قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 35 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 ، يحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في علامات تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا 13 ديسمبر سنة 2016 م القرار إلى تحديد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في علامات تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المعبّرة على الجودة المنسوبة إليها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ علامتان للتعريف، بصفة وحيدة بالمنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي، الذي استفاد من إحدى العلامات الفارقة الآتية :
- تسمية المنشأ ت م)، الاسم الجغرافي (إج).
تحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في هاتين العلامتين في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير التجارة والصيد البحري عبد السلام شلغوم بختي بلعايب الملحق مميزات العلامتين تسمية * حجم الصورة الأصلية : 945 x 630 بيكسال 5 أي 12 x 8 سم * صيغة اللون : CMJN وهو إجراء مطبعي. * القرار : 200 بيكسال / بوصة و 8 بحاث / قطعة الألوان ورموزها CMJN أخضر فاتح (الشكل البيضوي للاسم الجغرافي) أحمر (الشكل البيضوي لتسمية المنشأ) أسود (مكتوب بالعربية وبالفرنسية) أخضر الشكل البيضوي للاسم الجغرافي) خلفية بيضاء خلفية خضراء (منتجات الغابات) خلفية زرقاء (منتجات البحر) خلفية بنية (منتجات الأرض) المنشأ، الاسم الجغرافي) C M J N 55 0 92 0 0 100 100 0 100 100 100 100 55 0 92 0 0 0 0 73 0 73 0 69 14 0 0 23 38 63 1 13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية الخطوط الحجم التسجيلات / الإشارات MEDIUM NASKHI ADOBE MEDIUM NASKHI ADOBE u - s Hijon MCS REGULAR ALADDIN bold GEORGIA bold GEORGIA الأشكال المرسومة الاسم الجزائر الجغرافي Géographique Indication Alstric
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.