قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لفائدة المناطق المعزولة بولاية تندوف لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةتكلف شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم" بإنجاز مشروع توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف وفقا للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 هدى إيمان فرعون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق ب "توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف" بعنوان الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ....... 2017 الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات..................................12 1.1 تعريف المصطلحات.....................................12 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات...........................................................22
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط.........................22 1.2 تعريف الموضوع.........................................22 2.2 مضمون المشروع........................................22
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية...............................22
المادة 4
فتح المادةالتزامات "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"............................................................... 23
المادة 5
فتح المادةالمناولة..............................................32
المادة 6
فتح المادةتمويل المشروع والتعويض....................32
المادة 7
فتح المادةتحرير التمويل................................... 23
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ...................................... 23
المادة 9
فتح المادةالعقوبات............................................32
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة............................42
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط...........................42
المادة 12
فتح المادةلغة دفتر الشروط..............................42
المادة 13
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ........ 24
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يقصد بها ما يأتي :
"سلطة الضبط" : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
"القوة القاهرة" : يقصد بها كل حدث لا يمكن م قاوم ته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
"القانون" : يقصد به الق انون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم.
"الوزيرة": يقصد به الوزيرة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصلات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، للخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف، طبقا للقانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم، وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم، كما يهدف إلى تحديد التزامات "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم ." 2.2 مضمون المشروع يخص دفتر الشروط هذا اقتناء وتركيب وتشغيل سبع (7) محطات قاعدية على مستوى المناطق المعزولة بولاية تندوف.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب أن يتم تنفيذ توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في المناطق المعزولة بولاية تندوف، المسند إلى "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، على الخصوص، ما يأتي :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم، يوليو سنة م
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتقديم خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل والمتمم،
- الم رسوم ال تنفي ذي رقم 02-366 الم ؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- الم رسوم ال تن ف ي ذي رقم 03-232 الم ؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم،
- الم رسوم ال تنفي ذي رقم 13-405 الم ؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة و استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، المعدّل،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، 12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- الم رس وم الت نفي ذي رقم 16-235 الم ؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 4
فتح المادةالتزامات "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
في إطار توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تلتزم شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، بضمان اقتناء وتركيب وتشغيل سبع (7) محطات قاعدية على مستوى المناطق المعزولة لولاية تندوف.
المادة 5
فتح المادةالمناولة تحرص "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة.
وتتعهد "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، من جهة أخرى، بأن تقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين تتعامل معهم حين إعدادها.
المادة 6
فتح المادةتمويل المشروع والتعويض تمول سلطة الضبط إنجاز المشروع المسند إلى شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، موضوع دفتر الشروط هذا، والذي يحدد مبلغ تمويله الثابت و غير القابل للمراجعة، ب :
مائة وستة وتسعين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين فاصل ستة وسبعين دينارا جزائريا 196.436.533,76( دج) مع احتساب كل الرسوم.
في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، تلزم "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة، ذات أسهم" بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليها تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالنشاط التابع للمشروع موضوع دفتر الشروط هذا. كما تلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات، وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أجل التحقق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعين.
يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لإنجاز المشروع، حيث يكون ال تفصيلمح ددا ب م وجب قرار من سلطة الضبط.
ولا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز.
المادة 7
فتح المادةتحرير التمويل يتم تمويل المشروع على دفعتين (2) بنسبة %50 ل كل دف عة من الم بلغ الإج م الي المب ين في الم ادة 6 أعلاه :
الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : يتم الدفع الثاني بنسبة %50 بعد الإنجاز الكامل للمشروع. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين يثبت إنجاز المشروع. ويُبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ تلزم شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، ش رك ة ذات أس هم "، بإنجاز كل محطة قاعدية في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أشهر، ابتداء من الإفراج عن الدفعة الأولى من مبلغ التمويل وفقا للمادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات تتعرض "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، في حالة تأخرها في تنفيذ المشروع، أو عدم احترامها لأحكام دفتر الشروط، ماعدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %10 من المبلغ الإجمالي، المحدد في المادة 6 أعلاه، بالنسبة لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ع = م×ن/ (01×د) حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة،
- م : مبلغ المشروع،
- ن : عدد أيام التأخر،
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام.
في حالة التخلي عن إنجاز الأشغال، المعاين قانونا من طرف سلطة الضبط، وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها. تلزم شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة لها في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة.
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة إذا ما أدى وجود حالة القوة القاهرة إلى قيام شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"، إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماتها، ينجم عن ذلك تعليق تنفيذ الأعمال خلال المدة التي يستحيل أثناءها على شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال شركة ذات أسهم "، بشكل واضح ضمان تنفيذ الالتزامات موضوع دفتر الشروط .
يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط، وإعفاء شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، من المسؤولية طيلة فترة التعليق.
تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها.
تستفيد "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم "، من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط.
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف سلطة الضبط مع اتباع نفس الإجراءات الشكلية.
يوليو سنة م
المادة 12
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا، باللغة العربية وتتم ترجمته باللغة الفرنسية.
المادة 13
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيز التنفيذ يدخل دفتر الشروط حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزيرة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 وقّعه :
الرئيس المدير العام رئيس مجلس سلطة الضبط لاتصالات الجزائر للبريد والمواصلات السلكية للهاتف النقال واللاسلكية أحمد شودار أحمد ناصر محمد وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.