قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف | القسم السلمي | مدير ج 2 م مركز التفسير ذو الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي ७ رئيس قسم الدراسات ७ الممارسات و الشعبية البيداغوجية ج 2 - في إطار والتقنيات إحياء التعليمية الأعياد ७ المناسبات الإسلامية هذا القرار إلى تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيُصنف مركز التفسير ذو الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية في الصنف ج القسم 2.
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 297 مرسوم محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مفتش في التكوين الفني على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مستشار ثقافي رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية قرار من 107 بصفة موظف الوزير ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أستاذ رئيس ورشة أو أستاذ في التعليم الفني المتخصص، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف | القسم السلمي رئيس قسم التوثيق ج 2 1- والتنشيط والاتصال مركز التفسير ذو الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي ७ الممارسات رئيس الشعبية مصلحة إدارة ج 2 م في إطار الوسائل إحياء الأعياد ७ المناسبات الإسلامية (تابع) رئيس مصلحة على مستوى قسم الدراسات ج 2 م و البيداغوجية و التقنيات التعليمية 26 يونيو سنة 2016 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين | الاستدلالية محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مستشار ثقافي رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت 107 سنتين (2) من الأقدمية قرار من بصفة موظف الوزير مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملحق رئيسي للإدارة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية 64 بهذه الصفة، مقرر من ملحق الإدارة، يثبت ثماني مدير المركز
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مساعد الحفظ، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منشط ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 64 الصفة، مقرر من أستاذ في التعليم الفني مدير المركز العام، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، معاون تقني رئيسي (شعبة التكوين الفني)، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 رمضان عام 1437 ه الجريدة التصنيف المؤسسة المناصب طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية العليا الصنف | القسم رئيس مصلحة مركز التوثيق على التفسير مستوى قسم ج 2 ذو الطابع التوثيق المتحفي والتنشيط للباس والاتصال الجزائري التقليدي ७ الممارسات رئيس الشعبية مصلحة في إطار التنشيط إحياء والاتصال ج 2 الأعياد على مستوى ७ قسم التوثيق المناسبات والتنشيط الإسلامية والاتصال (تابع) التعيين السلمي | الاستدلالية مساعد مكتبي وثائقي وأمين المحفوظات أو م 64 مساعد وثائقي أمين مقرر من محفوظات، يثبت خمس | مدير المركز
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -منشط ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ملحق رئيسي للإدارة، على م 64 الأقل، أو رتبة معادلة مقرر من يثبت خمس (5) سنوات | مدير المركز من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ملحق الإدارة، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المنصب المؤسسة العمومية العالي مركز التفسير ذو الطابع رئيس فرع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية على مستوى المركز في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية الاستدلالية للمنصب العالي رئيس فرع وكذا شروط الالتحاق بهذا التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين السلمي | الاستدلالية -ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه مقرر 3 45 الصفة، من
- ملحق الإدارة أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) المركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016.
وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.