قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتع دل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
سبتمبر سنة م
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من الم رس وم الرئ اسي رقم 07-308 ال مؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، ي هدف هذا ال قرار إلى ت حديد تع داد من اصب ال شغل ال مط ابق ة لن شاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد ال خاص بالأعوان العام لين لدى المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عون خدمة من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 2 - عون خدمة من المستوى الأول 2 - عامل مهني من المستوى الأول 3 - المجموع العام 11 -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة .2017 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة
(2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 2 3 240
- - 2 3 240
- - 2 2 219
- - 2 1 200
- - 3 1 200
- - 11 "
ق رار مؤرخ في 7 رجب ع ام 1438 ال موافق 4 أب ريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1436 الموافق 5 غشت سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.