قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويت مم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 3 : ..................(بدون تغيير)...................
يرف ق طلب رخ صة الاقتناء بملف ي حتوي على ما يأتي :
- نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول،
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات ...............(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لرخصة مسبقة تعد وفق ا لأحك ام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق الآتية :
- نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول، 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات.
يبين طلب الرخصة بلد منشأ التجهيزات والبلد القادمة منه.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال خمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع.
تبلّغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان إيداع الطلب أو مصالح الوزارة المعنية، حسب الحالة، في أجل ستين (60) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : تتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا إلى رخصة الاقتناء الأصلية المعدة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكورأعلاه.
يجب أن يتم الاقتناء من السوق الخارجية وجمركة التجهيزات الحساسة قصد الوضع للاستهلاك في الآجال المحددة في المادة 8 (الفقرة 2) والمادة 16 (الفقرة 2) أدناه.
تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها، مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة. وتحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
ترسل مصالح الجمارك قائمة التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة (3) أشهر، للسلطة المعدة للرخصة التي تبلغ مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل رخصة معدة مايأتي :
- كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي،
- مرجع الرخصة ."
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : ...............(بدون تغيير)......................
يمدد هذا الأجل إلى سنة (1) واحدة، عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
وينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة ."
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : ...........(بدون تغيير).......................
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار.
- سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
- نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القوانين الأساسية،
- استمارة معلومات مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار بالنسبة لكل واحد من المسيرين والمساهمين والمديرين،
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
- سند إقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية أجنبية،
- نسخة عن رخصة استغلال التجهيزات عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه."
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الق عدة عام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : .....................(بدون تغيير)..............
بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي والمؤسسسات العمومية التابعة لقطاع الطاقة، يودع طلب الرخصة لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل. ...............(الباقي بدون تغيير)........................"
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لأغراض الحيازة والاستعمال، لرخصة مسبقة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يودع طلب الرخصة المطابق للنموذج المبين في الملحق الأول به ذا الق رار لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا، ويرفق بالوثائق الآتية :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. عندما يقدم الطلب من قبل شخص معنوي، تودع الاستمارة بالنسبة لكل مسير ومساهم ومدير،
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات،
- نسخة من رخصة الاستغلال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة المبينة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد الرخصة خلال الخمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع.
تبلّغ الردود المخصصة لطلب الرخصة للمعني من قبل مصالح الولاية، مكان إيداع الطلب، أو مصالح الوزارة المعنية في أجل ستين (60) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 16 من القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 20 سبتمبر سنة 2017 م
"المادة 16 :.....................(بدون تغيير)............... ......................................................................
يمدد هذا الأجل إلى سنة (1) واحدة عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية. يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
ينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 17 من القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 :.....................(بدون تغيير)............... ......................................................................
يبين الطلب على الخصوص ما يأتي : ...............(بدون تغيير حتى) :
- مكان الاستعمال،
- نسخة من رخصة الاقتناء، عند الاقتضاء. ................ (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة :11 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالمواد 10 مكرر و 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 20 مكرر و 20 مكرر 1 و 20 مكرر 2، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر: عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء من السوق الوطنية لتجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرسوم التنفي ذي رقم 09-410 الم ؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، تعد الرخصة وفق الملف المبين في المادة 10 أعلاه، بدون إجراءات أخرى ."
" المادة 17 مكرر: بغض النظر عن التنظيم المعمول به، لايمكن استغلال تجهيزات الاتصالات عبر القمر الصناعي، الواردة في الفقرة 3 من القسم الف رعي 2 من القسم "أ" من الملحق الأول بالمرس وم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلاّ بواسطة متعامل وطني حاصل على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر القمر الصناعي".
" المادة 17 مكرر 1 : تعد رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "أ" من الملحق 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م الأول بالمرس وم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لمدة :
- خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهي زات الحس اسة المصنف ة في القسم ين الفرعيين 1 و 2،
- ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي ."3
" المادة 17 مكرر 2 : لا يمكن إدراج أي تغيير في المواصفات والخصائص التقنية للتجهيزات المبينة في رخصة الاقتناء و/أو الاستغلال إلاّ بعد الحصول على ترخيص من السلطة المؤهلة".
"المادة 20 مكرر: في حالة تغيير إقامة أو مكان النشاط، يتعين على حائز التجهيزات الحساسة لأغراض الاستعمال والمصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالم رسوم الت نفي ذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، التصريح بها لدى السلطة المسلّمة لرخصة الاستغلال ومصالح الأمن المختصة إقليميا".
