مرسوم تنفيذي رقم 12-12 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقني ات السمعية البصرية والنشاطات الفضائية كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشك ال والكيفيات والآجال المحدّدة.
المادّ ة 2 : يمارس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية وكذا على النشاطات الفضائية.
وبهذه الصفة يكلف، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة ترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية وكذا النشاطات الفضائية،
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الرصيد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- يقترح على الحكومة استراتيجية "الجزائر الإلكترونية" ويسهر على تنسيق تنفيذها،
- إعداد وتنفيذ برنامج تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- يعد سياسة التخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية حيث تتولى الوكالة الوطنية للذبذبات تنفيذها،
- يحدد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية وينفذها ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ البحرية،
- يحدد سياسة الخدمة الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها ويسهر على مطابقة توفيرها مع المواصفات القانونية والتنظيمية في هذا ا لمجال،
- يدرس ويعد المخططات والبرامج التنموية للقطاع ويسهر على تنفيذها،
- ينظم إطارا لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يبادر بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي من طبيعتها توضيح اختيارات الحكومة في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يشارك في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها.
ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساو لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الرقمية،
- يسهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإنترنت والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية،
- يسهر على حسن أداء الخدمة العمومية ويشارك بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مراقبة ممارسة المنافس ة المشروع ة والفعلي ة بين متعاملي البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية ومزودي النفاذ والخدمات إلى الإنترنات المرخص لهم قانونا،
- ينظم ويضع حيز التنفيذ شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للبريد والخدمات المالية البريدية وباقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وتحديثها، ولا سيما بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبهذه الصفة :
- يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها،
- يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير خدمات البريد من أجل تغطية بريدية شاملة،
- يقترح تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص،
- يحدد سياسة تأمين المنشآت والشبكات والتطبيقات وينفذ مخططات التدخل في حالة الكوارث،
- يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الإدخار البريدي،
- يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد ويسهر على تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وتطوير واستعمال الأنظمة المعلوماتية المفتوحة وانسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات وأنظمة الإعلام وأمنها و كذا شبكات البث الإذاعي والبث التلفزي.
و بهذه الصفة :
- يعد الشروط العامة لإقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفتر الشروط المرتبط بها،
- يصرح، باقتراح من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي ة، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل ما،
- يعد سياسة تطوير المنشآت والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق ويقودها،
- يعد سياسة تأمين المنشآت وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث،
- يحدد المعايير والخصائص التقنية لمنشآت وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- يسهر على إنجاز تغطية شاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- يقترح أي إجراء دعم الدولة يسمح بتطوير النشاطات المعلوماتية وتطوير واستعمال البرمجيات الحرة والإنتاج الوطني للأجهزة المعلوماتية،
- يشارك في السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات،
- يساهم في تنظيم وتطوير شبكات النقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي والسهر على أمنها،
- يبادر، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية، بدروس تهدف إلى إقامة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقيتها،
- يشارك في تطوير التلفزة التماثلية إلى تلفزة رقمية أرضية.
المادة 5
فتح المادةيقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال تشييد مجتمع المعلومات، جميع العمليات الرامية إلى الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات وإلى تقليص الفجوة الرقمية ويسهر على تنسيقها مع كافة الأطراف الفاعلة.
و بهذه الصفة :
- يقترح وينسق العمليات المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، 12 فبراير سنة 2012 م
- ينسق تنفيذ الإطار المتعلق بإجراء المبادلات التجارية إلكترونيا،
- يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور مجتمع المعلومات،
- يضع أدوات رصد النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنات العريض النطاق واستعمالها العقلاني،
- يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنات والمشاركة في حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء الإلكتروني،
- ينسق تطور بروتوكولات الإنترنات ويسهر على نشرها.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال النشاطات الفضائية، بما يأتي:
- تحديد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية في مجال استعمال المحيط الفضائي الخارجي،
- السهر على تطوير أنظمة رصد الأرض والتطبيقات المبنية على صور الساتل،
- السهر على تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل،
- قيادة سياسة التعاون في مجال تسيير آثار الكوارث عبر وسيلة سواتل رصد الأرض.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال تطوير الكفاءات التكنولوجية، وبالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير القدرات البشرية من خلال التكوين والبحث والإبداع والنقل وتملك التكنولوجيا .
و بهذه الصفة :
- يشارك في إعداد برامج التكوين في مجال المهن المتعلقة بالقطاع،
- يحدد وينفذ استغلال القدرات المتعلقة بالبحث والتطور والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع،
- يسهر على ترقية إنشاء محاضن حاملي المشاريع ويعمل على تسهيل حصولهم على الموارد المالية المخصصة لذلك،
- يس هر على ض مان تع ميم الت عليم واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتص ال لف ائدة كل الأط راف الفاعلة في ا لمجتمع، 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- يشجع وينفذ عمليات التعاون المؤدية لنقل المعارف والمهارة التكنولوجية في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- يعد الإطار المنهجي لتسيير المشاريع المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارتها.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتشاور مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها ويقيم النتائج.
وزيادة على ذلك، يضمن بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع.
المادة 9
فتح المادةيعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويقترح وينفذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكوين والبحث والتطوير والإبداع في مجال نشاطات القطاع .
المادة 10
فتح المادةيبادر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار صلاحياته، بسن كل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل ضم ان تنفي ذ المه ام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة :
- يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تنفيذ عمليات الدولة، لا سيما في إطار تكوين الموظفين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- يقترح كل مؤسسة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- يعد ويطور علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته.
المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-271
« الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته. المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (73)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-279
مرسوم تنفيذي رقم 17-279 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يح دد مضم ون الخدم ة العام ة للبري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-106
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-108
مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-271
مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-04
مرسوم تنفيذي رقم 17-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها. 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم 24 الموافق 3 يناير سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-96
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-97
مرسوم تنفيذي رقم 17-97 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-195
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-135
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-134
مرسوم تنفيذي رقم 16-134 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-235
مرسوم تنفيذي رقم 16-235 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-57
مرسوم تنفيذي رقم 16-57 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن نقل مقر مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-237
مرسوم تنفيذي رقم 16-237 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-236
مرسوم تنفيذي رقم 16-236 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-107
مرسوم تنفيذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-188
مرسوم تنفيذي رقم 16-188 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضم ون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-142
مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.