مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 11-335 مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر………………………………… 56 مرسوم تنفيذي رقم 11-336 مؤرخ في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 57 مرسوم تنفيذي رقم 11-337 مؤرخ في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 58 مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية……………………………………………………………………………………………………. 59 مرسوم تنفيذي رقم 11-339 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر……………………………….. 61 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين…………………… 62 قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمن تعيين قضاة عسكريين………………………… 63 وزارة العدل ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011، يتضمّن التنظ يم الداخ لي للمدرسة العليا للقضاء………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي…………………………………………………………………………………….. 66 وزارة الطاقة والمناجم ق رار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة بصيانة تجهيزات نقل الغاز………………………………………………………………………………………………………………………………. 66 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 28 سبتمبر سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما الم واد 15 و 16 و 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية و الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّ ة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية في الخدمة لدى البلديات والولايات وكذا المؤسسات العمومية التابعة لهما. يمكن أن يستدعوا للعمل لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالجماعات الإقليمية. المادّ ة 3 : تعتبر أسلاكا في إدارة الجماعات الإقليمية، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- الإدارة العامة،
- الترجمة - الترجمة الفورية،
- الوثائق والمحفوظات،
- الإعلام الآلي،
- الإحصائيات،
- التسيير التقني والحضري،
- النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين تسيرهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. الفرع الأول الحقوق والضمانات المادّ ة 5 : يكون الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص محميين من أي تمييز بسبب آرائهم. وبهذه الصفة، يجب على السلطة المخول لها صلاحية التعيين التحلي بمبدأ عدم الانحياز والحياد في إطار تسيير مسارهم المهني. المادّ ة 6 : يزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة مهنية. الفرع الثاني الواجبات المادّة 7 : يلزم الموظفون المنتمون لبعض أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، المحددة بقرار مشترك بين 28 سبتمبر سنة 2011 م الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بأداء نشاطهم بالنهار كما بالليل، بعد أوقات الدوام الرسمي، وكذا أيام العطل الأسبوعية والعطل المدفوعة الأجر، في الحدود المنصوص عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 8 : يلزم الموظفون المنتمون لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية الذين يؤدون بعض المهام، بارتداء بذلة ملائمة. تحدد قائمة المناصب المعنية وخصائص البذلة بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 9 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 11 : على إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة للجماعات الإقليمية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس النظام التأديبي المادّة 13 : يخضع الموظفون المنتمون لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي، للنظام التأديبي كما هو محدد في أحكام الباب السابع من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. الفصل السادس التكوين المادّة 14 : تنظم إدارة الجماعات الإقليمية، وبصفة دائمة دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح الموظفين بهدف تحيين معلوماتهم وتحسين كفاءاتهم وترقيتهم المهنية وتحضيرهم لمهام جديدة. على موظفي الإدارة الإقليمية المشاركة في دورات التكوين التي تم تعيينهم لأدائها. المادّ ة 15 : يتم تكوين موظفي إدارة الجماعات الإقليمية :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من الموظف، عندما يتطابق التكوين مع مصلحة الإدارة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 الفصل السابع التقييم المادّة 16 : التقيي م من صلاحيات السلطة السّلمي ة المؤهل ة. ويه دف إضافة إلى النقاط المحددة في المادة 98 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه إلى :
- التعيين في منصب أعلى،
- الالتحاق بالتكوين. المادّة 17 : يكون التقييم دوريا. وتسفر عنه نقطة مرفقة بملاحظات. تحدد معايير وكيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. الفصل الثامن الأحكام العامة للإدماج المادّة 18 : يدمج ويرسم ويعاد ترتيب، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب الموافقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص :
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لقطاع البلديات،
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التابعة للأسلاك المشتركة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية البلدية،
- المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية . المادّة 19 : بصفة انتقالية، ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يدمج ويرسم ويعاد ترتيبهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب الموافقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب التابعة للأسلاك المشتركة التي يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية،
- الموظفين المنتمين لأسلاك ورتب العمال المه نيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الأساسي الخاص. يسري مفعول الإدماج المنصوص عليه أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 20 : يرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادتين 18 (الحالة 1 و 2) و 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 21 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال. المادّة 23 : يعاد ترتيب المستشارين التقنيين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-61 المؤرخ في 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، المدمجين في الرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص، في الدرجة الموافقة حسب المدة الوسطى. تحتسب الأقدمية، المتحصل عليها في منصب العمل مستشار تقني في رتبة الاستقبال للترقية في الرتبة والتعيين في المناصب العليا. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة “الإدارة العامة “ المادّة 24 : تشتمل شعبة الإدارة العامة على الأسلاك الآتية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المتصرفون الإقليميون،
- ملحقو الإدارة الإقليمية،
- أعوان الإدارة الإقليمية،
- كتاب الإدارة الإقليمية،
- محاسبو الإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك المتصرفين الإقليميين المادّة 25 : يضم سلك المتصرفين الإقليميين ثلاث (3) رتب :
- رتبة متصرف إقليمي،
- رتبة متصرف إقليمي رئيسي،
- رتبة متصرف إقليمي مستشار. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 26 : يمارس المتصرفون الإقليميون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم. ويتولون بهذه الصفة، معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. كما يكلفون، زيادة على ذلك، بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميادين تدخلهم لا سيما في مجالات التسيير الإداري والقانوني والاقتصادي والمالي. المادّة 27 : يمارس المتصرفون الإقليميون الرئيسيون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التصميم والتقييس. ويحفزون، بهذه الصفة، مسار المساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تدخل في إطار المسائل الخاصة بصلاحيات الجماعات الإقليمية. يعدون ويراقبون شرعية ومطابقة المنظومة القانونية ذات الطابع العام أو الخاص، لا سيما مشاريع القرارات المحلية وكذا برامج التنمية المحلية وكل الآليات المعيارية المتعلقة بها. المادّة 28 : يمارس المتصرفون الإقليميون المستشارون، كل في ميدان اختصاصه، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م ويشاركون بهذه الصفة، في إعداد السياسات العمومية المحلية ويقومون بتقييم مدى تنفيذها على مستوى النتائج والآثار. كما يقومون بكل الدراسات والتحاليل التي تستوجب مهارات متعددة في مجال التسيير العمومي المحلي. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 29 : ي وظف أو يرقى بصفة متصرف إقليمي : )1 على أساس الشه ادة، خريجو المدرس ة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 3 و 4 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 30 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف إقليمي، الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية المرسمون ومحاسبو الإدارة الإقليمية الرئيسيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادّة 31 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف إقليمي رئيسي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف إقليمي رئيسي، المتصرفون الإقليميون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها. المادّة 33 : يرقى بصفة متصرف إقليمي مستشار : )1 عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الإقليميون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الإقليميون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 34 : تحدد قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للالتحاق برتبتي المتصرفين الإقليميين والمتصرفين الإقليميين الرئيسيين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 35 : يدمج في رتبة متصرف إقليمي :
- المتصرفون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، المتصرفون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- بناء على طلبهم، المحللون الاقتصاديون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، المتحصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادّة 36 : يدمج في رتبة متصرف إقليمي رئيسي :
- المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى الوالي المتحصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادّة 37 : يدمج في رتبة متصرف إقليمي مستشار :
- المتصرفون المستشارون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الثاني سلك ملحقي الإدارة الإقليمية المادّة 38 : يضم سلك ملحقي الإدارة الإقليمية رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة ملحق الإدارة الإقليمية،
- رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 39 : يكلف ملحقو الإدارة الإقليمية بالقيام بدراسة ومعالجة جميع الملفات التي تسند إليهم وتنفيذ المهام المرتبطة بصلاحياتهم أو باحتياجات مصلحة تعيينهم. المادّ ة 40 : زيادة على المهام المسندة إلى ملحقي الإدارة الإقليمية، يتولى الملحقون الرئيسيون للإدارة الإقليمية مساعدة المتصرفين الإقليميين في مهامهم المتعلقة بمعالجة ومتابعة الملفات. 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 41 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 42 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 43 : يرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية، ملحقو الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة بموجب القرارالوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 44 : يدمج في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية :
- الملحقون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، ملحقو الإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون. المادّة 45 : للتكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية :
- الملحقون البلديون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- مفتشو المرافق العمومية البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك أعوان الإدارة الإقليمية المادّة 46 : يضم سلك أعوان الإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9
- رتبة عون الإدارة الإقليمية،
- رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 47 : يتولى أعوان المكتب للإدارة الإقليمية تنفيذ المهام العادية ذات الصلة بالنشاطات الاعتيادية للإدارة الإقليمية. المادّ ة 48 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان المكتب للإدارة الإقليمية، يتولى أعوان الإدارة الإقليمية تنفيذ المهام الإدارية. المادّ ة 49 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الإدارة الإقليمية، يكلف الأعوان الرئيسيون للإدارة الإقليمية بمعالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية الإقليمية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 50 : يوظف أعوان المكتب للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي كاملة. المادّة 51 : يوظف أو يرقى بصفة عون الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المكتب للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 52 : يوظف أو يرقى بصفة عون رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 53 : يرقى على أساس الشهادة بصفة عون رئيسي للإدارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 54 : يدمج في رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية :
- أعوان المكتب البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان المكتب المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 55 : يدمج في رتبة عون الإدارة الإقليمية :
- الأعوان الإداريين البلديين المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان الإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 56 : يدمج في رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- الكتاب الإداريون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الأعوان الرئيسيون للإدارة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الرابع سلك كتاب الإدارة الإقليمية المادّة 57 : يضم سلك كتاب الإدارة الإقليمية أربع (4) رتب :
