مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-327 مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل…………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية……………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي رقم 11-330 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المص الح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 11-331 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ال ذي يح دد إج راءات المح اسب ة ال تي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المس رح الجهوي بباتنة………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المس رح الجهوي بتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………. 43 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المس رح الجهوي بمعسكر………………………………………………………………………………………………………………………… 43 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المس رح الجهوي بقالمة…………………………………………………………………………………………………………………………… 43 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………. 43 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو ف ي مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران………………………………………………………………………………………………………………. 43
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-327 مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-44 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة الجدول رقم الأبواب العناوين 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتم اد ق دره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وف ي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى (أ) الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………….. 600.000.000 مجموع القسم الخامس 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000.000
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م الجدول (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - اللوازم ……………………………………. 500.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - حظيرة السيارات ………………………. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 800.000.000 مجموع العنوان الثالث 800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 800.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.400.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………………… 1.400.000.000 الجدول (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الأدوات والأثاث …………………………. 300.000.000 34-16 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - التغذية ……………………………………. 600.000.000 مجموع القسم الرابع 900.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ……… 500.000.000 مجموع القسم الخامس 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.400.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.400.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………………… 1.400.000.000
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموفق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وتحديد مدونة الشعب والأسلاك المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب والمناصب المطابقة. المادّة 2 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية:
- الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- النقل البري،
- النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق،
- البحرية التجارية والموانئ. المادّة 3 : يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تسري عليها أحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وكذا المؤسسات العمومية والمصالح غير الممركزة التي تتبعها. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرس وم للح قوق والواجبات المن صوص عليها في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يؤدي مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق ومفتشو النقل البري أمام محكمة الإقامة الإدارية اليمين الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” لا تجدد اليمين ما لم يتم توقف نهائي عن الوظيفة وذلك مهما كانت رتب أو مناصب مكان التعيين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 6 : يزوّد مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق ومفتشو النقل البري ببطاقة مهنية تسلّمها الإدارة المكلفة بالنقل تؤهلهم لممارسة المهام المنوطة بهم في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يلزم مراقبو الملاحة والعمل البحري، خلال ممارسة مهامهم، بارتداء الزي. تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه وشروط ارتدائه، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة القسم الأول التوظيف والترقية المادّة 8 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. القسم الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 9 : تطبيقا لأحكام المواد 83 و 84 و 85 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المرشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي لمدة سنة (1) واحدة. غير أنه وبالنسبة لبعض الأسلاك التي تحدد قائمتها بقرار وزاري، تكون فترة التربص مشفعة بتكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالنقل. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م على إثر فترة التربص المقرّرة أعلاه، يكون المتربصون إما مرسمين وإما ملزمين بتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما مسرحين دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 10 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة النقل من بين المترشحين الحائزين إجازات وشهادات في التخصصات الآتية :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية والمالية،
- مناجمنت عمومي،
- الشؤون البحرية والموانئ،
- الملاحة الجوية والأرصاد الجوية،
- الطيران المدني،
- النقل البري وحركة المرور وأمن الطرقات. يمكن أن تعدل وتتمم قائمة الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة كالآتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .%
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 13 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 14 : يرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 15 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرّخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 16 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في الرتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة “الطيران المدني والأرصاد الجوية “ المادّة 17 : تضم شعبة “الطيران المدني والأرصاد الجوية “ السلكين الآتيين :
- سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية. الفصل الأول سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية المادّة 18 : يضم سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، وهي في طريق الزوال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7
