اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-470 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 26 مايو سنة 2010 …………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-67 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 12-69 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة ……………………………………………………………2012 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-11 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 12-12 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 12-13 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد مه ام المف تش ية العام ة لنش اطات البريد والمواصلات السل كية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي رقم 12-15 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها……………………………………………………………………….. 36 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة……….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياح ة والصّناعة التقليدية في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الأغواط………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة الإدارة المحلية في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………… 38
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 12 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم…………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الج زائري للمناجم……………………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي…………………………………………………………………………………………………… 38 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية……………………………………………………….. 39 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية……………………………………………………….. 40 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1432 الموافق 8 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية…………………………………………………………………………………………………………. 41 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………… 41 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يحدّد قائمة الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة……………………………… 41 قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1432 الموافق 5 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف أعضاء من المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………….. 42 قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………………………………………………………………….. 42 قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية…….. 43 قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”…………………………………………………………………………………………………………………… 43 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………… 43
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه 12 فبراير سنة 2012 م اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-470 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 26 مايو سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّ ة وحك ومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 26 مايو سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 26 مايو سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا (المشار إليهما ب اسم “الطرفين”، وبانفراد باسم “الطرف” فيما بعد)،
- إذ يأخذان بعين الاعتبار علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الطرفين،
- ويسجلان بارتياح النتائج المثمرة للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي بين الطرفين،
- ويعترفان بأن الطرفين دولت ان عضوت ان في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المش ار إليه ا فيما بعد باسم الوكالة الدولية AEIA)، لكونهما دولتين موقعتين على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي صدرت في أول يوليو سنة 1968 “معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية PNT”،
- ورغبة منهما في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي لصالح المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين والمساواة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل طرف،
- وواضعين في عين الاعتبار المصلحة الأساسية للطرفين من أجل إنشاء وتطوير التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية،
- ومؤكدين عزمهما على وضع تعاونهما في مجال الطاقة النووية حصريا في إطار الاستخدام السلمي وإخضاعه لضمانات الوكالة الدولية AIEA،
- ومذكرين بأن الطرفين انضما إلى مع اهدة إنش اء منطقة خالية من الأسلح ة النووية (معاهدة بليندابا) لسنة 1996، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف 1 - يتعهد الطرفان، على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والمعاملة بالمثل، على تطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني والاقتصادي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تماشيا مع احتياجات وأولويات برامجهما النووية الوطنية. 2 - يسهر الطرفان على عدم استخدام نتائج التع اون الذي ينج ز في إطار ه ذا الاتف اق إلا لأغراض سلمية.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م 3 - لا يجب أن يفسر أي حكم من أحك ام هذا الاتفاق أنه يلزم الطرفين بأي شكل من أشك ال التفرد ولك ل منهما الحق، بغض النظر عن الطرف الآخ ر، بالقي ام بشؤونه وفق ا لمتطلب ات السوق، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في إحدى الاتفاقيات الرسمية اللاحقة. 4 - جميع التعاريف للمصطلحات الواردة في هذا الاتفاق هي تلك المنصوص عليها في توجيهات مجموعة الموردين النووين والموضحة في المنشور الإعلامي للوكالة 1 /Part /Rev.9 254 INFCIRC/ .AIEA المادّة 2 السلطات المؤهلة 1 - السلطات المؤهلة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق هي : أ) وزارة الطاقة والمناجم للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب) وزارة الطاقة لجمهوريّة جنوب إفريقيا. 2 - يمكن السلطات المؤهلة السماح لهيئات وطنية حكومية أو خاصة بتطبيق هذا الاتفاق. 3 - يمكن السلطات المؤهلة، في حدود صلاحيتها، إمضاء ترتيبات و/ أو اتفاقيات تحدد مدى التعاون المعتمد مثل عدد الخبراء المعنيين، الجداول الزمنية، التكاليف، مصادر التمويل وشروط الدفع وغيرها. المادّة 3 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، لا سيّما في المجالات التالية : أ) البحث الأساسي والتطبيقي والتطوي ر في مجال الهندسة النووية، ب) تدريب الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير نشاطات البحث والتطوير، ت) تصميم وبناء واستغلال وتحديث المفاعلات النووية التجارية والبحثية، ث) استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والأنظمة الصناعية للحرارة وتحلية مياه البحر والرمال النفطية (البيتومين) والتوليد المشترك والبحث النووي، ج) استكشاف واستغلال موارد اليورانيوم، ح) تصنيع الوقود للمفاعلات النووية بما في ذلك تطوير الوقود والتصميم وبناء واستغلال وتكنولوجية وتحديث منشآت تصنيع الوقود، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 خ) تسيير النفايات المشعة والوقود المستهلك، د) تطوي ر وتصن يع وت وريد المك ونات والمواد، بما في ذلك المواد النووية (المواد الخام والمواد الإنشطارية الخاصة) القابلة للاستخدام في المفاعلات النووية ودورات الوقود النووي، ذ) المساعدة في تحديد ميادين التطبيق والمتعاملين الصناعيين الجزائريين الممكنين والاحتياجات لوضع آليات تعاون من أجل المساهم ة في تطوير صناعة جزائرية لتصنيع المعدات والآلات خاصة في قطاع الكهرونووي، ر) الوقاية من الإشعاع والأمان النووي والتنظ يم وتقييم التأثير الإشعاعي للطاقة النووية ودورة الوقود النووي، ز) المحاسبة والرقابة والحماية المادية للمواد النووية، س) تصنيع وتطبيق النظائر المشعة، ش) تكنولوجيا الإشعاعات وتطبيقاتها، ص) الإعداد والاستجابة لحالات الطوارىء، ض) إعادة تصنيف وإزالة التلوث عن المنشآت النووية، ط) أمان المنشآت النووية، ظ) كل مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. المادّة 4 أساليب التعاون ينجز التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق عبر : أ) تبادل الخبراء والمعلومات التكنولوجية والعلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وتكوين الموظفين الإداريين والعلميين والتقنيين، ب) المساعدة في إنش اء معهد ج زائري للتكوين في الهندسة النووية، ت) إنشاء فرق عمل بموجب المادّة 5، إذا لزم الأمر، لإجراء دراسات خاصة ومشاريع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ث) مشاورات حول القضايا التكنولوجية والبحث وإنجاز بحث مشترك وفق برامج معتمدة، ج) مشاركة العلميين والتقنيين المشكلين ضمن فرق، من أحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير لدى الطرف الآخر،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه ح) توفير المواد والمواد النووية والمعدات والتكنولوجيا وتقديم الخدمات المرافقة، خ) المساعدة في نقل التكنولوجيات اللازمة لإنجاز مشاريع التعاون المرتبطة بهذا الاتفاق، د) أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان. المادّة 5 إنشاء لجنة تنسيق مشتركة وفريق عمل 1 - اتفق الطرفان على إنشاء لجنة تنسيق مشتركة من أجل : أ) الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق، ب) الاختيار، بالاتفاق المشترك، للمجالات ومواضيع التعاون، ج) دراسة القض ايا الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق، و د) التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 2 - تعقد اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بالتناوب في جنوب إفريقيا والجزائر. 3 - تستطيع السلطات المؤهلة، إن رأت ضرورة لذلك، إنشاء مجموعات عمل تحت إشراف لجنة التنسيق المشتركة لدراسة الخطوات الآتية لتنفيذ هذا الاتف اق، ولتبادل المعل ومات ح ول مدى التقدم المح رز في المشاريع المشتركة والبرامج وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 4 - يتحمل الطرفان، كل واحد فيما يخصه، التك اليف الناجمة عن حضورهما الاجتماعات، والط رف المضيف يوفر مك ان الاجتماع وخدمات الأمانة (السكرتارية). المادّة 6 حماية المعلومات 1 - لا يسمح هذا الاتفاق بنقل أي معلومة غير مسم وح به ا للط رفين، وفقا للق وانين ال وطن ية لكل منهما، أو نتيجة التزامات تعاقدية متعلق ة بطرف ثالث. 2 - يجب أن يتم تعريف المعلومات المقدمة بموجب هذا الاتفاق أو الناتجة عن تطبيقه، والمعتبرة من قبل أي طرف حساسة أو سرية، بصفة واضحة وتؤش ر على هذا الأساس. 