مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والرقمنة، وتكنولوجيات المستقبل، والاتصالات الإلكترونية وفتح وتداول البيانات وتسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة كما يتابع ويراقب تنفيذها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والرقمنة، وتكنولوجيات المستقبل، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وسياسة فتح وتداول البيانات، وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة.
وبهذه الصفة، يكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية على الخصوص، بما يأتي : .1 إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات المستقبل ومجتمع المعلومات، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وفتح وتداول البيانات وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، .2 اقتراح السي اسة الوط نية لتط وير الاقتصاد الرقمي والتح ول الرقمي للمؤسسات والإدارات العمومية على الحكومة، .3 العمل على تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها وتطوير تكنولوجيات المستقبل، .4 المشاركة، مع الوزراء المعنيين، في الأعمال الخاصة بتسريع التحول الرقمي للاقتصاد والمرفق العامّ، .5 اقتراح عناصر الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي على الحكومة، واحترام أخلاقيات التكنولوجيات، والإدماج الرقمي وتسهيل النفاذ الرقمي والوساطة الرقمية، .6 وضع القواعد العامة لحوكمة الإنترنت وتطوير الاتصالات الإلكترونية والخدمات على الخط، والمضامين والاستعمالات الرقمية، وأمن المبادلات والشبكات وأنظمة الإعلام التابعة للقطاع، .7 إعداد سياسة تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية، .8 تحديد الس ياسة الوط نية في مج ال تغ طية حاج ات الملاح ة اللاسلكي ة البح رية وت نف ي ذه ا والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، .9 تحديد سياسة الخدمتين الشاملتين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها والسهر على مطابقة توفيرها مع الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا ا لمجال، .10 دراسة وإعداد المخططات والبرامج التنموية للقطاع والسهر على تنفيذها، .11 تنظيم الإطار لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، .12 المبادرة بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي من طبيعتها توضيح اختيارات الحكومة في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، .13 المشاركة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساو لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الرقمية، .14 السهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإنترنت والخدمات الرقمية، .15 السهر على حسن أداء الخدمة العمومية والمشاركة، بالتشاور مع سلطة ضبط القطاع، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية ومزودي النفاذ والخدمات المرخص لهم قانونا، .16 إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة الرقمية، .17 تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهويّة التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، .18 اقتراح استراتيجيات الاستعمال المتبادل العقلاني والأمثل للموارد الرقمية الحكومية، 17 أكتوبر سنة 2017 م .19 المبادرة، لا سيما مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، ببرامج ترمي إلى إقامة وترقية الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات المستقبل، وفقا للتحولات والتطورات الرقمية للعمل، .20 ترقية نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع في الجزائر، .21 تشجيع الإبداع والإشراف على إنشاء حظائر تكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال البريد، بإعداد السياسة الع امة للبريد والخدمات الم الية الب ريدية واقتراح الت دابي ر الض رورية لت طويرها وتحديثها ورقمنتها، لا سيما عبر تعميم أنظمة الإعلام وكذا ممارسة الوصاية على مؤسسة بريد الجزائر.
وبهذه الصفة : .1 يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها، .2 يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير البريد من أجل ضمان تغطية بريدية شاملة، وترشيد استعمال الشبكة البريدية (المادية والافتراضية)، .3 يقترح تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص، .4 يحدد سياسة تأمين المنشآت والشبكات والتطبيقات البريدية وينفذ مخططات التدخل الخاصة بها في حالة الكوارث، .5 يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الادخار البريدي، .6 يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد ويسهر على تنفيذها، .7 يعمل على تحويل بريد الجزائر إلى وسيلة لنشر الخدمات العمومية، .8 يسهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، .9 يسهر على ضمان استقلالية بريد الجزائر وجدواها المالية.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وتطوير واستعمال المنشآت الأساسية للتخزين وتشارك البيانات.
وبهذه الصفة : .1 يعد الشروط العامة لإقامة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفاتر الشروط المرتبطة بها، .2 يسهر على تطوير المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية، .3 يعد ويقود سياسة تطوير المنشآت والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق، .4 يحدد، بالتشاور مع القطاعات المعنيّة، سياسة تأمين منشآت القطاع وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث، .5 يحدد المعايير والخصائص التقنية لمنشآت وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، .6 يسهر على إنجاز تغطية شاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، .7 يساهم في ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية، .8 يساهم في تنظيم وتطوير وتأمين شبكات نقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي، .9 يعلن، بناء على اقتراح من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل أو عدم تجديدها، .10 يحدد، بالتشاور مع الوزير المكلف بالاتصال، سياسة استعمال خدمات الاتصالات السمعية البصرية عبر الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةيقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال الرقمنة وتشييد مجتمع المعلومات، جميع الأعمال المساهمة في الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات وإلى تقليص الفجوة الرقمية، ويتولى التنسيق مع مجموع الأطراف الفاعلة.
