مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 - رئيس الديوان، و يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العمومية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- م ت اب ع ة ال علاقات مع ال ق ط اع الاق ت ص ادي، ولا سيما منها مؤسسات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- مديرية البريد،
- مديرية الإحصاء والدراسات الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية التكوين ونقل التكنولوجيا،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- اقتراح الإطار القانوني المطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في إعداده،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سن المعايير والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد الإجراءات من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعها ومرافقتها واقتراح الإجراءات الرامية إلى تطويرها،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح المعايير المتعلقة بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأمينها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوي ر المنشآت الأساسية لتكنول وجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي : 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- المساهمة في إعداد استراتيجية تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- توفير دعم تقني خلال إنجاز مشاريع المنشآت الأساسية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها،
- اقتراح مشاريع توحيد وترشيد الموارد والم ن ش آت الأس اسي ة لل مواص لات الس ل ك ية واللاسلكية،
- المساهمة في اقتراح عناصر تسمح بإعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تماشيا مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ البرامج المنبثقة عنها،
- تحديد محتوى وتكلفة ونوعية أداءات الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان المتابعة والتسيير بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
- مسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- القيام بدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الصعيد الوطني وتعميمها والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ب) المديرية الفرعية لتأمين المن شآت الأساس ية لتكنولوجيات الإع لام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات،
- المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي الوطني،
- وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع، مع إعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية، والتأكد من تعميمها على المعنيين،
- مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعهم التأمينية،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
2 - مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح السياسة والتنظيم فيما يخص تسيير الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي الذي يحكم تحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في تحضير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات ومتابعة تسييرهما،
- المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لنطاقات الذبذبات،
- منح رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تنفيذ إجراءات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل الخدمة،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، في مجال الاتصالات اللاسلكية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال طيف الذبذبات،
- المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات،
- متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعرفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- متابعة وضع المحطات الراديو كهربائية، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا الارتفاقات الخاصة بها،
- إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية، واقتراح المعايير المتعلقة بها، وضمان اليقظة التكنولوجية في هذا الشأن.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- معالجة طلبات رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات رخص تصدير تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة الأسلاك أو الراديو وإعادة تصديرها،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- إبداء رأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية والموصولة بالوسائط الراديو كهربائية لشبكات الهاتف النقال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
- معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بقرارات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري وعناصر استراتيجية تطوير مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسات تأمين أنظمة الإعلام للقطاع والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج الدراسات المتصلة بتطوير مجتمع المعلومات،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والإنترنت والتصديق الإلكتروني،
- المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بالأمن السيبراني،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات، والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات،
- ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إعداد تقارير تقييمية دورية لبرامج تطوير مجتمع المعلومات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والهيئات تحت الوصاية، 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية فيما يخص الاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تنفيذها، ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطور مجتمع المعلومات وتطويره وعصرنته،
- اقتراح النشاطات المتعلقة باستراتيجية تطوير مجتمع المعلومات والتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى لتنفيذها،
- تحديد وتنفيذ سياسة ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى ملائم لاحتياجات البلد،
- تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال إنشاء وتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية والمساهمة في متابعة تنفيذها،
- اقتراح المعايير المتعلّقة بمجتمع المعلومات،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنشاء مراكز الابتكار في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها وترقيتها،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
- المبادرة بإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير مجتمع المعلومات وتنسيقها، لا سيما منها الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط وسبل نشرها، بالاتصال مع المؤسسات الأخرى،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، التي تعنى بمعالجة الجوانب المتعلقة بتطوير مجتمع المعلومات،
- المساهمة في تحديد الاحتياجات في مجال الاحتضان والمساهمة في إعداد برامج الاحتضان.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بدراسات تحليلية للاحتياجات الوطنية على المديين المتوسط والبعيد فيما يخص المحتوى والبرمجيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى يتناسب مع احتياجات البلد،
