مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا.
المادة 2
فتح المادةيقصد بما يأتي :
1 - الوثيقة الإلكترونية : مجموعة تتألف من محتوى وبنية منطقية وسمات العرض، تسمح بتمثيلها واستغلالها من قبل الشخص عبر نظام إلكتروني،
2 - الوثيقة الموقعة إلكترونيا : وثيقة إلكترونية مرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع إلكتروني،
3 - دعامة الحفظ : أي وسيلة مادية، أيّا كان شكلها أو خصائصها المادية، تسمح باستلام وحفظ واسترجاع الوثيقة الموقعة إلكترونيا،
4 - الحفظ : مجموعة التدابير التقنية التي تسمح بتخزين الوثيقة الموقعة إلكترونيا في دعامة للحفظ.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 3
فتح المادةيجب أن يضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا استرجاع هذه الوثيقة في شكلها الأصلي لاحقا، والتحقق من توقيعها الإلكتروني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا على الخصوص، ما يأتي :
- الوثيقة الإلكترونية وتوقيعها الإلكتروني، أيّا كان مرفقا أو متصلا بشكل منطقي،
- شهادة التصديق الإلكتروني للموقِّع،
- قائمة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول إلى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، عندما يتعلق الأمر بشهادة إلكترونية موصوفة،
- قوائم الشهادات الملغاة أو نتائج التحقق من حالة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- تاريخ توقيع الوثيقة، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موقّع و/أو مستلم لوثيقة موقّعة إلكترونيا، أن يضمن حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث.
المادة 6
فتح المادةيتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا على دعامة حفظ يسمح في أي وقت بالنفاذ إلى كل محتواها واسترجاعها بواسطة الوسائل التقنية الملائمة.
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه، استعمال دعامات الحفظ وفق الشروط التي تضمن سلامتها وسيرها الحسن.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يشم ل نقل الوثيقة الموقّع ة إلكترونيا من دعامة حفظ إلى دعامة أخرى، جميع العناصر الواردة في المادة 4 أعلاه.
يجب التحقق من التوقيع الإلكتروني بعد نقل الوثيقة الموقّعة إلكترونيا إلى دعامة حفظ جديدة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تضمن كل عملية تجري على الوثيقة الموقّعة إلكترونيا والمحفوظة، لدواعي الفعالية و/أو الأمن، استرجاعها في شكلها الأصلي.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا خلال مدة منفعتها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-247
مرسوم تنفيذي رقم 24–247 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضيرعقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-358
مرسوم تنفيذي رقم 23-358 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-146
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-89
مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.