- رتبة عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب الإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 58 : يتولى أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية في إطار نشاطاتهم الإدارية، حفظ البيانات في الحاسوب لكل الوثائق الإدارية. المادّة 59 : يكلف كتاب الإدارة الإقليمية بإنجاز الوثائق الإدارية وتبليغها والحفاظ عليها باستعمال تطبيقات الإعلام الآلي في عمل الأمانة. ويتولون زيادة على ذلك إيصال المكالمات الهاتفية وكذا تسجيل البريد وتوزيعه. المادّة 60 : يكلف كتاب المديرية للإدارة الإقليمية بتأطير أعمال حفظ البيانات وتقديم الوثائق الإدارية. ويتولون زيادة على ذلك استقبال المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل وكذا تنظيم مجموع أعمال الأمانة. المادّ ة 61 : زيادة على المهام المسندة إلى كتاب المديرية للإدارة الإقليمية، يكلف كتاب المديرية الرئيسيون للإدارة الإقليمية بتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. ويستعملون زيادة على ذلك مجموع البرامج المعلوماتية في ممارسة نشاطات الأمانة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 62 : يوظف أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية عن طريق الفحص المهني، من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات أو شهادة معادلة لها.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 63 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الفحص المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المهني في الكتابة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 64 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب الإدارة الإقليمية، أعوان حفظ البيانات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التحكم المهني في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادّ ة 65 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 66 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 المادّ ة 67 : يوظف أو يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 68 : يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية، كتاب المديرية للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 69 : يدمج في رتبة عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية :
- أعوان الرقن البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، أعوان حفظ البيانات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو الأمانة أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 70 : يدمج في رتبة كاتب الإدارة الإقليمية :
- الكتاب الراقنون البلديون المرسمون والمتربصون،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- بناء على طلبهم، الكتاب المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 71 : يدمج في رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية :
- الكتاب المختزلون البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، كتاب المديرية المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 72 : يدمج في رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية، بناء على طلبهم، كتاب المديرية الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الخامس سلك محاسبي الإدارة الإقليمية المادّة 73 : يضم سلك محاسبي الإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،
- رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 74 : يكلف مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية بمسك الوثائق المحاسبية. ويعدون كشوف الالتزام بالنفقات ويتولون حفظ وتصنيف المستندات المرتبطة بتسيير الميزانية. المادّة 75 : زيادة على المهام المسندة إلى مساعدي المحاسبين للإدارة الإقليمية، يكلف محاسبو الإدارة الإقليمية بتحضير مختلف العمليات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة وتسجيلها ومسك الدفاتر المحاسبية وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 76 : زيادة على المهام المسندة إلى محاسبي الإدارة الإقليمية، يكلف المحاسبون الرئيسيون للإدارة الإقليمية بالتدقيق في جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها. ويكلفون على الخصوص بالمهام الآتية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- ضمان احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
- تجميع المعلومات المتعلقة بالميزانية والمحاسبة بعنوان السنة المالية،
- مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
- تحضير وضعيات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة. كما يساهمون، زيادة على ذلك، في تحضير مشاريع الميزانية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 77 : يوظف أو يرقى بصفة محاسب الإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 78 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب الإدارة الإقليمية، مساعدو المحاسبين للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 79 : يوظف أو يرقى بصفة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم بمتابعة، أثناء فترة التربص، تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، محاسبو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، محاسبو الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 80 : يرقى على أساس الشهادة بصفة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها. المادّة 81 : تحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بسلك محاسبي الإدارة الإقليمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 82 : يدمج في رتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، مساعدو المحاسبين الإداريين المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون، المتحصلون على شهادة مساعد محاسب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 إداري أو شهادة معادلة في الاختصاص، ويشغلون منصب عمل مساعد محاسب إداري، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية أو ميزانية البلدية. المادّة 83 : يدمج في رتبة محاسب الإدارة الإقليمية، بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 84 : يدمج في رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية، بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل السادس أحكام خاصة المادّة 85 : يمكن أن يستدعى موظفو إدارة الجماعات الإقليمية الموجودون في حالة نشاط على مستوى البلديات والمنتمون لأسلاك المتصرفين الإقليميين وملحقي وأعوان الإدارة الإقليمية لتولي مهام خاصة متعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- مفوض الحالة المدنية،
- عون الشباك للحالة المدنية. يمكن أن تكون قائمة مناصب الشغل المتخصصة محل تعديل أو تتميم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 86 : يكلف مفوضو الحالة المدنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي لا سيما بما يأتي :
- استلام تصريحات الولادات والزواج والوفاة، بالإضافة إل ى تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية،
- تحرير وتسليم جميع الوثائق الخاصة بالتصريحات المذكورة أعلاه،
- التصديق على الإمضاءات والوثائق. المادّة 87 : يك لف أع وان ال ش باك للحالة المدنية لا سيما بما يأتي :
- استقبال الملفات والوثائق المسلمة من طرف المواطنين،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- مراقبة محتوى الوثائق والملفات ومطابقتها،
- إعداد الوثيقة المطلوبة،
- طرح الوثائق للإمضاء من طرف المسؤول أو مفوض الحالة المدنية،
- تسليم الوثائق لطالبها. المادّة 88 : يعين مفوضو الحالة المدنية من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون الإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. المادّة 89 : يعين أعوان الشباك للحالة المدنية من بين الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية. المادّة 90 : يتبع التعيين في المناصب المنصوص عليها في المادة 85 أعلاه، بدورة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. المادّ ة 91 : يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “الإدارة العامة “ المادّة 92 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة “الإدارة العامة “ كما يأتي :
- مكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية،
- منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها،
- مكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية،
- مساعد المندوب البلدي. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 93 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 94 : ينجز المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية كل دراسة خاصة ويعد تقارير تحليل وتلخيص في إطار ميدان اختصاصه. المادّ ة 95 : يكلف منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها تحت رقابة السلطة السلّمية بما يأتي :
- تحضير اجتماعات المجلس المنتخب ولجانه بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إعداد وتبليغ الاستدعاءات لأعضاء المجلس واللجان،
- ضمان أمانة المجلس واللجان،
- ترتيب وحفظ سجلات مداولات المجلس واللجان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 96 : يكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية بضمان استقبال الجمهور وإعلامهم ويوجه المرتفقين نحو المصالح المختصة ويقترح كل تدبير من طبيعته تحسين ظروف الاستقبال. ويشرف زيادة على ذلك على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه. المادّة 97 : يكلف مساعد المندوب البلدي بمساعدة المندوب البلدي المعين في ملحقة البلدية في تأدية مهامه. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 98 : يعين المكلفون بالدراسات في الإدارة الإقليمية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي أو رتبة معادلة لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 99 : يعين منسقو أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 100 : يعين المكلفون بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )3 الأعوان الرئيسيين للإدارة الإقليمية والموظفين المنتمين لرتبة معادلة، ويثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 101 : يعين مساعدو المندوب البلدي من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة ملحق الإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة “الترجمة - الترجمة الفورية” المادّة 102 : تشتمل شعبة الترجمة - الترجمة الفورية على سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية المادّ ة 103 : يضم سلك المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15
- رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية،
- رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 104 : يكلف المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية بترجمة كل مراسلة أو نص أو مصنف، وبصفة عامة كل الوثائق التي يعهد لهم بها في إطار نشاطات الإدارة التي يمارسون بها عملهم. ويمكن أن يطلب منهم أيضا القيام عند الضرورة بمهام الترجمة الفورية الاعتيادية. المادّة 105 : زيادة على المهام المسندة إلى المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية، يكلف المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية بمهام الترجمة الفورية أثناء الملتقيات أو الندوات أو المؤتمرات. ويمكنهم، زيادة على ذلك، تنسيق نشاط العديد من المترجمين - التراجمة . المادّة 106 : يكلف رؤساء المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية بتأطير المترجمين - التراجمة والمترجمين - التراجمة الرئيسيين للإدارة الإقليمية والإشراف على أشغالهم. ويمكن أن يطلب منهم القيام بمهام الترجمة الفورية أثناء اللقاءات الرسمية أو تسيير مصلحة الترجمة الفورية أثناء انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 107 : يوظف المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها. المادّة 108 : يوظف أو يرقى بصفة مترجمين - تراجمة رئيسيين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الترجمة الفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 109 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مترجم - ترجمان رئيسي للإدارة الإقليمية، المترجمون
- التراجمة للإدارة الإقليمية المرسمون، الذين تحصلوا بعدت وظ يف هم، على ش هادة الماجستير في الترجمة أو الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها. المادّة 110 : يرقى بصفة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المترجمون - التراجمة الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 111 : يدمج في رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، المترجمون - التراجمة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها. المادّ ة 112 : يدمج في رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية :
- بناء على طلبهم، المترجمون - التراجمة الرئيسيون المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها. الباب الخامس الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “الترجمة - الترجمة الفورية” المادّة 113 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “الترجمة - الترجمة الفورية” المنصب العالي للمكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية. المادّة 114 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 115 : يتولى المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية الإشراف على مجموعة من أعمال الترجمة والترجمة الفورية وتنسيقها. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 116 : يعين المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. )2 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب السادس الأحكام المطبقة على شعبة “ الوثائق والمحفوظات” المادّة 117 : تضم شعبة الوثائق والمحفوظات الأسلاك الآتية :
- الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية المادّة 118 : يضم سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- رتبة وثائقي أمين المحفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 119 : يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية بتكوين أرصدة الوثائق والمحفوظات الموكلة لهم وإثرائها وصيانتها. ويتولون تصنيفها وفهرستها حسب القواعد المعمول بها. ويمكن زيادة على ذلك أن يقوموا بالأبحاث الوثائقية و/أو ينسقوا الأعمال في هذا الإطار. المادّة 120 : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، يكلف الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية بالقيام بالبحث عن الوثائق واقتنائها والحفاظ عليها وتحليلها واستغلالها وتوزيعها. ويقومون، زيادة على ذلك، بتكوين قواعد المعطيات الوثائقية وتصميم منظومات الاستغلال المرتبطة بها. المادّة 121 : زيادة على المهام المسندة إلى الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية بتصميم المنظومات الوثائقية وتنظيمها واستغلالها. وينجزون، زيادة على ذلك، ملخصات أو ملفات وثائقية ويعدون كل مطبوعة تتصل بالجماعات الإقليمية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 122 : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 123 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقيين أمناء محفوظات للإدارة الإقليمية، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. المادّة 124 : يوظف أو يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 125 : يرقى على أساس الشهادة بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 126 : يرقى بصفة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 127 : يدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات في الإدارة الإقليمية :
- القيمون على الوثائق والأرشيف البلديون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. المادّة 128 : يدمج في رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية :
- القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية والخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية والخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. المادّة 129 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- القيمون على الوثائق والأرشيف الرئيسيون البلديون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية والخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- بناء على طلبهم، رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الثاني سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية المادّة 130 : يضم سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 131 : يكلف المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية باستلام الوثائق الإدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها في الأرشيف وكذا تحيين جردها. ويشاركون، زيادة على ذلك، في تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 132 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 133 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 134 : يدمج في رتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية :
- مساعدو القيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الثالث سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية المادّة 135 : يوضع سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 136 : يكلف الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية بفرز الوثائق وتسجيلها، وإعداد جذاذات الدوريات، والجرد، ووضع الوثائق في متناول المستعملين، وكذا أشغال التجليد والترميم. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 137 : يدمج في رتبة عون تقني في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الباب السابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “الوثائق والمحفوظات” المادّة 138 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائ م ة الم ناصب العليا لشعبة”الوثائق والمحفوظات” كما يأتي :
- المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف،
- محافظ المكتبة. المادّة 139 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 140 : يتولى المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف على مستوى البلديات إدارة وتنسيق مجموعة من الأعمال المتمثلة في جمع المعلومات الوثائقية واستغلالها. ويمكن أن يكون، زيادة على ذلك، مسؤولا عن المحافظة والحفاظ على سجلات الحالة المدنية. وفي هذا الإطار، يكلف تحت سلطة ضابط الحالة المدنية بإعداد نسخ جديدة من السجلات المتلفة بالتنسيق مع السلطات القضائية ا لمختصة. المادّة 141 : يتولى محافظ المكتبة، ضمان تسيير وتنشيط المكتبة. وفي هذا الإطار، يكلف لاسيما بما يأتي :
- تهيئة الظروف المادية والبشرية للمحافظة والاستغلال الأمثل للمكتبة،
- إعداد برامج الحفظ الخاصة بمختلف الدعائم المعلوماتية،
- توجيه القراء وإرشادهم،
- وضع المراجع والوثائق المطلوبة تحت تصرف القراء،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- ضمان إعارة المراجع والوثائق،
- ضمان جرد المراجع والوثائق،
- تحديد احتياجات وطلبات المستعملين وتلبيتها. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 142 : يعين المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة الوثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 143 : يعين محافظ المكتبة من بين : )1 الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة وثائقي أمين المحفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. )2 الموظفين الذين ينتمون لرتبة وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثامن الأحكام المطبقة على شعبة ‘الإعلام الآلي” المادّة 144 : تضم شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الآتية :
- مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- تقنيو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المادّة 145 : يضم سلك مهندسي الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية أربع (4) رتب : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 146 : يكلف مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بإعداد وضبط الإجراءات التقنية للمعالجة الإعلامية وتحليل حاجات المستعملين وتصميم هندسة منظومات المعالجة الإعلامية. وينفذون زيادة على ذلك، منظومات استغلال الحاسوب ويحينونها. المادّة 147 : يكلف مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتنفيذ و/أو المشاركة في تنفيذ كل مشروع تصميم للبرامج المعلوماتية وتحليلها وتطويرها ويتولون، زيادة على ذلك، إدارة المنظومات الإعلامية وصيانتها، وكذا وضع قواعد المعطيات ونظام تسييرها. المادّة 148 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات و/أو خبرات والإشراف على الفرق المكلفة بمشاريع تطوير المنظومات المعلوماتية. المادّة 149 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتسيير المشاريع المعلوماتية الكبرى، ويحددون مجموع المهام الضرورية لذلك وينظمونها وينسقونها ويراقبونها إلى غاية استكمالها. ويمكن أن يطلب منهم القيام بإجراء استشارات وعمليات التدقيق المعلوماتية والنصائح التي تخص استراتيجية تطوير الإعلام الآلي في الإدارة المعنية من حيث الأهداف واختيار البرامج والتجهيزات. كما يكلفون بتطوير التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وكذا الإدارة الإلكترونية.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 150 : يوظف مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الإعلام الآلي، أو شهادة معادلة لها. المادّة 151 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، التقنيون السامون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادّ ة 152 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المادّة 153 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادّة 154 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 المادّة 155 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادّة 156 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 157 : يدمج في رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة ليسانس تعليم عال في تخصص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادّة 158 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- مهندسو الدولة المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 159 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادّة 160 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية.
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الثاني سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المادّة 161 : يضم سلك التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية رتبتين اثنتين (2) :
- رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية،
- رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 162 : يكلف التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بتدوين المعطيات الموجهة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها. ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز وبرامج مطابقة لها، وكذا تهيئة ومعالجة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية. المادّة 163 : زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، يكلف التقنيون السامون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بالتحليل العضوي، وترميز المعطيات الموجهة إلى التطبيقات المعلوماتية في لغة برمجة ملائمة. 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 164 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 165 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. المادّة 166 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 167 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 168 : يدمج في رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 169 : يدمج في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- التقنيون السامون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المادّ ة 170 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 171 : يساعد المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية في مهامهم. ويكلفون بهذه الصفة، بإدخال المعطيات الموجهة للمعالجة في نظام معلوماتي و/أو قاعدة معطيات واستعمال البرامج التطبيقية. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 172 : يرقى بصفة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 173 : يدمج في رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية المادّة 174 : يوضع سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 175 : يكلف الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية بكتابة وضبط التعليمات الضرورية لتنفيذ المجموعات الإلكترونية للإعلام في لغة برمجة ملائمة. كما يمكن تكليفهم بالإشراف على عارضة مجموعة إلكترونية ومجموع العمليات التي تسمح بتشغيل الآلات.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 176 : يدمج في رتبة عون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها.
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الباب التاسع الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “الإعلام الآلي” المادّة 177 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لشعبة “الإعلام الآلي” كما يأتي :
- مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية،
- مسؤول الشبكة،
- مسؤول رقمنة الحالة المدنية. المادّة 178 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 177 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 179 : يشارك مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية في وضع نموذج منظومة تنظيم الإعلام وترميزها وتصميمها. ويتولى زيادة على ذلك ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف قواعد المعطيات والانسجام فيما بينها. كما يكلف أيضا، بتصميم البرامج المعلوماتية القاعدية وتشكيل بنيتها قصد تطوير تطبيقاتها. ويتولى، زيادة على ذلك، ضمان الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 180 : يكلف مسؤول الشبكة بضمان استمرارية منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندستها التقنية. ويراقب، زيادة على ذلك، أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها. المادّة 181 : يتولى مسؤول رقمنة الحالة المدنية على مستوى البلدية لا سيما بما يأتي :
- تأطير عمليات رقمنة الحالة المدنية، طبقا للتنظيم المعمول به تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- تحديد الاحتياجات البشرية والمادية الضرورية لرقمنة الحالة المدنية،
- تأطير مجموعة من المختصين في الإعلام الآلي وأعوان حفظ البيانات المكلفين برقمنة الحالة المدنية. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 182 : يعين مسؤولو قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 183 : يعين مسؤولو الشبكة من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 184 : يعين مسؤولو رقمنة الحالة المدنية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الم وظف ين الم رس مي ن الذين ينتمون إلى رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب العاشر الأحكام المطبقة على “شعبة الإحصائيات” المادّة 185 : تضم شعبة الإحصائيات الأسلاك الآتية :
- المهندسون الإحصائيون للإدارة الإقليمية،
- التقنيون الإحصائيون للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية المادّة 186 : يضم سلك المهندسين الإحصائيين للإدارة الإقليمية أربع (4) رتب :
- رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 الفرع الأول تحديد المهام المادّة 187 : يكلف مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بإنجاز الحسابات الإحصائية والقيام بتحليلها عند الاقتضاء. المادّة 188 : يكلف مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بإعداد الأعمال الإحصائية وتنفيذها. ويقومون، زيادة على ذلك، بالدراسات في ميدان الإحصاء. المادّة 189 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بتحديد المعايير الضرورية لإعداد تصميم المعطيات والمعلومات المتصلة بميدان نشاطهم. المادّة 190 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بالقيام بالدراسات الاستشرافية وإعداد نماذج الرياضيات في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 191 : يوظف مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الإحصائيات، أو شهادة معادلة لها. المادّة 192 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمي ة، التقنيون السامون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإحصائيات، أو شهادة معادلة لها. المادّ ة 193 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 194 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهن دس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، مساعدو المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادّة 195 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 196 : يرقى على أساس الشهادة بصف ة مهن دس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، مهندسو الدولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادّة 197 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 198 : يدمج في رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المهندسون التطبيقيون المرسم ون والمتربصون الحائزون شه ادة ف ي الإحصائي ات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال، في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادّ ة 199 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- مهندسو الدولة المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادّة 200 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي، الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادّة 201 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الإحصائيات المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الفصل الثاني سلك التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المادّة 202 : يضم سلك التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية رتبتين اثنتين (2) :
- رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية،
- رتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 203 : يكلف التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بالقيام بمختلف المهام التطبيقية ذات الصلة بالنشاط الإحصائي. المادّة 204 : يكلف التقنيون السامون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بمساعدة المهندسين في استغلال المعطيات الإحصائية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 205 : يوظف أو يرقى بصفة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغله ا، المعاونون التقني ون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 206 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الاحصائيات للإدارة الإقليمية، المعاونون التقنيون في الاحصائيات للإدارة الاقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. المادّة 207 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 208 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الإحصائيات أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 209 : يدمج في رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 210 : يدمج في رتبة تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- التقنيون السامون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه الفصل الثالث سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المادّ ة 211 : يوضع سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 212 : يكلف المعاونون التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بمساعدة التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية في القيام بمهامهم والمشاركة في جميع أشغال التحقيق والفرز والتدقيق في الأشغال الإحصائية الأساسية. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 213 : يرقى بصفة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 214 : يدمج في رتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون المتخصصون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. 28 سبتمبر سنة 2011 م الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية المادّة 215 : يوضع سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ذو الرتبة الوحيدة في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 216 : يكلف الأعوان التقنيون في الإحصائيات للإدارة الإقليمية بجميع أشغال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 217 : يدمج في رتبة عون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
- الأعوان التقنيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في اختصاص الإحصائيات أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإحصائيات المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الباب الحادي عشر الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “ الإحصائيات “ المادّة 218 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “ الإحصائيات “ منصبا عاليا مكلفا بالبرامج الإحصائية. المادّة 219 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 218 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 220 : يتولى المكلف بالبرامج الإحصائية إدارة مجموعة من العمليات الإحصائية وتنسيقها والإشراف على التحاليل والدراسات المرتبطة بها.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م كما يكلف زيادة على ذلك، بالإشراف على عمليات التحقيق الإحصائي في الميدان وإدارتها وجمع المعلومات ومعالجتها. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 221 : يعين المكلف بالبرامج الإحصائية من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثاني عشر الأحكام المطبقة على شعبة “التسيير التقني والحضري” المادّة 222 : تضم شعبة التسيير التقني والحضري الأسلاك الآتية :
- مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المادّة 223 : يضم سلك مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أربع (4) رتب :
- رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 29
- رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة رئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 224 : يكلف مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة،
- قيادة أشغال الإنجاز وتنظيمها،
- ضمان متابعة المنشآت ومراقبتها،
- استلام المنشآت والمصادقة على وضعيات الأشغال. كما يمكن أن يكلفوا، عند الحاجة، بتصور أو تنفيذ الدراسات التقنية. المادّة 225 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مساعدي المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في الت س يير التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تحديد وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية في مجال العمران،
- المساهمة في إعداد الدراسات التقنية والمخططات التنموية،
- المساهمة في إعداد مختلف الأدوات والوثائق العمرانية،
- ضمان السير العام للمصالح التقنية والقيام بالدراسات والأبحاث التطبيقية،
- مساعدة وإرشاد السلطة السلّمية في تصور المنشآت أو مشاريع الإنجاز في مجالات السكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- تأطير وقيادة فريق تقني وضمان التنسيق مع المصالح الأخرى،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال،
- قيادة عمليات التدخل على مستوى الشبكات،
- مراقبة احترام الوثائق والأدوات العمرانية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 226 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مهندسي الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف المهندسون الرئيسيون للإدارة الإقليمية في الت س يير التقني والحضري، كل في مجال تخ صصه، لا سيما بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية المعقدة،
- متابعة إنجاز المنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى للسكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- المشاركة في إعداد ومتابعة عمليات إعادة الهيكلة و التأهيل الحضريين. المادّة 227 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف رؤساء المهندسين للإدارة الإقليمية في الت س يي ر التقني والحضري، كل في مجال تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى للسكن والعمران والمنشآت الأساسية والتجهيزات العمومية،
- تنسيق تنفيذ القواعد والمناهج والمقاييس والطرق التقنية و/أو التنظيمية المستعملة من طرف المهندسين الموضوعين تحت سلطتهم،
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية التنموية للجماعات الإقليمية،
- إعداد ومراقبة تنفيذ وتقييم عمليات إعادة الهيكلة و التأهيل الحضريين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 228 : يوظف مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس، أو شهادة معادلة لها، في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه. المادّة 229 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، التقنيون السامون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّ ة 230 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 235 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 231 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، مساعدو المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معدلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه. المادّة 232 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 233 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، مهندسو الدولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 235 أدناه. المادّة 234 : يرقى بصفة رئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين الرئيسيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 235 : يتم التوظيف والترقية في الرتب المنصوص عليها في المواد 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 أعلاه من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية : )1 الهندسة المدنية :
- فرع البناء المدني والصناعي،
- فرع الهياكل،
- فرع الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- فرع تقنيات البناء،
- فرع تنفيذ ومتابعة الأشغال،
- فرع تسيير المياه والتطهير الحضري،
- فرع منشآت حضرية،
- فرع إعادة تأهيل البناء القديم، )2 الجغرافيا :
- فرع التهيئة الحضرية،
- فرع التقنيات الحضرية، )3 المنشآت التقنية وتجهيز البنايات، )4 الأشغال العمومية، )5 الطبوغرافيا، )6 الري، )7 الكهرباء العامة، )8 إلكتروتقني، )9 الميكانيك العامة، )10 التسيير والتقنيات الحضرية. )11 التهيئة الحضرية، )12 التهيئة الريفية، )13 تهيئة البيئة، )14 النقل الحضري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 31 يمكن أن تعدل أوتتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 236 : يدمج في رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- المهندسون التطبيقيون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال في اختصاص التسيير التقني والحضري. المادّة 237 : يدمج في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها. المادّة 238 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها. الفصل الثاني سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المادّة 239 : يضم سلك تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه الفرع الأول تحديد المهام المادّة 240 : يكلف تقنيو الإدارة الإقليمية في الت سيي ر الت قني والحض ري، كل حسب اختصاصه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة تجسيد القرارات والأوامر والتوجيهات المتخذة في مجال اختصاصهم،
- ضمان متابعة مختلف المشاريع،
- المشاركة في اجتماعات الورشات مع مختلف المتدخلين،
- ضمان احترام رزنامة الأشغال،
- إعداد بيانات تقدم الأشغال.
- الحضور عند استلام المشاريع. المادّ ة 241 : إضافة للمهام الموكلة إلى تقنيي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف التقنيون السامون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية،
- القيام بعمليات الرقابة المتعلقة بتنفيذ الأشغال وتقييم النتائج،
- المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للورشات مع مختلف المتدخلين،
- تنظيم وتحضير ومتابعة عمل فرق التدخل،
- استغلال معطيات الأشغال ودراسات البحوث،
- ضمان احترام معايير النظافة والأمن،
- ضمان جاهزية أدوات العمل. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 242 : يوظف بصفة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معادلة له افي أح د التخصصات المحددة في المادة 246 أدناه. المادّة 243 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، 28 سبتمبر سنة 2011 م المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 246 أدناه. المادّة 244 : يوظف ويرقى بصفة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 247 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 245 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 247 أدناه. المادّة 246 : يتم التوظيف والترقية في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- متابعة أشغال البناء،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- التمتير والتدقيق،
- الطبوغرافيا،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- إلكترونيك السيارات،
- إلكتروتقني،
- صيانة عتاد الورشات والنقل والتفريغ،
- الري،
- الكهرباء. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 247 : يتم التوظيف والترقية في رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري من بين المترشحين الحائزين شهادات أو مؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- الأشغال العمومية والمنشآت الفنية،
- الجيوتقنية،
- التمتير والطبوغرافيا،
- إدارة أشغال البناء، -إدارة الأشغال العمومية،
- المتار المحقق ودراسة أسعار،
- الرسم الإبرازي في الهندسة المعمارية،
- الرسم الإبرازي في الإسمنت المسلح،
- التصاميم في البناء والأشغال العمومية،
- مرمم المعالم والآثار،
- تصليح وإعادة تأهيل المباني،
- إلكتروتقني،
- إلكتروميكانيك،
- صيانة العتاد الصناعي،
- صيانة عتاد الورشات والنقل والتفريغ.
- صيانة العتاد المتحرك. يمكن أن تعدل أو تتم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 33 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 248 : يدمج في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون. المادّة 249 : يدمج في رتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
- التقنيون السامون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري المادّة 250 : يضم سلك الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
- رتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 251 : يكلف الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان صيانة وتصليح التجهيزات والنظم الميكانيكية والري والمطاطية والكهربائية والالكترونية.
