قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمّن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 10 و 14 و 24 و 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان ع ام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد نظام نوعية المنتجات الفلاح ية أو ذات الأصل الفلاحي، يهدف هذا الق رار إلى تحديد القواعد المتعلق ة بنظ ام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأص ل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه.
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية لعلامة الجودة
المادة 2
فتح المادةاللجنة الوطنية لعلامة الجودة جهاز يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام الممنوحة بموجب أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعب ان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تعالج اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، على الخصوص :
- تصريحات الاعتراض، عند الاقتضاء،
- الطعون المتعلقة بطلبات الاعتراف وتصريحات الاعتراض.
أكتوبر سنة م
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية لعلامة الجودة م رة واحدة (1) كل ستة (6) أشه ر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
يمكن عقد اجتماعات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
المادة 6
فتح المادةترسل الأمانة الدائمة الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةيشارك أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة في الاجتماعات مع التمتع بحق التصويت.
يمكن رئيس اللجنة ال وطن ية لعلام ة الج ودة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة دون حق تصويت كلا من :
- أعضاء اللجان الفرعية المتخصصة،
- أعضاء الأمانة الدائمة،
- كل شخص من شأنه أن يساعد، بفضل مؤهلاته، في أشغال اللجنة.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. تتداول اللجنة ال وطنية لعلام ة الجودة بتصويت الأغلب ية البسيطة من الأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
وإذا لم يك تمل النصاب، يُعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما. وتصح مداولات اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتصادق اللجنة الوطنية لعلامة الجودة على نظامها الداخلي، وكذا النظام الداخلي للجان الفرعية المتخصصة بتصويت ثلثي 2( / )3 الأص وات المعبر عنها.
المادة 10
فتح المادةتعد الأمانة الدائمة محضر اجتماع اللجنة الوطنية لعلامة الجودة الذي يصادق عليه الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بالأمانة الدائمة
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء الأمانة الدائمة بمق رر من الوزير المكلف بالفلاحة.
يوجد مقر الأمان ة الدائم ة على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 12
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأمانة الدائمة بموجب أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، تكلف الأمانة الدائمة بما يأتي :
- إرسال طلبات الاعتراف إلى اللجنة الفرعية المتخصصة،
- إعلام الطالب بتشكيلة اللجنة الفرعية المتخصصة المكلفة بدراسة ملفه وك ذا المعلومات عن المقرر المعين من طرف رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة،
- إرس ال إلى أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة : * طلبات الاعتراف المودعة، مرفوقة بقائمة أعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة المعينة، * تقارير اللجنة الفرعية المتخصصة، * ملخصات عن هذه التقارير تعدها الأمانة الدائمة، * تقديم تصريحات الاعتراض إلى رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
- إرسال مشروع قرار الاعتراف إلى الوزي ر المكلف بالفلاحة.
المادة 13
فتح المادةتمسك الأمانة الدائمة سجلا للاعترافات بالعلامات الفارقة للجودة يتكون من أربعة (4) أقسام :
تسمية المنشأ، والاسم الجغرافي، وعلامة الجودة الفلاحية والفلاحة البيولوجية.
يتضمن السجل أساسا تعريف العلامة الفارقة للجودة وتاريخ توقيع قرار الاعتراف.
المادة 14
فتح المادةيمكن الجمهور الاطلاع على المعلومات الموجودة في السجل على مستوى الأمانة الدائمة.
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة باللجنة الفرعية المتخصصة
المادة 15
فتح المادةيعين، بالنسبة لكل لجنة فرعية متخصصة، مقررا يقوم بتنسيق أعمالها.
المادة 16
فتح المادةبعد دراسة الملف، تعد اللجنة الفرعية المتخصصة دفتر الأعباء بمشاركة الطالب.
يمكن اللجن ة الف رعية المتخصص ة أن تطلب من رئيس اللجنة الوطنية لعلامة الجودة تعيين خبير أو عدة خبراء خارجيين قصد المشاركة في أشغالها.
المادة 17
فتح المادةيصادق أعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة على التقرير بواسطة توقيعهم عليه.
يرسل المقرر تقرير اللجنة الفرعية المتخصصة إلى الأمانة الدائمة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 سيد أحمد فروخي وزارة الموارد المائية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.