12 فبراير سنة 2012 م 3 - يجب استخدام المعلومات الحساسة أو السرية في إطار احترام القوانين الوطنية السارية في بلد الطرف المتلقي للمعلومة، ولا ينبغي له ذا الأخير أن يكشف عنها أو يحولها إلى بل د ث الث غير مش ارك في تنفيذ هذا الاتفاق، دون الموافقة الخطية من الطرف الذي يقدم المعلومة. 4 - طبقا لأحكام القوانين الوطنية لكلا البلدين، يجب أن يوفر الطرفان الحماية والتوزيع الفعليين لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المنجزة من خلال تطبيقات أحكام هذا الاتفاق. يجب أن تنظ م قضايا الحماية والتوزيع لحق وق الملكية الفكرية من خلال ترتيبات و/ أو عقود بين هيئات الطرفين في مجالات خاصة. المادّة 7 الضمانات 1 - يجب أن تخضع المواد النووية المحولة نحو جمهوريّة جنوب إفريقيا ونحو الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بموجب هذا الاتفاق، أو أية مادة نووية أخرى تنتج عن طريق استخ دام أي مواد أو معدات أو تكنولوجيات محولة في هذا الإط ار، للاتفاق الذي وقعه كل طرف مع الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة لتطبيق الضم ان ات على ه ذه المواد أو المعدات أو التكنولوجيات. هذه الاتفاقات هي : أ) الاتفاق المبرم بين حكومة جمهوريّة جن وب إف ريقي ا والوكال ة الدول ية AIEA لتطبيق الضمان ات الشاملة ال ذي وقع في 16 سبتمب ر سن ة 1991، والبروت وك ول الإض افي الذي وقع ودخل حيّ ز النّفاذ في 13 سبتمب ر سنة 2002 /Add1( 394 .)INFCIRC/ ب) اتفاق الضمانات الشاملة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطية الشّعبيّة الذي دخل حيّز النّفاذ في 7 يناير سنة .1997 2 - يتعيّن على الطرفين أن يتأكدا أن المواد والتكنولوجيا النووية التي يتلقيانه ا، وفق ا لأحكام هذا الاتفاق، وكذلك المواد النووية، والمواد غير النووية والمنشآت والمعدات المصنوع ة نتيج ة لاستخدامها، لا يمكن إعادة تصديرها أو تحويلها من إقليم اختصاص الطرفين إلى بلد آخر إلاّ بعد أن يؤكد البلد المتلقي تطبيقه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية AIEA وفقا لالتزاماته في إط ار معاهدة عدم انتش ار الأسلحة النووية.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م 3 - يتعين على كل طرف أن يتخذ تدابير من هذا القبيل، حسب الاقتضاء، من أجل الحفاظ وتسهيل تطبيق الضمانات في إطار هذه المادّة. 4 - تطبق أحكام هذه المادّة بطريقة تجنب التدخلات غير المبررة في النشاطات النووية للطرفين وبحيث تكون منسجمة مع ممارسات الإدارة الحذرة اللازمة للتسيير الآمن والاقتصادي لبرامجها النووية. المادّة 8 القيود 1 - تطبيقا لهذا الاتفاق، ينبغي أن يتم تصدير المواد والتكنولوجيا النووية وفقا لحقوق والتزامات الطرفين بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة قانونيا للطرفين، 2 - يتعيّن على الطرفين ضمان أن الأدوات والتكنولوجيات النووية التي يتلقيانها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وكذلك الأدوات والتكنولوجيات النووية التي تنتج على أساسها أو نتيجة لاستخدامها : أ) لا تستخدم إلاّ لأغراض سلمية وليس لتطوير أو صنع أي جهاز نووي متفجر، ب) لا تصدر، ولا يعاد تصديرها أو تح ويله ا من إقل يم اختصاص الط رفين إلى أي بلد آخر إلاّ إذا ضمن هذا الأخير أنها لن تستخدم لصنع أسلحة نووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية أو لأغراض عسكرية، وأن المواد النووية تخضع للضمانات المناسبة للوكالة الدولية AIEA وفقا لتعهداته والتزاماته القانونية، ت) لا يعاد تصديرها أو تحويلها من إقليم اختصاص الطرفين إلى أي بلد آخر غير طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلاّ في إطار احترام التعهدات الناجمة عن الاتفاقات المتعددة الأطراف الملزمة للطرفين. المادّة 9 الحماية المادية 1 - يجب الحفاظ على الحماية المادية فيما يتعلق ب المواد والمع دات النووي ة وفق ا له ذا الاتف اق، وكذلك فيما يتعلق بالمواد النووية المنتجة من خلال استخدام المواد النووي ة والمعدات المحولة في هذا الإط ار، في مستوي ات لا تق ل عن تلك التي أوصت بها الوكالة .AIEA 2 - كل ط رف مسؤول عن تطب يق والحفاظ على تدابير الحماية المادية على مستوى ترابه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 المادّة 10 تسوية المنازعات أي نزاع بين الطرفين ينتج عن تفسيرأو تطبيق هذا الاتفاق، تتم تسويته ودي ا عن طريق المشاورات أو المفاوضات بينهما. المادّة 11 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت برضا الطرفين عن طريق الموافقة المكتوبة المتبادلة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 12 الدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ في التاريخ الذي يتم فيه تب ادل الإخطار بين الطرفين كتابيا عبر القناة الدبلوماسية أنّ الإجراءات الداخلية الضرورية لك ل منهما لدخوله حيّز النفاذ قد اكتملت. إن تاريخ النفاذ يكون عند تاريخ آخر إخطار. 2 - يب رم هذا الاتف اق لفت رة أولية مدتها عشرون (20) سنة. يتم تجديده لفترة لاحقة مدتها خمس (5) سن وات بموافق ة كتاب ية للط رفين وذلك في حالة عدم نقض الاتفاق وفق الفقرة 3 أدناه. 3 - يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق على أن يشعر الطرف الآخر كتابيا عن نيته في ذلك، قبل مدة ستة (6) أشهر، عبر القناة الدبلوماسية. 4 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تنفيذ أي ترتيبات أو عقود تم إبرامها خلال فترة صلاحيته، ولم يتم تنفيذها عند تاريخ إنهائه، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. على هذا الأساس، الموقعان أدناه، المخولان حسب الأصول من جانب حكومتيهما، وقع ا على هذا الاتف اق في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية، وتكون النسخ الثلاث أصلية. حرّر بالجزائر في 26 مايو سنة .2010 عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية ديبيو بيترس شكيب خليل وزيرة الطاقة وزير الطاقة والمناجم
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-67 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-8 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادتان 14 و 25 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 10 مايو سنة .2012 المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 12 فبراير سنة 2012 وتختتم يوم الثلاثاء 21 فبراير سنة .2012 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، 12 فبراير سنة 2012 م تنظيميّة
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 170 منه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تتشكل اللجنة من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والجهات القضائية الأخرى، ويعيّن عضو منهم رئيسا لها . المادّة 3 : يحدد مقر اللجنة في مدينة الجزائر. المادّة 4 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع يلي تنصيبها. ينشر النظام الداخلي للجنة في الجريدة الرسمية.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م المادّة 5 : للجنة أمانة و لجان فرعية محلية، تحدّد مهامها و كيفيات تنظيمها وسيرها في نظامها الداخلي. المادّة 6 : يقوم رئيس اللجنة بتنسيق أعمالها، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :
- تعيين نائب رئيس أو أكثر،
- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المحلية،
- تدعيم اللجنة بقضاة آخرين و مستخدمين من أمانات الضبط وضباط عموميين لمساعدتها، عند الضرورة،
- دعوة الأعضاء إلى اجتماعات اللجنة،
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
- تعيين الناطق الرسمي للجنة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللجنة. يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائب الرئيس ويستخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له. المادّة 7 : مع مراع اة الصلاحي ات المخول ة بموجب الدستور والتشريع الساري المفعول للهيئات الأخرى المتدخلة في العملية الانتخابية، تتدخل اللجنة في حالة المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تتدخل اللجنة تلقائيا أو بناء على إخطار. المادّة 8 : تخطر اللجنة من قبل الأطراف المشاركة في الانتخابات ومن قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. يجب إخطار اللجنة كتابيا. المادّة 9 : يعين أحد أعضاء اللجنة مقررا للتحقق من الوقائع موضوع الإخطار. المادّة 10 : تقوم اللجنة بكل التحقيقات الضرورية لأداء مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو هيئة بكل مهمة تراها مفيدة فيما تجريه من تحقيقات. المادّة 11 : تتداول اللجنة في جلسة مغلقة. تصدر اللجنة قرارات إدارية معللة في أجل أقصاه اثنان وسبعون (72) ساعة من إخطارها، غير أنه في يوم الاقتراع، يتعين عليها إصدار قراراتها فورا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 المادّة 12 : توقع قرارات اللجنة من قبل الرئيس والمقرر. تسجل وتحفظ قرارات اللجنة وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 13 : تبلغ قرارات اللجنة بكل وسيلة تراها مناسبة، و يمكن اللجنة لتنفيذ قراراتها، أن تطلب، عند الاقتضاء، من النائب العام المختص تسخير القوة العمومية. المادّة 14 : عندما ترى اللجنة أن واقعة من الوقائع التي اكتشفتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، فإنها تبلغ بها النائب العام المختص فورا. المادّة 15 : تعد اللجنة، عند نهاية كل اقتراع، تقريرا عن نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية. المادّة 16 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لأداء مهامها. تنفذ نفقات اللجنة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-69 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية لسنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 168 منه،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه 12 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرّخ 25 - زناني دحمان، عضوا، في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف 26 - خربوش نذيرة، عضوة، على الانتخابات، 27 - ثابتي عمار، عضوا، يرسم ما يأتي : 28 - نجيمي جمال، عضوا، المادّة الأولى : يعين السيدات والسادة القضاة 29 - عنصر مصطفى، عضوا، الآتي ة أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للإشراف 30 - مويسات عبد القادر، عضوا، على الانتخابات التشريعية لسنة 2012 : 31 - عثماني قادة، عضوا، 1 - بودي سليمان، رئيسا، 32 - عيبودي رابح، عضوا، 2 - حسان عبد الحميد، عضوا، 33 - بوعبيزي عبد الكريم، عضوا، 3 - بهياني إبراهيم، عضوا، 34 - يكن خير الدين، عضوا، 4 - بوشليق علاوة، عضوا، 35 - بن جريو زهية، عضوة، 5 - بلبشير حسين، عضوا، 36 - بن بودريو حسين، عضوا، 6 - كويرة رابح، عضوا، 37 - عبشيش محمد الهادي، عضوا، 7 - عجالي سعاد، عضوة، 38 - شبيرة محمد الصالح، عضوا، 8 - بوري يحي، عضوا، 39 - سلامي السعيد، عضوا، 9 - بلمكر الهادي، عضوا، 40 - حميدة مبارك، عضوا، 10 - بن طاية حمودي، عضوا، 41 - برنو عمار، عضوا، 11 - العابد عبد القادر، عضوا، 42 - جبلي لخضر، عضوا، 12 - دلال بدوي، عضوا، 43 - تبيب أحمد، عضوا، 13 - بوعلام بوعلام، عضوا، 44 - عميور السعيد، عضوا، 14 - قراوي جمال الدين، عضوا، 45 - بريك عبد الحميد، عضوا، 15 - زناسني ميلود، عضوا، 46 - حروش حورية، عضوة، 16 - بوزيتونة عبد القادر، عضوا، 47 - طلحي مالك، عضوا، 17 - ثابت عبد ا لمجيد، عضوا، 48 - بوخلوف بلقاسم، عضوا، 18 - ملاك الهاشمي، عضوا، 49 - طبي عبد الله، عضوا، 19 - يعقوب موسى، عضوا، 50 - قرارشة عمار، عضوا، 20 - حمدان عبد القادر، عضوا، 51 - رقية سر الهدى، عضوة، 21 - نويزي براهيم، عضوا، 52 - بورجول أحمد، عضوا، 22 - بوزرتيني جمال، عضوا، 53 - صديقي ناصر، عضوا، 23 - مختار رحماني محمد، عضوا، 54 - بوعلام محمد بوشعالة، عضوا، 24 - وشان عز الدين، عضوا، 55 - بداوي علي، عضوا،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م 56 - حمودي يسمينة، عضوة، 57 - بو شيرب لخضر، عضوا، 58 - جبور عبد القادر، عضوا، 59 - بن رقية أمال، عضوة، 60 - بوحميدي شهرزاد، عضوة، 61 - بن عبد الله مصطفى، عضوا، 62 - فاقد مراد، عضوا، 63 - خلاصي خير الدين، عضوا، 64 - مقيدش حفصة، عضوة، 65 - ضامن الحاج، عضوا، 66 - بن لدغم ميلود، عضوا، 67 - مواتسي عبد الرشيد، عضوا، 68 - بركان الجمعي، عضوا، 69 - دربال محمد، عضوا، 70 - طعم الله محمد، عضوا، 71 - شكروبة عبد الوهاب، عضوا، 72 - بوقرة السعيد، عضوا، 73 - ماموني الطاهر، عضوا، 74 - بكرارشوش سعيد، عضوا، 75 - قعفور بن عودة، عضوا، 76 - دحمني علي، عضوا، 77 - بن مسعود رشيد، عضوا، 78 - غاني عفيف، عضوا، 79 - عمران نصر الدين، عضوا، 80 - حيادري بوسكرين، عضوا، 81 - أيت قرين الشريف، عضوا، 82 - بزاوشة عبد الحليم، عضوا، 83 - دريزي فاطمة، عضوة، 84 - برهون نورية، عضوة، 85 - شلوش حسين، عضوا، 86 - بوعمران فريدة، عضوة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 87 - بوالقرعة فتيحة، عضوة، 88 - وعيل عزالدين، عضوا، 89 - كيحل عبد الكريم، عضوا، 90 - لوعيل محمد اليامين، عضوا، 91 - أكمون فاطمة الزهراء، عضوة، 92 - مالك هدى، عضوة، 93 - زواوي عبد الرحمان، عضوا، 94 - بوخاتم محمد، عضوا، 95 - شعياني بشيرة، عضوة، 96 - بوبلاطة عقيلة، عضوة، 97 - معلم إسماعيل، عضوا، 98 - زغنون حفيظة، عضوة، 99 - جبر الله عياش، عضوا، 100 - طايحي حدة، عضوة، 101 - مقداحي حسين، عضوا، 102 - رمضاني عبد القادر، عضوا، 103 - مقران نورة، عضوة، 104 - مومن جميلة، عضوة، 105 - تواتي الصديق، عضوا، 106 - عيساني نورة، عضوة، 107 - إبراهيمي سعيد، عضوا، 108 - طوايبية كلثوم، عضوة، 109 - بوسنة محمد، عضوا، 110 - عكوش نورة، عضوة، 111 - أوشان منصور، عضوا، 112 - علالو بهية، عضوة، 113 - عواق أحمد، عضوا، 114 - رقاد محمد، عضوا، 115 - بوحميدي نادية، عضوة، 116 - مداح حورية، عضوة، 117 - عوادي حسين، عضوا،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 118 - شباح ميلود، عضوا، 119 - بوعشيوم سامية عضوة، 120 - عجاز ياسمينة، عضوة، 121 - لعرج منيرة، عضوة، 122 - جباري مريم، عضوة 123 - مخلوفي سلوى، عضوة 124 - حاج ميهوب سيدي موسى كمال، عضوا، 125 - قجور عبد الحميد، عضوا، 126 - أيت عكاش علي، عضوا، 127 - محداش جميلة، عضوة، 128 - غلاب نجاة، عضوة، 129 - بوكابوس عمر، عضوا، 130 - خرابي إبراهيم، عضوا، 131 - بلعزوق جعفر، عضوا، 132 - حمادوش أحمد، عضوا، 133 - بوعمران وهيبة، عضوة، 134 - حسبلاوي فاطمة الزهراء، عضوة، 135 - أوسعدي أحمد، عضوا، 136 - عبد اللوش مسعود، عضوا، 137 - فنتيز بلخير، عضوا، 138 - نويصر عمر، عضوا، 139 - جبراني بلقاسم، عضوا، 140 - بن لرنب آسيا، عضوة، 141 - بن لخلف بريزة، عضوة، 142 - بن موسى عبد الحميد، عضوا، 143 - لعروق ساعد، عضوا، 144 - جغنون إبراهيم، عضوا، 145 - رحيم أحمد، عضوا، 146 - زمولي جمال، عضوا، 147 - قاسمي محمد بن رابح، عضوا، 148 - مرابطي زكية، عضوة، الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه 12 فبراير سنة 2012 م 149 - بوعنيق علي، عضوا، 150 - كحول عبد الغفور، عضوا، 151 - عدالة مسعود، عضوا، 152 - موني عمر، عضوا، 153 - ساعد عزام محمد، عضوا، 154 - عبد الرزاق محمد، عضوا، 155 - محمد الصغير السعيد، عضوا، 156 - سكباجي مصطفى، عضوا، 157 - بومدين عون الله، عضوا، 158 - نعيمي محمد، عضوا، 159 - أوبختة الطيب، عضوا، 160 - سعودي نعيمة، عضوة، 161 - لعناني الطاهر، عضوا، 162 - تابليت صالح، عضوا، 163 - بودربالة سليمان، عضوا، 164 - نوركة سعيدة، عضوة، 165 - براهمي الهاشمي، عضوا، 166 - حي أحمد، عضوا، 167 - مولاي عبد القادر، عضوا، 168 - بوشريط فاطمة، عضوة، 169 - العمراوي عبد الحميد، عضوا، 170 - الأبيض عبد الوهاب، عضوا، 171 - سلامي بوزيد، عضوا، 172 - منجح ياسمينة، عضوة، 173 - فريمش إسماعيل، عضوا، 174 - حمود بوبكر، عضوا، 175 - شعبان زهرة، عضوة، 176 - بوخبالت ليلى، عضوة، 177 - بلخامسة مبروك، عضوا، 178 - بن زبوشي عبد الجليل، عضوا، 179 - قنطار رابح، عضوا،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م 180 - ريلي عائشة، عضوة، 181 - بن عميرة عبد الصمد، عضوا، 182 - عابد محمد الطاهر، عضوا، 183 - كبير فتحي أحمد، عضوا، 184 - لعباني نعيمة، عضوة، 185 - بلعيد بشير، عضوا، 186 - بوعزيز عبد الجليل، عضوا، 187 - سلامي السبتي، عضوا، 188 - شلابي فطيمة، عضوة، 189 - بواللبن الطاهر، عضوا، 190 - بن التونسي عائشة باية، عضوة، 191 - مشاطي محجوب، عضوا، 192 - غسمون رمضان، عضوا، 193 - بوعسيلة مسعود، عضوا، 194 - بوسنة علي، عضوا، 195 - رحماني أحمد، عضوا، 196 - زنون سهام، عضوة، 197 - مجبر محمد، عضوا، 198 - بن رقية إستر، عضوا، 199 - شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء، عضوة، 200 - مزيان محمد أمقران، عضوا، 201 - حليسي كمال، عضوا، 202 - خضار عبد ا لمجيد، عضوا، 203 - بوكثير حميدو، عضوا، 204 - دحام ججيقة، عضوة، 205 - هاشمي شيخ، عضوا، 206 - بوعائشة قدور، عضوا، 207 - صحراوي ميلود، عضوا، 208 - مسوس سامية، عضوة، 209 - سلطاني محمد الصالح، عضوا، 210 - بوصوار فايزة، عضوة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 211 - فداني حسين، عضوا، 212 - عيطوش محمد، عضوا، 213 - عشعاشي عبد الوهاب، عضوا، 214 - فردي عبد العزيز، عضوا، 215 - نابوت محمد، عضوا، 216 - بلجيلالي منصورية، عضوة، 217 - حيفري محمد، عضوا، 218 - بريكسي سيد عصمت، عضوا، 219 - وعمارة حميد، عضوا، 220 - عميري الزهرة، عضوة، 221 - بن حبارة محمد، عضوا، 222 - عابد شافية، عضوة، 223 - بلهادي محمد، عضوا، 224 - تربش خديجة، عضوة، 225 - بوزيد لخضر، عضوا، 226 - نقادي باقي، عضوا، 227 - بوعمران فتيحة، عضوة، 228 - كبيري عبد الرحيم، عضوا، 229 - طاع الله عوني، عضوا، 230 - حايطي مصطفى، عضوا، 231 - بلحوى حمود، عضوا، 232 - عرعار شكري، عضوا، 233 - نوي حسان، عضوا، 234 - تيغة فضيل، عضوا، 235 - بوصبع أحلام، عضوة، 236 - أخناق مراد، عضوا، 237 - بلحسن السعيد، عضوا، 238 - مسعودان نادية، عضوة، 239 - بوعلي علي، عضوا، 240 - بورطالة علي، عضوا، 241 - خذايرية محمد، عضوا،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 242 - رأس العين مختار، عضوا، 243 - ماطي مولود، عضوا، 244 - بكار المولدي، عضوا، 245 - بالطيب حب الدين، عضوا، 246 - تيفوري يحي، عضوا، 247 - با يوسف محمد، عضوا، 248 - مقدر الرزقي، عضوا، 249 - بن فريحة العربي، عضوا، 250 - بعلي محمد، عضوا، 251 - بن زواش عبد الكريم، عضوا، 252 - كبور عز الدين، عضوا، 253 - قدور محمد المنصف، عضوا، 254 - مسعودي بشير، عضوا، 255 - ذيابي مراد، عضوا، 256 - حامي وريدة، عضوة، 257 - زردوم حمنة، عضوا، 258 - بلعجل عبد الوهاب، عضوا، 259 - وازن عبد الحميد، عضوا، 260 - زهيوة حنان، عضوة، 261 - بخوش علي، عضوا، 262 - قزيري حبيب، عضوا، 263 - أحمودة نزيهة، عضوة، 264 - زيادي شيبان بكير، عضوا، 265 - الواحد علي، عضوا، 266 - أولحسن بلعيد، عضوا، 267 - لعرين جهيدة، عضوة، 268 - شيخي مسعودة، عضوة، 269 - غربي الهاشمي، عضوا، 270 - زروني محمد، عضوا، 271 - عميرش محمد، عضوا، 272 - بضياف سعاد، عضوة، الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه 12 فبراير سنة 2012 م 273 - حاج هني أمحمد، عضوا، 274 - تلي ميلود، عضوا، 275 - قيشح مراد، عضوا، 276 - بومعزة هوارية، عضوة، 277 - عبد النور بوفلجة، عضوا، 278 - بلعقيد احمد، عضوا، 279 - عامر العيد، عضوا، 280 - بن قضنية إبراهيم، عضوا، 281 - مجاهدي محمد الطاهر، عضوا، 282 - حمايدي السنوسي، عضوا، 283 - سعد الله سعيد، عضوا، 284 - محمدي ديدونة، عضوة، 285 - فنيش كمال، عضوا، 286 - مقا علي، عضوا، 287 - سايح عبد القادر، عضوا، 288 - مقسم سعاد، عضوة، 289 - بن عربية الطيب، عضوا، 290 - قلفوط احمد، عضوا، 291 - بوشارب محمد، عضوا، 292 - صغير واعلي أم الخير، عضوة، 293 - عبد الرحيم مجيد، عضوا، 294 - ملاح عبد الحق، عضوا، 295 - بن عباس نورة، عضوة، 296 - بوبريط سامية، عضوة، 297 - زمور جمال، عضوا، 298 - مزوزي محمد، عضوا، 299 - بليح مريم، عضوة، 300 - عودي زهية، عضوة، 301 - بشيري سهام، عضوة، 302 - شيخي سالمة، عضوة، 303 - بن أعراب فريد، عضوا،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م 304 - براهيمي فؤاد، عضوا، 305 - زكور ناصر، عضوا، 306 - عيون سميرة، عضوة، 307 - واقني مراد كريم، عضوا، 308 - أنتيتان فضيلة، عضوة، 309 - بوقنداقجي يوسف، عضوا، 310 - عيسي عبد ا لمجيد، عضوا، 311 - ليهوم سامي، عضوا، 312 - لوصيف نجاة، عضوة، 313 - زبيري خالد، عضوا، 314 - لباز بومدين، عضوا، 315 - فرحي حفيظة، عضوة، 316 - قلاتي دنيا زاد، عضوة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-11 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب ع ام 1421 الموافق 25 أك توبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم ه ذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى : ……………………………………….. …………………………………………………………….
