مرسوم تنفيذي رقم 03-311

مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003، يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-270

    مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-62

    مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-197

    مرسوم تنفيذي رقم 12-197 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-196

    مرسوم تنفيذي رقم 12-196 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-193

    مرسوم تنفيذي رقم 12-193 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للخط الإسلامي

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-352

    مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-263

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-262

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-70

    مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-69

    مرسوم تنفيذي رقم 09-69 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-68

    مرسوم تنفيذي رقم 09-68 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة

  • مرسوم رئاسي

    مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد الجرد الخاص بالممتلكات الثقافية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-233

    مرسوم تنفيذي رقم 07-233 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء المتحف البحري الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-160

    مرسوم تنفيذي رقم 07-160 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها و سيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-19

    مرسوم تنفيذي رقم 07-19 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سن ة 2006، يحدّد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005، يحدد شكل سجل الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية ومحتواه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، غير المادية وتوصيلها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.