- كشف الأعطاب والقيام بالتصليحات الضرورية،
- التنقل إلى الميدان للقيام بالتصليحات الضرورية،
- الحفاظ على أدوات العمل والعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم،
- احترام تعليمات الأمن.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 252 : إضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات وتأطير فرق الأعوان التقنيين،
- تحديد أسباب الأعطاب وإيجاد الحلول لتصليح التجهيزات والمعدات المعطوبة،
- تحديد الطلبات المتعلقة بأدوات العمل وقطع الغيار،
- ضمان تطبيق برامج الصيانة. المادّة 253 : إضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين المتخصصين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، يكلف المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، كل حسب تخصصه، لا سيما بما يأتي :
- قراءة وترجمة الرسوم والمخططات التقنية،
- القيام بالتجارب على معدات الورشات والأجهزة المصلحة،
- ضمان تطبيق قواعد النظافة والأمن،
- ضمان سير التجهيزات،
- تحضير عمل ومتابعة نشاط فرق التدخل. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 254 : يوظف الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري عن طريق الفحص المهني من بين المترشحين الحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء السيارات،
- كهرباء البنايات،
- ميكانيك وتصليح عتاد الورشات والنقل والتفريغ،
- سياقة وصيانة عتاد الورشات. يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المحددة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 255 : يوظف أو يرقى بصفة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق الفحص المهني، المترشحون الحائزون شهادة التحكم المهني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء ميكانيك،
- ميكانيك تصليح السيارات
- ميكانيك تصليح تجهيزات الضخ الديازال. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 256 : يرقى بصفة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 257 : يدمج في رتبة عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- الأعوان التقنيون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- بناء على طلبهم، أعوان المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. المادّة 258 : يدمج في رتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الأعوان التقنيون المتخصصون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية المادّة 259 : يضم سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس معماري للإدارة الإقليمية،
- رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 260 : تتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية في مساعدة السلطة السلّمية وإرشادها في تصور وإعداد وتحضير القرارات التقنية والاقتصادية. المادّة 261 : يكلف المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- مهام التصور في ميدان الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- متابعة ومراقبة إنجاز برامج البناء والهندسة المعمارية و/أو التعمير،
- تأطير فريق تقني وضمان التنسيق لجميع الأشغال مجتمعة،
- ضمان العلاقات مع المصالح والهيئات الخارجية،
- استلام المنشآت والموافقة على وضعيات الأشغال. المادّة 262 : إضافة إلى المهام الموكلة إلى المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية، يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية، بمتابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 35 ويتولون، بهذه الصفة، لا سيما المهام الآتية :
- تصور دراسات المنشآت المعقدة،
- المشاركة في تصميم أو دراسة المنشآت المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث في مجال اختصاصهم، ويمكن تكليفهم بالإضافة إلى ذلك، لا سيما بما يأتي :
- ترميم المعالم التاريخية والمنشآت القديمة،
- إعادة التأهيل والترميم الحضري للأملاك والبنايات التابعة للجماعات الإقليمية،
- الهندسة المعمارية الشمسية والبيومناخية،
- التعمير والتهيئة الإقليمية المحلية،
- التخطيط الحضري. المادّة 263 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المهندسين المعماريين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المه ن دس ين الم ع م اري ين للإدارة الإق ل يمية، لا سيما بما يأتي :
- التدخل في تصميم أو دراسة المنشآت الكبرى المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث المعقدة،
- المساهمة في تحديد برامج التنمية في مجال الهندسة المعمارية والعمران وكذا التقنيات الحديثة،
- تطوير وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الحديثة،
- تأطير فوج أو عدة أفواج متعددة التخصصات لمشاريع الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تحديد المشاريع المعقدة وبرمجتها وتنفيذها واستلامها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 264 : يوظف المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة لها. المادّة 265 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 266 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها. المادّ ة 267 : يرقى بصفة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون المعماريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 268 : يدمج في رتبة مهندس معماري للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون. المادّة 269 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، المهندسون المعماريون في الإدارة البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي. الباب الثالث عشر الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “التسيير التقني والحضري” المادّة 270 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لشعبة “ التسيير التقني والحضري “ كما يأتي :
- رئيس مشروع تقني وحضري، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- منسق الأشغال،
- رئيس فوج تقني وحضري. المادّة 271 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 270 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 272 : يتولى رؤساء المشاريع التقنية والحضرية إدارة ومتابعة مشاريع الدراسات أو الإنجاز وضمان احترام مقاييس النوعية والأمن. ويراقبون ويتابعون أعمال الفرق المتعددة الاختصاصات المتدخلة في المشاريع. ويمكنهم، حسب مجال اختصاصهم، تحديد برمجة واستلام وتنفيذ المشاريع و/أو المنشآت المعقدة. ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحليل وتقييم العروض،
- المشاركة في إتمام العقود،
- تنسيق ومتابعة مختلف مراحل الإعداد والموافقة على عقود الدراسات والأشغال،
- الحضور عند استلام المشاريع. المادّة 273 : يكلف منسقو الأشغال، بضمان تنسيق وتنشيط الأعمال المرتبطة بإنجاز مختلف مشاريع التجهيز التي تقوم بإنجازها الجماعات الإقليمية. ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع المقامة في نفس الموقع،
- برمجة وتنشيط الاجتماعات التنسيقية الدورية مع رؤساء المشاريع المعنيين،
- ضمان التواصل بين المتعاملين المتدخلين في الفضاءات ما بين المشاريع،
- ضمان التنسيق بين مختلف المشاريع، عند الاقتضاء.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 274 : يكلف رؤساء الأفواج التقنية والحضرية بتأطير عمل مجموعة من الأعوان والأعوان المتخصصين والمعاونين التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري وقيادته والإشراف عليه. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 275 : يعين رؤساء المشاريع التقنية والحضرية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مهندس معماري للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 276 : يعين منسقو الأشغال من بين :
- الموظفين الذين ينتمون لرتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون لرتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 277 : يعين رؤساء الأفواج التقنية والحضرية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 37
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع عشر الأحكام المطبقة على شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المادّة 278 : تضم شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الأسلاك الآتية :
- مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- مراقبوالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- أعوان النظافة والنقاوة العمومية،
- الأطباء البياطرة للإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المادّة 279 : يضم سلك مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة رئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 280 : يكلف مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بالتحقيق والتدخل ومعاينة المخالفات المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية. ويكلفون بهذه الصفة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ مختلف برامج النظافة والنقاوة العمومية،
- كشف النقائص المتعلقة بالنظافة والصحة العمومية وتقديم المقترحات الضرورية،
- تحديد المرافق العمومية البلدية والولائية التي تخضع للتفتيش،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- معاينة المخالفات المتعلقة بالتطهير والنظافة والنقاوة العمومية،
- المساهمة في القضاء على النشاطات المضرة بالبيئة والمحيط الحضري،
- التحقق من رفع التحفظات المسجلة،
- المساهمة في تطبيق التعليمات الصحية المعمول بها،
- السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع،
- إقرار ومتابعة عمليات التخلص من المواد التي تجاوزت مدة صلاحيتها.
- مراقبة نظافة المطاعم المدرسية،
- إعداد تقارير وحصائل دورية وسنوية. المادّة 281 : إضافة إل ى المه ام المسندة إلى مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف المفتشون الرئ يسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج ومخططات التدخل،
- ضمان تطبيق التنظيمات الصحية السارية المفعول والمساهمة في نشر قواعد النظافة،
- اقتراح برامج التفتيش بالتشاور مع مختلف المصالح التقنية المعنية،
- المساهمة في مراقبة مؤسسات إنتاج وبيع المواد الغذائية وكذا المؤسسات المصنفة،
- المساهمة في مراقبة الأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،
- أخذ العينات وإجراء التحاليل في الميدان المتعلق بنشاطهم،
- اقتراح التعديلات على رخص الاستغلال أو سحبها المؤقت أو النهائي،
- المساهمة في حملات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان،
- المساهمة في تنظيم حملات التطعيم. المادّة 282 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي : 28 سبتمبر سنة 2011 م
- المساهمة في إعداد أدوات وطرق وإجراءات تدخل مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- المساهمة في إعداد تنفيذ وتقييم برامج التفتيش. المادّة 283 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف رؤساء المف ت ش ين في ال ن ظ اف ة والن ق اوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- إعداد تقارير حول تنفيذ برامج التفتيش،
- تنسيق العلاقات مع مختلف المصالح المتدخلة،
- تأطير ومتابعة فرق التفتيش في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 284 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 285 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 286 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 287 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، مفتشو النظافة والنقاوة العمومي ة والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه. المادّة 288 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعليّة بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 289 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المفتشون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 39 المادّة 290 : يرقى بصفة رئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 291 : يتم التوظيف والترقية في الرتب المنصوص عليها في المواد 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 أعلاه من بين المترشحين المتحصلين على شهادات في أحد التخصصات الآتية :
- البيئة،
- البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- علم البيئة،
- علوم البحار،
- علوم الماء والبيئة. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 292 : يدمج في رتبة مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- المهندسون التطبيقيون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه،
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة تعليم عال في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أعلاه. المادّة 293 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية.
- المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المحددة في المادة 291 أعلاه. المادّة 294 : يدمج في رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- مهندسو الدولة في الإدارة البلدية، المتحصلون على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون المأخوذون على عاتق ميزانية البلدية،
- المستشارون التقنيون لدى الوالي الحائزون على الأقل شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 291 أعلاه. الفصل الثاني سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المادّة 295 : يضم سلك مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 296 : يكلف مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج الحفظ والصيانة وتنفيذه،
- تأطير أعوان النظافة والنقاوة العمومية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- ضمان متابعة مختلف المشاريع المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- متابعة عمليات حفظ وصيانة الشبكات،
- الإشراف على أشغال التنفيذ. المادّة 297 : إضافة إلى المهام الموكلة إلى مراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، يكلف المراقبون الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية والب يئة لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الإشراف على عمليات حفظ وصيانة الشبكات،
- القيام بعمليات مراقبة تنفيذ الأشغال وتقييم نتائجها،
- المساهمة في التسيير التقني للمنشآت،
- ضمان تطبيق الإجراءات المعمول بها واحترام قواعد النظافة والأمن،
- المشاركة في اجتماعات التنسيق مع مختلف المتدخلين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 298 : يوظف مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. تحدد قائمة الشهادات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 299 : يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 301 أدناه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 300 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 301 أدناه. المادّ ة 301 : يتم التوظيف والترقية في رتبة مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- البيولوجيا والمكرو بيولوجيا البرية والبحرية،
- الكيمياء،
- علم البيئة،
- علوم البحار،
- مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية،
- استغلال شبكات المياه الصالحة للشرب،
- استغلال وصيانة شبكات التطهير،
- استغلال محطات المعالجة،
- معالجة المياه،
- تسيير واقتصاد المياه،
- المحيط والنظافة،
- تسيير وإعادة تأهيل النفايات. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 302 : يدمج في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، بناء على طلبهم، تقنيو الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة في مجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 41 المادّة 303 : يدمج في رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإدارة البلدية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة ذات صلة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- بناء على طلبهم، مفتشو المرافق العمومية البلدية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، المأخوذون على عاتق ميزانية الولاية. الفصل الثالث سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية المادّة 304 : يضم سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة عون النظافة والنقاوة العمومية،
- رتبة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية،
- رتبة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 305 : يكلف أعوان النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ عمليات النظافة والنقاوة العمومية الحضرية في الأماكن العمومية الخارجية، بناء على قواعد النظافة والنقاوة العمومية المعمول بها،
- القيام بتدخلات في مجال نظافة المحيط والنقاوة على كامل تراب الجماعة الإقليمية،
- التدخل في كل مهام الحفاظ على النظافة والنقاوة العمومية الجماعية،
- ضمان محاربة كل الكائنات الضارة ( الفئران والحشرات…) في إطار احترام قواعد البيئة،
- القبض على الحيوانات المتشردة، ونقلها إلى المحشرة،
- التطهير من الحشرات الضارة. المادّة 306 : إضافة إلى المهام المسندة إلى أعوان النظافة والنقاوة العمومية، يكلف الأعوان الرئيسيون
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه في النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بالأعمال التقنية للنظافة والنقاوة العمومية للبنايات والطرق والشبكات المختلفة والمساحات الطبيعية والمساحات الخضراء. المادّة 307 : إضافة إلى المهام المسندة إلى الأعوان الرئيسيين في النظافة والنقاوة العمومية، يكلف رؤساء الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- مراقبة عمليات جمع و إفراغ وإزالة القمامات المنزلية والنفايات الصلبة،
- ضمان احترام جميع القواعد المتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية،
- تنفيذ قواعد النظافة التي تهدف إلى الوقاية من الأخطار التي قد تمس بصحة السكان. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 308 : يوظف أعوان النظافة والنقاوة العمومية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني الذي يتوافق مع طبيعة النشاط. المادّة 309 : يرقى بصفة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية : )1 عن طريق الفحص المهني، أعوان النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 310 : يرقى بصفة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية : )1 عن طريق الفحص المهني، الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الرئيسيون في النظافة والنقاوة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 311 : يدمج في رتبة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية :
- أعوان التنظيف والتطهير للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون.