- رتبة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 19 : يتولى الموظفون المنتمون لأسلاك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية مهمة مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات وإعدادها وتحضيرها. ويمارس ون، زيادة على ذلك، حسب رتبتهم وتخصصهم، الصلاحيات المحددة أدناه ويؤدون بصفة عامة، كل خدمة أو مهمة لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالنقل. ويمكن أن يكلفوا بتسيير الملفات الظرفية أو العامة أو الخاصة ذات الصلة بالمهام الموكلة لهم ومتابعتها أو يدعون للمشاركة في برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعارف. المادّة 20 : يكلف المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص بتنفيذ قواعد ومقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات التي تساهم في أمن النقل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 21 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلف أيضا مهندسو الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية على الخصوص بالدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم ويمارسون في مجال اختصاصهم، نشاطات التوجيه والتصور ويشاركون من جهة أخرى، في نشاطات التنسيق والمراقبة والتنفيذ والأشغال التقنية والدراسات ويقومون بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. المادّة 22 : زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بالقيام بدراسات النمط في الميادين التابعة لاختصاصهم وتنسيق مختلف المشاريع وإجراء كل الدراسات التي لها علاقة بمهمتهم. ويمكنهم أيضا أن يكلفوا بإعداد الدراسات التي تهم الأرصاد الجوية ورصد مياه الأمطار وعلوم المحيط وآثارها وبتطبيق على الصعيد الوطني، الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها منظمات الأرصاد الجوية المتخصصة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 23 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص بتصور برامج التطوير وإنجاز كل دراسة ذات صلة بمهامهم. ويتولون تنسيق النشاطات التي يمارسها المهندسون تحت سلطتهم ومتابعتها. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 24 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 25 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة، المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية والتقنيون السامون في الطيران المدني والأرصاد الجوية المرسّمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها. المادّة 26 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في شعبة الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 27 : يرقى، على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية، مهندسو الدولة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 28 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 29 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، المهندسون التطبيقيون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون. المادّة 30 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية، مهندسو الدولة في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون. المادّة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، المهندسون الرئيسيون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون. المادّة 32 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية، رؤساء المهندسين في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية المادّة 33 : يضم سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية رتبتين (2) :
- رتبة تقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية.
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م القسم الأول تحديد المهام المادّة 34 : يجمع التقني في الطيران المدني والأرصاد الجوي ة المعطيات القاعدية للأشغال والدراسات التطبيقية في البحث ويقوم بتحليلها وكذا بجمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاطه وتلخيصها. ويكلف أيضا بتركيب التجهيزات التي يتكفل بها وصيانتها والعناية بها. زيادة على المهام المبينة في الفقرة أعلاه، يكلف التقنيون المنتمون لشعبة الطيران المدني، بضمان مراقبة الحركة الجوية واستغلال الاتصالات جو - أرض وتنفيذ العمليات الجوية والمطارية. المادّ ة 35 : زيادة على المهام المنوطة بالتقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية، يكلف التقني السامي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بنشاطات التنسيق والرقابة وتنفيذ الأشغال التقنية والدراسات في ميدان نشاطه وكذا تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. زيادة على المهام المبينة في الفقرة أعلاه، يكلف المعلّمون في الطيران المدني والمعلّمون في الأرصاد الجوية المدمجون في رتبة التقنيين، تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين في الطيران المدني أو المراكز الوطني ة في الطيران الخفيف، بتكوين المستخدمين المكلفين بقيادة الطائرات (الطيار المهني والملاح والميكانيكي الملاح وعامل الراديو) وكذا تحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتحسين مستوى التقنيين في الأرصاد الجوية وكذا مختلف المستخدمين الذين يقومون بمهام تساهم في استغلال شبكات الأرصاد الجوية وتجديد معارفهم. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 36 : يوظف بصفة تقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها . المادّة 37 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية : 1 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني س ام في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 38 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، أو شهادة معترف بمعادلتها . القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 39 : يدمج في رتبة تقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية، التقنيون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون. المادّة 40 : يدمج في رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، التقنيون السامون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والمعلمون في الطيران المدني والمعلمون في الأرصاد الجوية المرسمون والمتربصون. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “ الطيران المدني والأرصاد الجوية “ المادّة 41 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “الطيران المدني والأرصاد الجوية”، المنصب العالي لمهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 42 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 43 : يكلف المهندسون الخبراء في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتحقيقات ومهام الخبرة والتدقيق في ميدان الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبقة في ميادين الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام مقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات الخاصة بالأرصاد الجوية التي تساهم في أمن الملاحة الجوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على التطبيق الملائم للتنظيمات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي،
- إجراء تحاليل وتدقيق في نظام الطيران المدني في مجال هيكل التنظيم والعمل ومطابقة المعايير الدولية،
- القيام في ميدان النقل الجوي، على الخصوص، بتحقيقات ومهام الخبرة والتدقيق وكذا ضمان أمن الطيران المدني في مجال التصديق ومقاييس تنظيم الطيران المدني الدولي. القسم الثاني شروط التعيين المادّة 44 : يعيّن المهندس الخبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية، من بين : 1 - المهندسين التطبيقيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - مهندسي الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المهندسين الرئيسيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 4 - رؤساء المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م الباب الثالث الأحكام المطبقة على شعبة “النقل البري” المادّة 45 : تضم شعبة “النقل البري” الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين في النقل البري،
- سلك التقنيين في النقل البري،
- سلك مفتشي النقل البري. الفصل الأول سلك المهندسين في النقل البري المادّة 46 : يضم سلك المهندسين في النقل البري أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في النقل البري وهي في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة في النقل البري،
- رتبة مهندس رئيسي في النقل البري،
- رتبة رئيس المهندسين في النقل البري. القسم الأول تحديد المهام المادّة 47 : يكلّف المهندسون التطبيقيون في النقل البري، على الخصوص، بتطبيق قواعد ومقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات التي تساهم في أمن النقل، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 48 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة في الن قل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم،
- ممارسة المهام ذات الطابع الإداري والمهام في إطار استعمال النقل،
- المشاركة في مختلف أنشطة النقل،
- عرض تصور لبرامج التنمية وإنجاز كل دراسة ذات طابع عام،
- مساعدة وإرشاد السلطة العليا في إعداد القرارات التقنية وتحضيرها،
- متابعة تسيير مشاريع النقل البري، لا سيما الدراسات المرتبطة بمخططات النقل واستغلالها.