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للطرق،
- المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز،
- مديرية الهياكل الأساسية البحرية،
- مديرية الهياكل الأساسية المطارية،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية البحث والاستشراف،
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات .” المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ ال مادة 2 : المديرية العامة للطرق وتكلّف بإعداد سياسة تطوير المنشآت القاعدية للطرق والطرق الس يارة وتق يي مها وتنفيذها وصيانتها واستغلالها، لا سيما في مجال التصور والإنجاز والمراقبة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيّارة وتنفيذها ومتابعتها وصيانتها واستغلالها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- تحديد قواعد استغلال الطرق السيارة والطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالعلاقة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
- تحديد القواعد والمعايير التقنية لتصور الطرق والطرق السيارة والمنشآت الفنية والأنفاق وإنشائها وصيانتها واستغلالها،
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج بناء المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة وتهيئتها،
- تصور ووضع بنك معطيات في مجال بناء المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة واستغلالها وصيانتها،
- السهر على تقييم الخدمة العمومية المقدمة للمستعمل. وتضم خمس (5) مديريات : 1 - مديرية تطوير الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال دراسة الطرق الوطنية والطرق الولائية وإنشائها وتهيئتها وضمان متابعتها،
- المساهمة في تنفيذ برامج طرق متخصصة لفك العزلة،
- المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية نوعية المنشآت القاعدية للطرق وتطويرها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المدي ري ة الفرعية لبرامج الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء الطرق الوطنية والطرق الولائية وتهيئتها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال إنشاء الطرق وتهيئتها، 12 فبراير سنة 2012 م
- متابعة تنفيذ برامج الطرق وتقييمها،
- إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثيرات البرامج. ب - المديرية الفرعية للدراسات التقنية للطرق، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية للطرق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال دراسات المنشآت القاعدية للطرق وإنجازها،
- المساهمة في أعمال التنشيط التقني،
- إنشاء بنك المعطيات المتعلق بالدراسات التقنية للطرق وتحيينه. 2 - مديرية الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلقة بالطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة،
- السهر على احترام قواعد ومقاييس تصور منشآت الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وإنشائها وتهيئتها،
- ضمان متابعة استغلال الطرق ومراقبتها وتقييمها،
- تحديد قواعد استغلال الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وصيانتها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج الطرق السيارة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال تصور الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وإنشائها،
- المبادرة بالدراسات التقنية المرتبطة بميدان الطرق السيارة والطرق الدائرية والطرق السريعة وتحديدها ومتابعتها.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م ب - المديرية الفرعية لتسيير الطرق السيارة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد قواعد وشروط تسيير الطرق السيارة،
- إعداد البيانات النوعية للخدمة،
- متابعة إجراء منح عقود الشراكة أو التفويض،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير الطرق السيارة ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- السهر على ضمان نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين. 3 - م ديري ة المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال بناء المنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها،
- متابعة تنفيذ برامج المنشآت الفنية والأنفاق وتقييمها،
- متابعة إعداد الدراسات التقنية في مجال المنشآت الفنية والأنفاق،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال تصور المنشآت الفنية والأنفاق وبنائها،
- ترقية تقنيات بناء المنشآت الفنية والأنفاق وتطويرها وتحديثها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء المنشآت الفنية والأنفاق،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال تصور المنشآت الفنية والأنفاق وبنائها،
- المبادرة بالدراسات التقنية في مجال المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها،
- اقتراح التدابير التي من شأنها ترقية التقنيات الحديثة في إنجاز المنشآت الفنية والأنفاق. ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المبادرة وتحديد ومتابعة الدراسات التقنية و/أو المتخصصة في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- اقتراح التدابير التي من شأنها ترقية التقنيات الحديثة لإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق،
- السهر على متابعة تجهيزات استغلال الأنفاق. 4 - مديرية تجهيز ممتلكات الطرق وتسييرها، وتكلّف بإعداد سياسة صيانة تجهيزات وإشارة الطرق وتسيير ممتلكات الطرق. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتجهيزات وإشارات الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارة الطرق والسهر على شروط وكيفيات تنفيذها،
- تحديد النشاطات السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها للصيانة الدورية لتجهيزات وإشارة الطرق ومتابعتها،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات وإشارة الطرق. ب - المديرية الفرعية لتسيير ممتلكات الطرق، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة نشاطات تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
- إنجاز ومتابعة الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة مرور الطرق والحملات الخاصة بتقدير الوزن ومعايير معاينة المسالك،
- القيام بالدراسات التقنية في مجال تسيير ممتلكات الطرق ومتابعتها. 5 - مديرية صيانة الطرق، وتكلّف بإعداد سياسة صيانة الطرق. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لبرامج الصيانة الدورية للطرق، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسة وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة تأهيل ومتابعة تنفيذها،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- المبادرة و/أو المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للطرق،
- المساهمة في تحديد قواعد الصيانة الدورية للطرق الوطنية والطرق الولائية والطرق البلدية،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية. ب - المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلف بما يأتي :
- تحديد النشاطات والدراسات الواجب القيام بها في الصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعتها،
- السهر علي تفتيش الطرق الوطنية والطرق السيارة ومراقبتها،
- ضمان المحافظة على حالة الطريق وإيصال المعلومة للمستعملين فيما يخص حالة حركة المرور،
- تطوير نماذج تسيير أنشطة الصيانة العادية،
- إعداد القواعد التقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية،
- تنسيق مخططات التدخل وحالة الطريق الشتوية والتقلبات الجوية. ج - ال مديرية الفرعية لوسائل الصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والمبادرة بها،
- إعداد مذكرات ودلائل تقنية لاستعمال عتاد صيانة الطرق والمحافظة عليه،
- إعداد سلم كراء عتاد صيانة الطرق،
- متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجه لصيانة الطرق،
- تحليل الحساب الخاص بحظائر عتاد مديريات الأشغال العمومية”. المادّ ة 4 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها، 12 فبراير سنة 2012 م
- إدماج المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
- المصادقة قبل التنفيذ على أي تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفاعلية شركات الإنجاز والمؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات تسيير المساهمات وكذا المجمعات الملحقة بها،
- العمل على تطوير تنافسية المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات،
- السهر على متابعة ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسات ومكاتب الدراسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات ومراقبته،
- تشجيع الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي ودعمها. وتضم مديريتين (2) : 1 - م دي رية ترقية وتطوير المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد كل التدابير التي من شأنها تشجيع تعزيز وتنمية الطاقات العملية والتكنولوجية لأداة الإنتاج الوطني المرتبطة بمخططات وبرامج الاستثمار المتعلق بقطاع الأشغال العمومية وتنفيذها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي يبادر بها قطاع الأشغال العمومية على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وتحيينها،
- تجنيد وسائل الدراسات والإنجاز في الحالات الاستثنائية،
- السهر على التوزيع العقلاني لمكاتب الدراسات والمؤسسات على الإقليم المتعلقة بالبرامج والاستراتيجية الوطنية للتنمية،
- ضمان تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ الصفقات العمومية ومتابعة تصفية الديون. ب - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة في إعداد تدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتنفيذها وتطويرها،
- السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة في إطار الشراكة،
- تشجيع فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية ودعمها،
- دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءتهما. 2 - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تقييم صفقات الأشغال العمومية،
- ترقية تقييم كفاءات المؤسسات. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- مساعدة المؤسسات ومكاتب الدراسات والهيئات التابعة لقطاع الأشغال العمومية لإنجاز مخططات عملها،
- تقييم الطاقات التقنية للمؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات وكذا معطيات النظام الإحصائي الوطني،
- إعداد أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير التي تميز المؤسسة وتطبيقها،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتحيينه،
- إعداد برامج الأعمال لإنجاز برامج الاستثمار الممولة بواسطة الأموال العمومية وتنفيذها،
- تحليل كل الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا تنفيذ الاتفاقيات المعدة مع الدولة في إطار نشاطاتها. ب - المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- القيام بمراقبة مكاتب الدراسات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الأشغال العمومية المكلفة بإنجاز برامج التجهيز،
- القيام بمراجعة النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنجاز،
- تصور تدابير تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتطبيقها،
- تشجيع رسملة خبرة المتعاملين الوطنيين،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال العمومية من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي”. المادّة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ الم ادة 7 : ت ك لّف م ديرية التخطيط والتنمية بما يأتي :
- ………………………………………………………..
