مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف - وحدودها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف، وحدودها.
المادة 2
فتح المادةينظّم كامل إقليم بلدية سطيف في اثنتي عشرة (12) مندوبية بلدية، تسمّى على التوالي :
- المندوبية البلدية سعال بوزيد،
- المندوبية البلدية بلخيرد حسان،
- المندوبية البلدية 5 جويلية 1962،
- المندوبية البلدية 8 ماي 1945،
- المندوبية البلدية ثليجان عبد الرحمان،
- المندوبية البلدية الحاسي،
- المندوبية البلدية العيد الضحوي،
- المندوبية البلدية الشيخ العيفة،
- المندوبية البلدية فرحات عباس،
- المندوبية البلدية محمد لمين دباغين،
- المندوبية البلدية أول نوفمبر 1954،
- المندوبية البلدية عين الطريق.
تحدد حدود هذه المندوبيات البلدية طبقا للمواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةتضمّ المندوبية البلدية " سعال بوزيد"
حي 20 أوت 1955، وحي عمر دقو، وحي المستقبل، وح ي المجاهدين وح ي ونوغ ي الخي ر، وحي رفوفي عبد الرحمن، وحي المعدومين الخمسة، وحي نشادي السعيد، وحي بن بقاق محمد، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع نهج السعيد بوخريصة مرورا بنهج 8 ماي 1945 إلى غاية تقاطعه مع شارع العربي بن مهيدي.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج 8 ماي 1945 مع شارع العربي بن مهيدي مرورا بتقاطع شارع العربي بن مهيدي مع السكة الحديدية إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مرورا بتقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع الطريق الوطني رقم 28 إلى غاية تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع نهج السعيد بوخريصة.
غربا : تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع نهج السعيد بوخريصة.
المادة 4
فتح المادةتضم المندوبية البلدية " بلخيرد حسان"
حي الهواء الجميل، وحي بلخيرد حسان، وحي بلحوكي حمو وحشيشي محمد، وحي القصرية، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم .75 شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع 8 ماي .1945 جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع 8 ماي 1945 مرورا بشارع السعيد بوخريصة وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .75 6 ديسمبر سنة 2017 م غربا : انطلاقا من تقاطع شارع السعيد بوخريصة مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية نقطة تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .9
المادة 5
فتح المادةتضم المندوبية البلدية 5" جويلية "1962 حي لعرارسة، وحي معيزة نور الدين، وحي ستول المكي، وحي كعبوب، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع نهج عقاب علي مرورا بنهج بلمهدي العيد وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج مروش قدور.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بلمهدي العيد مع نهج مروش قدور إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج علام مختار.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج مروش قدور مع نهج علام مختار مرورا بنهج حمادي أحمد المدعو بوزيد إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع جيش التحرير الوطني.
غربا : انطلاقا من تقاطع نهج حمادي أحمد مع شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية نقطة تقاطعه مع نهج عقاب علي.
المادة 6
فتح المادةتضمّ المندوبية البلدية " 8 ماي "1945 حي يحياوي، وحي معيزة علي، وحي بوعروة وحي 8 ماي 1945، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع نهج حمادي أحمد إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج علام مختار.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج حمادي أحمد مع نهج علام مختار مرورا، على التوالي، بنهج عبعوب محمد وبرارمة عبد الله إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج 19 مارس .1962 جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج برارمة عبد الله مع نهج 19 مارس 1962 مرورا بنهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع جيش التحرير الوطني.
