مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقلي دي والمم ارسات الشعبي ة بمناسبة إحياء الأعياد والمناس بات الإسلامية وتحديد تنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص "مركز التفسير" .
المادّ ة 2 : يحدد مقر مركز التفسير بمدينة تلمسان.
و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيوضع مركز التفسير تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مركز التفسير بتفسير المواضيع الآتية:
1 - اللباس الجزائري التقليدي لجميع مناطق البلاد بأنواعه التيبولوجية وتقنيات صنعه وإنجازه والعادات واللوازم المرافقة له وكذا الرمزية التي يمثلها،
2 - الممارسات الشعبية الإسلامية: أعياد ومناسبات.
المادة 5
فتح المادةيقدم مركز التفسير للجمهور، في الجانب المتعلق باللباس الجزائ ري التقلي دي، مفاتيح قراءة وتفسير واستعادة تاريخ وتراث لباس اندثر أو هو في طريق الاندثار ولا يستعمل يوميا ولكن يستعمل في الأعراس والاحتفالات، ذلك اللباس ذو الطابع الوطني الذي ظل في الذاكرة الجماعية ويعود اليوم من جديد في شكل فلكلوري إلى حد ما، حيث يستمد قيمته التراثية من طابعه العريق ومن ندرة مراجعه الإيكونوغرافية. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م يتولى مركز التفسير التعريف بهذا التراث عن طريق تقنيات تعليمية وبيداغوجية تتيحها التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ومن خلال معارض وأنشطة حول موضوع اللباس، بهدف استعادة وإعادة ابتكار طريقة اللبس وفي نوعية الأنسجة المستعملة واللوازم المرتبطة بالألبسة والحلي المرافقة لها وكل العادات والرمزية وطريقة الاحتفال المتصلة بها.
فهو يعتبر مكانا لترسيخ اللباس الجزائري التقليدي في الذاكرة ونقل ثقافة المهارات والاستعمالات المرتبطة باللباس الجزائري التقليدي.
كما أنه مكان إلهام بالنسبة لممارسة الموضة المعاصرة.
المادة 6
فتح المادةيقدم مركز التفسير للجمهور، في الجانب المتعلق بالتقاليد الشعبية الإسلامية: أعياد ومناسبات، مفاتيح قراءة وتفسير وإحياء الممارسات الشعبية الإسلامية التي يعبر عنها بمناسبة الاحتفالات الثقافية التقليدية المرتبطة بالحياة الدينية الإسلامية للمجتمع الجزائري.
يقوم مركز التفسير بالتعريف بهذا التراث الحي من خلال الاستعادة الافتراضية لأحداث مرتبطة بمراحل الحياة، من الولادة إلى الوفاة، كالختان واليوم الأول من صيام الطفل وفاتحة الخطبة والعيد والمولد النبوي الشريف وغيرها ... وذلك باستعمال دعائم مادية كالألبسة للوازم الملحقة والديكور والمدح..... وكذا تقنيات تعليمية وبيداغوجية ومعارض وأنشطة وذلك بهدف الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبيتين .
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيسير مركز التفسير مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وبيداغوجية.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمركز التفسير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط مركز ال تفسير، ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع الميزانية،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم مركز التفسير،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط مركز التفسير.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ أو ممثله،
- مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي أو ممثله.
يحضر مدير مركز التفسير اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالثقافة أو من مدير مركز التفسير أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير مركز التفسير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير مركز التفسير، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي:
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم مركز التفسير ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي مركز التفسير،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين،
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، 8 غشت سنة 2012 م
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات مركز التفسير.
القسم الثالث — اللجنة العلمية والبيداغوجية
المادة 17
فتح المادةتتكون اللجنة العلمية والبيداغوجية التي يرأسها مدير مركز التفسير، من ستة (6) إلى تسعة (9) أعضاء يعينون من ضمن :
- ممثلي الهياكل العلمية وهياكل الاتصال لمركز التفسير،
- المتخصصين في مجال علم المتاحف والأنتروبولوجيا الثقافية والتاريخ والتراث والثقافة الشعبية والسينوغرافيا والاتصال.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والبيداغوجية كل أربع سنوات (4) بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير مركز التفسير.
المادة 18
فتح المادةتكلف اللجنة العلمية والبيداغوجية بإبداء آراء استشارية في المسائل المتعلقة بالأنشطة العلمية والتقنية لمركز التفسير ولا سيما تلك المتعلقة بتفسير واستعادة المواضيع التي يقدمها مركز التفسير.
تعد اللجنة العلمية والبيداغوجية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية والبيداغوجية بناء على استدعاء من مدير مركز التفسير.
المادة 20
فتح المادةتحدد الكيفيات الأخرى لسير اللجنة العلمية والبيداغوجية في نظامها الداخلي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية مركز التف س ير على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة مركز التفسير طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادّ ة 24 : تمارس الرقابة على نفقات مركز التفسير حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةيتولى المراقبة المالية لمركز التفسير مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.