- ………………………………………………………..
- ………………………………………………………..
- ………………………………………………………..
- ………………………………………………………..
- ……………………………………………………….. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- متابعة معطيات عمليات الاستثمارات التخطيطيّة. ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
- ……………………………………………………….. ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- ……………………………………………………….
- .”………………………………………………………. المادّة 6 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه “ ال مادة 8 مكرّر : مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير وسائل الإعلام الآلي وصيانته،
- تسيير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة المطبقة على القطاع وتنسيقها ومتابعة وضعها،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
- ضمان إنجاز مجموعة النصوص الإحصائية ونشرها،
- المشاركة في تفعيل التطبيقات الحديثة على مستوى الإدارات المركزية والمديريات المحلية،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- تقديم دعم الإعلام الآلي على مستوى المديريات المركزية والمحلية في إطار كل نشاطاتها،
- تحديد حاجات الوزارة فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها. ب - المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- تطوير برامج إعلام القطاع على مستوى المديريات المركزية والمديريات المحلية،
- إعداد منظومة إعلام لنشاطات القطاع وتنفيذها،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة”. 12 فبراير سنة 2012 م المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-12 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 85-1 و 3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقني ات السمعية البصرية والنشاطات الفضائية كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشك ال والكيفيات والآجال المحدّدة. المادّ ة 2 : يمارس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية وكذا على النشاطات الفضائية. وبهذه الصفة يكلف، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة ترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية وكذا النشاطات الفضائية،
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الرصيد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- يقترح على الحكومة استراتيجية “الجزائر الإلكترونية” ويسهر على تنسيق تنفيذها،
- إعداد وتنفيذ برنامج تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- يعد سياسة التخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية حيث تتولى الوكالة الوطنية للذبذبات تنفيذها،
- يحدد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية وينفذها ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ البحرية،
- يحدد سياسة الخدمة الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها ويسهر على مطابقة توفيرها مع المواصفات القانونية والتنظيمية في هذا ا لمجال،
- يدرس ويعد المخططات والبرامج التنموية للقطاع ويسهر على تنفيذها،
- ينظم إطارا لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يبادر بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي من طبيعتها توضيح اختيارات الحكومة في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يشارك في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساو لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الرقمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21
- يسهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإنترنت والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية،
- يسهر على حسن أداء الخدمة العمومية ويشارك بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مراقبة ممارسة المنافس ة المشروع ة والفعلي ة بين متعاملي البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية ومزودي النفاذ والخدمات إلى الإنترنات المرخص لهم قانونا،
- ينظم ويضع حيز التنفيذ شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادّة 3 : يكلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للبريد والخدمات المالية البريدية وباقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وتحديثها، ولا سيما بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبهذه الصفة :
- يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها،
- يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير خدمات البريد من أجل تغطية بريدية شاملة،
- يقترح تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص،
- يحدد سياسة تأمين المنشآت والشبكات والتطبيقات وينفذ مخططات التدخل في حالة الكوارث،
- يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الإدخار البريدي،
- يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد ويسهر على تنفيذها. المادّة 4 : يسهر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وتطوير
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه واستعمال الأنظمة المعلوماتية المفتوحة وانسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات وأنظمة الإعلام وأمنها و كذا شبكات البث الإذاعي والبث التلفزي. و بهذه الصفة :
- يعد الشروط العامة لإقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفتر الشروط المرتبط بها،
- يصرح، باقتراح من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي ة، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل ما،
- يعد سياسة تطوير المنشآت والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق ويقودها،
- يعد سياسة تأمين المنشآت وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث،
- يحدد المعايير والخصائص التقنية لمنشآت وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- يسهر على إنجاز تغطية شاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- يقترح أي إجراء دعم الدولة يسمح بتطوير النشاطات المعلوماتية وتطوير واستعمال البرمجيات الحرة والإنتاج الوطني للأجهزة المعلوماتية،
- يشارك في السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات،
- يساهم في تنظيم وتطوير شبكات النقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي والسهر على أمنها،
- يبادر، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية، بدروس تهدف إلى إقامة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقيتها،
- يشارك في تطوير التلفزة التماثلية إلى تلفزة رقمية أرضية. المادّة 5 : يقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال تشييد مجتمع المعلومات، جميع العمليات الرامية إلى الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات وإلى تقليص الفجوة الرقمية ويسهر على تنسيقها مع كافة الأطراف الفاعلة. و بهذه الصفة :
- يقترح وينسق العمليات المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، 12 فبراير سنة 2012 م
- ينسق تنفيذ الإطار المتعلق بإجراء المبادلات التجارية إلكترونيا،
- يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور مجتمع المعلومات،
- يضع أدوات رصد النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنات العريض النطاق واستعمالها العقلاني،
- يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنات والمشاركة في حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء الإلكتروني،
- ينسق تطور بروتوكولات الإنترنات ويسهر على نشرها. المادّة 6 : يقوم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال النشاطات الفضائية، بما يأتي:
- تحديد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية في مجال استعمال المحيط الفضائي الخارجي،
- السهر على تطوير أنظمة رصد الأرض والتطبيقات المبنية على صور الساتل،
- السهر على تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل،
- قيادة سياسة التعاون في مجال تسيير آثار الكوارث عبر وسيلة سواتل رصد الأرض. المادّة 7 : يحدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال تطوير الكفاءات التكنولوجية، وبالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير القدرات البشرية من خلال التكوين والبحث والإبداع والنقل وتملك التكنولوجيا . و بهذه الصفة :
- يشارك في إعداد برامج التكوين في مجال المهن المتعلقة بالقطاع،
- يحدد وينفذ استغلال القدرات المتعلقة بالبحث والتطور والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع،
- يسهر على ترقية إنشاء محاضن حاملي المشاريع ويعمل على تسهيل حصولهم على الموارد المالية المخصصة لذلك،
- يس هر على ض مان تع ميم الت عليم واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتص ال لف ائدة كل الأط راف الفاعلة في ا لمجتمع،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- يشجع وينفذ عمليات التعاون المؤدية لنقل المعارف والمهارة التكنولوجية في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- يعد الإطار المنهجي لتسيير المشاريع المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارتها. المادّة 8 : يحدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتشاور مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها ويقيم النتائج. وزيادة على ذلك، يضمن بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع. المادّة 9 : يعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويقترح وينفذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكوين والبحث والتطوير والإبداع في مجال نشاطات القطاع . المادّة 10 : يبادر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار صلاحياته، بسن كل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي. المادّة 11 : يقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل ضم ان تنفي ذ المه ام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. و بهذه الصفة :
- يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تنفيذ عمليات الدولة، لا سيما في إطار تكوين الموظفين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- يقترح كل مؤسسة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- يعد ويطور علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-13 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-1 و 3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتم ل الإدارة المركزي ة في وزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والعلاقات مع هيئات الإعلام وتنظيم ذلك،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها،
- متابعة مدى تنفيذ سياسة ترقية النشاط الفضائي الوطني وتطويره. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 12 فبراير سنة 2012 م 4 - المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبريد،
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- قسم تسيير المشاريع،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية الاتصال والتوثيق والأرشيف،
- مديرية أنظمة المعلوماتية،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا،
- مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : المديرية العامة للبريد، وتكلف بما يأتي:
- تحديد سياسة واستراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وإعدادهما،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل الشبكة والمنشآت الأساسية وخدمات البريد،
- تحديد الاستراتيجية في مجال الادخار البريدي ومصرفة الخدمات المالية البريدية،
- تحديد السياسة العامة للتعرفة المتعلقة بخدمات البريد،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم للنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- تحديد سياسة تأمين الشبكة والمنشآت الأساسية وخدمات البريد،
- تحديد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والخصائص التقنية المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- ضمان تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في تحضير مشاركة الجزائر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية والدفاع عن موقفها. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التطوير البريدي والخدمات المالية البريدية، وتكلف بما يأتي:
- التخطيط لتقدم وتطوير وعصرنة وتأمين شبكة وخدمات البريد،
- تحديد مهام الخدمة العمومية للبريد وشروط استغلال نظام التخصيص والترخيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “ بريد الجزائر”،
- متابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- إعداد المخططات الاستعجالية والتدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وتسيير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- تحديد المشاريع المندرجة ضمن إطار مخطط تنظيم النجدة للبريد. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج تطوير شبكة البريد وعصرنتها،
- السهر على احترام أهداف التغطية والكثافة البريدية،
- تقييم نتائج تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر”. ب) المديرية ال فرعية لتطوير الخدمات، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج تطوير خدمات البريد وعصرنتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25
- السهر على تحسين نوعية الخدمة للأداءات البريدية والمالية البريدية،
- إعداد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد والخدمات الخاضعة لنظام الترخيص،
- متابعة برنامج إصدار الطوابع البريدية،
- تقييم نتائج تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر”. ج) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية والتطبيقات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد بطاقة حساسية المنشآت الأساسية والشبكات والتطبيقات المتعلقة بالبريد،
- السهر على تنفيذ مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- متابعة تنفيذ المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وتسيير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- السهر بانتظام على القيام بتدريبات تجريبية لنشر مخطط تنظيم النجدة. 2 - مديرية الدراسات والتقييس البريدي، وتكلف بما يأتي:
