مرسوم تنفيذي رقم 16-134 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثاني — التنظيم والمهام
المادة 3
فتح المادةتوضع المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني تحت سلطة مديرها العام.
أبريل سنة م
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للسلطة، بما يأتي :
- إعداد برامج نشاط السلطة وعرضها على مجلسها،
- عرض الاستراتيجيات والسياسات والدراسات التي تعدها المصالح التقنية و الإدارية للسلطة، على مجلس السلطة الوطنية للموافقة عليها،
- تقديم سياسات التصديق الإلكتروني الخاصة بالسلطتين الحكومية والاقتصادية إلى المجلس للموافقة عليها،
- تقديم دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني إلى المجلس للموافقة عليها،
- إعداد التقرير السنوي للنشاط وتقديمه إلى مجلس السلطة للموافقة عليه قصد إرساله من رئيس السلطة إلى الوزير الأول،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع موظفي المصالح التقنية والإدارية للسلطة وضمان تسييرهم،
- تولي أمانة ا لمجلس.
تساعد المدير العام في مهامه، خلية للتدقيق وأمانة تقنية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف خلية التدقيق، بما يأتي :
- التدقيق الداخلي للسلطة الوطنية للتصديق، طبقا لأحكام سياسة وبيان ممارسات التصديق الإلكتروني،
- دراسة وتحليل تقارير التدقيق الخاصة بالسلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني التي تنجزها الهيئة الحكومية المكلّفة بالتدقيق،
- إبداء رأي تقني في الطعون المقدمة من قبل مؤديي خدمات التصديق الإلكتروني.
يسير خلية التدقيق رئيس خلية برتبة رئيس دائرة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف الأمانة التقنية، بما يأتي :
- تنفيذ مخططات الإعلام والاتصال،
- جمع كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني،
- السهر على تنشيط وتحيين مضمون موقع الواب الخاص بالسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- ضمان ترجمة الوثائق المعروضة عليها.
يسير الأمانة التقنية أمين تقني. 20 رجب عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
المادة 7
فتح المادةتتشكل المصالح التقنية والإدارية، من :
- دائرة تقنية،
- دائرة أمن البنى التحتية،
- دائرة الإدارة العامة والشؤون القانونية.
المادة 8
فتح المادةتكلّف الدائرة التقنية التي يسيرها رئيس دائرة، بما يأتي :
- اقتراح مشروع سياسة التصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقه وتحيينه وإرساله إلى السلطات التابعة، بعد الموافقة عليه،
- إعداد بيان ممارسات التصديق الإلكتروني للسلطة والسهر على تطبيقه وتحيينه، طبقا لسياسة التصديق الموافق عليها،
- التكفل بالجوانب التقنية المرتبطة بالاعتراف المتبادل مع سلطات التصديق الأجنبية،
- إبداء رأي تقني فيما يخص : * سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني، للموافقة عليها، * دفترالشروط الذي يحدد كيفيات أداء خدمات التصديق الإلكتروني للموافقة عليه، * الاقتراحات الصادرة عن السلطة الاقتصادية فيما يخص منح أو سحب ترخيص أداء خدمات التصديق الإلكتروني، * كل مسألة تتصل بالتصديق الإلكتروني.
- وضع أنظمة معلوماتية ونظام تسيير الأرشيف للسلطة والسهر على حسن سيرهما.
المادة 9
فتح المادةتكلف دائرة أمن البنى التحتية التي يسيرها رئيس دائرة، بما يأتي :
- إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة،
- إبداء رأي يتعلق بالجوانب المرتبطة بالأمن فيما يخص سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني للموافقة عليها،
- تنفيذ تدابير الأمن التنظيمية والتقنية والمادية والسهر على تطبيقها كما هو محدد في السياسة الأمنية،
- ضمان اليقظة فيما يخص الأمن التنظيمي والتقني والمادي.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الأمن المادي، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة،
- تنفيذ تدابير الأمن المادي والسهر على تنفيذها،
- منح حق الدخول المادي إلى مختلف المناطق الأمنية للسلطة وفقا لتأهيلات الموظفين وسياسات الأمن والتصديق الإلكتروني المعمول بها،
- استغلال تجهيزات الأمن المادي الموضوعة تحت تصرفها،
- ضمان اليقظة في مجال الأمن المادي.
