مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 133 و 136 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها وتحديد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها.
الفصل الأول — كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها
المادة 2
فتح المادةباستثناء بلديات ولاية الجزائر العاصمة، يمكن البلديات أن تنظم في مندوبيات بلدية مع الأخذ في الحسبان ضرورة الخدمة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يأخذ تعيين المندوبيات البلدية في الحسبان :
- بالنسب ة للبلدي ة الحض رية الك برى، انسجام المنطقة المحددة من الجانب العمراني وطبيعة الحاجات في مجال المرافق العمومية،
- بالنسبة للبلدية ذات الامتداد الجغرافي الشاسع، التجمعات الثانوية الموزعة عبر إقليمها ونطاقات تأثيرها المعرفة، لا سيما من خلال الاعتبارات التي تضمن فعالية المرفق العمومي ونجاعته. 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةيمكن البلدية أن لا تنظم كامل إقليمها في مندوبيات بلدية.
المادة 5
فتح المادةتتم المصادقة على إنشاء المندوبيات البلدية بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي على أساس دراسة مسبقة تعدها البلدية بالتشاور مع المصالح غير الممركزة المؤهلة للدولة .
المادة 6
فتح المادةتلحق مداولة المجلس الشعبي البلدي المحددة لعدد المندوبيات البلدية وحدودها بمخطط بياني يوضح حدود كل مندوبية بلدية مزمع إنشاؤها، وتقرير يبيّن بالنسبة لكل مندوبية بلدية على الخصوص، مشتملات المندوبية البلدية، وعدد السكان والمنشآت والتجهيزات الجماعية الواقعة ضمن اختصاصها الإقليمي.
كما ترفق هذه المداولة بوضعية توضح عدد الملحقات البلدية الموجودة على إقليم البلدية وتوزيعها الجغرافي.
المادة 7
فتح المادةترسل المداولة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، إلى الوالي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ترسل هذه المداولة إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية، مرفقة بالملف المتعلق بها وبرأي الوالي.
المادة 8
فتح المادةبمجرد نشر المرسوم المتضمن إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها في البلدية المعنية، يتداول المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادتين 134 و 137 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، حول المرافق العمومية المخولة لكل من المندوبيات البلدية وتعيين المندوبين البلديين.
ترسل المداولات إلى الوالي طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويرسل الوالي مستخرجات هذه المداولات، على سبيل الإعلام، إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تلصق هذه المداولات في مقر البلدية وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور ويتم إعلام المواطنين بها بكل وسيلة اتصال أخرى.
المادة 9
فتح المادةيمكن البلدية، عند الحاجة، القيام بإعادة تنظيم ومراجعة عدد المندوبيات البلدية وحدودها ضمن الأشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الثاني قواعد تنظيم المندوبية البلدية وسيرها المادّ ة 10 : طبقا لأحكام المواد 134 و 136 و 137 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتصرف المندوب البلدي، حصريا، في حدود المرافق العمومية المخولة للمندوبية البلدية وتفويض الإمضاء الممنوح له صراحة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي استخلاف المندوب البلدي ضمن نفس أشكال تعيينه.
المادّ ة 11 : يكلف المندوب البلدي، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي حدود اختصاصاته، بما يأتي :
- تنشيط عمل المرافق العمومية البلدية التابعة لاختصاص المندوبية البلدية،
- المبادرة بكل عمل من شأنه المساهمة في تحسين شروط معيشة السكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدية،
- متابعة المسائل التي تهم المرافق العمومية المخولة له، ويعلم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي دون تأخير.
المادة 12
فتح المادةيقدم المندوب البلدي لرئيس المجلس الشعبي البلدي تقريرا شهريا حول نشاطات المندوبية البلدية ووضعية تسيير المرافق العمومية المفوضة له.
المادة 13
فتح المادةيتشاور المندوب البلدي مع المواطنين القاطنين في إقليم المندوبية البلدية، ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بانشغالاتهم.
وبهذه الصفة، يشجع المندوب البلدي كل عمل أو مبادرة فردية أو جماعية ذات منفعة عامة.
المادة 14
فتح المادةيكلف المندوب البلدي، تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتنشيط المرافق العمومية المخولة للمندوبية البلدية، لا سيما في المجالات الآتية : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحالة المدنية وتنقل الأشخاص والممتلكات،
- النظافة العمومية ونظافة العمارات وحماية البيئة،
- صيانة الطرقات والإنارة العمومية،
- وضع العتاد الحضري وصيانة الفضاءات الترفيهية،
- النقل والمطاعم المدرسية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية،
- صيانة المساحات الخضراء والمقابر،
- التعريف بالفضاء الآهل.
كما يسهر المندوب البلدي على تطبيق وتنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها، وينفذ كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادّ ة 15 : يساعد المندوب البلدي، لتمكينه من القيام بم هامه، متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية.
المتصرف هو موظف، يختار من بين الإطارات الإدارية أو التقنية للبلدية على أساس كفاءاته وخبرته.
ينسق المتصرف وينشط عمل جميع الموظفين المحولين إلى المندوبية البلدية.
المادة 16
فتح المادةيعلم متصرف المندوبية البلدية الأمين العام، بانتظام، بوضعية المستخدمين المحولين إلى المندوبية البلدية، وكذا بحالة واستعمال الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفها.
المادة 17
فتح المادةتنظم المندوبية البلدية حسب طبيعة المرافق العمومية المخولة لها في :
- مصالح عمومية إدارية،
- مصالح عمومية تقنية،
- مصالح عمومية جوارية اجتماعية وثقافية.
يحدد تنظيم المندوبية البلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي حسب المرافق العمومية المخولة لها.
أكتوبر سنة م الفصل الثالث قواعد تنظيم الملحقة البلدية وسيرها المادّ ة 18 : تتولى الملحقة البلدية، وفي حدود اختصاصها، مهام المرفق العمومي الإداري.
ترسل المداولة المتضمنة إنشاء الملحقة البلدية مرفقة بعرض للأسباب المبررة لإنشائها والأثر المالي المترتب عليها إلى الوالي.
تلصق هذه المداولة في مقر البلدية وفي الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور، ويتم إعلام المواطنين بها بكل وسيلة اتصال أخرى.
المادة 19
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 138 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يوني و سنة 2011 والمذكور أعلاه، يؤطر المندوب الخاص المرفق العمومي الإداري، ويتصرف حصريا في حدود تفويض الإمضاء الذي يتلقاه من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يمك ن رئيس المجلس ال شعبي البلدي استخلاف ال مندوب ال خاص ضمنن فس أشك ال تعيينه.
أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةعندما تنشئ البلدية مندوبيات بلدية، فإنه يتم تلقائيا إلغاء الملحقات البلدية الواقعة ضمن النطاق الإقليمي المعين.
المادّ ة 21 : تلزم ال بل ديات ال من ظم ة في قط اعات حضري ة بمط ابقة تن ظيم ها مع أحكام هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتوضح أحك ام هذا الم رسوم، عند الحاجة، بم وج ب قرار من الوزير ال مكلف بالجماعات المحلية.
المادة 23
فتح المادةي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة ال رّس م يّة لل جمه وريّة ال جزائريّة الدّي م ق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال 17 محرم عام 1438 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-141
مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-71
مرسوم تنفيذي رقم 25-71 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-219
مرسوم تنفيذي رقم 20-219 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية - ولاية وهران - وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-218
مرسوم تنفيذي رقم 20-218 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق وادي تليلات - ولاية وهران – وحدودها 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-234
مرسوم تنفيذي رقم 20-234 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يحدّد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان - ولاية غليزان - وحدودها 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-133
مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل - ولاية وهران - وحدودها 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-132
مرسوم تنفيذي رقم 20-132 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير - ولاية وهران - وحدودها . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-306
مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-270
مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-269
مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-348
مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف - وحدودها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.