- تحليل وتخطيط الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى المتعلقة بالخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وأثرها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات البريد،
- السهر على احترام المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي خاص بنشاطات البريد. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات البريدية، وتكلف بما يأتي :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وأثرها في المحيط الاقتصادي والاجتماعي،
- مباشرة دراسات تحليلية وتخطيطية للاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- القيام بدراسات ترمي إلى ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات البريد. ب) المديرية الفرعية للتقييس البريدي، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة على المستوى الدولي في تحديد المقاييس والخصائص التقنية المطبقة على البريد واعتمادها،
- إعداد المقاييس الوطنية المطبقة على الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تعميم المقاييس الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على البريد ومتابعة تنفيذها،
- ضمان يقظة تكنولوجية في مجال تقييس البريد . 3 - مديرية المصرفة والادخار البريديين، وتكلف بما يأتي:
- السهر على احترام الشروط الضرورية لإنشاء البنك والادخارالبريديين،
- تحديد إطار مشاركة البنك والادخار البريديين في التطور الاقتصادي والاجتماعي الوطني،
- اقتراح أي إجراء من شأنه أن يحسن من إدارة البنك والادخار البريديين،
- ضمان العلاقات مع وزارة المالية. وتضم مديريتين(2) فرعيتين: أ) المديرية الفرعية للمصرفة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الخدمات المالية البريدية المؤهلة للمصرفة،
- السهر على تطبيق المقاييس والقواعد التي يقرها بنك الجزائر في مجال تغطية ا لمخاطر، 12 فبراير سنة 2012 م
- متابعة تنفيذ عمليات مكافحة تبييض الأموال،
- متابعة تطور مساهمات الدولة في نشاطات المصرفة. ب) المديرية الف رعية للادخار البريدي، وتكلف بما يأتي :
- تهيئة العناصر والشروط الضرورية لإنشاء الادخار البريدي،
- اقتراح أي إجراء تحفيزي يرمي إلى رصد الادخار البريدي،
- متابعة تنفيذ عمليات مكافحة تبييض الأموال. المادّة 3 : المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي:
- إعداد عناصر سياسات واستراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في إعداد عناصر سياسة واستراتيجية تطوير النشاطات الفضائية،
- الاقتراح والمشاركة في إعداد الإطار القانوني المطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية والموارد النادرة الأخرى،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- المشاركة في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمحيط الفضاء الخارجي،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سن المقاييس والخصائص التقنية المطبقة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والمواصفات المطلوب ة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- اقتراح عناصر سياسة واستراتيجية تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المساهمة في تحضير مشاركة الجزائر في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا في النشاطات الفضائية والدفاع عن موقفها. و تضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر المتعلقة بسياسة فتح جميع مجالات سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- ترقية الحظائر التكنولوجية المكرسة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها،
- اقتراح الإجراءات الرامية إلى تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تحديد إطار إعداد التنظيم الوطني لاتصالات الراديو كهربائية ومتابعة تطبيقه،
- تحديد مبادئ التعرفة ومبالغ الأتاوى بعنوان استعمال الذبذبات،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للإعلام والاتصال في جميع القطاعات، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، وتشجيعها ومصاحبتها،
- تسليم تراخيص استيراد تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها وإعادة تصديرها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج تأهيل الشبكات السلكية لوصل المشتركين،
- ترقية صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصاحبة مشاريع الاستثمار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية وتسهيل إنجازها،
- توفير الدعم التقني للإدارات والمؤسسات العمومية التي تشرف على مشاريع تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27
- معالجة ملفات طلبات رخصة استيراد تجهيزات المواصلات السلكية وتصديرها وإعادة تصديرها،
- السهر على توافقية أنظمة الإعلام. ب) المديرية ال فرع ي ة للموارد النادرة، وتكلف بما يأتي:
- السهر على الاستعمال الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقيات الوطنية لمنح الذبذبات وتخصيصها،
- اقتراح مبالغ أتاوى منح الذبذبات الراديو كهربائية وتخصيصها،
- معالجة ملفات طلبات رخصة استيراد تجهيزات الاتصالات الراديو كهربائية وتصديرها وإعادة تصديرها،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- تحضير الملفات التقنية لمشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية والإقليمية والإقليمية الفرعية والثنائية الأطراف في مجال الاتصالات الراديو كهربائية والنشاطات الفضائية، بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الوطنية للذبذبات. 2 - مديرية الدراس ات والت قي يس، وتكلف بما يأتي:
- مباشرة الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بدراسات عن الأسواق المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممارسة متابعة دائمة لآثار تكنولوجيات الإعلام والاتصال في البيئة والصحة العمومية،
- ممارسة يقظة تكنولوجية في مجالات الوسائل والبرمجيات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا التكنولوجيات الفضائية،
- السهر باستمرار على مواءمة مقاييس الشبكات السلكية والراديو كهربائية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي يتعلق بنشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي:
- إنجاز دراسات تتعلق بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليل انعكاساتها على المحيط الوطني،
- مباشرة دراسات حول ترقية واستعمال التكنولوجيات الإيكولوجية ذات المردود الطاقوي العالي،
- تحليل التقارير والحصائل التي تعدها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات الإعلام. ب) المديرية الفرعية للتقييس، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس وخصائص تقنية جديدة واعتمادها،
- تعميم المقاييس الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والشبكات والتجهيزات المعلوماتية والمتعددة الوسائط والمواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة تنفيذها،
- تحليل تقارير المراقبة التي تعدها الوكالة الوطنية للذبذبات والوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية واقتراح، إذا اقتضى الأمر، التدابير المناسبة من أجل احترام المقاييس والخصائص التقنية المعمول بها،
- إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغناطيسي مع المحيط والسهر على تطبيقها. 3 - مديرية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية والشبكات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات والأنظمة المتعلقة بالإعلام،
- المشاركة، في إطار التشريع المعمول به، في إعداد مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال، 12 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة، في إطارالتشريع المعمول به، في إعداد المخططات الاستعجالية والتدخل من أجل إعادة تشغيل المنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة الإعلام،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى الشبكة العمومية للإعلام والاتصال. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: أ) المديرية الفرعية للوقاية، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية وشبكات الإعلام والاتصال في القطاع،
- ضمان متابعة تأمين النقاط الحساسة ولا سيما منها المنافذ الدولية إلى الشبكة العمومية للإعلام والاتصال،
- إعداد وتحيين بطاقة حساسية المنشآت الأساسية وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية واتخاذ إجراءات الوقاية الملائمة للأخطار المنجرة،
- تحليل مخططات التأمين واقتراح توصيات تسمح بتكييفها. ب) المديرية الفرعية لتسيير آثار الكوارث، وتكلف بما يأتي:
- تعميم المخططات الاستعجالية والتدخل والسهر على تطبيقها،
- إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان مخطط تنظيم النجدة الخاص بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على إقامة تدريبات تجريبية لنشر مخطط تنظيم النجدة،
- التوصية باستعمال الكشف عن بعد في تسيير آثار الكوارث. المادّة 4 : المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة تشييد مجتمع المعلومات الجزائري وإعداد استراتيجية الجزائر - الإلكترونية، بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمات الشاملة للبريد والمواصلات السلكية
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد الإجراءات والوسائل الضرورية لتقليص الفجوة الرقمية،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والتشريع الإلكتروني ومحاربة الجريمة الإلكترونية،
- ضمان اليقظة الاستراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- تحديد برامج الدراسات الاستشرافية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية شراكات مرتبطة بتشييد مجتمع المعلومات وتشجيعها وتسهيل إقامتها بين الأطراف المعنية العمومية والخاصة. وتضم ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم تطوير مج تمع ال م علومات، ويكلف بما يأتي:
- ضبط استراتيجية تنشيط أعمال الحظائر التكنولوجية،
- تنسيق تطوير الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط ووسائل تعميمها بالاتصال مع القطاعات الأخرى،
- متابعة تطور المنشآت الأساسية ذات النطاق العريض وصياغة التوصيات المتعلقة به في إطار تطوير نفاذ الجميع وتنفيذ سياسة جوارية،
- اقتراح العمليات الوطنية لاستراتيجية الجزائر
- الإلكترونية وقيادتها،
- المبادرة والتنسيق، بالتعاون مع هيئات أخرى، لإنجاز مشاريع كبرى لتطوير مجتمع المعلومات. يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية، ويكلف بما يأتي:
- توفير معلومات إحصائية تتعلق بنشاطات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مباشرة دراسات استشرافية حول أسواق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة تطور أسواق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليلها واقتراح أي إجراء من شأنه أن يسمح بتكييفها مع متطلبات مجتمع المعلومات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29
- إعداد تقييمات دورية للسياسات والاستراتيجيات التي ينفذها القطاع،
- ضمان يقظة استراتيجية تتعلق بمجتمع المعلومات بالاتصال مع كافة الهيئات المعنية،
- الحرص على تأسيس بنك للمعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع وضمان توزيع واسع للمعلومة الاستراتيجية المساعدة على اتخاذ القرار،
- تنشيط فضاء للتبادل والتعاون الوطني والدولي في مجال اليقظة الاستراتيجية. يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية، ويكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر إعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمات الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتناسب مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،
- تحديد محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ضمان متابعة تسيير صندوق الخدمة الشاملة بالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح الإجراءات والوسائل الضرورية لتقليص الفجوة الرقمية،
- ترقية فضاءات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها،
- تعريف النشاطات المؤهلة للشراكة بين الأطراف المعنية العمومية والخاصة وتنفيذ البرامج المتعلقة بها. يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات. المادّة 5 : قسم تسيير المشاريع، ويكلف بما يأتي:
- تحديد منهجيات وتقنيات وأدوات تسيير المشاريع وترقيتها والسهر على تنفيذها،
- تحديد المقاييس والإجراءات المتعلقة بتسيير المشاريع ونشرها،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- مساعدة هياكل ومؤسسات القطاع في تعريف وتحديد الحاجات إلى الموارد البشرية والمادية والمالية الضرورية لإنجاز المشاريع،
- مساعدة هياكل القطاعات الأخرى في تسيير المشاريع الممولة جزئيا أو كليا من صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على التنسيق بين مجموع المشاريع وتوطيدها من أجل الاستعمال الرشيد للموارد،
- ترقية تطوير محاضن حاملي المشاريع المتعلقة بنشاطات القطاع وتشجيعها. يسير القسم رئيس قسم يلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كل واحد منهما رئيسا (2) دراسات. المادّة 6 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على تحسين الإطار القانوني، تماشيا مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية،
- تنسيق جميع أشغال الدراسات وتحليل الإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
- صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تهم القطاع،
- صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- تمثيل الوزير لدى الجهات القضائية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع القوانين والتنظيمات والسهر على مطابقتها للإطار القانوني الوطني،
- السهر على تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالقطاع وشرحها،
- مباشرة جميع أعمال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع، 12 فبراير سنة 2012 م
- فحص مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع. ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي:
- معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع ومتابعتها،
- معالجة قضايا المنازعات ذات الصلة بالقطاع ومتابعتها،
- تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية بالمساعدة القانونية،
- جرد، وضعية دورية، حول مجموع الملفات المتنازع فيها التي تخص القطاع. المادّة 7 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع والسهر على تنفيذها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنشاطات الفضائية،