غربا : انطلاقا من تقاطع نهج أول نوفمبر 1954 مع شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج حمادي أحمد. 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م المادّ ة 7 : تضمّ المندوبية البلدية " ثليجان عبد الرحمان" حي ثليجان، وحي ميرزة صالح، وحي توابتي خميسي، وحي تبينت، وحي عين الشقة ومنطقة النشاطات، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع العربي بن مهيدي مع نهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 شرقا : تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطعه مع السكة الحديدية.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع السكة الحديدية مرورا بش ارع العربي بن مهيدي إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج أول نوفمبر .1954
المادة 8
فتح المادةتض م المندوبية البلدية " الحاسي"
حي الحاسي، وحي بئر النساء، والتجزئة السكنية مرواني ومشاتي قرايش، ومزاغشة وكداد، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق السيار شرق- غرب.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية تقاطع الطريق السيار شرق- غرب مع السكة الحديدية.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق السيار شرق - غرب مع السكة الحديدية إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5
المادة 9
فتح المادةتضمّ المندوبية البلدية " العيد الضحوي"
حي عين السفيهة، وحي عبيد علي، ومشاتي السعيد بوخريصة، وصالحي، وسيدي عب اس، وب ن معي زة، ومصطفاي، والمستثمرة الفلاحية حمراوي، وبولرياش، ودلالي فاتح و خلوفي، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات مع الطريق الوطني رقم 5 مرورا بتقاطع نهج السعيد بوخريصة مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع السكة الحديدية.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع السكة الحديدية مرورا بتقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي مزلوق وعين أرنات.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي مزلوق وعين أرنات إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات مع الطريق الوطني رقم .5
المادة 10
فتح المادةتضمّ المندوبية البلدية " شيخ العيفة"
حي الب از، ومنطق ة شوف الكداد، وحي شيخ العيفة، ومشاتي بن دمغ، وعصماني، وزهراوي، وأولاد زيغم، وح روس، وغرزولي وقويسمات، وتعيّن حدوده ا كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي عين أرنات والوريسية إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الوريسية مع وادي فرماتو.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الوريسية مع وادي فرماتو مرورا بتقاطع هذا الأخير مع الطريق المحيطي ثم تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية تقاطع الطريق الوطني رقم 75 والطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 75 مع الطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي عين أرنات والوريسية.
المادة 11
فتح المادةتضمّ المندوبية البلدية " فرحات عباس"
حي الهضاب، وحي الهضاب شمال، ومنطقة قاوة ومشتة عين بوشليق، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق المحيطي مرورا بتقاطع الطريق المحيطي مع نهج بوقصة محمد إلى غاية تقاطعه مع نهج البشير بومعزة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بوقصة محمد مع نهج البشير بومعزة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج عقاب علي.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج البشير بومعزة مع نهج عقاب علي إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .9 غربا : انطلاقا من تقاطع نهج عقاب علي مع الطريق الوطني رقم 9 إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الطريق المحيطي.
المادة 12
فتح المادةتضمّ المندوبية البلدية "محمد لمين دباغين" حي حشمي، وحي الهضاب شرق، والقطب الجامعي محمد لم ين دباغ ين، وحي سي دي حيدر ومشاتي ذيابة، وبلهول، وقزايط، وشيايحة، وبوروبة، ومحارقة، وعين رقادة، وبوبريمة ومريم بوعتورة، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع وادي فرماتو مع الطريق المحيطي مرورا بتقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي الوريسية وبني فودة إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي بني فودة وأولاد صابر.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي بني فودة وأولاد صابر إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق المحيطي.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الطريق المحيطي مرورا بالتقاطع الأول للطريق المحيطي مع نهج أخريب جمعة ونهج بلعباس العمري إلى غاية تقاطع نهج بلعباس العمري مع نهج بلمهدي ومنه تقاطع نهج بلمهدي مع نهج البشير بومعزة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج بوقصة محمد وصولا إلى تقاطع الطريق المحيطي مع وادي فرماتو.
المادّ ة 13 : تضمّ المندوبية البلدية "أوّل نوفمبر "1954 حي أوّل نوفمبر 1954، وحي بوعروة، وحي مسعودي الذوادي، وحي محديد مخلوف، وحي سوالمي رابح، وحي مداني أحمد، وحي روابحي أحمد، وحي هواري بومدين، وحي مهداوي طاهر، وحي ميكارني عيسى وحي برارمة ساعد، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع عبعوب محمد مع نهج مروش قدور مرورا بنهج بلعباس العمري ثم نهج أخريب جمعة إلى غاية تقاطعه مع الطريق المحيطي.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج أخريب جمعة مع الطريق المحيطي إلى غاية تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم .5 6 ديسمبر سنة 2017 م جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم 5 مرورا بشارع 19 مارس 1962 إلى غاية تقاطعه مع نهج برارمة عبد الله.
غربا : انطلاقا من تقاطع شارع 19 مارس 1962 مع نهج برارمة عبد الله مرورا بنهج عبعوب محمد إلى غاية تقاطعه مع نهج مروش قدور.
المادة 14
فتح المادةتضم المندوبية البلدية " عين الطريق"
حي عين الطريق ومشاتي مدوار وخواثرة، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق السيار شرق- غرب مع الحدود الاقليمية لبلدية أولاد صابر مرورا بتقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية قجال إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي قجال ومزلوق.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي قجال ومزلوق إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق.
غربا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق-غرب.
المادة 15
فتح المادةيرفق أصل هذا المرسوم بمخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية.
المادة 16
فتح المادةتلغى الملحقات البلدية المتواجدة على إقليم بلدية سطيف.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.