- الأعوان الرئيسيون للتنظيف والتطهير للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون. المادّة 312 : يدمج بصفة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية، الأعوان المنسقون للتنظيف والتطهير للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية المادّة 313 : يضم سلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية،
- رتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 314 : يكلف الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية لا سيما بما يأتي :
- مراقبة تطبيق التنظيمات الصحية،
- مراقبة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- تحديد منشآت وأماكن الذبح،
- المشاركة في مراقبة المذابح،
- المشاركة في مراقبة نشاطات تربية الحيوانات،
- التربية الصحية البيطرية.
- المساهمة في تنفيذ برامج ونشاطات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان. المادّة 315 : إضافة إلى المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية، يكلف الأطباء الب ي ط ري ون ال رئ ي سيون للإدارة الإقليمية لا سيما بما يأتي :
- إعداد برامج التفتيش والمراقبة،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- وضع مخططات محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان،
- تنسيق النشاطات بين مختلف المتدخلين في مجال الصحة الحيوانية. المادّة 316 : إضافة إلى المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية لا سيما بالمراقبة والإشراف على نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 317 : يوظف الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 318 : يرقى بصفة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 319 : يرقى بصفة رئيس الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 320 : يدمج في رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، الأطباء البيطريون للإدارة البلدية المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 43 المادّة 321 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، الأطباء البيطريون للإدارة البلدية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي. الباب الخامس عشر الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة” المادّة 322 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لشعبة “ النظافة والنقاوة العمومية والبيئة “ كما يأتي :
- رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية. المادّة 323 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 322 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 324 : يكلف رؤساء مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي :
- المبادرة، بالاتصال مع السلطة السلمية، بمهام التفتيش،
- المساهمة في إعداد برامج التفتيش ومتابعة وتقييم تنفيذها،
- الإشراف على المهام المخولة للمفتشين وتنسيقها،
- تقييم تنفيذ إجراءات ومنظومة النظافة والنقاوة العمومية،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين منظومة تسيير النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للجماعة الإقليمية،
- المساهمة في متابعة الملفات التي تم تحويلها للهيئات القضائية ا لمختصة،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه
- المساهمة بالاتصال مع أجهزة الدولة والجماعات الإقليمية الأخرى، في مكافحة أي خطر يمس النقاوة والصحة العمومية والبيئة،
- إعداد الحصائل الدورية لنشاطات التفتيش وإعداد تقارير المهام. المادّة 325 : يكلف منسقو فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مخطط النشاط للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- توزيع المهام بين الفرق وتقييم عملها،
- الإشراف وتنسيق الأشغال،
- ضمان احترام تعليمات السلامة والأمن،
- إعداد التقارير الدورية،
- المشاركة في عمليات التكوين والتمهين. المادّة 326 : يكلف رؤساء فرق النظافة والنقاوة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان المحافظة على المعدات والتجهيزات وصيانتها،
- تنسيق الأشغال وتوزيع المهام بين أعضاء الفريق،
- ضمان احترام تدابير وتعليمات النظافة والأمن. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 327 : يعين رؤساء مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أو طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أو طبيب بيطري للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 328 : يعين منسقو فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل لرتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 329 : يعين رؤساء فرق النظافة والنقاوة العمومية من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل لرتبة عون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب السادس عشر الأحكام المطبقة على الشعبة “الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية”. المادّة 330 : تضم الشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية الأسلاك الآتية :
- المستشارون في النشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية،
- مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. الفصل الأول سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية المادّة 331 : يضم سلك المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 332 : يكلف المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- توجيه وإعلام الجمهور،
- تنشيط أعمال المؤسسات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- المساهمة في تنظيم وسير التظاهرات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- تنظيم وتأطير النشاطات الترفيهية،
- إعداد التركيبات التقنية والفنية للتظاهرات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- إعداد روبورتاجات حول النشاطات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية،
- عقلنة استعمال الأجهزة الموضوعة تحت تصرفهم،
- تشجيع المهارات الشابة والمبدعين في مختلف الاختصاصات الثقافية والرياضية،
- تقديم الدروس النظرية والتقنية والتطبيقية في المجال الثقافي والرياضي، كل حسب تخصصه، لدى المؤسسات الثقافية والرياضية التابعة للجماعة الإقليمية. المادّة 333 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، يكلف المستشارون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد البرامج الثقافية والرياضية،
- ضمان تعميم النشاطات الثقافية والرياضية الجوارية على مستوى الجماعة الإقليمية،
- المساهمة في ترقية التنشيط الثقافي والرياضي،
- المساهمة في تحضير وتنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية على مستوى الجماعة الإقليمية،
- متابعة نشاطات المؤسسات الثقافية والرياضية للجماعة الإقليمية. المادّة 334 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الرئيسيين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، يكلف رؤساء المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بأبحاث معمقة حول مادة أو مواد ثقافية أو رياضية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 45
- تطوير برامج التنشيط الثقافي والرياضي للجماعة الإقليمية،
- تطوير التنشيط الثقافي والرياضي الجواري،
- تقييم تقنيات التنشيط واقتراح أي إجراء لتحسينها،
- المساهمة في تأطير التكوين المستمر والتقييم البيداغوجي لمستشاري النشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 335 : يوظف المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- الأدب،
- الفنون الجميلة،
- التاريخ،
- الآثار،
- المحافظة على التراث : فرع حماية الأملاك الثقافية،
- الموسيقى،
- المسرح،
- النقد الفني،
- السمعي البصري،
- الرياضة،
- النشاطات البدنية والرياضية. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 336 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 335 أعلاه،
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 337 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 335 أعلاه. المادّة 338 : يرقى بصفة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الإقليميون الرئيسيون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية المادّة 339 : يضم سلك المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية،
- رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية،
- رتبة رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 340 : يكلف المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية بالقيام بجميع المساعي الاجتماعية 28 سبتمبر سنة 2011 م والإدارية التي من شأنها أن تساهم في الإندماج الاجتماعي و/أو المهني للأطفال المحرومين من العائلة والأشخاص المعوقين جسديا أو ذهنيا والشباب في وضع صعب وكذا الأشخاص المسنين. وكذا تحديد الفئات الاجتماعية المحرومة والضعيفة وتنظيم عملية التكفل بها في إطار السياسات العمومية المحلية المقررة في مجال التضامن والحماية الاجتماعية. ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة وإعانة كل شخص في وضع اجتماعي صعب ودعمه،
- إعلام الأشخاص الذين هم في وضع اجتماعي صعب بحقوقهم في مختلف الخدمات لدى هياكل التكفل حسب احتياجاتهم،
- التبليغ عن الأشخاص الذين هم في وضع صعب،
- المشاركة في التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي. المادّة 341 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية، يكلف المستشارون الاج تماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في تحسين ظروف حياة الأشخاص المتكفل بهم،
- المشاركة في نشاطات التنمية الاجتماعية وفي تنفيذ البرامج الاجتماعية المحلية. المادّة 342 : إضافة إلى المهام المسندة إلى المستشارين الاجتماعيين الرئيسيين للإدارة الإقليمية، يكلف رؤس اء الم ست ش ارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- تقييم أوضاع الأشخاص في وضع صعب واقتراح الحلول المناسبة،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين التكفل الاجتماعي بالأشخاص في وضع صعب،
- اقتراح البرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضع صعب،
- التنسيق مع مختلف الجهات المكلفة بالتضامن الوطني والحماية الاجتماعية.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 343 : يوظف المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات الآتية :
- علم النفس،
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علم اجتماع الأسرة،
- ديموغرافيا. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 344 : يوظف أو يرقى بصفة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستيرفي التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 343 أعلاه، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 345 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية، المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المحددة في المادة 343 أعلاه. المادّة 346 : يرقى بصفة رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 47 )1 عن طريق الامتحان المهني، المستشارون الاجتماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على أساس الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المستشارون الاجتماعيون الرئيسيون للإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية المادّة 347 : يضم سلك مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعدة الأمومة للإدارة الإقليمية،
- رتبة مساعدة الأمومة الرئيسية للإدارة الإقليمية،
- رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 348 : تكلف مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية بضمان التكفل المؤسساتي بالأطفال الذين يتراوح سنهم من الولادة إلى خمس (5) سنوات كاملة. وتقوم بمجموع المهام المتعلقة بالرعاية ويقظة الرضيع والطفل المتكفل به. ويكلفن بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكفل بنشاطات الحضانة والأمومة،
- ضمان اليقظة والتنشيط النفسي الحركي للرضيع وللطفل،
- تلبية احتياجات التغذية للرضيع والطفل،
- ضمان النظافة الغذائية والجسدية والهندامية والمحيطية للرضيع والطفل،
- ضمان حفظ صحة الرضيع والطفل وأمنهما على المستويين الوقائي والعلاجي. المادّة 349 : زيادة على المهام المسندة لمساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية، تكلف مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع الحياتي للطفل،
- ضمان النمو النفسي والاجتماعي للطفل،
- تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة،
- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد علاقة الثقة.
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 350 : إضافة إلى المهام المسندة إلى مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية، تكلف رئيسات مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج النشاطات البيداغوجية والتربوية،
- تنظيم النشاطات التربوية والمسلية حسب احتياجات الطفل وتنفيذها،
- تطوير الاتصال وتعزيز العلاقة ما بين الأشخاص،
- المشاركة في تقييم نوعية وفعالية مخططات النشاطات،
- الإشراف على عمل مساعدات الأمومة ومساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية وتأطير عملهن. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 351 : توظف مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحات الحائزات على شهادة تقني في التخصص، أو شهادة معادلة لها. المادّة 352 : توظف أو ترقى بصفة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحات الحائزات على شهادة تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 353 : ترقى بصفة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : )1 عن طريق الامتحان المهني، مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 28 سبتمبر سنة 2011 م )2 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدات الأمومة الرئيسيات للإدارة الإقليمية اللائي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب السابع عشر الأحكام المطبقة على المناصب العليا للشعبة “الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية” المادّة 354 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للشعبة “ الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية” كما يأتي :
- منسق إقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية،
- منسق إقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية. المادّة 355 : يكلف عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 354 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 356 : يكلف المنسقون الإقليميون للنشاطات الثقافية والرياضية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد وتأطير برامج ترقية النشاطات الثقافية والرياضية الجوارية، واقتراح الوسائل اللازمة لتحقيقها،
- التنسيق بين مختلف برامج نشاطات المؤسسات الثقافية والرياضية التابعة للجماعة الإقليمية، وتشجيع المهارات المحلية،
- ضمان تطوير المنشآت القاعدية الثقافية والرياضية المحلية حسب المعايير الخاصة،
- تأطير فوج من المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، والإشراف على أعمالهم. المادّة 357 : يكلف المنسقون الإقليميون للنشاطات الاجتماعية والتربوية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين مختلف النشاطات الاجتماعية للجماعة الإقليمية،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 49 28 سبتمبر سنة 2011 م
- ضمان تنفيذ السياسات المحلية في مجال النشاط الاجتماعي،
- إعداد تقارير دورية حول النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الجماعة الإقليمية،
- تأطير فوج من المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية أو فوج من مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 358 : يعين المنسقون الإقليميون للنشاطات الثقافية والرياضية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 1 - شعبة الإدارة العامة للجماعات الإقليمية الأسلاك الرتب متصرف إقليمي المتصرفون الإقليميون متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مستشار ملحق الإدارة الإقليمية ملحقو الإدارة الإقليمية المادّة 359 : يعين المنسقون الإقليميون للنشاطات الاجتماعية والتربوية من بين :
- الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثامن عشر تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 360 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 14 621 16 713 9 418 ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية 10 453 عون مكتب للإدارة الإقليمية أعوان الإدارة الإقليمية عون الإدارة الإقليمية عون رئيسي للإدارة الإقليمية 5 288 7 348 8 379 عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية 5 288 كتاب الإدارة الإقليمية كاتب الإدارة الإقليمية كاتب مديرية للإدارة الإقليمية 6 315 8 379 كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية 10 453 مساعد محاسب للإدارة الإقليمية 5 288 محاسب الإدارة الإقليمية محاسبو الإدارة الإقليمية 8 379 محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية 10 453
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه 2 - شعبة الترجمة والترجمة الفورية الأسلاك الرتب المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية المترجمون - التراجمة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية الإقليمية رئيس المترجمين - التراجمة الإقليمية 3 - شعبة الوثائق والمحفوظات الأسلاك الرتب 28 سبتمبر سنة 2011 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 12 537 للإدارة 14 621 للإدارة 16 713 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى وثائقي أمين المحفوظات للإدارة الإقليمية 12 537 وثائقي أمين المحفوظات رئيسي الوثائقيون أمناء المحفوظات الإقليمية للإدارة الإقليمية رئيس وثائقيين أمناء المحفوظات الإقليمية المساعدون الوثائقيون أمناء مساعد وثائقي أمين المحفوظات المحفوظات للإدارة الإقليمية الإقليمية الأعوان التقنيون في عون تقني في الوثائق والمحفوظات الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية الإقليمية 4 - شعبة الإعلام الآلي الأسلاك الرتب مساعد مهندس في الإعلام الآلي الإقليمية مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندسو الإعلام الآلي الإقليمية للإدارة الإقليمية مهندس رئيسي في الإعلام الآلي الإقليمية رئيس المهندسين في الإعلام الآلي الإقليمية للإدارة 14 621 للإدارة 16 713 للإدارة 10 453 للإدارة 7 348 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى للإدارة 12 537 للإدارة 13 578 للإدارة 14 621 للإدارة 16 713
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 51 28 سبتمبر سنة 2011 م 4 - شعبة الإعلام الآلي (تابع) التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى تقنيو الإعلام الآلي للإدارة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية 8 379 الإقليمية تقني سام في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية 10 453 المعاونون التقنيون في معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة 7 348 الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية الإقليمية الأعوان التقنيون في عون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية 5 288 الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية 5 - شعبة الإحصائيات التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندسو الإحصائيات مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة 12 537 للإدارة الإقليمية الإقليمية مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة 13 578 الإقليمية مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة 14 621 الإقليمية رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة 16 713 الإقليمية تقنيو الإحصائيات للإدارة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية 8 379 الإقليمية تقني سام في الإحصائيات للإدارة الإقليمية 10 453 المعاونون التقنيون في معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإحصائيات للإدارة الإقليمية 7 348 الإقليمية الأعوان التقنيون في عون تقني في الإحصائيات للإدارة 5 288 الإحصائيات للإدارة الإقليمية الإقليمية
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه 28 سبتمبر سنة 2011 م 6 - شعبة التسيير التقني والحضري التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في 12 537 التسيير التقني والحضري مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير 13 578 مهندسو الإدارة الإقليمية التقني والحضري في التسييرالتقني والحضري مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في 14 621 التسيير التقني والحضري رئيس مهندسي الإدارة الإقليمية في 16 713 التسيير التقني والحضري تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني 8 379 تقنيو الإدارة الإقليمية في والحضري التسييرالتقني والحضري تقني سام للإدارة الإقليمية في التسيير 10 453 التقني والحضري عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير 5 288 التقني والحضري الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية في التسيير عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في 6 315 التقني والحضري التسيير التقني والحضري معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير 7 348 التقني والحضري مهندس معماري للإدارة الإقليمية 13 578 المهندسون المعماريون مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية 14 621 للإدارة الإقليمية 16 713 رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية 7 - شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة 12 537 مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية 13 578 مفتشو النظافة والنقاوة والبيئة العمومية والبيئة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية 14 621 والبيئة رئيس المفتشين للنظافة والنقاوة العمومية 16 713 والبيئة
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 53 28 سبتمبر سنة 2011 م 7 - شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (تابع) الأسلاك الرتب التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مراقب في النظافة والنقاوة العمومية 8 379 مراقبو النظافة والنقاوة والبيئة العمومية والبيئة مراقب رئيسي في النظافة العمومية والبيئة عون النظافة والنقاوة العمومية والنقاوة 10 453 1 200 أعوان النظافة والنقاوة عون رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية 3 240 العمومية رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة 5 288 العمومية طبيب بيطري للإدارة الإقليمية 13 578 الأطباء البيطريون للإدارة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية 15 666 الإقليمية طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية 17 762 8 - الشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية الأسلاك الرتب التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية 12 537 للإدارة الإقليمية المستشارون للنشاطات مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة والرياضية للإدارة الإقليمية الإقليمية الثقافية 14 621 رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية 16 713 والرياضية للإدارة الإقليمية مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية 12 537 المستشارون الاجتماعيون مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية 14 621 للإدارة الإقليمية رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة 16 713 الإقليمية مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية مساعدات الأمومة للإدارة 8 379 الإقليمية مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية 10 453 رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية 11 498
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الفصل الثاني العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه 28 سبتمبر سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 361 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07
- 307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الوظيفية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، طبقا للجدول الآتي : 1 - شعبة الإدارة العامة المناصب العليا مكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها مكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية مساعد المندوب البلدي 2 - شعبة الترجمة والترجمة الفورية المنصب العالي مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 3 - شعبة الوثائق والمحفوظات المناصب العليا مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات محافظ المكتبة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 6 105 4 55 6 105 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م 4 - شعبة الإعلام الآلي المناصب العليا مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية مسؤول الشبكة مسؤول رقمنة الحالة المدنية 5 - شعبة الإحصائيات المنصب العالي مكلف بالبرامج الإحصائية 6 - شعبة التسيير التقني والحضري المناصب العليا رئيس مشروع تقني وحضري منسق الأشغال رئيس فوج تقني وحضري 7 - شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة المناصب العليا رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 55 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 6 105 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 5 75 4 55 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 3 45
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه 8 - الشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية المناصب العليا منسق إقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية منسق إقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية الباب التاسع عشر أحكام انتقالية وختامية المادة 362 : تبقى أحكام الباب الرابع “الأحك ام المطبقة على المناصب العلي ا في الإدارة البلدية” من المرس وم التنفي ذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدورالنصوص التنظيمية المحددة لتنظيم الإدارة البلدية. المادة 363 : مع مراعاة أحكام المادة 362 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لقطاع البلديات ورقم 96-61 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء منصب مستشار تقني لدى الجماعات المحلية. المادة 364 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 365 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 28 سبتمبر سنة 2011 م الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 مرسوم تنفيذي رقم 11-335 مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاح ية مخصص ة لإن ج از سكن ات ومرافق عمومي ة على مستوى ولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقريرالمشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية واقعة بإقليم بعض بلديات ولاية الجزائر ومخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية. تحدد قائمة البلديات وكذا مساحة قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : تحدد قطع الأراضي الفلاحية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحة قطع الأراضي الفلاحية البلديات المساحة (هكتار) عين البنيان 5 أولاد فايت 5 براقي 5 الرغاية 21 الرويبة 12 هراوة 8 عين طاية 3 المرسى 5 برج البحري 45 برج الكيفان 32 الحراش 9 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 57 مرسوم تنفيذي رقم 11-336 مؤرخ في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 236.000 236.000 متوقعة المجموع 236.000 236.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية 236.000 236.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 236.000 236.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-337 مؤرخ في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خص ص لمي زانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ث مانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وسبعة ملايين دينار 807.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1432 الموافق 24 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 807.000 807.000 متوقعة المجموع 807.000 807.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية 807.000 807.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 807.000 807.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 59
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين التابعين للبلديات، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-195 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-196 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين التابعين للبلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من العلاوة والتعويضات الآتية:
- علاوة المردودية،
- التعويض الخاص الإقليمي،
- تعويض الخدمات الإدارية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض خطر العدوى،
- تعويض الضرر،
- تعويض التوثيق.
