قرار

قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتضمن منح العلامة الفارقة "الاسم الجغرافي" للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي "جبن بوهزة"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.