قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-301 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطاب ع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم الدراسات والبيداغوجية والتقنيات التعليمية،
- قسم التوثيق والتنشيط والاتصال،
- مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةيتولى قسم الدراسات والبيداغوجية والتقنيات التعليمية، المهام الآتية :
- المبادرة بالدراسات العلمية والتقنية حول اللباس الجزائري التقليدي، وكذا حول الممارسات والتعابير الشعبية خاصة في إطار إحياء الأعياد والممارسات الإسلامية ومباشرتها،
- دراسة الأساليب التقنية والتعليمية المتاحة في قراءة وتفسير المعارف والخبرات في مجال اللباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وتطويرها،
- المبادرة بوضع ورشات بيداغوجية وتعليمية تكرس لمواضيع التفسير والقراءات المتصلة بموضوعه وفتحها للجمهور خاصة من فئة الشباب،
- المبادرة بإجراءات حماية جميع عناصر اللباس الجزائري التقل يدي بالتنسيق مع الحرفيين للعمل على دمغه،
- مسك الجرد وإعداد بطاقات موضوعاتية وكتالوجات خاصة باللباس الجزائري التقليدي والممارسات والتعابير الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية،
- إعداد برامج اقتناء الدعائم المستعملة في عرض وتفسير المواضيع ذات الصلة بهدفه واستغلالها. 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة دراسات التفسير، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ برنامج الدراسات التي ستنجز حول اللباس الج زائري التقليدي، وك ذا الممارسات والتعابير الشعبية، لا سيما في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية،
- تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية ذات الصلة بهدفه والمشاركة فيها،
- مصلحة التقنيات البيداغوجية والتعليمية، وتكلّف بما يأتي :
- وض ع ورشات بيداغوجية وفض اءات تعليم ية ذات صل ة بهدف ه والسهر على ضمان نشاطها وتطورها،
- اقتناء الدعائم المادية المستعملة في عرض وتفسير المواضيع ذات الصلة بهدفه وصيانتها وحفظها،
- السهر على الاستغلال الملائم للدعائم البيداغوجية والتعليمية.
- مصلحة الجرد وإنج از الكتالوجات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد بطاقات جرد موضوعات ية ذات صل ة بهدفه مع ضمان تحيينها،
- إنجاز فهارس (كتالوجات) حول دراسات التفسيرات المنجزة في مجالات تخصص المركز.
المادة 4
فتح المادةيتولى قسم التوثيق والتنشيط والاتصال المهام الآتية :
- ضمان تسيير ورقمنة وصيانة الرصيد الوثائقي والسمعي البصري والأرشيف والمكتبة،
- وضع رصيد المكتبة ال وثائقي وأرشيفه ا في متناول الجمهور،
- إعداد برامج التنشيط وتنفيذها،
- إعداد برنامج التبادلات المرتبط بهدفه،
- وضع سينوغرافيا المعارض،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المركز،
- إصدار وبث المعلومات المتعلقة بهدفه وأنشطته على مختلف الدعائم الإعلامية وضمان تثمينها،
- ضمان تمديد الموقع الإلكتروني للمركز،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير الرعاية.
يضم هذا القسم مصلحتين :(2) مصلحة التوثيق، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير المكتبة والرصيد الوثائقي والسمعي البصري وكذا أرشيف المركز،
- القي ام برقمنة ال رص يد الوث ائقي وأرشيف المركز،
- حفظ وصيانة الرصيد الوثائقي السمعي البصري وكذا أرشيف المركز.
مصلحة التنشيط والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ برامج التنشيط ذات الصلة بهدفه كالمح اضرات والملتقي ات والمعارض الموجهة للجمهور العريض،
- تنفيذ ب رامج التب ادلات والتع اون مع المؤسسات المماثلة،
- تنظيم الزيارات المرشدة داخل المركز،
- خلق فضاءات للإعلام والاتصال بغية تثمين اللباس الج زائ ري التقل يدي والممارس ات الشعب ية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم الإعلام الأخرى التي تتعلّق بنشاطات المركز.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة إدارة ال وسائل المهام الآتية :
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتنفيذه، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة -- إعداد مشروع ميزانية المركز،
- مسك محاسبة المركز،
- ضمان التزويد بالوسائل العامة،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للمركز وصيانتها،
- السهر على أمن المركز ونظافته.
وتضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع المستخدمين والتكوين،
2 - فرع الميزانية والمحاسبة،
3 - فرع الوسائل العامة والأمن والنظافة. .المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة : 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
- السيد حسين أرحاب، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيدة ليندة حمراوي، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيدة ابتهال بثينة مخلوف، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد أحمد بلدية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيد عبد القادر عروة، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- السيد عبد القادر حاسي، مؤلف لمصنفات موسيقية،
- السيد عبد الله طموح، مؤلف لمصنفات موسيقية،
- السيد عبد القادر ميموني، مؤلف لمصنفات أدبية،
- السيد جودي أتومي، مؤلف لمصنفات أدبية،
- السيد محمد عبد الفضيل حازورلي، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
- السيد غوتي بن ددوش، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
- السيد أحمد يوسفي، مؤلف لمصنفات فنون تشكيلية،
- السيد محمد جرالفية، مؤلف لمصنفات دارمية،
- السيد عبد العزيز بن زينة، فنان أداء،
- السيد براهيم رزوق، فنان أداء،
- السيد محمد ديلمي، ممثل للعمال،
- السيد جمال طبال، ممثل للعمال.
يلغى القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 39 فبراير سنة م وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.