- القيام بدراسات تخص تطوير المحتويات والخدمات على الخط وآثارها على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- السهر على توحيد والاستعمال الرشيد للموارد المستخدمة عبر توظيف تكنولوجيات جديدة،
- القيام، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، بمتابعة وتنفيذ وتقييم برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط،
- السهر على توافقية الأنظمة المعلوماتية،
- تحديد الآليات والعمليات الضرورية لتطوير وترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات ا لمجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإعطاء الأولوية لتنفيذها،
- المساهمة في تنفيذ آليات إنشاء مراكز ابتكار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومرافقة إقامتها،
- السهر على تنفيذ آليات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية فيما يخص إنشاء الحظائر التكنولوجية وتطويرها وترقيتها،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- التحضير والتشجيع للمشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
- نشر ومتابعة تنفيذ المعايير الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الفكرية ذات الصلة بتشييد مجتمع المعلومات والسهر على تطبيقه، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- السهر على احترام المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات،
- إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية .)OID(
2 - مديرية تطوير أنظمة الإعلام و تأمينها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تطوير وصيانة المنشآت الأساسية وأنظمة وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة، والسهر على تأمينها وتطويرها،
- إعداد دراسات في مجال الثقة الرقمية،
- اقتراح سياسات تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- المساهمة في تحيين الإطار القانوني المتعلق بالإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- اقتراح الآليات الخاصة بالوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على وضعها،
- السهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، مع تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة به،
- ضمان تنظيم التظاهرات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان وفرق العمل التي تعالج الجوانب المتعلقة بالتصديق الإلكتروني وأمن أنظمة الإعلام، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
- الحفاظ على تجهيزات المعلوماتية والاتصال في حالة عملية،
- السهر على صيانة وتأمين الأنظمة والتجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة،
- تصميم وبسط التطبيقات الخاصة باحتياجات مصالح الوزارة،
- عقلنة وترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات والسهر على حسن استخدامها،
- مساعدة الموظفين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات،
- وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لمطبوعات ووثائق الوزارة،
- السهر على إثراء محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة، وتحيينها،
- ضمان رقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه وإقامة علاقات متواصلة مع مركز الأرشيف الوطني،
- تصميم الأنظمة المعلوماتية والقواعد البيانية للوزارة وتنفيذها وإدارتها.
ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تصميم "خريطة ا لمخاطر" التي تسمح بتقييم التهديدات المتعلقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
- السهر على تصنيف المخاطر وترتيبها من حيث الأولوية حسب درجة حرجيتها،
- المشاركة في تحديد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
- تحديد الجوانب التي تتطلب تأطيرا قانونيا في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- المساهمة في تفعيل وتطوير فرق قطاعية تعنى بالاستجابة للطوارئ الحاسوبية (TREC)، 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية،
- تنفيذ استراتيجية لتحسيس المواطن بالمخاطر المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية الحكومية في مجال التصديق الإلكتروني،
- اقتراح تحيين الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
- السهر على التوحيد والاستعمال العقلاني للموارد المستخدمة في مجال التصديق الإلكتروني.
المادة 4
فتح المادةمديرية البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد استراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وعصرنتها،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد والخدمة العمومية،
- تحديد السياسة العامة للتعرفة المتعلقة بخدمات البريد،
- تحديد سياسة تأمين شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- تحديد استراتيجية الادخار البريدي وعصرنة الخدمات المالية البريدية،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم للنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي "بريد الجزائر"،
- تحديد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التّقنية المطبّقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
- المساهمة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التخطيط لتقدم وتطور وعصرنة وتأمين الشبكة وخدمات البريد،
- إعداد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد،
- تحديد مهام الخدمة العمومية للبريد وشروط استغلال نظامي التخصيص والترخيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية،
- إعداد دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية للبريد، وتحديد مضمون ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطوير وعصرنة الخدمات البريدية.
ب) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطور وعصرنة وحوسبة الخدمات المالية البريدية والسهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية،
- إعداد دفاتر الترتيبات العامة والشروط الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد والخدمات الخاضعة لنظامي التخصيص والترخيص،
- تنظيم إطار تقدم الخدمات المالية البريدية إلى خدمات بنكية،
- متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحليل وتخطيط الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وتأثيرها في المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات البريدية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تعميم المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية، والحرص على احترامها،
- متابعة تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي " بريد الجزائر"،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات البريد،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- إعداد المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وسير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- المساهمة على المستويين الوطني والدولي في تحديد واعتماد المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على البريد وضمان تعميمها،
- إعداد دفتر شروط الخدمة الشاملة للبريد ومتابعة وتدعيم تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد الإطار التنظيمي الخاص بإصدار طوابع البريد وكل علامات التخليص الأخرى،
- جمع اقتراحات إصدار طوابع البريد ومسابقات تحرير الرسائل ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
- تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابع البريدية والحفاظ عليه.
