ج.ر عدد 56 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-355 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي…………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير الإدارة المحلية في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاضية……………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا……………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلّف بالمدينة - سابقا………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بجامعة الشلف………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للدّراسات و البحث باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها………………………………………………………………………….. 17

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 16 أكتوبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية التكنولوجيا بجامعة الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الّصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدّد إط ار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك……………………. 19 قراران مؤرّخان في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمنان سحب اعتماد سمسارين للتأمين………… 22 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ إنارة أسورنس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد شركة “ ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين …………………………………….” 23 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للتأمين………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية للتأمينات ………………………………………………………….” 24 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين”……………………………………………. 25

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الجزائرية للتأمينات ………………………………………………………………….” 25 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن اعتماد “ شركة التأمين للمحروقات …………………………………………………………” 26 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ……………………………………………” 26 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “ التأمينات العامة المتوسطية ……………………………………..” 27 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005 والمتضمن اعتماد شركة “ أليونس تأمينات …………………………………………………..” 27 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة “ سلامة للتأمينات الجزائر ………………………………………….” 28 قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “ مصير حياة “ شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي……………………………… 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ………………………………………………………………………………………………2010 38 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة …………………………………………………………………………………………………2011 39

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 16 أكتوبر سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-355 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-41 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مليار ومائتان وستة عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 1.216.285.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-93 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليار ومائتان وستة عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون أل ف دينار 1.216.285.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير رئاس ة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراك ز التفسير ذات الطابع المتحفي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 مح رم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرّخ في 16 ربيع الأول ع ام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي. المادّة 2 : تعد متحفا، في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة دائمة تتوفر على مجموعات و/ أو تحف مكونة لمجموعات يكتسي حفظها وعرضها أهمية عمومية تنظم وتعرض بغرض المعرفة والتربية والثقافة والترفيه. المادّة 3 : تكلف المتاحف بإحدى أو بعدد من المهام الآتية :
  • المحافظة على المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها،
  • مسك جرد للتحف المكونة لمجموعات وإنجاز كتالوجات عن التحف وا لمجموعات،
  • ضمان حماية المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
  • جعل المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات في متناول الجمهور،
  • إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال وورشات بيداغوجية وفضاءات للقاء،
  • تنظيم مؤتمرات وتربصات في التكوين وتحسين المستوى والمشاركة فيها،
  • إنجاز برامج تنشيط مثل المحاضرات والمعارض ونشر المعلومات المرتبطة بهدفها،
  • إقامة علاقات في التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة،
  • إنجاز أعمال ونشاطات البحث المرتبطة بهدفها. المادّة 4 : تنقسم المتاحف إلى ثلاثة (3) أصناف :
  • المتحف العمومي الوطني،
  • المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية،
  • المتحف الخاص. يتوفر المتحف العمومي على مجموعات و/ أو تحف مكونة لمجموعات تابعة للأملاك العمومية للدولة. المادّ ة 5 : تؤسس بموجب هذا المرسوم تسمية “متحف الجزائر” تقديرا لقيمة المجموعات وأصالتها ومدى استجابتها لمهام الخدمة والمنفعة العموميتين. تمنح تسمية “متحف الجزائر” للمتاحف المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، بناء على طلب منها، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف. وللحصول على تسمية “متحف الجزائر”، يجب الاستجابة لمؤشرات الفعالية والنجاعة، ولا سيما في مجال سياسة الحفظ ونوعية استقبال الجمهور والديناميكية في تسيير المتحف. تحدد معايير وكيفيات منح التسمية وسحبها بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف. المادّ ة 6 : مركز التفسير ذو الطابع المتحفي مؤسسة موجهة لتقديم مفاتيح قراءة أحداث تاريخية وتقنيات ومناظر معينة وتفسيرها واستعادتها على الجمهور، بواسطة دعائم متحفية و/ أو إعلامية. الباب الثاني المتحف العمومي الوطني المادّة 7 : المتحف العمومي الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م ينشأ المتحف بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. ينشأ المتحف التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المعني بعد أخذ رأي لجنة المتاحف. يحدد مرسوم إنشاء كل متحف عمومي وطني مقره ووصايته وتخصصه. يمكن إنشاء ملحقات للمتحف العمومي الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادّة 8 : يجب أن يستوفي إنشاء المتحف العمومي الوطني التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، الشروط الآتية :

