قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، الاختبارات الآتية :
شعبة “الإدارة العامة” :
– رتبة متصرف إقليمي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة متصرف إقليمي ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية المحلية،
– تسيير الموارد البشرية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة متصرف إقليمي رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري، في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة متصرف إقليمي رئيسي ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية المحلية،
– تسيير الموارد البشرية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة متصرف إقليمي مستشار ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية المحلية،
– تسيير الموارد البشرية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة ملحق الإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)،
– المالية العامة.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في المالية المحلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 14 نوفمبر سنة 2018 م
– رتبة ملحق الإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية المحلية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – إختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري)،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية المحلية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة عون الإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م 2 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة عون الإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .3
– رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .3
– رتبة عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية (فحص مهني) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب الإدارة الإقليمية (فحص مهني) : 1 – اختبار في تحرير النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب الإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب مديرية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في الإعلام الآلي أو الاتصال، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل ,2 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة محاسب الإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العامة والتحليلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب الإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المالية المحلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العامة والتحليلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المالية المحلية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 شعبة “الترجمة – الترجمة الفورية” :
– رتبة المترجم - الترجمان للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل .2
– رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل .2
– رتبة المترجم - الترجمان الرئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل 2، 14 نوفمبر سنة 2018 م 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس المترجمين - التراجمة للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الترجمة الفورية أمام أعضاء لجنة، المدة القصوى ساعة واحدة (1)، المعامل 2، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 شعبة “الوثائق والمحفوظات” :
– رتبة وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة رئيس وثائقيين أمناء محفوظات للإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار حول المعالجة العلمية للأرشيف، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 شعبة “الإعلام الآلي” :
– رتبة مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار حول أنظمة المعلومات والتصنيف، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الأنظمة المعلوماتية والنمذجة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في أمن الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تسيير أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في تصميم أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تصميم أنظمة الإعلام الآلي وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تسيير الأنظمة وأمن الشبكات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تصميم أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في أمن أنظمة المعلومات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في لغة البرمجة وقواعد البيانات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التطبيقات المكتبية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في أنظمة التشغيل والشبكات، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل .2
– رتبة تقني سامٍ في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني سامٍ في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة النص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 شعبة “الإحصائيات” :
– رتبة مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .3
– رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 14 نوفمبر سنة 2018 م 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار يتعلق بتقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مهندس رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية ( امتحان مهني) : 1 – اختبار يتعلق بتقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول دراسة حالة تطبيقية، المدة أربع
(4) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
– رتبة تقني سامٍ في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني سامٍ في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في السّبر، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 شعبة “التسيير التقني والحضري” :
– رتبة مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني في أحد الميادين الآتية :
– هندسة البنايات،
– العمران،
– الالكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني في أحد الميادين الآتية :
– هندسة البنايات،
– العمران،
– الإلكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ( امتحان مهني) : 1 – اختبار حول الإطار التنظيمي للتسيير التقني والحضري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، في أحد الميادين الآتية :
– هندسة البنايات،
– العمران،
– الإلكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– هندسة البنايات،
– العمران،
– الإلكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ( امتحان مهني) : 1 – اختبار حول الإطار التنظيمي للتسيير التقني والحضري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، في أحد الميادين الآتية :
– هندسة البنايات،
– العمران،
– الإلكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول الإطار التنظيمي للتسيير التقني والحضري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في مجال هندسة المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– البناء،
– الإلكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار حول دراسة حالة تطبيقية ذات صلة بمجال تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– البناء،
– الالكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 14 نوفمبر سنة 2018 م 2 – اختبار حول دراسة حالة تطبيقية ذات صلة بمجال تخصص المترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، في أحد الميادين الآتية :
– البناء،
– العمران،
– الالكتروتقني،
– الميكانيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة عون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (فحص مهني خارجي) :
اختبار تطبيقي في شكل فحص يهدف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص، المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .2
– رتبة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (فحص مهني خارجي) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار تطبيقي في شكل فحص يهدف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص : المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .2
– رتبة عون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، 2 – اختبار ذو طابع تقني له صلة بالمجال المهني للمترشح، المدة ساعتان (2)، المعامل .3 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
– رتبة مهندس معماري للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التخصص، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3
– رتبة مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في تسيير المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 شعبة “النظافة والنقاوة العمومية والبيئة” :
– رتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري ذو صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية :
– البيئة،
– البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
– الكيمياء،
– علم البيئة،
– علوم البحار،
– علوم الماء والبيئة.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار تقني حول المراقبة والتفتيش ي تعلق بمجال النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية :
– البيئة،
– البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
– الكيمياء،
– علم البيئة،
– علوم البحار،
– علوم الماء والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري له صلة بالمجال المهني للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة والنظافة والنقاوة العمومية والصحة العمومية،
