قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة 30 أبريل سنة 2019 م القرار إلى تحديد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين في الصنف “ب”، القسم .“3“
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الصنف القسم الاستدلالية السلمي ôjóŸG ب 3 م 422 المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين نائب مدير ب 3 م- 1 152 الدراسات والتدريبات نائب مدير ب 3 م- 1 152 الإدارة والمالية
— مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، على الأقل، يثبت سنتين (2) QGôb øe من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ôjRƒdG
— متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
— مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
— متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، QGôb øe
– مهندس دولة في البحرية التجارية ôjRƒdG والموانئ، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، QGôb øe ôjRƒdG
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم الاستدلالية السلمي رئيس مصلحة ب 3 م- 2 91 الشؤون البيداغوجية والتقييس المدارس التقنية للتكوين رئيس ب 3 م- 2 91 والتدريب مصلحة البحريين التكوين والتدريبات
- رئيس مصلحة المستخدمين والوسائل ب 3 م- 2 91 العامة
- رئيس مصلحة المالية والمحاسبة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– مهندس رئيسي في البحرية التجارية مقرر من والموانئ، على الأقل، مرسم، مدير
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو المدرسة رتبة معادلة،
– مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، على الأقل، مرسم، مقرر من
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، مدير
– مهندس دولة في البحرية التجارية المدرسة والموانئ، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو مقرر من رتبة معادلة، مدير
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعيّنون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر وزير الأشغال العمومية والنقل وزير المالية عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية سنة .2018 عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.