قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطاب ع المتحفي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقاته.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقات ه، تحت سلط ة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث،
- قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة،
- الملحقات.
المادّ ة 3 : يتولى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية والبحث، على الخصوص المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية ونشر نتائجها،
- تنظ يم تظاه رات علم ية وطن ية ودول ية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن والورشات.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
2 - مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
3 - مصلحة المخابر والمخازن والورشات.
المادة 4
فتح المادةيتولى قسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل، على الخصوص، المهام الآتية :
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط ولا سيّما التي تخص المحاضرات والمعارض،
- إنجاز مجلات ومناشير ودعائم أخ رى مرتبطة بأنشطة المتحف،
- البحث ع ن موارد أخ رى لإث راء مجموعات المتحف،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إقامة علاقات التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة و/ أو المؤسسات الأخرى،
- تب ادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطن ية و/ أو الأجنب ية في إط ار المعارض المتحفية.
يضم هذا القسم مصلحتين (2) :
1 - مصلحة النشاط،
2 - مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة الإدارة والمالية والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين، 13 أكتوبر سنة 2013 م
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على حراسة المتحف والمجموعات المتحفية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع المستخدمين والتكوين،
2 - فرع المالية والمحاسبة،
3 - فرع الوسائل العامة والأمن.
المادة 6
فتح المادةتسيّر الملحقة المنشأة بموجب المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، من طرف رئيس الملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح :
1. - مصلحة الحفظ والترميم والبحث،
2 - مصلحة النشاط والتوثيق،
3 - مصلحة الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 8 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.