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 49 : زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسي ون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات وإعدادها وتحضيرها،
- تسيير الملفات الظرفية أو العامة أو الخاصة ومتابعتها،
- المشاركة في برامج التعميم وتحسين المستوى في المؤسسات التابعة لقطاع النقل. المادّ ة 50 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في النقل البري، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات تقنية من أجل تطوير قطاع النقل البري،
- المشاركة في تصور البرامج التقنية وإنجاز الدراسات في ميدان نشاطهم. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 51 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في النقل البري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في مجال النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 52 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة، المهندسون التطبيقيون في النقل البري والتقنيون السامون في النقل البري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في مجال النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 53 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في النقل البري : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في ميدان النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها،، مهندسو الدولة في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 54 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في النقل البري، مهندسو الدولة في النقل البري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 55 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في النقل البري : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 56 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في النقل البري، المهندسون التطبيقيون في النقل، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون. المادّة 57 : يدمج في رتبة مهندس دولة في النقل البري، مهندسو الدولة في النقل، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون. المادّة 58 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في النقل البري، المهندسون الرئيسيون في النقل، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون. المادّ ة 59 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في النقل البري، رؤساء المهندسين في النقل البري، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك التقنيين في النقل البري المادّة 60 : يضم سلك التقنيين في النقل البري رتبتين (2) :
- رتبة تقني في النقل البري،
- رتبة تقني سام في النقل البري.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة القسم الأول تحديد المهام المادّة 61 : يكلف التقنيون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- تحليل المعطيات القاعدية للأشغال والدراسات التطبيقية في البحث وكذا جمع وتلخيص المعلومات المتعلقة بميدان نشاطهم،
- تركيب التجهيزات التي يتكفلون بها وصيانتها والعناية بها، المادّة 62 : زيادة على المهام المنوطة بالتقنيين، يكلف التقنيون السامون في النقل البري، على الخصوص، بالمشاركة في نشاطات التنسيق والرقابة وتنفيذ الأشغال التقنية والدراسات في ميدان نشاطهم. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 63 : يوظف بصفة تقني في النقل البري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 64 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في النقل البري : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2( ) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 65 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في النقل البري، التقنيون المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها. القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 66 : يدمج في رتبة تقني في النقل البري، التقنيون في النقل، فرع النقل البري، المرسّمون والمتربصون. المادّ ة 67 : يدمج في رتبة تقني سام في النقل البري، التقنيون السامون في النقل، فرع النقل البري، المرسّمون والمتربصون. الفصل الثالث سلك مفتشي النقل البري المادّة 68 : يضم سلك مفتشي النقل البري أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش النقل البري،
- رتبة مفتش رئيسي في النقل البري،
- رتبة مفتش قسم في النقل البري،
- رتبة رئيس مفتشي القسم في النقل البري. القسم الأول تحديد المهام المادّة 69 : يكلف مفتشو النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في النقل البري،
- الشروع في التفتيش والتحقيقات المعدة في ميدان النقل البري،
- القيام بتحقيقات إحصائية تتعلق بالنقل البري،
- المشاركة في أشغال اللجان الولائية المتعلقة بالعقوبات في ميدان النقل البري. المادّة 70 : زيادة على المهام المنوطة بالمفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- الشروع في تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم في النقل البري،
- تحليل التحقيقات الإحصائية المتعلقة بقطاع النقل،
