مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء المتاحف ومهامها و تنظيمها و سيرها. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةالم تاحف مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المتاحف".
المادة 3
فتح المادةيعد متحفا، في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة دائمة تتوفر على مجموعات ثقافية و/ أو علمية تتشكل من ممتلكات يكتسي حفظها و عرضها أهمية عمومية و تنظم بغرض المعرفة و التربية والثقافة و التمتع.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المتاحف بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد مرسوم الإنشاء أنواع المجموعات التي سيتم حفظها وكذا المقر و الوصاية.
المادة 5
فتح المادةيمكن الدوائر الوزارية أن تقترح إنشاء متاحف قطاعية بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و الوزير المعني.
يحدد مرسوم الإنشاء مقر المتحف و تنظيمه وسيره و وصايته.
المادة 6
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد 3 و 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم و طبقا لدفتر شروط يحدده الوزير المكلّف بالثقافة بقرار، يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء متاحف تدعى "متاحف مراقبة".
المادة 7
فتح المادةتخضع المتاحف المراقبة المذكورة في المادة 6 أعلاه للمراقبة التقنية و العلمية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
يمكن أن تستفيد المتاحف المراقبة، من مساعدة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 8
فتح المادةي توقف إنش اء كل متحف على وجود محافظ في التراث الثقافي أو ملحق بالحفظ في التراث الثقافي ومطابقة المباني للمعايير المتحفية الآتية :
- فضاء مخصص للعرض،
- مخازن،
- مخابر،
- مكتبة،
- ورشة،
- فضاء للتمتع.
المادة 9
فتح المادةتتولى المتاحف، على الخصوص، المهام الآتية :
- المحافظة على مجموعاتها و ترميمها و دراستها و إثرائها، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- اقتناء ممتلكات ثقافية مادية،
- جرد الممتلكات،
- المشاركة في الأعمال المرتبطة بمجالها،
- وضع مجموعاتها في متناول الجمهور، باستعمال جميع الوسائل،
- جمع الوثائق المرتبطة بهدفها،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفها،
- إنجاز برامج تنشيط (محاضرات و معارض ...)،
- المساهمة في تطوير المعرفة و البحث ذواتي الصلة بنشاطه و نشرهما،
- دراسة المجموعات و الإشراف على الأبحاث العلمية المرتبطة بهدفها،
- نشر نتيجة الأبحاث،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتاحف الوطنية و/أو الأجنبية.
المادة 10
فتح المادةترتب المتاحف إلى صنفين :
1 - المتحف الوطني،
2 - المتحف الجهوي.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني وملحقاته والمتحف الجهوي بقرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتحدد حقوق الدخول للمتاحف بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و وزير المالية.
الباب الثاني — المتحف الوطني
المادة 13
فتح المادةيصنف المتحف متحفا وطنيا بالنظر إلى قيمة المجموعات تاريخيا و فنيا و ثقافيا و علميا.
المادة 14
فتح المادةيدير المتحف الوطني مجلس توجيه ويسيره مدير و يزود بلجنة علمية.
القسم الأول مجلس التوجيه المادّ ة 15 : يتشكل مجلس التوجيه للمتحف الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- مم ثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب و الرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يحضر مدير المتحف الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري .
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه للمتحف الوطني، على الخصوص فيما يأتي :
- النظام و التنظيم الداخليين للمتحف الوطني،
- تعيين المستخدمين المؤطرين للمتحف،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات و العقود و الاتفاقيات،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات و النفقات،
- الحسابات السنوية،
- إعداد الميزانية.
المادة 17
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه للمتحف الوطني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، و في حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه رئيس الجلسة و كاتبها.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية .
القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 21
فتح المادةتكلف اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المتحف، بإبداء الآراء و التوصيات حول ما يأتي :
- مخططات الأنشطة العلمية و التقنية وحصائلها السنوية،
- برامج التبادلات و التعاون،
- أعمال ترقية التراث الثقافي و تثمينه،
- برامج و حصائل اقتناء الممتلكات الثقافية لإثراء المجموعات الوطنية،
- جم يع الع مليات الخاصة بترميم الممتلكات الثقافية، لا سيما التحف، و التي تتم على التراب الوطني أو في الخارج.
يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية من بين الشخصيات التي تنشط في هذا الميدان.
