قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم الجرد والحفظ والترميم،
- قسم نشاطات البحث والإصدارات والتوثيق،
- قسم التنشيط والورشات البيداغوجية والاتصال،
- قسم إدارة الوسائل،
- الملحقات. 8 مارس سنة 2015 م
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم الجرد والحفظ والت رميم، بما يأتي :
- إعداد مخطط وبرنامج حفظ المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- حفظ المجموعات وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها،
- إعداد بطاقات جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- مسك ووضع جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات وتحيينها،
- إعداد مخطط تأمين المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- إعداد مخطط تأمين المتحف،
- إعداد مخطط اقتناء المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- إعداد برامج ترميم التحف المكونة للمجموعات ومتابعتها،
- ضمان تسيير المخازن والمخابر وورشات الحفظ والترميم،
- ضمان عمليات التبادل وتحويل المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات مع المؤسسات المتحفية الأخرى في إطار المعارض المؤقتة.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الجرد، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد بطاقات جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- مسك ووضع جرد المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات وتحيينه،
- دراسة المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات وتوثيقها،
- تنفيذ مخطط اقتناء المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- ضمان مراقبة تنقل المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات، لا سيما في إطار المعارض والإعارات ومتابعته.
2 - مصلحة الحفظ والترميم، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ مخطط وبرنامج حفظ وترميم المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- حفظ المجموعات و/ أو التحف المكونة ودراستها وإثرائها، 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م
- تنفيذ مخطط تأمين المجموعات و/ أو التحف المكونة للمجموعات،
- تنفيذ مخطط تأمين المتحف،
- تسيير المخ ازن والمخاب ر وورش ات الحفظ والترميم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم نشاطات البحث والإصدار والتوثيق، بما يأتي :
- المبادرة بعمليات نشاطات البحوث والتحريات العلم ية والتقنية في الميادين المتصلة بموضوع المتحف ودعمها،
- تأسيس علاقات تبادل وشراكة وطنية ودولية في مجال نشاطات البحث والتحري العلمي والتقني، لا سيما في مجال علمي المتاحف والتحافة،
- المشاركة الفعالة في المشاريع والملتقيات العلمية على الصعيد الوطني والدولي،
- نشر المعلومات وإنتاج النشاطات العلمية والتقن ية عب ر إص دارات وملتقيات علم ية موجه ة إلى عالم متخصص،
- نشر نتائج التثمين العلمي والتقني عن طريق المعارض والدليل وكتالوجات المعارض وإصدارات عامة موجهة للجمهور العريض،
- حفظ وصيانة وثائق وأرشيف المتحف،
- حفظ الوث ائق العلم ية والأرشيف الناجم ة عن عملي ات الب حث والتح ريات العلمي ة في الأماكن الملائمة،
- تسيير المكتبة والرصيد الوثائقي للمتحف.
يضم هذا القسم مصلحتين :(2)
1 - مصلحة نشاطات البحث، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز نشاطات البحث العلمي والتقني ذات الصلة بموضوع المتحف والمشاركة فيها،
- تنظيم النشاطات والتظاهرات العلمية ذات الصلة بهدفه،
- المبادرة و/ أو المشاركة في النشاطات العلمية والتقنية في مجالات السينوغرافيا والصوت والضوء وظواهر الرطوبة والتلوث وباقي المجالات التقنية ذات الصلة بموضوعه،
- المشاركة على الصعيد الوطني والدولي في نشاطات البحوث والتحريات العلمية والتقنية في المجال التقني للمتحف،
- تنفيذ بروتوكولات التحريات في مج ال تسيير ا لمخاطر.
2 - مصلحة الإصدارات والتوثيق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- نشر المعلومات وإنتاج الأنشطة العلمية والتقنية على كل الدعائم،
- نشر نتائج التثمين المتحفي على كل الدع ائم البيداغوجية والتعليمية،
- ضمان تسيير وصيانة الرصيد الوثائقي والأرشيف والمكتبة ومكتبة الصور،
- وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف والمكتب ة في متناول الجمهور والمستخدمين العلميين.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم التنشيط والورشات البيداغوجية والاتصال، بما يأتي :
- تصور برام ج التنشيط ذات الصلة بموضوعه وإنجازها،
- تنظيم الزيارات المرشدة داخل المتحف،
- جعل المجموعات في متناول الجمهور العريض،
- إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال وورشات بيداغوجية وفضاءات تعليميية،
- إنج از ب رامج التنش يط كالمحاضرات والملتقيات والمعارض،
- تصور وتنفيذ أنشطة تربوية وأنشطة البث الرامية إلى ضمان تمكين الجميع من الحصول على الثقافة المتحفية،
- تطوير الشراكة من خلال تطوير الرعاية.
يضم هذه القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التنشيط والورشات البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ برامج التنشيط في الداخل والخارج،
- تنظيم ورشات بيداغوجية في الداخل والخارج،
- إنجاز المعارض المؤقتة والمتنقلة،
- وضع سينوغرافيا المعارض الدائمة والمؤقتة.
2 - مصلحة الاتصال وتكلّف بما يأتي :
- إصدار المعلومات المتعلقة بهدفه وأنشطته بكل الوسائل البيداغوجية والتعليمية وتعميمها،
- وضع أنظم ة البث الإعلامي والسم عي البصري وتزويدها،
- تكوين بنك معطيات على وسيطة آلية خاص بالمجموعات والأرشيف والمكتبة وإيصاله للجمهور.
المادة 6
فتح المادةيتولى قسم إدارة الوسائل المهام الآتية :
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتنفيذه،
- إعداد مشروع ميزانية المتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان التزويد بالوسائل العامة، 32 12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للمتحف وصيانتها،
- السهر على تأمين المتحف والمجموعات المتحفية.
يضم هذا القسم ثلاث(3) مصالح :
1 - مصلحة المستخدمين والتكوين،
2 - مصلحة المالية والمحاسبة،
3 - مصلحة الوسائل العامة والأمن والنظافة.
المادة 7
فتح المادةتُسيّر الملحقة المنشأة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف رئيس ملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الجرد والحفظ والترميم والبحث،
2 - مصلحة التنشيط والاتصال،
3 - مصلحة إدارة الوسائل.
المادّ ة 8 : تسري أحكام هذا القرار على كل التنظيمات الداخلية للمتاحف العمومية الوطنية وملحقاتها، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.