- تعريف كل الموارد المالية الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- مركزة تقارير المهام في الخارج واستغلالها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- متابعة عمليات ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع وتقييمها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في ميدان نشاطات القطاع،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- إعداد ملفات المصادقة على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
- متابعة وتوزيع الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية ومركزة طلبات الترشح المطابقة،
- إعداد الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية. ب) المدي ري ة الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان ا لمختلطة،
- السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية. المادّة 8 : مديرية الاتصال والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد استراتيجية للاتصال والإعلام الخاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
- ضمان نشر المعلومة ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- ضمان تنشيط محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة وتحيينه،
- تنظيم المشاركة في نشاطات الشبكات الإلكترونية الاجتماعية العالمية من أجل الإعلام حول نشاطات القطاع،
- السهر على إدراج تسيير إلكتروني للمنشورات والوثائق الخاصة بالوزارة،
- السهر على إقامة مكتبة افتراضية للمؤلفات التي لها علاقة بنشاطات القطاع،
- السهر على الحفظ والتسيير الحسن للأرشيف وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به،
- ضمان تنظيم التظاهرات العلمية والتكنولوجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31 وتضم مديريتين(2) فرعيتين: أ) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ مخططات الاتصال والإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تحديد قنوات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومة وتنظيمها والسهر على وضع وسائل نشرها،
- تنظيم عمليات التوعية والتعميم حول تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها،
- تحليل مقالات الإعلام واستغلالها ونشر ملخصاتها المرتبطة بها. ب) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي:
- تصميم ووضع نظام ترتيب وتسيير إلكتروني للمنشورات والوثائق الخاصة بالوزارة،
- إعداد النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة التي لها علاقة بنشاطات القطاع ونشرها،
- تسيير الاشتراكات في المنشورات العامة والمتخصصة التي تهم القطاع،
- ضمان تسيير وحفظ الأرشيف الخاص بالوزارة وحفظه وتوطيد العلاقات مع مركز الأرشيف الوطني،
- ضمان ترجمة الوثائق والمصنفات. المادّة 9 : مديرية أن ظمة ال م ع لوماتية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي للمعلوماتية في القطاع والمساهمة في تطوير الإدارة الإلكترونية،
- ترقية استعمال تكنولوجيات جديدة للإعلام والاتصال في القطاع وتفعيل اليقظة التكنولوجية في هذا ا لمجال،
- نشر أنظمة المعلوماتية للوزارة والحفاظ على ديمومة سيرها،
- السهر بشكل دائم على تأمين الأنظمة المعلوماتية في الوزارة،
- تأسيس وإدارة قاعدة المعطيات الخاصة بالوزارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- إقامة أنظمة المعلوماتية وأدوات الإعلام والاتصال والمراسلة الإلكترونية للوزارة وتطويرها،
- ضمان تناسق أنظمة المعلوماتية وتأمينها،
- متابعة تنفيذ السياسة القطاعية في مجال أنظمة الإعلام وتطوير المشاريع القطاعية الخاصة،
- تصميم مواقع الواب وشبكات الأنترانات والإنترنات للوزارة وإدارتها. ب) المديرية الفرعية للتجهيز وصيانة أنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- تحديد حاجات الوزارة في مجال التجهيزات المعلوماتية وصياغة جميع المقترحات لتحيينها،
- نشر الحظيرة المعلوماتية وتسييرها،
- ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية،
- تسيير جميع المنشآت الأساسية الهاتفية للوزارة. المادّ ة 10 : مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا، وتكلف بما يأتي:
- تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع والتكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتنفيذها،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية لتملك استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد برامج تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى،
- ترقية إنشاء مؤسسات التكوين في مجالات نشاطات القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية البحث والإبداع ووضع إطار تحفيزي لنقل التكنولوجيا في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- تحديد إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج في برامج البحث والإبداع الخاصة بالقطاع وتنشيطه. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 12 فبراير سنة 2012 م أ) المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة والاستراتيجية القطاعية في تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن،
- تطوير الوظائف والمهن التابعة لنشاطات القطاع وتأطيرها،
- تقييس أدوات ومناهج وإجراءات تثمين الموارد البشرية وتعميمها،
- السهر على تحسين قدرات التكوين وتطويرها في مجالات نشاطات القطاع،
- ضبط البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وضمان متابعتها،
- مباشرة عمليات التكوين الموجهة إلى تطوير مهن تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين،
- ترقية سياسة شراكة مع هيئات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
- ترقية إنشاء أكاديميات تكنولوجية. ب) المديرية الفرعية لتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة والاستراتيجية القطاعية في ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تنفيذ برامج تطوير القدرات البشرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج تعليم وتملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال الموجهة لجميع شرائح ا لمجتمع، بالاتصال مع ممثلي المجتمع المدني، وتنفيذها،
- إعداد برامج تعزيز الكفاءات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأعوان الدولة بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات العمومية،
- تقييم أثر برامج تعليم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على تحسين قدرات التكوين وتطويرها في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م ج) المديرية الفرعية للبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال ترقية البحث والإبداع،
- تنفيذ برامج التعاون في مجال نقل المهارة التكنولوجية، وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل التكنولوجيا وتملكها،
- ترقية إنشاء مراكز الإبداع في المجالات التابعة للقطاع ومصاحبة وضعها،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والجامعات ومراكز البحث وتعزيزها،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات التكوين والبحثالوطنية والأجنبية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- البحث عن مصادر تمويل برامج البحث والإبداع القطاعية ورصدها. المادّة 11 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي:
- ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية وأعوان التأطير للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية،
- تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- المشاركة في برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين وتنظيمها،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخ اص القطاعية ومت ابعة تن فيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على التسيير الحسن لتراث الوزارة المنقول والعقاري والمحافظة عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 33 وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي:
- تسيير المسارات المهنية لأصحاب الوظائف والمناصب العليا في الإدارة المركزية والهياكل الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير المسارات المهنية لموظفي الإدارة المركزية،
- إعداد مخطط التسيير الخاص بالإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها،
- المشاركة في عمليات وبرامج تحسين مستوى الموظفين،
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة في تحضير ميزانيات التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز المصالح غير الممركزة وتحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات. ج) المدي ري ة ال ف رعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- تقدير حاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية إلى الوسائل الضرورية لتسييرها وضمان اقتنائها،
- تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان إحصاء التراث العقاري للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعته القانونية، ومسك الجرد الخاص به،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات. د) المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وإنجاز الأعمال وعمليات التجهيز،
- السهر على وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. المادّة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب ومكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإع لام والاتص ال ووزي ر المالية والسلطة المكلف ة بالوظيف ة العمومي ة، في ح دود مكتبين (2) إلى أربع ة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 13 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى 12 فبراير سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-14 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد م هام المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسل كي ة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-1 و 3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة”. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- القيام دوريا بتقييم تدابير وأعمال المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لهذا الغرض،
- اقتراح جميع الإجراءات القانونية والمادية التي من شأنها تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام بزيارات التقييم والتفتيش والمراقبة لكل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- القيام في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتحقيقات أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة،
- متابعة وتحليل تطور نشاطات القطاع وتقديم توصيات متعلقة بتحسين نجاعتها. تكلف المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، بكل عمل خاص مرتبط بمجال نشاطها والمسند إليها من طرف الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تؤهل المفتشية العامة، لهذا الغرض، بالمبادرة بكل تحقيق إداري مرتبط بمجال نشاطها، وكذا كل عمل يهدف إلى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 3 : تقوم المفتشية العامة بمهامها على أساس برنامج نشاط سنوي للتقييم والمراقبة تعده و تعرضه على الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمصادقة عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 35 ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بكل مهمة تحقيقية تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادّة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 5 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادّة 6 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على توزيع المهام فيما بين المفتشين. المادّة 7 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته. المادّة 8 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله للوزير. المادّة 9 : يعين المفتش العام ومفتشو المفتشية العامة طبقا للتنظيم المعمول به. تصنف وظائف المفتش العام ومفتشي المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وظائف عليا في الدولة، وتدفع رواتبها على التوالي على أساس رتبة مفتش عام ومفتش الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين ال تنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-15 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 ي وني و سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-1 و 3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون يو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
- …. بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ………………………………………………………..،
- ………………………………………………………..،
- …….. تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا تطوير الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط،
- …………………………………………………………،
- …… المواصلات السلكية واللاسلكية وإبداء الرأي في برامج بناء واقتناء مكاتب بريدية جديدة وهياكل المواصلات السلكية واللاسلكية الجديدة بهدف ضمان أحسن تغطية على إقليم الولاية، 12 فبراير سنة 2012 م
- ….. البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- …. النهائية أو صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم نتائجها،
- السهر بانتظام على إجراء تدريبات تجريبية من طرف متعاملي القطاع على نشر مخطط النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى،
- ………………………………………………………..،
- التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني،
- …………………………………………………………،
- تحديد واقتراح أي مبادرة وإجراء يساهم ان في تقليص الفجوة الرقمية وترقية وتعميم فضاءات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في ترقية صناعة المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومصاحبة المستثمرين وحاملي المشاريع في هذا المجال محليا،
- معالجة الشكاوى الموجهة إليها بالتنسيق مع المسؤولين المحليين للمتعاملين”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على أربع (4) مصالح :
- مصلحة البريد،
- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصلحة مجتمع المعلومات،