  • وجود تحف مكونة لمجموعات و/ أو مجموعات،
  • استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
  • مطابقة فضاءات العرض والحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته بقرار مشترك بين الوزير المعني ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : تحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالثقافة ووزير الماليّة. المادّة 11 : يدير المتحف العمومي الوطني مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجنة علمية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 12 : يتكون مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالماليّة،
  • شخصيتين (2) تعينهما السلطة الوصية بحكم كفاءتهما،
  • ممثلي الإدارات المعنية الأخرى وتحدّد قائمتهم بموجب مرسوم الإنشاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 يحضر مدير المتحف العمومي الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّ ة 13 : يتداول مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمتحف وملحقاته،
  • برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • مشاريع الميزانية،
  • الحسابات السنوية. المادّة 14 : يعين أعضاء مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من السلطة الوصية. المادّة 15 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 17 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للمصادقة عليها. القسم الثاني اللجنة العلمية المادّة 18 : تكلّف اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المتحف العمومي الوطني، بإبداء الآراء والتوصيات في مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للمتحف. يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في هذا ا لمجال. تحدّد تشكيلة اللجنة العلمية وسيرها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المتحف. القسم الثالث المدير المادّة 19 : يعين مدير المتحف العمومي الوطني بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : يكلف مدير المتحف العمومي الوطني بضمان تسيير المتحف، وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • التصرف باسم المتحف وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
  • إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المتحف والتعيين في المن اصب التي لم تتق رر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والمجلس العلمي،
  • إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين،
  • إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م القسم الرابع أحكام مالية المادّة 21 : تشتمل ميزانية المتحف العمومي الوطني على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادّ ة 22 : تمسك محاسبة المتحف العمومي الوطني طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 23 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. الباب الثالث المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية المادّة 24 : يشترط لإنشاء متاحف عمومية تابعة للجماعات المحلية، شهادة مطابقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف. يجب أن يستوفي إنشاء المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية، الشروط الآتية :
  • وجود تحف مكونة لمجموعات و/ أو مجموعات،
  • استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
  • مطابقة فضاءات العرض والحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة. المادّة 25 : يخضع تنظيم المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية وسيره لأحك ام المرس وم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والمذكور أعلاه. الباب الرابع المتحف الخاص المادّة 26 : المتحف الخاص مؤسسة دائمة لا يكون هدفها الربح ينشئها أشخاص معنويون خاضعون للقانون الخاص ويكون موضوعها المنفعة الاجتماعية الثقافية.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 27 : يشترط لإنشاء متاحف خاصة من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص، شهادة مطابقة يسلمها الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف. ويتم تجديد شهادة المطابقة كل خمس (5) سنوات. يجب أن يستوفي إنشاء المتحف الخاص الشروط الآتية :

  • وجود مشروع متحف،
  • وجود مجموعات ودعائم متحفية و/ أو إعلامية،
  • استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
  • مطابقة فضاءات العرض و/ أو الحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة. الباب الخامس مركز التفسير ذو الطابع المتحفي المادّة 28 : مركز التفسير ذو الطابع المتحفي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ينشأ المركز بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف. ينشأ مركز التفسير ذو الطابع المتحفي التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المعني بعد أخذ رأي لجنة المتاحف. يحدّد مرسوم إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي موضوع أو مواضيع التفسير و/ أو الاستعادة ومقر المركز وتنظيمه وسيره ووصايته. المادّة 29 : يشترط لإنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي وجود مشروع يتمحور حول موضوع أو مواضيع للتفسير و/ أو للاستعادة. المادّة 30 : يكلّف مركز التفسير ذو الطابع المتحفي بالمهام الآتية :
  • التوعية فيما يخص رهانات التراث الثقافي و/ أو الطبيعي بجميع الوسائل الإعلامية والسينوغرافية،
  • وضع الأدوات التربوية والبيداغوجية الضرورية لفهم مواضيع التفسير في متناول الجمهور،
  • تطوير ورشات بيداغوجية مفتوحة للجمهور من فئة الشباب توجه لتصحيح نظرته وتلقينه التراث الثقافي و/ أو الطبيعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 الباب السادس اللجنة التقنية للمتاحف المادّة 31 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تقنية تدعى “لجنة المتاحف”. تكلّف لجنة المتاحف بما يأتي :
  • إبداء رأي مسبق لإنشاء المت احف وم راكز التفس ير المتحفي كما ه و منص وص عل يه في المواد 7 و 24 و 27 و 28 أعلاه،
  • إبداء رأي تقني مسبق لمنح تسمية “متحف الجزائر”،
  • إبداء كل رأي تقني في المسائل المتحفية أو المتعلقة بالمجموعات المتحفية، بناء على طلب من الوزير المكلّف بالثقافة. تحدد المعايير الضرورية لصياغة الآراء وكيفيات دراسة الملفات والقواعد المرتبطة بتكوين الملفات التي تسمح للجنة المتاحف بالتحقق من وجود مشروع متحف، بموجب نظام يتخذ بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد استشارة لجنة المتاحف. المادّة 32 : تتكون لجنة المتاحف من ستة (6) إلى تسعة (9) أعضاء، ومنهم الرئيس، يعينون بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة ويتم اختيارهم لكفاءتهم وللاهتمام الذي يولونه للتراث الثقافي. يمكن لجنة المتاحف أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته. يتولّى الرئيس تنسيق نشاطات لجنة المتاحف ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسير المناقشات. المادّة 33 : يستفيد أعضاء لجنة المتاحف وكذا الخبراء والمستشارون الذين يستعان بهم، من أتعاب تحدد مبالغها وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 34 : تعد لجنة المتاحف نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليه. المادّة 35 : تتولى المديرية المكلفة بالمتاحف في الوزارة المكلّفة بالثقافة أمانة لجنة المتاحف.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب السابع أحكام ختامية المادّ ة 36 : تعد المتاحف التابعة لوزارة الثقافة التي تم إحداثها عن طريق التنظيم قبل نشر هذا المرسوم، مطابقة لأحكام هذا المرسوم وتعتبر بهذه الصفة متاحف عمومية وطنية كما هو منصوص عليه في المادّة 7 أعلاه. المادّة 37 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المؤسسات المتحفية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل. المادّة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدّد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر ع ام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 71 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 53 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلّقة بالعطب لفائدة أعوان الحرس البلدي في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، وكذا كيفيات دفع التعويضات الماليّة الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادّة 2 : يمنح المعاش النوعي المتعلّق بالعطب لأعوان الحرس البلدي الذين يعانون من انخفاض دائم في قدرة العمل بسبب مرض ذي طابع مهني لا يخول

