قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- مرسوم أستاذ مساعد قسم " ب " أو أستاذ مساعد قسم " أ " على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي في النقل البري على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار وزاري بصفة موظف. مشترك مهندس دولة في النقل البري يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير الوصي متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية - - رئيس قسم ب 1 م- 2 129 - 10 فبراير سنة 2015 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين أستاذ مساعد قسم "ب" أو أستاذ مساعد قسم "أ" على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس رئيسي في النقل البري، أو مقرر من متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت مدير المعهد سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
مهندس دولة في النقل البري أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي " رئيس مصلحة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية " وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية - رئيس مصلحة 4 55 -
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قان ون ي ة في المن اصب ال ع ليا المذكورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس المصلحة المذكور في المادة 4 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
طريقة شروط الالتحاق بالمنصب العالي التعيين ملحق رئيسي للإدارة أو محاسب إداري رئيسي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بهذه الصفة. مدير المعهد ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة .2014 وزيرالنقل وزير المالية عمار غول محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2015 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.