وبهذه الصفة : .1 يشارك في تنفيذ الأعمال المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، .2 ينسق تنفيذ الإطار المتعلق بإجراء المبادلات التجارية إلكترونيا، .3 يضبط شروط تطوير خدمات الاتصالات الإلكترونية، .4 يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور المجتمع الرقمي، .5 يضع أدوات رصد النشاطات المرتبطة بالقطاع، .6 يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، .7 يضع الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية وترقية التنافسية ونمو الأعوان الاقتصاديين الوطنيين، .8 يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق واستعمالها العقلاني، .9 يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنت ويشارك في حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء السيبراني، .10 ينسق تطور بروتوكولات الإنترنت ويسهر على نشرها، .11 يقترح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالاتصالات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات، لا سيما من أجل ضمان احترام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبرمجيات والفضاء السيبراني، .12 يبادر، لا سيما مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والتربية، بمحتويات بيداغوجية ترمي إلى إرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، .13 يسهر على تقييس ومواءمة المشاريع والأنظمة الرقمية للدولة، .14 يحدد السياسة القطاعية لتأمين أنظمة الإعلام وينفذ إجراءات التدخل في حال وقوع حادث جسيم، .15 يسهر على إقامة بيئة مناسبة لتنفيذ الحوكمة الإلكترونية، .16 يسهر على توحيد استعمال الموارد الرقمية التي تستعملها الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال تسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، بما يأتي : .1 يحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بتسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، .2 يسهر على تطوير إجراءات استغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة وتفعيلها، .3 يشارك في تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال التطور التكنولوجي بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير تكنولوجيات المستقبل، والمنصات الرقمية، والقدرات البشرية، من خلال التكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتملّكها.
وبهذه الصفة : .1 يشجع عمليات ترقية وتطوير تكنولوجيات المستقبل وينفذها، .2 يشارك في تنفيذ برنامج الاستثمارات في تكنولوجيات المستقبل، .3 يشارك في إعداد برامج التكوين في المهن المرتبطة بالقطاع، .4 يحدد وينفذ استغلال قدرات البحث والتطوير والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع، .5 يسهر على ترقية إنشاء محاضن لحاملي المشاريع ويعمل على تسهيل حصولهم على موارد التمويل، .6 يسهر على ضمان تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة واستعمالها لفائدة كل الأطراف الفاعلة في ا لمجتمع، .7 يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية لشراكة استراتيجية تكنولوجية ولنقل المعارف والمهارة التكنولوجية. 17 أكتوبر سنة 2017 م
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، سبل وطرق تطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي ومتعامليه.
وبهذه الصفة : .1 يحدّد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، .2 يشارك في إعداد وصياغة المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، ويسهر على انسجامها، .3 يقترح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي، .4 يسهر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، على وضع نظام بيئي مناسب لتطوير الاقتصاد الرقمي ومضاعفة الفاعلين الناشطين في قطاع الاقتصاد الرقمي، لا سيما بترقية الحظائر التكنولوجية والمؤسسات الناشئة، .5 يشجّع وينفّذ عمليات ترقية وتطوير الاقتصاد الرقمي، .6 يسهر على ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاقتصاد الرقمي، .7 يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي، .8 يدعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، .9 يسهر على إنشاء وتنشيط أقطاب الإبداع المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة ويدعم تطوير المؤسسات الناشئة والمحاضن.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع، ويعدّ عقود النجاعة مع مسيّري هذه المؤسسات.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها ويثمن نتائجها. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م ويضمن، زيادة على ذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع.
المادة 11
فتح المادةيعدّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ويقترح وينفّذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين تكنولوجيات المستقبل والتكوين والبحث والتطوير والإبداع في نشاطات القطاع.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.
المادة 13
فتح المادةيقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة : .1 يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم، .2 يقترح كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتحسين التكفل بالمهام المسندة إليه، .3 يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، .4 يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، .5 يعدّ ويطوّر علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-178
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “اتصالات سلكية ولاسلكية”، تخصصات : “اتصالات سلكية ولاسلكية وتكنولوجيات رقمية”، “اتصالات سلكية ولا سلكية وشبكات IP و”أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-178
مرسوم تنفيذي رقم 20-178 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-64
مرسوم تنفيذي رقم 20-64 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-63
مرسوم تنفيذي رقم 20-63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم". (استدراك) 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-62
مرسوم تنفيذي رقم 20–62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-61
مرسوم تنفيذي رقم 20-61 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تشكيلها وتنظيمها وعملها. 14
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة والتكنولوجيات والرقمنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-314
مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي. 3 سنة 2019 ، يتعلق بمواد المراسلة والطرود 5
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-258
مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات اللإعلام والاتصال المحل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.