"المادة 20 مكرر 1 : يتعين على المستفيد من رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول بالم رس وم الت نفي ذي رقم 09-410 الم ؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، التصريح بالتجهيزات التي بحوزته لدى مصالح الأمن الأقرب من مكان الحيازة.
يترتب على التصريح إعداد وصل يبين ما يأتي :
- لقب واسم أو الغرض الاجتماعي والعنوان والمهنة أو نشاط الطالب،
- التعيين المفصل للتجهيزات المحازة ( الكمية والنوع والعلامة والنموذج والرقم التسلسلي أو رقم تسجيل التجهيزات) وكذا خصائصها التقنية،
- تاريخ تشغيل التجهيزات.
يبين الوصل كذلك الغرض من حيازة هذه التجهيزات ومراجع رخص الاستغلال".
"المادة 20 مكرر 2 : يمكن بيع التجهيزات الحساسة التي لم ترفع، المتخلى عنها أو المحجوزة من قبل مصالح الجمارك، في المزاد العلني أو التنازل عنها بمقابل أو بدون مقابل طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
بهذا العنوان، تعد مصالح الجمارك حالة مفصلة لهذه التجهيزات تبين كميتها ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، وترسلها لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
لا يمكن بيع هذه التجهيزات إلاّ لفائدة أشخاص طبيعية أو معنوية مرخص لها قانونا بذلك، استنادا إلى رخصة اقتناء في السوق الوطنية.
بعد أي عملية بيع في المزاد العلني أو التنازل، تعد مصالح الجمارك وترسل لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، حالة مفصلة تبين تعريف المقتني وكمية هذه التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي ومراجع رخص الاقتناء".
المادة 12
فتح المادةيعوض الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة ع ام 1432 الم وافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالملحق الأول بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيعوض الملحق الثاني لل قرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالملحقين الثاني والثاني المكرر بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 .
عن وزير الدّفاع الوطني وزير الداخلية نائب وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح نور الدين بدوي وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل حاجي بابا عمي بوجمعة طلعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة من السوق : - الوطنية
- الخارجية (1) الممضي أسفله، هوية الطالب ( 2 ) .........................................................................................................................................
المولود (ة) في ................................................................................................................................................
الجنسية........................................................................................................................................................
العنوان ( 3 ) .................................................................................................................................................
المهنة ( 4 ) ....................................................................................................................................................
نوع النشاطات ( 5 ) .......................................................................................................................................
مرجع الاعتماد ( 6 ) ........................................................................................................................................
أطلب رخصة اقتناء وتعيين حيازة التجهيزات الحساسة المبينة أدناه :
طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات القسم القسم الفرعي الكمية (النوع والعلامة والنموذج) حرر ب......... في ..................
(إمضاء الطالب)
- بلد منشأ التجهيزات :................................................................................................................................،
- بلد قدوم التجهيزات :................................................................................................................................،
- كيفيات نقل التجهيزات :............................................................................................................................،
- مكان وأماكن تخزين واستعمال التجهيزات :.................................................................................................،
- شروط حفظ التجهيزات في مأمن ................................................................................................................:
1 - أشطب العبارة المستغنى عنها،
2 - اذكر أسماء و ألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة،
3 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة،
4 - عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل، 5 و 6 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال ...................... (1) المرجع......................
قرار مؤرخ في ....................................... يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الوطنية.
إنّ........................ (1)
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم،
- وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)،
- وبناء على رأي ............................................................................................................................... (3) يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل :
- تعيين المستفيد : ................................................................................................................................
- مرجع الاعتماد (4) ...............................................................................................................................
تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات (النوع والعلامة والنموذج) القسم القسم الفرعي الكمية حرر ب............................ في..........................
ال (1) ...........................................................
بلغت الرخصة بتاريخ..................... نظام المواكبة ونوعه (5) .....................
الختم.................... - مصلحة الأمن العمومي ...................
- شركة مواكبة معتمدة .....................
ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية.
- رخصة الاقتناء صالحة لمدة ستة (6) أشهر.
- لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة.
1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 2، 9 أو 12، حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
2 - عندما يتعلق الأمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة من القسم "أ"،
3 - حدد اللّجنة أو السلطة / السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الملحق الثاني مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال ...................... (1) المرجع......................
قرار مؤرخ في..........................................يتضمن الترخيص باقتناء تجهيزات حساسة من السوق الخارجية.
