قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، في الصنف أ، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 2 م 1008 أمين عام أ 2 م 605 رئيس أ 2 م - 1 363 قسم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر رئيس الطرق ملحقة أ 2 م - 1 363 رئيس أ 2 م - 2 218 مصلحة / العدد 30 30 رجب عام 1434 ه 9 يونيو سنة 2013 م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في النقل البري أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس دولة في النقل البري أو المدير العام متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس للمركز
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في النقل البري أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مقرر من موظف. المدير العام
- مهندس دولة في النقل البري أو للمركز متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في النقل البري أو متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس دولة في النقل البري أو المدير العام متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع للمركز
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير وزير النقل وزير المالية عمار تو كريم جودي الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 11-328
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.