قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الصنف ب، القسم .1 19 ذو الحجة عام 1437 ه 55 19 سبتمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةت حدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم التابعة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 مدير فرعي للشؤون ب 1 م- 1 215 البيداغوجية مدير فرعي للإدارة ب 1 م- 1 215 المعهد والمالية الوطني للبريد و تكنولوجيات رئيس قسم الإعلام على مستوى والاتصال ب 1 م- 2 129 المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية رئيس قسم على مستوى المديرية ب 1 م- 2 129 الفرعية للإدارة والمالية
- مرسوم
- أستاذ مساعد قسم "أ" أو أستاذ قرار وزاري مساعد قسم "ب"، على الأقل، مشترك بين مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات الوزير الوصي من الأقدمية بصفة موظف. والوزير المكلف بالتعليم العالي
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف، الوزير الوصي
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم "أ" أو أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل، مقرر من مدير مرسم، يثبت سنتين (2) من المعهد الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من مدير موظف، المعهد
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم سبتمبر سنة م الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المنصب العالي المستوى الزيادة طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- ملحق رئيسي للإدارة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محاسب إداري رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير العهد
- تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مساعد وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق إدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 غشت سنة .2016 عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري هدى إيمان فرعون بلقاسم بوشمال حاجي بابا عمي 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.