المادة 5
فتح المادةمديرية الإحصاء والدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح برامج التنمية الاقتصادية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمساهمة في تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الاستثمارات الصناعية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المبادرة بكل دراسة اقتصادية أو استشرافية مرتبطة بنشاطات القطاع،
- اقتراح وضمان إقامة أجهزة اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- الحرص على تأسيس بنك للمعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
- متابعة وتحليل تطور الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالقطاع،
- ترقية المقاولة وتشجيع الابتكار في المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان التنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة فيما يخص السياسة الوطنية للابتكار الصناعي فيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ) - المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- جمع المعطيات الإحصائية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية للقطاع، والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
- متابعة تطور مؤشرات القطاع،
- تحيين بنك المعطيات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، مع ضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
- تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
- المساهمة، مع الهيئات والقطاعات المعنية، في تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب) - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني،
- اقتراح مؤشرات النجاعة الخاصة بتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع القطاع، بالتشاور مع الهياكل الأخرى، ومتابعة تقدمها،
- إنجاز تقارير تقييم مخططات وبرامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحليل توجهات سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد نقاط قوة وضعف الفاعلين الوطنيين لاقتراح الأعمال والتدابير التي تسمح بالتقدم الممكن،
- تحديد فرص الاستثمار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها. 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على تأهيل مستوى الإطار القانوني، بالتوافق مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات،
- تنسيق كل أشغال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
- صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تهم القطاع،
- صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- تمثيل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والسهر على مواءمتها للإطار القانوني الوطني،
- السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالقطاع وشرحها،
- القيام بكل أعمال الدراسة والتحليل للإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وتحليلها،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهمُّ القطاع.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وضمان متابعتها،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع ومتابعتها،
- تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية، بالمساعدة القانونية،
- إعداد عرض حال دوري حول ملفات المنازعات المتعلقة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ت حدي دسي اس ة الت ع اون ال وط ني والدولي للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذها،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحدي د كل مصادر التم ويل الخارجية وتس هي ل رصد الأموال الضرورية لإنج از المش اريع الم ؤهل ة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العمليات ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع، وتقييمها،
- المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في مجال نشاطات القطاع،
- إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
- متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
- إعداد الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي من خلال تحليل نصوص ولوائح المنظمتين الدوليتين،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين المنظمتين.
ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان المشتركة،
- السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي.
المادة 8
فتح المادةمديرية التكوين ونقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين والبحث ونقل التكنولوجيا وتنفيذها،
- المشاركة في اقتراح السياسة القطاعية في مجال الابتكار، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
- ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجالات نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية البحث ووضع إطار للحث على نقل التكنولوجيا في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في ترقية الابتكار في المجالات المتعلقة بنشاطات القطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحديد إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع وتنشيطه،
- ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
- ترقية العلاقات بين المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل الشرائح الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات نشاطات القطاع،
- ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وضمان متابعتها،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين والبحث.
ب) المديرية الفرعية لنقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال ترقية البحث والابتكار،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات البحث الوطنية والأجنبية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمبادرة بعمليات توأمة نشاطات البحث مع الشركاء الوطنيين والأجانب،
- تنفيذ برامج التعاون ونقل المهارة التكنولوجية وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل وتملك التكنولوجيا،
- ترقية إنشاء مراكز الابتكار في المجالات التابعة للقطاع ومرافقة وضعها،
- ترقية العلاقات بين معاهد ومراكز البحث التابعة للقطاع والمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعزيزها،
- البحث عن تمويلات برامج البحث والابتكار القطاعية وتسخيرها. 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتك لف ع لى الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان توفير التجهيزات وصيانتها،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
- السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضم ان متاب عة ت طور الم وارد الب شري ة وإجراء توظيف الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها،
- تنظيم التكوين النظامي من أجل ترقية الموظفين،
- المساهمة في عمليات وبرامج تحسين مستوى الموظفين،
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة بالموظفين.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المساهمة في تحضير ميزانيات التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الخارجية، و تحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
- تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات وال ب رمج ي ات ال ض روري ة وت نفي ذه ا ح سب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية والسهر على صيانتها وتأمينها.
د) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز والتفاوض بشأنها،
- السهر على إقامة أجهزة داخلية وسيرها المنتظم لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
- إجراء إحصاء الأملاك العقارية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية حسب طبيعتها القانونية، وضمان تسييرها،
- إعداد وم ت اب عة ج رد الأملاك ال من ق ول ة والعقارية والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
- ضمان المتابعة المالية للمشاريع الممولة من طرف حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 10
فتح المادةي ح دد تنظ يم الإدارة ال م رك زي ة في م كاتب بم وجب قرار مش ترك بين وزي ر البريد وت ك ن ول وج ي ات الإعلام والات ص ال ووزي ر ال م ال ي ة والس ل طة ال م كل ف ة بال وظ ي فة ال ع موم ي ة، في حدود م كتب ين (2) إل ى أربع ة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، والمرسوم التنفيذي رقم 12-14 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 17-272
« تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 17-96 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 17-272
مرسوم ت نفيذي رقم 17-272 مؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكت وبر سنة 2017، يتض من تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.