إنّ........................ (1)
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصّبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدل والمتمم،
- وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة (2)،
- وبناء على رأي .............................................................................................................................. (3) يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل :
تعيين المستفيد : .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات (النوع والعلامة والنموذج) القسم القسم الفرعي الكمية حرر ب............................ في..........................
بلغت الرخصة بتاريخ..................... ال (1) ...........................................................
الختم قسم مخصص لمصالح الجمارك نظام المواكبة ونوعه (5) ..................
- مصلحة الأمن العمومي ................
تمت جمركة التجهيزات الطبيعة والرقم التسلسلي - شركة مواكبة معتمدة ..................
موضوع ال رخصة للتجهيزات بتاريخ...
الختم ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية.
- رخصة الاقتناء صالحة لمدة سنة واحدة.
- لا يمكن تقسيم الكمية المقتناة.
1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المواد 6، 12 أو 13 حسب الحالة، من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
2 - عندما يتعلق الأمر برخصة اقتناء تجهيزات مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"،
3 - حدد اللّجنة أو السلطة/ السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
4 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
5 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة أنا الممضي أسفله، هوية الطالب .....................................................................................................................................(1) ابن ..........................................................و...........................................................................................
المولود (ة) في ........................................................................................................................................
العنوان ............................................................................................................................................(2) بطاقة التعريف الوطنية رقم .........................الصادرة عن .......................... بتاريخ .................................
جواز سفر رقم .............................................الصادر عن ........................................................................
تاريخ الإصدار ............................................. تاريخ انتهاء مدة الصلاحية ..................................................
الجنسية...............................................................................................................................................
بصفتي مسيرا للشركة .. ..............................الكائنة ب ...........................................................................
رقم الهاتف.................................... الفاكس ................................البريد الالكتروني...............................
اسم ولقب المساهمين ..............................................................................................................................
أطلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة.
يتعهد الممضي أسفله بشرفه أنّ المعلومات المذكورة في الاستمارة صحيحة.
حرر في ...............ب.........................
(الختم والإمضاء)
1 - أذكر أسماء وألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة،
2 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.
ق رار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الدائمون المتصرفون المستشارون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون، رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي، مهندسو دولة في الإعلام الآلي، - حمدي المترجمون والتراجمة، سليمان الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون، - شهيتلمة المهندسون المعماريون، فريد المحللون الاقتصاديون الرئيسيون، - جودي توفيق مهندسو الدولة في الإحصاء، الحكيم مهندسو الدولة، - بوصورة علي مهندسو التطبيق في الإحصاء، وثائقيون أمناء المحفوظات، ملحقو الإدارة الرئيسيون، التقنيون السامون في المخبر والصيانة، كتاب المديرية الرئيسيون، المحاسبون الإداريون الرئيسون، التقنيون السامون في الإعلام الألي، التقنيون السامون في الأشغال العمومية، - حدّار رشيد التقنيون السامون "متار محقق"، - عبد ملحقو الإدارة، الرحماني التقنيون في المخبر والصيانة، سفيان كتاب المديرية، عبد اللطيف المحاسبون الإداريون، - محمد بوزيان أعوان الإدارة الرئيسيون، شريف التقنيون في الإعلام الآلي، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات، الكتاب، الإدارة ممثلو المستخدمين الإضافيون الدائمون الإضافيون
- اعراب - بونازف سيد - بحة لامين مصطفى احمد - حيمودة ويزة
- بلخير رشيد - غريب اعمر - بسطامي
- صامت سعيد - خلوفي نوال اماني
- آيت سعيد - بونصيار - بن شيخي فريد صالح صادق
- بن عبد الله - لعلاوي - بوخضرة نسيم العياشي العموري
- غريسي - زيان زهية - فضة محمود - العربي محمد عبد الجبار
- خداش نهلة امقران - مغمول حنان دينة ممثلو الأسلاك الدائمون الأعوان الإداريون، - بولقرون أعوان المكتب، عبد الباقي المساعدون المحاسبون الإداريون، - ظاهرالطيب المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، توفيق الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، - مداح علي أعوان حفظ البيانات، العمال المهنيون خارج الصنف،
- بورحال العمال المهنيون من الصنف الأول نورالدين والصنف الثاني والصنف الثالث،
- عظيمي وافية سائقو السيارات من الصنف الأول
- آيت واعراب والصنف الثاني، عمر الحجاب الرئيسيون، - مقلاتي أمال الحجاب.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.