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م الحق في الاستفادة من معاش العجز المنصوص عليه في مجال التأمينات الاجتماعية وغير مذكور في جداول الأمراض المهنية التي تمنح الحق في التعويض بموجب أحكام القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادّة 3 : يحسب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب المذكور في المادّة 2 أعلاه، على أساس نسبة انخفاض قدرة العمل لعون الحرس البلدي المعني. ويحسب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب بضرب الأجر السنوي المتوسط الأخير الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار العمل في سلك الحرس البلدي في نسبة انخفاض القدرة على العمل. المادّة 4 : يجب على عون الحرس البلدي الذي يعتبر الطبيب المعالج أن قدرته على العمل ناقصة بصفة دائمة بسبب مرض ذي طابع مهني متصل بمساره في سلك الحرس البلدي، تقديم طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب لدى الصن دوق الوطن ي للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمختص إقليميا مرفقا بملف يتكون من :

  • طلب معاش نوعي يتعلق بالعطب،
  • تقرير طبي للطبيب المعالج يتعلّق بانخفاض القدرة على العمل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة،
  • مجموع الوثائق الطبية الثبوتية المتعلّقة بالطلب،
  • كل وثيقة تثبت انتماءه لسلك الحرس البلدي. ويجب إيداع التقرير الطبي والوثائق الطبية المذكورة أعلاه مع الطلب في ظرف مغلق يحمل عبارة “وثائق طبية سرية موجهة للطبيب المستشار للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء” مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 5 : يبت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا في قابلية طلب المعاش النوعي المتعلّق بالعطب طبقا لأحكام المادّة 2 أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه. يبلغ قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى المعني في أجل ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 المادّة 6 : يتم استدعاء عون الحرس البلدي الذي تم قبول طلبه المتعلّق بالمعاش النوعي المتعلّق بالعطب من طرف مصالح المراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاش من أجل تحديد نسبة انخفاض القدرة على العمل من طرف الطبيب المستشار للصندوق حسب الجدول المعمول به في مجال العجز الدائم الجزئي. تبلغ نسبة انخفاض القدرة على العمل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عون الحرس البلدي المعني من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في أجل خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادّة 7 : في حالة الاعتراض على قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأج راء، يقدم المعني طعنا طبق ا للآجال وطرق الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه . المادّة 8 : القواعد المتعلقة بدفع المعاشات ورفعها ومراجعتها ونقلها، المطبقة على المعاش النوعي المتعلّق بالعطب هي نفسها المطبقة في مجال ريوع الضمان الاجتماعي. يجمع المعاش النوعي المتعلق بالعطب مع الأجر الخاص بالعمل وريوع الضمان الاجتماعي الممنوحة طبقا لتشريع الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد. المادّة 9 : يكلّف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتسيير المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 10 : طبقا لأحكام المادّة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تدفع تعويضات مالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 المفتوح في كتابات الخزينة العمومية بعنوان مبالغ المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة. وتدرج التعويضات أيضا مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها ب 3 % من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 11 : تدفع التعويضات المالية المنصوص عليها في المادّة 10 أعلاه، على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-354 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد ش روط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتّقاعد، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدّد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر ع ام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 71 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 52 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 52 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لفائدة أعوان الحرس البلدي في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، وكذا كيفيات دفع التعويضات الماليّة الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتقاعد. المادّة 2 : يمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين لا يستوفون