مرسوم تنفيذي رقم 12-197 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان ويحدد مقره بتلمسان.
المادة 2
فتح المادةيوضع المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيضم المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان مجموعات أثرية تعود للحقبة الإسلامية.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.