قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 13 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 وال مذك ور أع لاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تص ني ف ال معه د الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للاتصالات وت ك نولوجي ات الإعلام والاتصال في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 22 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 مدير فرعي للشؤون ب 1 م- 1 215 البيداغوجية مدير فرعي للإدارة ب 1 م- 1 215 المعهد والمالية الوطني للاتصالات و تكنولوجيات رئيس قسم الإعلام على مستوى والاتصال ب 1 م- 2 129 المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم على مستوى المديرية ب 1 م- 2 129 الفرعية للإدارة والمالية
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم سبتمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مرسوم
- أستاذ مساعد قسم "أ" أو أستاذ قرار وزاري مساعد قسم "ب"، على الأقل، مشترك بين مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات الوزير الوصي من الأقدمية بصفة موظف. والوزير المكلف بالتعليم العالي
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف، الوزير الوصي
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "أ" أو أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل، مقرر من مدير مرسم، يثبت سنتين (2) من المعهد الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من مدير موظف، المعهد
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المنصب العالي المستوى السلمي رئيس مصلحة 4
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الهياكل المعنية.
طريقة شروط الالتحاق بالمنصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت، ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محاسب إداري رئيسي، يثبت ثلاث (3) مقرر من 55 مدير العهد سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة .2016 وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال حاجي بابا عمي 24 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب..................................................................................................... 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة............................................................................... 979.198.159.216,72
- حقوق السّحب الخاصّة................................................................................ 137.367.770.975,09
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 422.265.533,35
- المساهمات وتوظيف الأموال....................................................................... 12.573.573.172.480,94
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة.................................. 331.957.587.797,66
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / .....)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة .............................................................................................)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ...............................................................) 276.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة......................................................................... 2.778.218.752,71
- السّندات المعاد خصمها .............................................................................: 111.070.982.500,00 * العموميّة............................................................................................... 111.070.982.500,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- الأمانات : ................................................................................................ 0,00 * العموميّة............................................................................................... 0,00 * الخاصّة................................................................................................... 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية................................................... 0,00
- حسابات للتّحصيل.................................................................................... 0,00
- أصول ثابتة صافية.................................................................................... 9.515.565.505,05
- بنود أخرى للأصول.................................................................................... 49.624.128.455,00 المجموع 14.472.650.963.702,58 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة................................................................. 4.585.804.802.492,83
- الالتزامات الخارجيّة.................................................................................. 273.570.984.740,94
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ............................................................................. 1.607.905.058,98
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة.................................................. 184.990.760.845,15
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة...................................................... 1.408.582.068.125,31
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة............................................................. 736.325.968.490,91
- استعادة السيولة ...................................................................................* 329.500.000.000,00
- الرّأسمال................................................................................................ 300.000.000.000,00
- الاحتياطات................................................................................................ 583.791.429.551,75
- مؤونات...................................................................................................... 1.163.374.911.741,94
- بنود أخرى للخصوم.................................................................................. 4.905.102.132.654,77 المجموع 14.472.650.963.702,58 * يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.