الشروط للاستفادة من أداءات التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادّة 3 : يمنح معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمس عشرة (15) سنة على الأقل، دون أي شرط للسن. تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م المادّة 4 : يسري مفعول معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من اليوم الأوّل من الإنهاء الفعلي لنشاط المستفيد الذي تعلنه الهيئة المستخدمة. ويحسب على أساس المعاش ال ذي ك ان بإمكانهم الحصول عليه في التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كما لو كانوا يستوفون شروط السن وفترة العمل والاشتراكات الدنيا لفتح الحقوق في التقاعد النسبي، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يتم تعليق معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي في حالة استئناف عون الحرس البلدي، قبل السن القانونية للتقاعد، نشاطا يدر عليه مداخيل. غير أن معاش تقاعد عون الحرس البلدي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يعاد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد ويترتب عليه حساب جديد لحقوق التقاعد يدرج سنوات النشاط المعتمدة بعن وان التقاعد خلال فترة تعليق المع اش في حدود النسبة الكاملة في مجال مع اشات الت ق اعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ولا يستفيد عون الحرس البلدي من الحساب الجديد لمعاش التقاعد والممنوح في السن القانون ية للتق اعد طبق ا للفقرة 2 أعلاه، إلاّ إذا قدم طلبا لتعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي في الثلاثين (30) يوما التي تلي استئناف النشاط. المادّة 6 : القواعد المتعلقة بتصفية المعاشات ودفعها ورفعها والزيادة فيها على الزوج المكفول ونقلها، المطبقة على معاش التقاعد النسبي الاستثنائي هي نفسها المطبقة في مجال التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يك لّف الصندوق ال وطني للتّق اعد بتسيير مع اشات التّقاعد النسبية الاستثن ائية طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 8 : ط بق ا لأح ك ام المادّة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، تدفع تعويضات مالية للصندوق الوطن ي للتّقاعد من حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 المفتوح في كتابات الخزينة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/ أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التّقاعد النسبية الاستثنائية. المادّة 9 : يخص شراء الاشتراكات المنصوص عليه في المادّة 8 أعلاه، حصتي المستخدم والأجير بعنوان سنوات العمل الناقصة لفتح الحق في معاش التّقاعد النسبي المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 10 : تحسب المساهمة الجزافية لفتح الحقوق في معاش التّقاعد النسبي الاستثنائي المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه، كما يأتي :

  • ثلاثة عشر (13) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة أقلّ من خمس (5) سنوات،
  • ستة عشر (16) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي خمس (5) سنوات وأقلّ من ثماني (8) سنوات،
  • تسعة عشر (19) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي أو يفوق ثماني (8) سنوات. المادّة 11 : تدفع التعويضات الماليّة المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية المكلّفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسماؤهم بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد ب وعزي ز، بصفته مدي را للدّراسات والبحث،
  • محمد ب وفيس، بصفت ه مديرا للدّراسات والبحث،
  • ف ريدة حس يسن، بصفته ا مكلّفة بالدّراسات والبحث. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير الإدارة المحلية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الله أبي نوار، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير الحماية المدنية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد جلول قنيفي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 أكتوبر سنة 2011 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل مايو سنة 2011، مهام السّيدة صفية حامل، زوج ة بن إدير، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا :
  • يوسف زنير، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد،
  • ليلى زينة بريشي، بصفتها نائبة مدير للمنظومات الحضرية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • دليلة بوجمعة، بصفتها مديرة عامة للبيئة والتنمية المستدامة،
  • خالد ححاد، بصفته مفتشا،
  • بشير سليماني، بصفته مديرا للدّراسات بالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
  • فريد ن زار، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام،
  • أحمد أعراب، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م