- مصلحة الأمن المعلوماتي، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة،
- تنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للسلطة والسهر على تطبيقها،
- إدارة تجهيزات وأنظمة الأمن التقنية والمادية للسلطة،
- ضمان اليقظة المتعلقة بأمن الأنظمة والشبكة المعلوماتية.
المادة 10
فتح المادةتكلف دائرة الإدارة العامة والشؤون القانونية، التي يسيرها رئيس دائرة، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع تمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- إعداد ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بمشاريع الاعتراف المتبادل مع سلطات التصديق الأجنبية،
- تقديم آراء قانونية تتعلق بجميع الملفات المعروضة عليها،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- تحديد حاجات السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني في مجال التسيير والتجهيز،
- إعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على التسيير الحسن للممتلكات المنقولة والعقارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني والمحافظة عليها،
- ضمان تسيير الموارد البشرية،
- المشاركة في أعمال وبرامج تحسين مستوى الموظفين.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الشؤون القانونية، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بجميع أشغال الدراسات والتحاليل القانونية المتعلقة بنشاطات التوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- دراسة و تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات المختلفة فيما يخص التوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- إعداد مشاريع تمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- تحضير ملفات الطعون المتعلقة بالقرارات المتخذة من السلطة الاقتصادية لعرضها على مجلس السلطة،
- إبداء رأي قانوني في مشاريع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع سلطات التصديق الأجنبية،
- دراسة الجوانب القانونية لسياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني قبل الموافقة عليها من طرف مجلس السلطة،
- إبداء رأي قانوني يتعلق بالاقتراحات الصادرة عن السلطة الاقتصادية فيما يخص منح ترخيص لمؤديي خدمات التصديق الإلكتروني،
- إبداء رأي قانوني يخص دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني قبل الموافقة عليه من طرف مجلس السلطة.
- مصلحة الإدارة العامة، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير الموظفين،
- إعداد وتنفيذ برامج تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، أبريل سنة م
- إعداد الميزانية السنوية للسلطة،
- تنف يذ م ي زان ي تي الت سيير وال تجه يز للسلطة،
- تلبية حاجات السلطة من الوسائل المادية الضرورية لسيرها،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للسلطة،
- مسك جرد ممتلكات السلطة وتحيينها،
- السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات.
الفصل الثالث — السير
المادة 11
فتح المادةتزود المصالح التقنية والإدارية للسلطة بنظام داخلي.
المادة 12
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمصالح التقنية والإدارية على الخصوص، ما يأتي :
- شروط التوظيف،
- حقوق وواجبات الموظفين،
- شروط وكيفيات التدرج الوظيفي للموظفين،
- النظام التأديبي،
- مسائل أخرى ترتبط بسير السلطة الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيعد النظام الداخلي المدير العام، ويصادق عليه مجلس السلطة، ويعرض على الوزير الأول للموافقة عليه.
ويتم إشهاره داخليا.
المادة 14
فتح المادةتحدد أجور الموظفين بمقرر من المدير العام ويوافق عليه مجلس السلطة.
المادة 15
فتح المادةيخضع موظفو المصالح التقنية لتحقيق التأهيل.
المادة 16
فتح المادةيمكن السلطة أن تجلب موظفي مصالحها التقنية من المؤسسات والإدارات العمومية المختصة في هذا ا لمجال.
المادة 17
فتح المادةيلزم موظفو المصالح التقنية والإدارية للسلطة بالسر المهني وواجب التحفظ. 20 رجب عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتس جل مي زانية ال سل طة ضمن الميزانية العامة للدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيكون رئيس مجلس السلطة الآمر ب ص رف ال م يزانية، طبقا للمادة 22 من القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثان ي ع ام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه.
يمكن تفويض هذه الصلاحيات إلى مدير عام للسلطة.
المادة 20
فتح المادةتتضمن ميزانية السلطة :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة السلطة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيت ولى مس ك محاس بة الس لطة عون محاسب يعيّنه أو يعتم ده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 23
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للسلطة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتنشر شهادة التصديق للسلطة الموقعة ذاتيا، في الجريدة الرسمية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.