قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات، والامتحانات والفحوص المهنية، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإدارة العامة للجماعات المحلية إلى المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب متصرف إقليمي، متصرف إقليمي رئيسي ومتصرف إقليمي مستشار :
– المدرسة الوطنية للإدارة،
– المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت،
– كليات الحقوق والعلوم السياسية وكليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات :
أدرار وبشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة والجزائر 1 و 3 وسطيف 1 و 2 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 1 و 2 والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران 2 وبومرداس وتيبازة وغرداية،
– معهد الحقوق والعلوم السياسية التابع للمركز الجامعي إيليزي.
• بالنسبة للالتحاق برتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية :
– كليات الحقوق والعلوم السياسية وكليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات :
أدرار وبشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة والجزائر 1 و 3 وسطيف 1 و 2 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 1 و 2 والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران 2 وبومرداس وتيبازة وغرداية.
– معهد الحقوق والعلوم السياسية التابع للمركز الجامعي إيليزي.
• بالنسبة للالتحاق برتبة ملحق للإدارة الإقليمية :
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
• بالنسبة للالتحاق برتب عون مكتب الإدارة الإقليمية، عون الإدارة الإقليمية، وعون رئيسي للإدارة الإقليمية :
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
• بالنسبة للالتحاق برتب كاتب مديرية للإدارة الإقليمية وكاتب مديرية رئيسي للإدارة الإقليمية :
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
• عن طريق الامتحان المهني والفحص المهني بالنسبة للالتحاق برتب : عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية وكاتب الإدارة الإقليمية :
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
• بالنسبة للالتحاق برتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية :
– كليات العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابعة لجامعات : أدرار وبشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة والجزائر 3 وسطيف 1 وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة 2 والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران 2 وبومرداس وتيبازة وغرداية،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التابع للمركز الجامعي إيليزي.
• بالنسبة للالتحاق برتبة محاسب للإدارة الإقليمية :
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الترجمة والترجمة الفورية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مترجم ترجمان للإدارة الإقليمية ومترجم ترجمان رئيسي للإدارة الإقليمية ورئيس المترجمين التراجمة للإدارة الإقليمية :
– كليات الآداب واللغات التابعة لجامعات : بشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان والجلفة والجزائر 2 وسطيف 2 وعنابة وقسنطينة 1 والمدية ومستغانم ووهران 1 وبومرداس وتيبازة وغرداية.
المادة 4
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الوثائق والمحفوظات إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية، ووثائقي أمين محفوظات رئيسي للإدارة الإقليمية، ورئيس وثائقيين أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية ومساعد وثائقي أمين محفوظات للإدارة الإقليمية :
– أقسام علم اقتصاد المكتبات بكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 1 وبسكرة وتامنغست وتبسة والجلفة والجزائر 2 وقسنطينة 2 ومستغانم ووهران 1 وخميس مليانة.
المادة 5
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ورئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
– المدرسة العليا للإعلام الآلي بالجزائر،
– المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، 20 مارس سنة 2022 م
– أقسام الإعلام الآلي بكليات العلوم وكليات العلوم والتكنولوجيا وكليات الرياضيات والإعلام الآلي التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 2 وبشار والبليدة 1 وتامنغست وتبسة وتلمسان والجلفة وتيزي وزو وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر وسطيف 1 وقسنطينة 2 وورقلة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.
• بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين (رتبتي معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية فحسب).
المادة 6
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإحصائيات إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ورئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
– المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة،
– الكليات والمعاهد التابعة للجامعات والتي تضمن التكوين في التخصص.
• بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين (رتبتي معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية وتقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية فحسب). 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية والفحص المهني للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة التسيير التقني والحضري إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ومهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ورئيس المهندسين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، وتقني سامٍ للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان،
– معهد تسيير التقنيات الحضرية التابع لجامعة أم البواقي،
– معهد تسيير التقنيات الحضرية التابع لجامعة قسنطينة 3،
– معهد تسيير التقنيات الحضرية التابع لجامعة المسيلة.
• بالنسبة للالتحاق برتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين.
• عن طريق الامتحان المهني والفحص المهني بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، وعون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، وعون تقني متخصص للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري :
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين.
• بالنسبة للالتحاق برتب مهندس معماري للإدارة الإقليمية، ومهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، ورتبة رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية :
– أقسام الهندسة المعمارية بكليات الهندسة المدنية، الهندسة والبناء، والهندسة المعمارية وعلوم الأرض التابعة لجامعات : الشلف والأغواط وأم البواقي وبشار وتيزي وزو وعنابة وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر وقسنطينة 3 والمسيلة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران وبومرداس والطارف،
– معهد الهندسة المعمارية والعمران التابع لجامعة البليدة 1،
– معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض التابع لجامعة سطيف .1
المادة 8
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية والفحص المهني للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مفتش في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ورئيس المفتشين في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان،
– معهد النظافة والأمن الصناعي التابع لجامعة باتنة 2،
– الكليات والمعاهد التابعة للجامعات والتي تضمن التكوين في التخصص.
• بالنسبة للالتحاق برتب مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقب رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين.
• عن طريق الفحص المهني بالنسبة للالتحاق برتب عون النظافة والنقاوة العمومية، وعون رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية، ورئيس الأعوان في النظافة والنقاوة العمومية :
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين.
• بالنسبة للالتحاق برتب طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، وطبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية، وطبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية :
– معهد علوم البيطرة والعلوم الفلاحية التابع لجامعة باتنة 1،
– معهد علوم البيطرة التابع لجامعة البليدة 1،
– معهد علوم البيطرة التابع لجامعة تيارت،
– المدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالجزائر،
– معهد العلوم البيطرية التابع لجامعة قسنطينة 1،
– معهد علوم البيطرة التابع لجامعة الطارف.
المادة 9
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية للشعبة الاجتماعية الثقافية والتربوية والرياضية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، ومستشار رئيسي للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية، ورئيس المستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية :
– أقسام العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بكليات العلوم الاجتماعية والانسانية التابعة لجامعات : أدرار وبشار والبليدة وتامنغست وتلمسان وتيزي وزو وسطيف 2 وسيدي بلعباس ووهران 2،
– معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة باتنة 2،
– معهد التربية البدنية والرياضية التابع لجامعة الجزائر 3، 20 مارس سنة 2022 م
– معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة الجلفة،
– معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة قسنطينة 2،
– معهد التربية البدنية والرياضية التابع لجامعة مستغانم،
– معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية التابع لجامعة ورقلة.
• بالنسبة للالتحاق برتب مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية، ومستشار اجتماعي رئيسي للإدارة الإقليمية، ورئيس المستشارين الاجتماعيين للإدارة الإقليمية :
– أقسام العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بكليات العلوم الاجتماعية والانسانية التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 2 وبشار والبليدة وتامنغست وتلمسان وتيزي وزو وسطيف 2 وسيدي بلعباس وقسنطينة 2 وورقلة ووهران .2
• بالنسبة للالتحاق برتب مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية، ومساعدة أمومة رئيسية للإدارة الإقليمية، ورئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية :
– المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم، الجزائر،
– المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 10
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة .2022 كمال بلجود 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- مرسوم رقم 64-155
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 83-692
- مرسوم رقم 87-258
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-149
- مرسوم تنفيذي رقم 94-450
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 08-220
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- مرسوم تنفيذي رقم 12-125
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
- مرسوم تنفيذي رقم 14-140
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 18-164
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.