  • طارق بوزبيد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • ف ؤاد بلخوج ة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • سميرة حميدي، بصفتها نائبة مدير للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
  • كريم بابا، بصفته نائب مدير للمنتجات والنفايات الخطرة،
  • أحم د أك لي، بصفت ه ن ائب مدير للمؤسسات المصنفة،
  • أحمد مزغراني، بصفته نائب مدير للشؤون المتعددة الأطراف،
  • مجيد سعادة، بصفته نائب مدير للدّراسات والأدوات الخاصة،
  • فيصل بن طالب، بصفته نائب مدير للشراكة من أجل حماية البيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 21 أكتوب ر سنة 2010، مهام السّيد بلق اسم قاتر، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابق ا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • مسعود معزي، بصفته مفتشا،
  • شامية شكشاك، بصفتها نائبة مدير للاتصال والتوعية في مجال البيئة بالمديرية العامة للبيئة،
  • آسيا بشاري، بصفتها نائبة مدير للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية بالمديرية العامة للبيئة،
  • محمد بوقطوشة، بصفته نائب مدير للتخطيط والمشاريع والبرامج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلّف بالمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد سعيد خليفة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزي ر التهيئة العمرانية والبيئة، المكلّف بالمدينة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد لحل و بن ت واتي، بصفته مدي را للأشغال العموم ية في ولاية غرداية، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 6 فبراير سنة 2011، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الشلف، بسبب إلغاء الهيكل :
  • عاشور كتوش، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
  • أحمد سي علي، بصفته عميدا لكلية العلوم القانونية والإ دارية،
  • العربي لوكارفي، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مه ام السّيد بن عبد الله عبدي، بصفته عميدا لكلية العلوم وعلوم المهندس بجامعة الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد العربي عميش، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ لديوان الترق ية والتسيير العقاري بولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بودودة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدتين و السّادة الآتية اسماؤهم بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عموري براهيتي، بصفته مديرا عاما لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،
  • مراد عريف، بصفته مديرا للدّراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي،
  • سعيد حداد، بصفته مديرا للمنظومات الإعلامية والإحصائيات،
  • عبد الكريم بوغدو، بصفته مديرا للتنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • بوخالفة خمنو، بصفته مديرا لترقية الاستثمار، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
  • عبد الجليل كسوسي، بصفته مفتشا،
  • فريد برادعي، بصفت ه نائب مدير للمنظومات الإعلامية،
  • السعيد بن دريميع، بصفته نائب مدير للابتكار التكنولوجي،
  • نسيمة كيحال، بصفتها نائبة مدير للتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • نسيمة بوكروح، بصفتها نائبة مدير للدّراسات الاستشرافية،
  • مهاجي حراز، بصفته نائب مدي ر لتطوير المناولة،
  • خال د لوصف ان، بصفت ه ن ائب مدي ر للتشاور المهني،
  • علي شوقي بوديعه، بصفته ن ائب مدير للتنافسية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الهادي طو يل، بصفته مديرا لإ دارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للدّراسات و البحث باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسم اؤهم مديرين للدّراسات والبحث باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها :
  • فريدة حسيسن،
  • محمد بوفيس،
  • محمد بوعزيز.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عب د الهادي ط ويل، مدي را للإدارة والوسائل باللّجنة الوطن ية الاستشارية لترق ية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الله أبي نوار، مديرا للإدارة المحلية في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد جلول قنيفي، مديرا للحماية المدنية في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن تعيين مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمود مصالي، مديرا للمراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمّد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 بن شارف، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الحكيم عموش، نائب مدير لتسيير المستخدمين في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :

  • بن عيسى بن الحاج جلول، في ولاية تلمسان،
  • فاتح حموش، في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد عبد الحكيم عصام، نائب مدير للتوجيه والتنشيط بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآت ية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة :
  • دليلة بوجمعة، مديرة عامة للبيئة والتنمية المستدامة،
  • فريد نزار، مدير دراسات لدى الأمين العامّ،
  • أحمد أعراب، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • طارق بوزبيد، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • خالد ححاد، مفتشا،
  • فؤاد بلخوجة، مديرا لترقية المدينة،
  • محمد سعيد خليفة، مدير دراسات بالمديرية العامّة لتهيئة وجاذبية الإقليم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • بشير سليمان، مدير دراسات بالمديرية العامّة للبيئة و التنمية المستدامة،
  • سميرة حميدي، نائبة مدير للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
  • مجيد سع ادة، ن ائب مدي ر للدّراس ات والأدوات النوعية،
  • فيص ل بنط الب، نائب مدير للوثائق والأرشيف،
  • أحم د مزغراني، ن ائب مدير للتع اون المتعدد الأطراف،
  • أحمد أكلي، نائب مدير للمنشآت المصنفة،
  • ك ريم ب اب ا، نائب مدي ر للمنتج ات والنفايات الخطرة،
  • محمد بوقطوشة، نائب مدير للموارد البشرية،
  • محمد ولد الشيخ، نائب مدير للصفقات،
  • شامية شكشاك، نائبة مدير للاتصال،
  • آسيا بشاري، نائبة مدير للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات و المنتجات الفرعية،
  • مسعود معزي، مفتشا بالمفتشية العامة للبيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية التكنولوجيا بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011 يعيّن السّيد ب ن عب د الل ّه عبدي، عميدا لكل ية التكنولوجيا بجامعة الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة حسيبة بله واري، مك لّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران. / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سن ة 2011، يتضمّ ن التّعيين بوزارة الصّناعة والمؤسسات الّصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
  • عم وري براهيتي، مديرا عاما للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • عبد الكريم بوغدو، رئيسا لقسم دعم المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • بوخالفة خمنو، رئيسا لقسم ترقية المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • سعيد حداد، رئيسا لقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم،
  • علي شوقي بوديعه، مدير دراسات بقسم دعم المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • نسيمة بوكروح، مديرة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • نسيمة كيحال، مديرة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • السعيد بن دريميع، مدير دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • مهاجي حراز، مدير دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • مراد عريف، مدير دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة،
  • فريد برادعي، مدير دراسات بقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم،
  • عبد الجليل كسوسي، مفتشا،
  • خالد لوصفان، رئيس دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 يعيّن السّيد يوسف بونيني، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدّد إط ار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية لدى المؤسسات والإدارات العمومية المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بإدارة الجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا الق رار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصّة بإدارة الجمارك. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهن ية المذك ورة في الفق رة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة الوطنية المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديري ة العامّ ة للوظيف ة العموم ية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبن اء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول،
  • شهادة طبية (طب العيون) مسلمة من طرف طبيب مختص،
  • شهادة إقامة،
  • شهادة قياس القامة. بعد القبول النهائي في المسابقات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان (طب عام وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشارك ة في المسابقات على أساس الاختبارات والامتح ان ات والاختب ارات المهن ية في أماكن العمل ويبلغ المعنيون عن طريق استدعاءات فردية. يتعيّن على الموظف ين المعنيين الق يام خلال عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الاختبارات المهنية كتابيا. المادّة 5 : تتضمّن المسابق ات على أساس الاختبارات والاختبارات المهنية، الامتحانات الآتية : أ) - رتبة عون الحراسة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراسة نص (المدة ساعاتان (2)، المعامل 2)، 2 - اختبار في جغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، ب) - رتبة عون الحراسة : (اختبار مهني) :
  • اختبار شفوي حول معرفة مسالك المناطق الجنوبية.
  • رتبة عون الرقابة : 1 - اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 1)، 2 - اختبار في تاريخ أو جغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
  • رتبة ضابط الفرق : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار اختياري في : أ - العلوم القانونية والإدارية، ب - العلوم الاقتصادية و المالية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
  • رتبة مفتش رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار اختياري في : أ - العلوم القانونية والإدارية (القانون الدستوري والإداري والتجاري)، ب - العلوم الاقتصادية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
  • رتبة مفتش عميد : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار اختياري في : أ - العلوم القانونية والإدارية (القانون الدستوري والإداري والتجاري)، ب - العلوم الاقتصادية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 المادّة 6 : تتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
  • رتبة عون الرقابة : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، 2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
  • رتبة عريف : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، 2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م

  • رتبة ضابط الفرق : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
  • رتبة ضابط الرقابة : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
  • رتبة مفتش رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
  • رتبة مفتش عميد : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
  • رتبة مراقب عام : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار يتناول تحليل موضوع في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
  • رتبة مراقب عام رئيس : 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، 2 - اختبار في تحليل وتقييم موضوع في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، 3 - اختبار في موضوع إداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 المادّة 7 : تعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه اقصائية ما عدا اختبار اللغة الأجنبية. المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابق ات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون فقط الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يف وق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّ ة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه. تكون القائمة محل النشر على مستوى مراكز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي مما يأتي :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي نسخا من الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 12 : كلّ مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات والاختبارات المهنية، يفقد حق ه في القبول ويع وض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّ ة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات والاختبارات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك وال رتب الخاص ة بإدارة الجم ارك التي حددتها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق في الأسلاك الخاصة للمديرية العامة للجمارك. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة المدير العام للجمارك وبتفويض منه محمّد عبدو بودربالة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بو شمال ★ قراران مؤرّخان في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمنان سحب اعتماد سمسارين للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، من السيد جلولي لعرج. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يسحب، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمّم، والمرس وم الت نفي ذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، من السيد أوسليم محمد. / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ إنارة أسورنس” بصفتها شركة سمسرة التأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ إنارة أسورنس” “ ASSURANCE INARA “ والمسيّرة من طرف السّيد بوقرة أحمد، بصفة شركة سمسرة التأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )،

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. وزيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد شركة “ ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن اعتماد شركة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى ( غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. ★ قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للتأمين، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 ★ - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. ★ قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة الجزائرية لل تأمين وإعادة التأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى ( غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. ★ قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية للتأمينات .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية للتأمينات “، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين”. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين “، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الجزائرية للتأمينات .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمت ضمن اعتماد “ الجزائرية للتأمي نات “، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن اعتماد “ شركة التأمين للمحروقات .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن اعتماد “ شركة تأمين المحروقات “، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يعتمد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية للقيام بواسطة صناديقه، مع كل الأشخاص المعنويين والطبيعيين بعمليات التأمين وإعادة التأمين للممتلكات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تخصه. يمنح هذا الاعتماد للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “ التأمينات العامة المتوسطية .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة “ التأمينات العامة المتوسطية”، المعدّل والمتمّم وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005 والمتضمن اعتماد شركة “ أليونس تأمينات .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005 والمتضمن اعتماد شركة “ أليونس تأمينات “ وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة “ سلامة للتأمينات الجزائر .” بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة “ سلامة للتأمينات الجزائر “ وتحرّر كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد لشّركة التأمين “ سلامة للتأمينات الجزائر “ قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2.1 - خدمات تعويضية، 2 - مرض، 2.2 - خدمات تعويضية، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 27 - إعادة التأمين. ★ قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين “ مصير حياة “ شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، تعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، شركة التأمين “ مصير حياة “، شركة ذات أسهم. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي، 27 - إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 16 أكتوبر سنة 2011 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم،
  • وبمق تضى المرس وم رقم 84-27 الم ؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد ص لاحي ات وزي ر الع مل والتشغيل و الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة …………. (بدون 03 مضادات للألم …………. (بدون F 03 المسكنات الأخرى …………. (بدون للتعويض تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)……………..

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 111 F 03 ترامادول، على شكل محلول حقنة كلورهيدرات 115 F 03 براسيتامول/ ترامادول، حبوب مغلقة على شكل كلورهيدرات العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م المقادير شروط خاصة للتعويض 50 مغ/ 1 مل قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية. 325 مغ/ 37.5 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. 05 علم السرطان …………. (بدون تغيير)…………….. K 05 خصم السيروطونين 154 K 05 اندنسيترون، على شكل حبوب فمية كلورهيدرات ثنائي مفتتة التمييه 4 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :

  • الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين.

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 16 أكتوبر سنة 2011 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 155 K 05 اندنسيترون، على شكل كلورهيدرات ثنائي التمييه 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. H 06 مدرات البول …………. 272 H 06 إنداباميد …………. M 06 مقلصات الدهون في الدم …………. الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب فمية 8 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من مفتتة المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :

  • الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. حبوب 2.5 مغ (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 290 M 06 أملوديبين، على شكل حبوب مغلقة 5 مغ/ 10 مغ بيزيلات/ أتورفاستاتين، على شكل كلسي ثلاثي التمييه

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 07 طب الجلد العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م المقادير شروط خاصة للتعويض …………. (بدون تغيير)…………….. H 07 القشرات الجلدية …………. (بدون تغيير)…………….. 174 H 07 كلوبيتازول، على شكل مرهم جلدي بروبيونات 175 H 07 كلوبيتازول، على شكل دهن لاستعمال بروبيونات شعري 0.05 % 0.05 % …………. (بدون تغيير)…………….. 08 التشخيص A 08 ارتشاح بواسطة الرنين المغناطسية 001 A 08 غادوبانتيتات المغلومين محلول حقنة 002 A 08 غادوتيرات المغلومين محلول حقنة 039 A 08 غادودياميد محلول حقنة 069 A 08 غادوبيترول محلول حقنة في العرق 46.9 غ / قابل للتعويض فقط بوصفة من 100 مل طبيب مختص في التصوير الطبي و بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي. 0.5 مل قابل للتعويض فقط بوصفة من مول/ مل طبيب مختص في التصوير الطبي و بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي. 287 مغ / مل قابل للتعويض فقط بوصفة من طبيب مختص في التصوير الطبي و بعد الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي. 604.72 مغ/مل قابل للتعويض فقط بوصفة من 1( مل مول/ طبيب مختص في التصوير مل)، أي الطبي و بعد الموافقة المسبقة من 157.25 مغ/مل هيئة الضمان الاجتماعي. غادولينيوم …………. (بدون تغيير)……………..