تحدد تشكيلة اللجنة العلمية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح مدير المتحف.
القسم الثالث — المدير
المادة 22
فتح المادةيعين مدير المتحف الوطني بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في مجال المتاحف.
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيتولى مدير المتحف الوطني ضمان تسيير المتحف وهو الآمر بصرف الميزانية. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م و بهذه الصفة يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف و تمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد الميزانية و الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المتحف و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- اقتراح النظام و التنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
- ضمان أمانة مجلس التوجيه و اللجنة العلمية.
الباب الثالث — المتحف الجهوي
المادة 24
فتح المادةالمتحف الجهوي متحف يضم مجموعات تتعلق بالتاريخ و الفنون و التقاليد و المهن التقليدية يكون مصدرها من نفس المنطقة.
يمكن المتحف الجهوي أن يستعين بخدمات الصيانة و المخبر لدى المتحف الوطني.
المادّ ة 25 : يدير المتحف الجهوي مجلس توجيه ويسيره مدير.
المادة 26
فتح المادةيمكن المتحف الجهوي أن يتوفر على ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و وزير المالية.
المادة 27
فتح المادةيسير الملحقة مدير يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المتحف الجهوي، و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
القسم الأول مجلس التوجيه المادّ ة 28 : يتشكل مجلس التوجيه للمتحف الجه وي من ممثل عن الوالي ومديري الولاية ال تي يوجد بها المتحف كما يأتي :
- مدير الثقافة بالولاية، رئيسا، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م
- مدير المالية بالولاية،
- مدير المجاهدين بالولاية،
- مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية،
- مدير الشباب و الرياضة بالولاية،
- مدير التربية الوطنية بالولاية،
- مدير السياحة بالولاية.
يحضر مدير المتحف الجهوي اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري .
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 29
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه للمتحف الجهوي فيما يأتي :
- النظام و التنظيم الداخليين للمتحف الجهوي،
- تعيين المستخدمين المؤطرين للمتحف،
- برامج الأنشطة السنوية و كذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات و العقود و الاتفاقيات،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات و النفقات،
- الحسابات السنوية،
- إعداد الميزانية.
المادة 30
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه للمتحف الجهوي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 31
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام .
المادّ ة 32 : لا تصح م داولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل و في حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية
(8) أيام .
وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 33
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه رئيس الجلسة وكاتبها.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية .
القسم الثاني — المدير
المادة 34
فتح المادةيعين مدير المتحف الجهوي بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في مجال المتاحف.
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 35
فتح المادةيتولى مدير المتحف الجهوي ضمان تسيير المتحف و يعد الآمر بصرف الميزانية.
و بهذه الصفة يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف الجهوي و تمثيله أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد الميزانية و الالتزام بالنفقات و الأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المتحف و التعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
- اقتراح النظام و التنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط و إرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه،
- تفويض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف فيها بصفته آمرا بالصرف ثانويا،
- ضمان أمانة مجلس التوجيه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 36
فتح المادةتشتمل ميزانية المتاحف على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بموضوعها .
المادة 37
فتح المادةتمسك محاسبة المتاحف طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيسند مسك الحسابات و تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. / العدد 36 17 جمادى الأولى عام 1428 ه 3 يونيو سنة 2007 م
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةيجب أن تتطابق المتاحف الوطن ية المحدثة قبل صدور هذا المرسوم، مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-84 (ج.ر عدد 16 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 39 : يجب أن تتطابق المتاحف الوطنية المحدثة قبل صدور هذا المرسوم مع أحكام المرسوم 24 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 مارس سنة 2010 م التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذك ور أعلاه، في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة ."2010
المادة 40
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 ص فر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-352
« المتحفية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. 52
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-352
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-263
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-262
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالمنيعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بشرشال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-84
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-84 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 07-160 الم ؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-33
مرسوم تنفيذي رقم 10-33 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الوطني بتبسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-401
مرسوم تنفيذي رقم 09-401 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف جهوي بالمنيعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-400
مرسوم تنفيذي رقم 09-400 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف وطني بشرشال
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-70
مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-69
مرسوم تنفيذي رقم 09-69 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-68
مرسوم تنفيذي رقم 09-68 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-170
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.