قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 94 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق المنتمية لسلك ممتحني رخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةي تمّ الالتحاق بالتكوين بعد الإدماج في الرتب ة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سن ة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتمّ فتح دورة التكوين في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدّد فيه على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- ع دد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إبداء رأي المطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابت داء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون المدمجون ف ي الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة دورة التكوين. 7 فبراير سنة 2016 م وتعلمهم الإدارة المستخدم ة بتاريخ بداي ة التكوين بموجب استدعاء فردي وأي وسيلة ملائم ة، عند الضرورة.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين في المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بعد الإدماج بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين بعد الإدماج في الرتبة المذكورة أعلاه بتسعة (9) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق برنامج التكوين بعد الإدماج بهذا القرار ويتم تفصيل محتواه من طرف المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية المتخصصة التابعة للإدارة المكلفة بالنقل، وفقا للمدة المحددة في البرنامج.
المادة 12
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين سلك الأساتذة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيجب على الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج في الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةيتم التقييم النهائي وفق ا للكيفيات الآتية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .1
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، 28 ربيع الثاني عام 1437 ه 07 31 فبراير سنة م
- مدير المؤسس ة العمومية للتكوين المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من المحضر الذي تعدّه لجنة نهاية التكوين إلى مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يمنح مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، على أساس محضر اللجنة المذكورة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة .2015 وزير النقل عن الوزير الأول بوجمعة طلعي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق مدة التكوين : تسعة (9) أشهر
1 - التكوين النظري : المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 المقاربات حول المخاطر في السياقة وقواعد الأمن الوقائي 2 ساعة 30 4 2 الميكاترونيكا في صناعة المركبات 3 مهام مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في 2 ساعة 30 3 الطرق 4 ساعة 00 4 4 علم اجتماع النقل وظواهر السلوكيات في سياقة المركبات 2 ساعة 30 2 5 علم حوادث المرور 6 القدرات الطبية المؤهلة لسياقة السيارات 7 تقنيات الاتصال الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 ساعة 30 2 2 ساعة 30 3 2 ساعة 30 2 19 سا مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.