- مصلحة الإدارة والوسائل. تضم كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب. ……… (الباقي بدون تغيير) .”………… المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 37 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية أدرار :
- دائرة شروين، أحمد كالي،
- ولاية ورقلة :
- دائرة المقارين، عبد الرحمان دهيمي،
- ولاية غرداية :
- دائرة غرداية، أمحمد وافي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة نادية نابي، بصفتها رئيسة دائرة بومرداس، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- سعيد عبادة، دائرة عين بوسيف في ولاية المدية،
- نديم شك ري بوزياني، دائرة ششار في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم. بموج ب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 8 صفر ع ام 1433 الم وافق 2 يناير سن ة 2012 ت ن هى م ه ام ال سّ ي دت ين وال سّ ادة الآت ية أس م اؤهم ب وزارة الطاقة والمناجم، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عز الدين خنانشة، بصفته مديرا للتطوير والمحافظة على الموارد في المديرية العامة للمحروقات،
- عبد القادر لعلام، بصفته مفتشا،
- نجيبة بورنان، بصفتها نائبة مدير لتطوير الموارد المعدنية،
- نجية كحلوش، بصفتها نائبة مدير للضبط الاقتصادي،
- فرحات حميود، بصفته نائب مدير للنشاطات المنجمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 8 صفر ع ام 1433 الم وافق 2 يناير سن ة 2012 ت ن هى م هام السّيد عبد الكريم ح رفوش، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياح ة والصّناع ة التقليدي ة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد مجبر بلحمر، بصفته مديرا للسياحة والصّناع ة التقليدية في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه لزهر حمادي، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد فريد شهيتلمة، نائب مدير للعمليات الانتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة الإدارة المحلية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة نادية نابي، مديرة للإدارة المحلية في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رؤس اء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية أدرار :
- دائرة شروين، عبد الرحمان دهيمي،
- ولاية الأغواط :
- دائرة قلتة سيدي ساعد، أحمد كالي،
- ولاية ورقلة :
- دائرة المقارين، أمحمد وافي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم : 12 فبراير سنة 2012 م
- نجية كحلوش، مفتشة،
- عز الدين خنانشة، مفتشا،
- نجيبة بورن ان، مدي رة للموارد المعدنية في المديرية العامة للمناجم،
- فرحات حميود، مديرا لتطوير النشاطات المنجمية في المديرية العامة للمناجم،
- عبد القادر لعلام، مديرا للتحويل والتوزيع في المديرية العامة للمحروقات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الجزائري للمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد الطيب سراج، مديرا عاما للمعهد الجزائري للمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سن ة 2012 تعيّن السّ يدة خديج ة ب ن قويدر، نائبة مدير للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة نص يرة بن خالد، نائبة مدير للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 الموافق 2 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة هدى إيمان فرعون، مديرة عام ة للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 39 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، اللجان الأسلاك 1 - الوزراء المفوضون، 2 - مستشارو الشؤون الخارجية، 3 - كتاب الشؤون الخارجية، 4 - ملحقو الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرارات المؤرّخة في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو سنة 1997 والمتضمنة إنشاء لجان الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية المختصة بسلك الوزراء المفوضين، أسلاك المستشارين، الكتاب والملحقين الدبلوماسيين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الشّؤون الخارجية اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه 12 فبراير سنة 2012 م المادة 2 : تلغى القرارات المؤرّخة في 6 مايو سنة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 1997 والمذكورة أعلاه. مايو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، تحدد تشكيلة اللّجان حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 مراد مدلسي المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية وال ق نص لية لدى وزارة الشّؤون الخارجية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 الوزراء المفوضون - صبري بوقادوم -
- محمد الأمين بن - شريف -
- كمال يوسفي -
- عبد العزيز أويدر 2 مستشارو الشؤون - فريد بن أودينة - الخارجية - عبد المجيد أميني -
- اسماعيل يطو - 3 كتاب الشؤون - شعبان برجة - الخارجية - جمال علاوشيش -
- أحمد طارق - العمري -
- عبد المالك تيغرغار 4 ملحقو الشؤون - فؤاد شلابي - الخارجية - محمد عيساتي -
- الأمين فرعون -
- فؤاد بلقسام - عامر بتقة - صالح لبديوي - عبد الكريم نور الدين قواو - العربي لطرش طواهرية محمد ملاح - بوعلام حسان - عبد الحميد أحمد عبد الفتاح - طاوس حدادي خوجة دغموم - عبد القادر حجازي
- محمد كمال علوي بن علي لخباسن - صالح لبديوي - فريد بولحبال مالك جعود - العربي لطرش - عبد الغاني جمال سعيداني - أحمد لسبط شرياف
- نور الدين مريم عبد السلام حجاج - صالح لبديوي - حفيظة بوسلامة سليمة عبد الحق - العربي لطرش (م) نكاع ساعد بوخالفة - نوال ستوتي - مصطفى بن حمام حمو بلقيدوم - سعيد موسي - فطومة بلقاضي (م) مفلاح
- فوزي ديب قدور عياس - صالح لبديوي - محمد قشطولي رفيق موداش - العربي لطرش - بغدادي حمدي باشا لويزة حبيب - زهيرة عابد - صالح فرنسيس رياض نسيم - محمد بن عتو الحمدي العايب - عبد القادر موساوي يعين السيد صالح لبديوي، المدير العام للموارد، رئيسا للجان المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه وفي حالة وقوع مانع يخلفه السيد العربي لطرش، مدير الموارد البشرية.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1432 الموافق 8 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1432 الموافق 8 يونيو سنة 2011، يعين السيد سعيد لرباني، مدير الإدارة والوسائل، عضوا في اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، خلفا للسيد رابح حمدي، طبقا لأحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، المعدّل. ★ قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لم ك ت بة ال مط الع ة العمومية لولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يعين السيد لغديري محمد رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أم البواقي، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد عبد الله بوقندورة، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يحدّد قائمة الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة. إنّ وزير الماليّة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 41
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 المو افق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-57 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار، طبقا لأحكام المادّة 44 من المرس وم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى تحديد قائمة الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة. المادّة 2 : تحدّد قائمة الدّراسات واللّوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة، كما يأتي : دراسات متعلقة بإقامة منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية :
- دراسات ذات طابع استراتيجي : مخططات توجيهية معلوماتية، معايير ومقاييس، خيارات تكنولوجية،
- دراسات الرصد وإمكانية الإنجاز والخبرة والاستشارة وتدقيق الحسابات،
- دراسات الاستشارة والمساعدة، ابتداء من تحديد الاحتياجات إلى غاية استلام المشاريع المتعلّقة بإقامة منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية. خدمات خاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- تطوير المضامين الرقمية،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- تطوير أنظمة الإعلام ووضعها في حيّز التّنفيذ واعتماد حلول لوجستية ونشرها وتطوير تطبيقات الحرف وقواعد المعطيات والبوابات ومواقع الإنترنت وكذا الخدمات عبر الإنترنت،
- إيواء بوابات ومواقع الإنترنت،
- التكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الموظفين والأعوان العموميين،
- صيانة منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتطبيقات المعلوماتية،
- تصديق التكوين،
- وضع مشاريع تجريبية لتقييم الحلول التي هي بصدد تعميمها،
- وضع منشآت لشبكات سلبية متعددة الوسائط. اللّوازم :
- اقتناء الرخص اللوجستية ورخص الاستغلال وتجديدها،
- اقتناء منشآت لشبكات سلبية متعددة الوسائط،
- اقتن اء ب رامج معلوم اتية وتطبيقات الإعلام الآلي. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 وزير البريد وتكنولوجيات عن وزير المالية الإعلام والاتصال الأمين العام موسى بن حمادي ميلود بوطبة ★ قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1432 الموافق 5 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف أعضاء من المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1432 المو افق 5 مارس سنة 2011 يستخلف أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : 12 فبراير سنة 2012 م
- أحمد قليل : ممثل وزير التربية الوطنية، خلفا للسّيد الطاهر براهمي،
- محمد جمعي : ممثل رئيسة مجلس سلطة الضبط للب ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خلفا للسّيد حبيب عدة عبو،
- سمير عروج : ممثل المدير العامّ للوكالة الوطنية للذبذبات، خلفا للسّيد عمر نعيجي،
- سهيل جعيجع، ممثل منتخب عن الطلبة، خلفا للسّيد رشيد عرباوي. ★ قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادّتين 9 و 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها، القائمة الاسم ية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، كما يأتي :
- زهية براهيمي، ممثلة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسة،
- محمد عبد الح ق، ممث ل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- شريف كيشو، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- محمد طاهر ميلي، ممثل وزير الماليّة، عضوا،
- عبد الرزاق قسوم، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، عضوا،
- محمد سعيد بوكلي حسان، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، عضوا،
- احمد زايد، ممثل الوزير المكلّف بالصّناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسط ة وترقية الاستثمار، عضوا،
- فريد نزار، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، عضوا،
- محمد مالك مجاول، ممثل العمال، عضوا.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. ★ قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011 تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، كما يأتي : …………………………………………………………..”
- راضية بلبركاني، ممثلة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسة، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………..”. ★ قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الج زائر” تطبيقا لأحك ام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-43 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء “بريد الجزائر”، كما يأتي :
- ميكائيل طيار، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
- فافا قوال، ممثلة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، عضوة،
- ح مود ق رم اش، ممثل ال وزي ر المكلّف بالمالية، عضوا،
- فريد نزار، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 43
- عبد العزيز لوصيف، مسؤول مكلّف بالسياسة البريدية لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- أحمد بن يمين ة، مسؤول مك لّف بالخدم ة العامة لدى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- محمد مالك مجاول، ممثل منتخب عن العمال، عضوا،
- يوسف علاف، ممثل المرتفقين، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 ربيع الأول عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-181 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى 12 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات في الصنف ب، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط التعيين طريقة الرقم التعيين السلّمي الاستدلالي مدير ب 1 م نائب مدير ب 1 م - 1 للشؤون البيداغوجية المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات نائب مدير ب 1 م - 1 للإدارة والمالية 597 - مرسوم 215 - أستاذ مساعد قسم ب أو قسم أ، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 45 12 فبراير سنة 2012 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم السلّمي الاستدلالي رئيس قسم ب 1 م - 2 129 المعهد الوطني العالي للصيد مدير ملحقة ب 1 م - 2 129 البحري وتربية المائيات شروط التعيين طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من
- مهندس رئيسي في الصيد مدير البحري وتربية المائيات، على الأقل، المعهد مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين ( 2 ) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه بصفة.
- مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
19 ربيع الأول عام 1433 ه 12 فبراير سنة 2012 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 46 المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة تقنية 4 55 رئيس 4 55 مصلحة إدارية المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الهياكل المعنية. شروط التعيين طريقة التعيين
- تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات أو مقرر من مدير رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة. الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة .2011 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية عبد الله خنافو المطبعة الرسميّة، الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة