مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر ويحدد مقره بوهران.
المادة 2
فتح المادةيوضع المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر لمدينة وهران تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيضم المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر لمدينة وهران مجموعات الفن الحديث والمعاصر من الفنون والتعابير التشكيلية والفنون التخطيطية والفن التصميمي التلاؤمي وفن التصوير وفن الفيديو والإبداع الصناعي.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس توجيه المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر لمدينة وهران من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 20 فبراير سنة 2019 م
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.