قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تكوين خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل، تضم الأسلاك والرتب الآتية :
– اللجنة الأولى :
– المتصرفون،
– المترجمون التراجمة،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات.
– اللجنة 2 :
– المهندسون في الإعلام الآلي،
– المهندسون في الإحصائيات،
– المهندسون في المخبر والصيانة،
– المهندسون في السكن والعمران،
– المهندسون المعماريون،
– المهندسون في النقل البري،
– المهندسون في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المهندسون في البحرية التجارية والموانئ،
– مفتشو قسم في النقل البري،
– المفتشون الرئيسيون في النقل البري،
– المهندسون في الأشغال العمومية،
– مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي.
– اللجنة 3 :
– ملحقو الإدارة،
– مساعدو المتصرفين،
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– كتاب المديرية،
– كتّاب المديرية الرئيسيون،
– مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات.
– اللجنة 4 :
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي،
– التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المفتشون في النقل البري.
اللجان الأسلاك والرتب
- المتصرفون رقم 1 - المترجمون التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المهندسون في الإعلام الآلي
- المهندسون في الإحصائيات
- المهندسون في المخبر والصيانة
- المهندسون في السكن والعمران
- المهندسون المعماريون رقم 2
- المهندسون في النقل البري
- المهندسون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
- المهندسون في البحرية التجارية والموانئ
- مفتشو قسم في النقل البري
- المفتشون الرئيسيون في النقل البري
- المهندسون في الأشغال العمومية 11 ديسمبر سنة 2022 م
– اللجنة 5 :
– أعوان مكتب،
– أعوان إدارة،
– كتّاب،
– أعوان حفظ البيانات،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات والحجّاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3
- مساعدو المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي اللجان الأسلاك والرتب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- ملحقو الإدارة
- مساعدو المتصرفين رقم 3 - المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون
- كتّاب المديرية
- كتّاب المديرية الرئيسيون
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- التقنيون في الإعلام الآلي
- مساعدو المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي رقم 4 - التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
- المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية
- المفتشون في النقل البري
- أعوان المكتب
- أعوان الإدارة رقم 5 - الكتّاب
- أعوان حفظ البيانات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات والحجّاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة .2022 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 الديمقراطيّة الّش عبيّة.
منجي عبد الله
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.