجغرافي للمنتوج ذي الأصل الفلاحي "جبن بوهزة" الذي طلبته جمعية إمسندا لأم البواقي لترقية وحماية تسمية "جبن بوهزة".
المادة 3
فتح المادةيجب على الجمعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المحافظة على التسمية الممنوحة للمنتوج.
وبهذه الصفة فهي :
تضمن اليقظة الخاصة بحماية العلامة المعنية وكذا حقوق الملكية الفكرية المرتبطة مباشرة بها (مراقبة السوق وإخطار سلطات الرقابة والعمل القضائي ...)، تمارس نشاطات الترقية والإعلام تجاه الجمهور والمستهلكين، تبادر بالأعمال التي تهدف إلى ضمان مطابقة المنتوج لبنود دفتر أعبائه كما هي محدّدة في مخطط المراقبة، تقدم نصائح لكافة الفاعلين المعنيين بدفتر الأعباء، تشارك في نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر الأعباء.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 عبد الحميد حمداني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 13-260
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.