قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةتمنح الحصص رقم 05 و 06 و 07 و 08 و 13 الملحق ة بدفتر الشروط المرفق بهذا القرار إلى شركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".
المادة 3
فتح المادةيخوّل لشركة " اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم" بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه، وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 هدى إيمان فرعون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية يناير 2016 الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.................................................................................................................... 17 1.1 تعريف المصطلحات............................................................................................................... 17 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات................................................................ 17
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط........................................................................................................... 17 1.2 تعريف الموضوع.................................................................................................................... 17 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط.............................. 17 3.2 الإقليمية.............................................................................................................................. 18
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية................................................................................................................. 18
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة العامة................................................................................................ 18
المادة 5
فتح المادةالمناولة................................................................................................................................. 19
المادة 6
فتح المادةكيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز....................... 19
المادة 7
فتح المادةتحرير التمويل...................................................................................................................... 19
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ......................................................................................................................... 19
المادة 9
فتح المادةالعقوبات.............................................................................................................................. 20
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة................................................................................................................ 20
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط............................................................................................................. 20
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط................................................................................................ 20
المادة 13
فتح المادةلغة دفتر الشروط................................................................................................................. 20
المادة 14
فتح المادةالملاحق................................................................................................................................ 20
المادة 15
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ........................................................................................... 20 18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
"مشترك": يقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يكتتب اشتراكا في إطار عقد، مقابل خدمات مقدّمة مع الدفع المسبق و/أو الدفع البعدي من طرف متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية صاحب الرخصة.
"سلطة الضبط" : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"القوة القاهرة" : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
"منطقة" : يقصد بها الموقع الجغرافي الذي يكون عدد سكانه بالنسبة لجنوب الجزائر يفوق 500 نسمة ويقل عن 2000 نسمة، ويفوق عدد سكانه 1000 نسمة ويقل عن 2000 نسمة بالنسبة لشمال الجزائر.
"القانون" : يقصد به القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
"حصة" : يقصد بها مجموع المناطق.
"الوزير" : يقصد به الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية / تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
"شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية" : يقصد بها كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا التراسل أو تراسل و إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، وك ذا ت ب ادل معل وم ات التحكم والتسي ير المشتركة بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة.
"الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية":
يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة المتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية محددة، وكذا بث وإرسال المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت في الثانية، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف.
"الخدمات" : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا.
"صاحب الخدمة العامة" : يقصد به المتعامل الذي تم انتقاؤه لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط هذا.
"الاتحاد" : يقصد به الاتحاد الدولي للاتصالات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات:
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط. 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، مثلما هو منصوص عليه في القانون وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يهدف إلى تحديد التزامات صاحب الخدمة العامة. 2.2 مضمون الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية موضوع دفتر الشروط استنادا إلى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا، بالخدمات الآتية :
- إرسال المكالمات المستعجلة،
- التوصيل الهاتفي،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية. 3.2 الإقليمية :
يضمن صاحب الخدمة العامة توفر الخدمات لجميع المشتركين في المناطق المتواجدة في الحصص المحددة في الملحق 1 في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية.
على صاحب الخدمة العامة تنفيذ الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفرعام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفي ذي رقم 03-232 الم ؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العام ة للبريد والمواص لات السلكي ة واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم، 26 أبريل سنة 2016 م
- المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 24 مارس سنة 2015 الذي يحدد تاريخ الإعلان عن المنافسة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة العامة.
يخض ع صاحب الخدم ة العام ة، بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصته فيما يتعلق بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية :
- استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
- القيام، في المنطقة موضوع التعهد، بضمان النفاذ إلى خدمة هاتفية وتوصيل المكالمات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الإنترنت بسرعة تدفق أدناها 512 كيلوبت/ثانية،
- ضمان التجوال الوطني (التجوال) في المنطقة المعنية بنشر الخدمة، إذا سمحت التكنولوجيا بذلك وتخضع اتفاقيات التجوال الضرورية للقيام بذلك والمبرمة بين المتعاملين إلى الموافقة المسبقة لسلطة الضبط،
- ضمان لمشتركيه في إطار دفتر الشروط هذا، نوعية الخدمة، وتوفرها واستمراريتها، كما هو مشترط في رخصته. 18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م
المادة 5
فتح المادةالمناولة.
يحرص صاحب الخدمة العامة على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة العامة من جهة أخرى، بأن يقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها.
المادة 6
فتح المادةكيفيات تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتعويض عن العجز.
تمول سلطة الضبط إقامة مكونات الشبكة اللازمة لتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في الحصص المحددة في الملحق 1 من دفتر الشروط هذا بمقدار والمبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها (الملحق .)2 ويكون مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض، ثابتا وغير قابل للمراجعة.
في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، يلزم صاحب الخدمة العامة بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. كما يلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أج ل التح قق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعاين.
يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث يكون التفصيل محددًا بموجب قرار من سلطة الضبط. ولا توخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز.
المادة 7
فتح المادةتحرير التمويل.
يتم تمويل اقتناء وإنشاء مكونات الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على أربع (4) دفعات بنسبة 25 % لكل دفعة من مبلغ الحصة المقترحة من طرف صاحب الخدمة العامة في عرضه. وتحرر الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال بعد التدقيق الحضوري في الموقع بين فرق سلطة الضبط وفرق صاحب الخدمة العامة. ثم يليه جدول يومي يحرر بموجبه الدفع.
الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فيما يخص كل حصة، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : يتم تحريرها بعد مع اينة إنجاز 25 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الثالثة : ي تم تحريرها بعد معاينة إنجاز 50 %، على الأقل، من نسبة الحصة المعنية، الدفعة الرابعة : يتم الدفع الرابع والأخير بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين يثبت الإنشاء التام للشبكة وتشغيلها وذلك، طبقا للمعايير المحددة في دفتر شروط رخصة المتعامل. ويبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ.
تحدّد الآجال المتاحة من أجل تنفيذ تقديم الخدمة العامة ضمن الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة العامة كما هي مبيّنة في الملحق 1، والمحتسبة ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
- مائتان وثمانية وعشرون (228) يوما بالنسبة للحصة رقم 05 من الفئة 1،
- مائة وستة وتسعون (196) يوما بالنسبة للحصة رقم 06 من الفئة 1،
- مائتا (200) يوم بالنسبة للحصة رقم 07 من الفئة 1،
- مائتان وواحد وثلاثون (231) يوما بالنسبة للحصة رقم 08 من الفئة 1،
- مائة وتسعة وستون (169) يوما بالنسبة للحصة رقم 13 من الفئة .2
المادة 9
فتح المادةالعقوبات.
يتعرض صاحب الخدمة العامة، في حالة تأخره في تنفيذ رزنامته، أو عدم احترامه لأحكام دفتر الشروط ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ عرضه بالنسبة للحصة المعنية.
ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن/ 10 x د حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة،
- م : مبلغ العرض للحصة المعنية،
- ن : عدد أيام التأخر،
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام.
في حالة التخلي عن إنجاز أشغال الحصة، والمعاين قانونا من طرف سلطة الضبط وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول، يلزم صاحب الخدمة العامة بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة له في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة.
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة.
في حالة اضطرار أحد الأطراف إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماته على إثر حالة القوة القاهرة، يتم تعليق تنفيذ العقد، وخلال المدة التي يستحيل أثناءها بشكل واضح على الطرف المقصّر ضمان تنفيذ دفتر الشروط، أو التي لا يمكن خلالها أن ينفذ التزاماته إلاّ في ظروف مكلفة جدا مقارنة بالظروف الأولية.
يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري لدفتر الشروط وإعفاء الطرف المقصّر من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه، ابتداء من إبلاغ الطرف المعني الآخر، وشريطة أن يتم ذلك عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مبّلغ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها.
يستفيد صاحب الخدمة العامة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط. 26 أبريل سنة 2016 م
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط.
يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بناء على رأي مسبب من طرف سلطة الضبط.
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط.
يخضع مفه وم وتفسير دفت ر الش روط هذا، إلى النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر.
المادة 13
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا، باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 14
فتح المادةالملاحق.
يتضمن دفتر الشروط هذا، ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، بالنسبة للملحق 1 حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة في إطار الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وبالنسبة للملحق 2 مبالغ التمويل الموافقة لكل حصة التي من أجلها اختير صاحب الخدمة والمحددة في العروض المتصلة بها.
المادة 15
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ.
يدخل دفتر الشروط الموقع من طرف صاحب الخدمة العامة، حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية / تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ورئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم.
حرر بالجزائر، في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وقّعه :
الممثل القانوني لصاحب رئيس مجلس سلطة ضبط الخدمة العامة البريد والمواصلات الرئيس المدير العام لمجمع السلكية واللاسلكية اتصالات الجزائر أزواو مهمل بسعي امحمد توفيق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون 18 رجب عام 1437 ه الجريدة الملحق الأول حصص المناطق الواجب تغطيتها من طرف المتعامل "اتصالات الجزائر )AT( "في إطار الخدمة العامة للمواصلات الصنف 1 :
الرمز الولاية 17 الجلفة 1 الرمز الولاية 26 المدية 28 المسيلة الرمز الولاية 18 جيجل السلكية واللاسلكية الحصة رقم 05 البلدية الموقع القريطة دلدول المقاعد بن حار ذراع السواري عين الشهداء بوشكيوة الحصة رقم 06 البلدية الموقع حميدات وأولاد رابح دراق عين البيضاء والقطار ثلاث دواير علالمة عين الريش كرمة الحصة رقم 07 البلدية الموقع راس الزان أولاد عسكر قاع الزان أولاد رابح عين الجنة الحصة رقم 08 الرمز الولاية البلدية الموقع حيزر سليم دشمية بن سحابة 10 البويرة 1 العجيبة أزكنون الهاشمية قرة تاقديت أولاد لعلام الصنف 2 :
الحصة رقم 13 الرمز الولاية البلدية الموقع كعابرية وأولاد معمر 38 تيسمسيلت برج بونعامة متيجة 44 عين الدفلى 2 تاشتا زوقارا الخبابزة الملحق 2 مبالغ التمويل المتعلقة بكل حصة التي من أجلها تم اختيار المتعامل "اتصالات الجزائر ")AT( والمحددة في العروض المتصلة بها مبلغ تمويل الحصة رقم 05 : سبعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وإثنان وسبعون دينارا جزائريا وأحد عشر سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 87.314.072,11( دج مع اج ر).
مبلغ تمويل الحصة رقم 06 : إثنان وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانون دينارا جزائريا واثنان وستون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 72.779.784,62( دج مع اج ر).
مبلغ تمويل الحصة رقم 07 : تسعة وأربعون مليونا وستمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دينارا جزائريا وواحد وأربعون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 49.646.430,41( دج مع اج ر).
مبلغ تمويل الحصة رقم 08 : ثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وخمسمائة وستة وتسعون دينارا جزائريا وأحد عشر سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 88.761.596,11( دج مع اج ر).
مبلغ تمويل الحصة رقم 13 : أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وسبعون دينارا جزائريا وواحد وثلاثون سنتيما، مع احتساب جميع الرسوم 34.549.278,31( دج مع اج ر). 18 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.