18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 33 رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي للتعويض …………. (بدون تغيير)…………….. F 10 أدوية الحركة الهضمية 093 F 10 اندنسيترون 094 F 10 اندنسيترون …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب 4 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من حبوب مغلفة المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :

  • الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين. حبوب 8 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من حبوب مغلفة المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
  • الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 094 F 10 (تابع) …………. 187 F 10 اندنسيترون، على شكل اندنسيترون كلورهيدرات ثنائي التمييه 16 أكتوبر سنة 2011 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض

  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين. (بدون تغيير)…………….. شراب 4 مغ/ 5 مل قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
  • الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط عند البالغين.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخران والناجمان عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقئ بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال.
  • الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخران والناجمان عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين. 193 F 10 تريميبتين، على شكل حبوب مغلفة 200 مغ مليات …………. (بدون تغيير)……………..

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 35 16 أكتوبر سنة 2011 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 11 طب النساء A 11 مضادات الخمج الموضعي …………. 085 A 11 سيرتاكونازول، على شكل نيترات …………. 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية …………. 309 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون 310 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون …………. B 14 أنسولينات …………. الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض (بدون تغيير)…………….. بذيرة 300 مغ (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. حبوب 15 مغ يعوّض فقط على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي، في الحالات الخاصة المبررة بتقرير حبوب طبي يبرز قصور مفعول أدوية 30 مغ التدخل الأولى (ميتفورمين، سولفاميد نقص الغليسيمينية، أنسولينات) مجتمعة حسب التوصيات الوطنية أو الدولية أو في حالة عدم تحمل هذه الأخيرة للمرضى الذين سبق إخضاعهم للعلاج بهذا الدواء قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2011 (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)……………..

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة 326 B 14 أنسولين ليسبرو 25 للتعويض % معلق حقنة 100 و د/ مل أنسولين ليسبرو تحت الجلد ( 3.5 مغ/مل) بروتامين 75 % 327 B 14 أنسولين ليسبرو 50 خرطوشات في سيالة % معلق حقنة 100 و د/ مل أنسولين ليسبرو تحت الجلد ( 3.5 مغ/مل) بروتامين 50 % 332 B 14 أنسولين قلوليزين 15 علم الأعصاب B 15 مضادات الشقيقة 070 B 15 إليتريتبان 071 B 15 إليتريتبان D 15 مضادات بركينسون خرطوشات في سيالة محلول حقنة 100 و د/ مل في سيالة ( 3.49 مغ/مل) مملوءة مسبقا تحت الجلد …………. (بدون تغيير)…………….. …………. (بدون تغيير)…………….. …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب مغلفة 20 مغ، على شكل هيدروبرومور 24.242 مغ حبوب مغلفة 40 مغ، هيدروبرومور 48.485 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. …………. (بدون تغيير)……………..

18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 37 رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 097 D 15 روبينيرول، على شكل حبوب مغلفة 0.25 مغ كلورهيدرات 098 D 15 روبينيرول، على شكل حبوب مغلفة 1 مغ كلورهيدرات 17 طب العيون …………. (بدون تغيير)…………….. …………. (بدون تغيير)…………….. D 17 مضادات للخمج الموضعية 157 D 17 أوفلوكساسين …………. (بدون تغيير)…………….. قطرات للعين 0.3 % 164 D 17 أزيترومسين، على شكل قطرات للعين 15 مغ/ غ قابل للتعويض على حالة علاج ثنائي التمييه N 17 إنابة دمعية 163 N 17 هيبروميلوز محلول في التهاب الملتحمة الناتج عن مرض وعاء أحادي التراكم. الجرعة …………. (بدون تغيير)…………….. …………. (بدون تغيير)…………….. قطرات للعين 3.20 مغ/مل …………. (الباقي بدون تغيير)…………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة .2011 الطيب لوح

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2010 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 245.002.888.892,57
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.227.251.101,10
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.646.252.491.832,46
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 160.667.347.411,84
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.716.504.003,77
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 27.762,73
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.562.096.564,69
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 144.664.763.038,89 المجموع 12.336.233.238.872,63 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.132.190.797.901,20
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 151.332.294.906,16
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 859.971.148,74
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 136.443.933.119,71
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.922.548.312.447,82
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 444.972.739.403,18
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.117.601.972.377,62
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.737.961.786.337,57 المجموع 12.336.233.238.872,63
  • يحتوي تسهيلات الودائع

18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 39 16 أكتوبر سنة 2011 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2011 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 269.420.369.069,76
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.033.347.600,42
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.658.250.264.223,06
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 160.667.347.411,84
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّيون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 6.489.058.834,68
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 40.682.71
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.562.096.564,69
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 250.463.465.511,33 المجموع 12.478.025.858.163,07 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.166.962.345.057,37
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 142.560.850.166,18
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 872.248.232,67
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 136.443.933.119,71
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.830.269.463.052,51
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 452.545.074.139,31
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.338.530.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 229.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 462.913.950.077,37
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.717.520.513.164,69 المجموع 12.478.025.858.163,07
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة