قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مارس سنة م
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في أربع (4) مصالح :
1 - مصلحة البريد، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب التطوير البريدي،
- مكتب تأمين نشاطات البريد ومراقبتها.
2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تطوير شبكة الاتصالات،
- مكتب الدراسات ومتابعة المنشآت الأساسية.
3 - مصلحة مجتمع المعلومات، وتضم ثلاثة(3) مكاتب :
- مكتب تطوير مجتمع المعلومات،
- مكتب جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها،
- مكتب الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية.
4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب تسيير المستخدمين والتكوين،
- مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة .2016 وزيرة البريد وزير المالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 03-233
- مرسوم رقم 12-12
- مرسوم رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.