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه المادّة 3 : تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لصالح موظفي إدارة الجماعات الإقليمية. يخضع صرف العلاوة المنصوص عليها أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. المادّة 4 : يصرف التعويض الخاص الإقليمي شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي. المادّة 5 : يصرف تعويض الخدمات الإدارية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة والترجمة - الترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات والشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- ملحقو الإدارة الإقليمية،
- أعوان الإدارة الإقليمية،
- كتاب الإدارة الإقليمية،
- محاسبو الإدارة الإقليمية،
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية،
- مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : رتبة مساعدة الأمومة للإدارة الإقليمية ورتبة مساعدة الأمومة رئيسية للإدارة الإقليمية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المتصرفون الإقليميون،
- المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية. 28 سبتمبر سنة 2011 م
- مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : رتبة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية. المادّة 6 : يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي والإحصائيات والتسيير التقني والحضري والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية،
- تقنيو الإدارة الإقليمية،
- مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية:
- مهندسو الإدارة الإقليمية،
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية،
- مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية. المادّة 7 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. المادّة 8 : يصرف تعويض خطر العدوى شهريا لبعض موظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، حسب النسبتين الآتيتين :
- 35 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية،
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية. المادّة 9 : يصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادّة 10 : يصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية، حسب المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- 4.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية،
- 5.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- 6.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية. المادّة 11 : زيادة على النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، يستفيد موظفو إدارة الجماعات الإقليمية المعينون في أحد مناصب الشغل المتخصصة الم ذك ورة في المادة 85 من الم رسوم التنف ي ذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، شهريا، حسب الحالة، من أحد التعويضين الآتيين :
- التعويض الخاص بالتفويض ويصرف وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي لصالح مفوض الحالة المدنية،
- تعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية ويصرف وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لصالح عون شباك الحالة المدنية. المادّة 12 : تخضع العلاوة والتعويضات المذكورة في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 13 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
- المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، بالنسبة للأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية،
- المرسوم التنفيذي رقم 07-195 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 61
- المرسوم التنفيذي رقم 07-196 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-339 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومراف ق عمومي ة على مستوى ولاية الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم،
62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وتبلغ مساحة القطع الأرضية الواقعة في إقليم بعض بلديات ولاية الجزائر بمائة وخمسين (150) هكتارا وتحدد حدودها طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. 28 سبتمبر سنة 2011 م المادة 3 : يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية، وعند الاقتضاء، مرافق عمومية. المادة 4 : يتولى والي ولاية الجزائر تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية الجزائر. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لعملية إنجاز سكنات ومرافق عمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مه ام العقيد عبد القادر شرفة، بص ف ته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مه ام المقدم فريد طويل، بصف ت ه قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مهام الرائد عبد الصمد رضا بوعمامة، بص فته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مه ام الرائد نبيل كريس، بص ف ته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مهام الرائد توفيق عثامنية، بصف ته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مهام العقيد رابح قالي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مه ام الرائد ياسين شرفة، بص ف ته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مه ام العقيد ميلود داوي، ب ص فته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مهام العقيد بدر الدين ماحي، بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2011، مه ام الرائد توفيق حمدي باشا، ب صف ته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. ★ قرارات مؤرخة في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين العقيد ميلود داوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 63 وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين المقدم أمحمد مناد، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين الرائد ياسين شرفة، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين الرائد عبد الصمد رضا بوعمامة، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين الرائد نبيل كريس، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين الرائد توفيق عثامنية، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين العقيد بدر الدين ماحي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين العقيد رابح قالي، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين المقدم فريد طويل، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعين الرائد توفيق حمدي باشا، نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 بموجب قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011 يع ين الرائد مصطفى بن تناح، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2011 وزارة العدل ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011، يتضمّن التنظ يم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-303 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحق وق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيّم ا المادّة 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-303 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د التنظيم الداخ لي للمدرسة العليا للقضاء. المادّة 2 : تضم المدرسة العليا للقضاء، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- مديرية التكوين القاعدي،
- مديرية التكوين المستمر،
- مديرية التداريب. المادّة 3 : تكلّف الأمانة العامة للمدرسة بما يأتي :
- مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والماليّة،
- إدخال المعلوماتية للمدرسة،
- تسيير المكتبة وإثراؤها. وتضم خمس (5) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الحياة المهنية للمستخدمين والأساتذة،
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م وتضم قسمين (2) :
- قسم تسيير المستخدمين،
- قسم التكوين وتجديد المعارف.
- مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير عمليات الميزانية،
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الإداري للمدرسة. وتضم قسمين (2) :
- قسم الميزانية،
- قسم المحاسبة.
- مصلح ة الوسائل العام ة والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات الإدارية والبيداغوجية،
- مسك سجلات الجرد،
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- صيانة المباني والمساحات الخضراء والمحلات،
- تعميم استعمال الإعلام الآلي وترقية تطبيقاته في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي. وتضم قسمين (2) :
- قسم الوسائل العامة،
- قسم الإعلام الآلي.
- مصلحة الإ يواء والإطعام، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الإيواء والإطعام والنشاطات الثقافية والرياضية،
- ضمان المتابعة الصحية للطلبة القضاة والمستخدمين،
- المتابعة الاجتماعية للطلبة القضاة والمستخدمين. وتضم قسمين (2) :
- قسم الإيواء،
- قسم الإطعام.
- مصلحة المكتبة والوثائق والأرشيف، وتكلّف بتسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه. وتضم قسمين (2) :
- قسم المكتبة والوثائق،
- قسم الأرشيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 65 المادّة 4 : تكلّف مديرية التكوين القاعدي بتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتقييم برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة. وتضم مصلحتين (2) :
- مصلح ة تنفيذ برامج التكوين القاعدي ومتابعتها،
- مصلحة مراقبة برامج التكوين القاعدي وتقييمها. المادّة 5 : تكلّف مديرية التكوين المستمر بما يأتي :
- تنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف دورات التكوين المستمر للقضاة العاملين،
- التعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة. وتضم مصلحتين (2) :
- مسلحة تنظيم التكوين المستمر ومتابعته،
- مصلحة التعاون والتبادل. المادّة 6 : تكلّف مديرية التداريب بما يأتي :
- إدارة التداريب وتنشيطها ومراقبتها على مستوى الجهات القضائية،
- تنظيم وسير مسابقة الالتحاق بالمدرسة. وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة تنظيم التداريب ومتابعتها،
- مصلحة تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة ومتابعتها. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة .2011 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير المالية الطيب بلعيز الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 30 شوّال عام 1432 ه قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المسابقة الوطنية السابعة ( 7 ) للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي :
- محمد الصالح أحمد علي، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا،
- براهيمي سليمان، رئيس مجلس قضاء الجزائر، عضوا،
- باشا بومدين، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عضوا،
- تمزي فاطمة، المكلفة بمكتب المترجمين - التراجمة الرسميين على مستوى وزارة العدل، عضوة،
- أعراب يوسف، مترجم - ترجمان رسمي، عضوا،
- قوباعي الوناس، مترجم - ترجمان رسمي، عضوا. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة بصيانة تجهيزات نقل الغاز. إنّ وزير الطاقة و المناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-432 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز، 28 سبتمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظ يم أمن أن ابيب نقل المح روق ات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية المتعلقة بصيانة تجهيزات نقل الغاز. المادّة 2 : تلحق المواصفات التقنية بأصل هذا القرار ويتمّ نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. تتضمّن المواصفات التقنية المتعلقة بصيانة تجهيزات نقل الغاز ما يأتي :
- الملحق 1 : استبدال جزء من قناة نقل الغاز أثناء استغلالها،
- الملحق 2 : تع زيز قن اة نقل الغاز بمواد متعددة العناصر،
- الملحق 3 : تصليح قناة نقل الغاز بالتلحيم بواسطة أنصاف الأغماد،
- الملحق 4 : ثقب قناة نقل الغاز المستغلة بالضغط العالي. المادّة 3 : تطبق المواصفات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
- مسير شبكة نقل الغاز،
- مؤسسات الأشغال المؤهل ة للقيام بالأشغ ال على شبكات نقل الغاز أو على منشآت توصيل الزبائن. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 يوسف يوسفي
30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 67 28 سبتمبر سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يحدد المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز. إنّ وزير الطاقة و المناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-432 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدّد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن تنظ يم أمن أن ابيب نقل المح روق ات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز. المادّة 2 : تلحق المواصفات التقنية بأصل هذا القرار ويتمّ نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. تتضمّن المواصفات التقنية المتعلقة باستغلال تجهيزات نقل الغاز ما يأتي :
- الملحق 1 : التجارب الهيدروستاتيكية لتجهيزات نقل الغاز،
- الملحق 2 : تجفيف تجهيزات نقل الغاز،
- الملحق 3 : ملء تجهيزات نقل الغاز،
- الملحق 4 : استغلال منشآت حماية تجهيزات نقل الغاز. المادّة 3 : تطبق المواصفات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
- مسير شبكة نقل الغاز،
- مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بالأشغال على شبكات نقل الغاز أو على منشآت توصيل الزبائن. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 يوسف يوسفي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة