قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته. 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية،
- قسم الآثار المغمورة بالمياه والبحث،
- قسم النشاط والاتصال والتوثيق،
- قسم الإدارة والمالية والوسائل العامة،
- الملحقات.
المادّ ة 3 : يتولّى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن و الورشات.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
- مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
- مصلحة المخابر والمخازن والورشات.
المادة 4
فتح المادةيتولّى قسم الآثار المغمورة بالمياه والبحث على الخصوص، المهام الآتية :
- التعريف بالتراث الثقافي البحري الوطني،
- جرد مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- إعداد بطاقات موضوعاتية حول تنوع التراث الثقافي البحري،
- إنجاز بحوث حول الآثار المغمورة بالمياه بالتنسيق مع المراكز والجامعات المتخصصة،
- توثيق تنوع التراث الثقافي البحري،
- المبادرة بإنجاز الدراسات المتعلقة بحطام السفن التاريخية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة نظام المعلومات الجغرافية الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه والخرائط،
- مصلحة دراسة الآثار المغمورة بالمياه،
- مصلحة دراسة حطام التراث الثقافي المغمور بالمياه وجرده.
المادة 5
فتح المادةيتولّى قسم النشاط والاتصال والتوثيق على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط (المحاضرات والمعارض...)،
- إنجاز مجلات ومناشير والدعائم الأخرى المرتبطة بأنشطة المتحف،
- نشر نتائج البحوث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير الرعاية،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إنشاء موقع الإنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة النشاط المتحفي،
- مصلحة الاتصال والعلاقات العامة،
- مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف.
المادة 6
فتح المادةيتولّى قسم الإدارة والمالية والوسائل العامة على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمستخدمي المتحف،
- إعداد مخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية للمتحف،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه،
- إعداد ميزانية المتحف وتنفيذها،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل السير، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على أمن البناية والمجموعات المتحفية.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والأمن.
المادة 7
فتح المادةتسيّر الملحقة المنشأة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف رئيس الملحقة وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة حفظ المجموعات المتحفية وترميمها وتضم هذه المصلحة فرعين (2) : * فرع الحفظ وا لمخبر، * فرع ا لمخازن.
- مصلحة النشاط والاتصال والتوثيق وتضم ثلاثة (3) فروع : * فرع توثيق التراث الثقافي المغمور بالمياه والأرشيف، * فرع النشاط والاتصال، * فرع المكتبة والميدياتيك،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة .2013 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 11-352
- مرسوم رقم 07-233
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.