قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الدائمون لجنة الطعن 7 الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة .2022 H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.