– المراقبة والتفتيش،
– التسيير البيئي والحضري والصناعي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح في أحد الميادين الآتية :
– البيئة،
– البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
– الكيمياء،
– علم البيئة،
– علوم البحار،
– علوم الماء والبيئة.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة والنظافة والنقاوة العمومية والصحة العمومية، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مفتش قسم للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول المراقبة والتفتيش في ميادين النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تسيير المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس المفتشين للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول المراقبة والتفتيش في ميادين النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4، 2 – اختبار في تسيير المدن، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في مناجمنت المشاريع، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 14 نوفمبر سنة 2018 م 4 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية :
– إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية،
– إنتاج أغذية الحيوانات،
– البستنة والمساحات الخضراء،
– التزويد بالماء الشروب،
– الكيمياء،
– الغابات،
– تحويل البلاستيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري له صلة بتخصص المترشح، في أحد الميادين الآتية :
– البيولوجيا والمكروبيولوجيا البرية والبحرية،
– الكيمياء،
– علم البيئة،
– علوم البحار،
– مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية،
– استغلال شبكات المياه الصالحة للشرب،
– استغلال وصيانة شبكات التطهير،
– استغلال محطات معالجة المياه،
– معالجة المياه،
– تسيير واقتصاد المياه،
– المحيط والنظافة،
– تسيير وإعادة تأهيل النفايات.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
– رتبة مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التسيير البيئي والحضري والصناعي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة عون النظافة والنقاوة العمومية (فحص مهني خارجي) :
اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله، المدة القصوى ثلاثون (30) دقيقة، المعامل .1
– رتبة عون رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية (فحص مهني داخلي) :
اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله، المدة القصوى ثلاثون (30) دقيقة، المعامل .1
– رتبة رئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية (فحص مهني) :
اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة تهدف إلى تقييم مهارات المترشح لتنفيذ المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله ومدى تحكمه بقواعد النظافة والنقاوة العمومية، المدة القصوى ثلاثون (30) دقيقة، المعامل .1
– رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المراقبة البيطرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول دراسة حالة تتعلق بصلاحية الأغذية أو تحليل وتسيير الأخطار المرتبطة بالصحة الحيوانية العمومية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3
– رتبة طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 2 – اختبار حول المراقبة البيطرية و تسيير الأخطار، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 الشعبة “الاجتماعية – الثقافية والتربوية والرياضية “ :
– رتبة مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– تقنيات التنشيط الثقافي والرياضي،
– تنظيم وتسيير النشاطات الثقافية والرياضية،
– تأطير النشاطات الثقافية والرياضية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– تقنيات التنشيط البيداغوجي،
– تركيب مشروع بيداغوجي،
– الحركة الجمعوية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– التنظيم والتشريع الإداري،
– قيادة وتركيب مشاريع التنشيط،
– التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– تنظيم التظاهرات الثقافية،
– تنظيم التظاهرات الرياضية،
– التنشيط الجواري وآثاره في ترقية النشاطات الثقافية والرياضية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– طرق إحصاء وجمع المعلومات لمختلف الفئات الاجتماعية المحرومة،
– آليات الدعم والتوجيه لمختلف الفئات الاجتماعية المحرومة،
– أنماط المرافقة.
– المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
– إستراتيجية التخطيط التوقعي للتكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة،
– آليات التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة،
– الإدماج الاجتماعي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة مستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول البرامج الاجتماعية والنشاطات الموجهة للتنمية الاجتماعية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 14 نوفمبر سنة 2018 م 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار حول تقنيات التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي والمهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
تتضمن فحصا نفسانيا مسبقا يقوم به ممارسون أخصائيون لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح، مدته القصوى عشرون (20) دقيقة.
كل مترشح يعلن مؤهلا في الاختبار النفساني يستدعى للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة.
تتضمن الاختبارات الكتابية ما يأتي : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول المهام المتعلقة برعاية وإيقاظ الرضيع والطفل المتكفل به، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
تتضمن فحصا نفسانيا مسبقا يقوم به ممارسون أخصائيون لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح، مدته القصوى عشرون (20) دقيقة.
كل مترشح يعلن مؤهلا في الاختبار النفساني يستدعى للمشاركة في الاختبارات الكتابية أو المحادثة.
تتضمن الاختبارات الكتابية ما يأتي : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول المهام المتعلقة برعاية وإيقاظ الرضيع والطفل المتكفل به، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
– رتبة مساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في المجال المهني للمترشح، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار يتضمن دراسة حالة حول التكفل النفسي بالطفل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
– رتبة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في المجال المهني للمترشح، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار حول إعداد ومتابعة البرامج التربوية والبيداغوجية للطفل، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجماعات الإقليمية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المراد الالتحاق بها (من 0 إلى 13 نقطة) : 1–1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة : (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 1–2 – مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
• يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين.
• يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي، من نقطة إضافية واحدة .(1)
• يتم تنقيط المترشحين حاملي شهادة الماجستير، كما يأتي :
– 3 نقاط، لتقدير “حسن جدا" أو “ مشرف جدا”،
– 2,5 نقطة، لتقدير “حسن” أو "مشرف”،
– نقطتان (2)، لتقدير “قريب من الحسن”،
– نقطة ونصف (5,1)، لتقدير “ مقبول”. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، 0( إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار :
• عقود ما قبل التشغيل،
• الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
• الإدماج المهني،
• صفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله،
– 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة : 0( إلى 5 نقاط) يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المحادثة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، إلى إقصائه من المسابقة، أو الامتحان أو الفحص المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبارات، حسب الأولوية، وفقا للمقاييس الآتية : 14 نوفمبر سنة 2018 م
– ذوو الحقوق للشهيد (ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– معدل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية المؤهل أو الشهادة،
– سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساويين في المرتبة بالنسبة للفحوص المهنية (الخارجية)، حسب الأولوية، وفقا للمقاييس الآتية :
– ذوو الحقوق للشهيد ( ابن أو ابنة شهيد)،
– العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل،
– سنّ المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات والفحوص المهنية (الداخلية)، وفقا للمقياس الآتي :
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادات، حسب الأولوية، وفقا للمقاييس الآتية : 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
– ذوو الحقوق للشهيد ( ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بمجموع الوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية، مسلمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية ( الداخلية) طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو التثبيت،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة، ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين، أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء أو بنات الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لإدارة الجماعات الإقليمية كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة .2018 نور الدين بدوي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.