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا ا لمجال،
- المشاركة في إعداد مخطط نقل المسافرين،
- السهر على تنسيق مصالح النقل الحضري والمصالح ما بين الضواحي. المادّة 71 : زيادة على المهام المنوطة بالمفتشين الرئيسيين، يكلّف مفتشو القسم في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها المفتشون والمفتشون الرئيسيون في النقل البري،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري،
- مساعدة رؤساء مفتشي القسم في النقل البري على تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري ومقاييسه وإجراءاته،
- القيام بكل تفكير أو دراسة تهم نشاطات النقل البري،
- المشاركة في تحديد برامج وأعمال تكوين المفتشين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. المادّة 72 : زيادة على المهام المنوطة بمفتشي القس م، يك لّف رؤس اء مفت شي الق سم ف ي النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها مفتشو القسم في النقل البري وتصور وتنسيق، عند الاقتضاء، أشغال الدراسات والتحقيقات وسبر الآراء الرامية إلى تحسين رفاهية مستعملي النقل البري وأمنهم،
- تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري ومقاييسه وإجراءاته،
- المشاركة في تقييم النشاطات التي تعمل المصالح التابعة لمفتشيات النقل البري على تطويرها واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين فعاليتها. القسم الثاني شروط التوظيف المادّة 73 : يوظف بصفة مفتش النقل البري على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 متخصصا لمفتش النقل البري مدته ثلاث (3) سنوات في مؤسسة عمومية ذات تكوين متخصص . يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الباكالوريا. المادّة 74 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في النقل البري : 1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمفتش رئيسي في النقل البري مدته أربع (4) سنوات. يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الباكالوريا. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 75 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في النقل البري : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في ميدان النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 76 : يرقى بصفة رئيس مفتشي القسم في النقل البري : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو القسم في النقل البري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو القسم في النقل البري الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل . القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 77 : يدمج في رتبة مفتش النقل البري، مفتشو النقل البري المرسمون والمتربصون. المادّة 78 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في النقل البري، المفتشون الرئيسيون في النقل البري المرسمون والمتربصون. المادّة 79 : يدمج في رتبة مفتش قسم في النقل البري، مفتشو القسم في النقل البري المرسمون والمتربصون. المادّة 80 : يدمج في رتبة رئيس مفتشي القسم في النقل البري، رؤساء مفتشي القسم في النقل البري المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “النقل البري” المادّة 81 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “الن قل البري” المنصب العالي لرئيس مهمة في النقل البري. المادّة 82 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادّ ة 83 : يكلّف رئيس المهمة في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بتحقيقات ومهام الرقابة والتدقيق على مستوى الهيئات التي لها صلة بفرع النقل البري، / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
- إنجاز كل تشخيص عن مدى تنفيذ السياسة الوطنية للقطاع،
- إعداد مقاييس ومناهج العمل والسير،
- متابعة مشاريع الإنجاز،
- تصور برامج تطوير قطاع النقل وإنجاز كل دراسة تقنية ذات طابع عام لها صلة بفروع النقل البري. القسم الثاني شروط التعيين المادّة 84 : يعيّن رئيس المهمة في النقل البري، من بين: 1 - المهندسين التطبيقيين في النقل البري، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 2 - مهندسي الدولة في النقل البري المرسمين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري، المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المهندسين الرئيسيين في النقل البري المرسمين ومفتشي القسم في النقل البري المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 4 - رؤساء المهندسين في النقل البري ورؤساء مفتشي القسم في النقل البري. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة “النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق” المادّ ة 85 : تضم شعبة “النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق” سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق. الفصل الأول سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق المادّة 86 : يضم سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق،
- رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- رتبة رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م القسم الأول تحديد المهام المادّة 87 : يكلّف مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم مؤهلات المترشحين للامتحانات النظرية والتطبيقية في مختلف أصناف رخص السياقة،
- ضمان، حسب برنامج معد مسبقا، المراقبة البيداغوجية لمعلمي مدارس السياقة،
- المشاركة، عند الحاجة، في كل نشاط يرمي إلى تحسين سياقة السيارات والأمن في الطرق. المادّة 88 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين، يكلّف المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم مؤهلات السائقين المهنيين في الامتحانات النظرية والتطبيقية في مختلف أصناف رخص السياقة،
- المشاركة في أشغال اللجان الولائية المتعلقة بحركة المرور والأمن في الطرق،
- المشاركة في مراقبة بطاقية مدارس السياقة الخاصة بالوسائل البشرية والمادية وفحصها،
- المشاركة في تنشيط حملات الوقاية والأمن في الطرق. المادّة 89 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المراقبة الدورية لمدارس السياقة والمفتشين والمفتشين الرئيسيين لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتجديد المعارف الموجهة للمفتشين والمفتشين الرئيسيين لرخص السياقة والأمن في الطرق ومعلمي مدارس السياقة،
- إجراء في إطار صلاحياتهم، كل دراسة أو تحقيق يرمي إلى تحسين الأمن في الطرق،
- المشاركة في كل دراسة ترمي إلى تطبيق أنظمة فعالة لمراقبة معارف ومؤهلات سائقي السيارات. القسم الثاني شروط التوظيف المادّة 90 : يوظف بصفة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق على أساس الشهادة، المترشحون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون سنتين (2) كاملتين من التعليم العالي الحائزين رخصة السياقة من الصنف “ب” منذ أكثر من أربع (4) سنوات . المادّة 91 : يرقى بصفة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق : 1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين (1) و(2) قبل ترقيتهم بمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 92 : يرقى بصفة رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 93 : يدمج في رتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، ممتحنو رخص السياقة المرسمون والمتربصون.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 94 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، الممتحنون الرئيسيون لرخص السياقة المرسمون والمتربصون. ويلزمون بعد إدماجهم، بإجراء تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . الفصل الثاني القسم الأول الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق” المادّة 95 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم ش عبة “الن قل الحضري وحركة المرور عبر الطرق”، المنصب العالي لرئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق. المادّة 96 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثاني تحديد المهام المادّ ة 97 : يكلف رؤساء مهمة حركة المرور عبر الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات وكذا المراقبة البيداغوجية لمعلمي مدارس السياقة،
- القيام بتحقيقات ومهام الرقابة والتدقيق على مستوى الهيئات التي لها صلة بحركة المرور في الطرق،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بحركة المرور في الطرق وتنفيذ المخططات الوقائية،
- المشاركة في إعداد برنامج مدارس تكوين السائقين المهنيين ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التنظيم الخاص الذي يحكم ممارسة مهن الناقلين للأشخاص والسلع والمواد الخطرة،
- تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات وتقييسها،
- ضمان إدارة ملحقات المركز الوطني لرخص السياقة وتسييرها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م القسم الثالث شروط التعيين المادّة 98 : يعين رئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق، من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين لرخصة السياقة والأمن في الطرق المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - رؤساء المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق. الباب الخامس الأحكام المطبقة على شعبة “البحرية التجارية والموانئ “ المادّة 99 : تضم شعبة البحرية التجارية والموانئ الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ،
- سلك المتصرفين في الشؤون البحرية،
- سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري، “وهو في طريق الزوال”. الفصل الأول سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ المادّة 100 : يضم سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في البحرية التجارية والموانئ، “وهي في طريق الزوال”،
- رتبة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ،
- رتبة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ،
- رتبة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ. القسم الأول تحديد المهام المادّة 101 : يكلّف المهندسون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ على الخصوص، بتنفيذ قواعد ومقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات التي تساهم في أمن النقل، طبقا للتنظيم المعمول به.
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 102 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلّف مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بتحديد المقاييس والقواعد والإجراءات المتعلقة باستعمال المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل المستعمل ة في نشاطات النقل البحري والموانئ وإجراء دراسات تقنية لها علاقة بتخصصهم. المادّة 103 : زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلّف المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بالقيام بدراسات النمط في الميادين التابعة لاختصاصهم في قطاع البحرية التجارية والموانئ وتنسيق مختلف المشاريع وإجراء كل دراسة تتعلق بمهمتهم. المادّة 104 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المهندسين في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بقيادة كل دراسة ذات طابع عام وتصور برامج تطوير قطاع البحرية التجارية والموانئ. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 105 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 106 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، المهندس ون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 107 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في ميدان البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّ ة 108 : يرق ى على أساس الشهادة بصفة مهن دس رئيسي في البحري ة التجارية والموانئ، مهندسو الدول ة في البحرية التجارية والموانئ المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّ ة 109 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 110 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في البحرية التجارية والموانئ، المهندسون التطبيقيون في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون. المادّة 111 : يدمج في رتبة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، مهندسو الدولة في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون. المادّة 112 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، المهندسون الرئيسيون في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 113 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ، رؤساء المهندسين في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك المتصرفين في الشؤون البحرية المادّة 114 : يضم سلك المتصرفين في الشؤون البحرية ثلاث (3) رتب :
- رتبة متصرف في الشؤون البحرية،
- رتبة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية،
- رتبة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 115 : يكلّف المتصرفون في الشؤون البحرية، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة جميع النشاطات البحرية في الميادين المذكورة آنفا واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسينها،
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالملاحة البحرية والنشاط المينائي،
- المشاركة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في تسيير إدارة الموانئ. المادّة 116 : زيادة على المهام المنوطة بالمتصرفين، يكلّف المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية، على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد المقاييس والتنظيمات المتعلقة بظروف عمل وأمن رجال البحر وحماية الوسط البحري واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسينها،
- المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة يرتبط موضوعها بميدان اختصاصهم،
- إجراء كل دراسة أو تحليل في ميدان البحرية التجارية والموانئ الذي يسند إليهم، -المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بالاستغلال والأمن المينائي. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 117 : زيادة على المهام المنوطة بالمتصرفين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المتصرفين في الشؤون البحرية، على الخصوص، بالمشاركة في إعداد السياسات العمومية في البحرية التجارية والموانئ والسهر على تنفيذها. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 118 : يوظّف أو يرقى بصفة متصرف في الشؤون البحرية على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا للمتصرف في الشؤون البحرية مدته أربع (4) سنوات. يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا. المادّ ة 119 : يوظّف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الشؤؤن البحرية والموانئ أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. المادّة 120 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية، المتصرفون في الشؤون البحرية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البحرية التجارية والموانئ. المادّ ة 121 : يرقى بصفة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 122 : يدمج في رتبة متصرف في الشؤون البحرية، المتصرفون في الشؤون البحرية، المرسمون والمتربصون. المادّة 123 : يدمج في رتبة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية، المرسمون والمتربصون. المادّة 124 : من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم. الفصل الثالث سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري المادّة 125 : يضم سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري “ وهو في طريق الزوال” رتبتين (2) :
- رتبة مراقب الملاحة والعمل البحري،
- رتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري. القسم الأول تحديد المهام المادّة 126 : يكلف مراقبو الملاحة والعمل البحري، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بشرطة وأمن الملاحة البحرية للسفن والحفاظ على الحياة في البحر والنظافة والعمل على متن السفن،
- المشاركة في أشغال لجان التحقيق الملاحية. المادّ ة 127 : زيادة على المهام المنوطة بالمراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون للملاحة والعمل البحري، على الخصوص، بالقيام بكل المهام الأخرى التي لها صلة مباشرة بالأمن البحري والوقاية من التلوث بواسطة السفن والعمل البحري. القسم الثاني شروط الترقية المادّة 128 : يرقى بصفة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 1 - عن طريق الامتحان المهني، مراقبو الملاحة والعمل البحري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الملاحة والعمل البحري، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (1) و(2) أعلاه قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية المادّة 129 : يدمج في رتبة مراقب الملاحة والعمل البحري، مراقبو الملاحة والعمل البحري المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “البحرية التجارية والموانئ” المادّة 130 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “البحرية التجارية والموانئ”، المنصب العالي لمكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ. المادّة 131 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 132 : يكلف المكلفون بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دراسات ترتبط بالمسائل الخاصة بالنقل البحري والموانئ والعمل وحماية رجال البحر،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وتبنتها المنظمات البحرية المتخصصة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه
- توج يه م لتقيات وأيام دراسية لفائدة المتعاملين البحريين وتنشيطها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال ومؤتمرات المؤسسات الدولية المتخصصة في الميدان المرتبط باختصاصهم،
- القيام بالتحاليل وأعمال التدقيق التي لها علاقة مع قطاع البحرية التجارية،
- القيام بتقييم التنظيم الوطني مقارنة مع المقاييس والتوصيات الدولية ومهام مراقبة الهيئات ذات الصلة بقطاع البحرية التجارية،
- إنجاز كل تشخيص بطلب من الوزير المكلف بالنقل، حول مدى تنفيذ السياسة الوطنية لقطاع البحرية التجارية. القسم الثاني شروط التعيين المادّة 133 : يعين المكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ من بين : 1 - المهندسين التطبيقيين في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 21 سبتمبر سنة 2011 م 2 - مهندسي الدولة في البحرية التجارية والموانئ والمتصرفين في الشؤون البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - المهندسين الرئيسيين في البحرية التجارية والموانئ والمتصرفين الرئيسيين في الشؤون البحريةالذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 4 - رؤساء المهندسين في البحرية التجارية والموانئ ورؤساء المتصرفين في الشؤون البحرية. الباب السادس تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 134 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، طبقا للجدول أدناه : 1 - شعبة “الطيران المدني والأرصاد الجوية” التصنيف الأسلاك الرتب مهندس تطبيقي في والأرصاد الجوية الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى الطيران المدني 11 498 مهندس دولة في الطيران المدني 13 578 المهندسون والأرصاد الجوية مهندس رئيسي في والأرصاد الجوية الطيران المدني 14 621 رئيس المهندسين في الطيران المدني 16 713 والأرصاد الجوية تقني في الطيران التقنيون الجوية المدني والأرصاد 8 379 تقني سام في الطيران المدني والأرصاد 10 453 الجوية
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 21 سبتمبر سنة 2011 م 2 - شعبة “النقل البري” الأسلاك الرتب مهندس تطبيقي في النقل البري المهندسون مهندس دولة في النقل البري مهندس رئيسي في النقل البري التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 رئيس المهندسين في النقل البري 16 713 التقنيون تقني في النقل البري تقني سام في النقل البري مفتش النقل البري مفتش رئيسي في النقل البري المفتشون مفتش قسم في النقل البري 8 379 10 453 10 453 12 537 14 621 رئيس مفتشي القسم في النقل البري 16 713 3 - شعبة “النقل الحضري وحركة المرور في الطرق” الأسلاك الرتب مفتش رخصة السياقة و الأمن في مفتشو رخصة السياقة والأمن مفتش رئيسي لرخصة السياقة في الطرق في الطرق التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى الطرق 10 453 والأمن 12 537 رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق 4 - شعبة “البحرية التجارية والموانئ” الأسلاك الرتب 14 621 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندس تطبيقي في البحرية التجارية 11 498 والموانئ مهندس دولة في البحرية التجارية 13 578 المهندسون والموانئ مهندس رئيسي في البحرية التجارية 14 621 والموانئ رئيس المهندسين في البحرية التجارية 16 713 والموانئ متصرف في الشؤون البحرية 12 537 المتصرفون في الشؤون البحرية متصرف رئيسي في الشؤون البحرية 14 621 رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية 16 713 مراقب الملاحة و العمل البحري 8 379 مراقبو الملاحة والعمل البحري مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري 10 453
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 135 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، طبقا للجدول أدناه : 1 - شعبة “الطيران المدني والأرصاد الجوية” المناصب العليا مهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية 2 - شعبة “النقل البري” المناصب العليا رئيس مهمة في النقل البري الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 3 - شعبة “النقل الحضري وحركة المرور في الطرق” المناصب العليا رئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق 4 - شعبة “البحرية التجارية والموانئ” المناصب العليا مكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الباب السابع أحكام ختامية المادّة 136 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. المادّة 137 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 138 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
- وبم ق ت ضى المرسوم رقم 85-236 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إن شاء الدي وان الوطني للإش ارة البحرية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-516 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن تحسين الأداء في قطاع التجهيز والسكن، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-518 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين ف ي نظام الإشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع.
- تعويض عن المنصب المصنف. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادة 4 : يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية،
- مساعدي التقنيين في الإشارة البحرية،
- التقنيين في الإشارة البحرية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين في الإشارة البحرية. المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 6 : يحسب التعويض عن المنصب المصنف بنسبة 15 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك التقنيين ومساعدي التقنيين في الإشارة البحرية والأعوان التقنيين المتخصصين في الإشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. تحدد قائمة المنارات المعزولة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية. المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الت نف يذيين رقم 91-516 ورقم 91-518 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. المادة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-330 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المص الح الخ ارجي ة للخ زين ة وصلاحياتها وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سن ة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : تتألف المصالح الخارجية للخزينة، تحت سلطة المدير العام للمحاسبة، مما يأتي :
- المديريات الجهوية للخزينة،
- الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية،
- الخزائن الولائية،
- خزائن البلديات،
- خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية”.
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 10 : تكلف الخزينة الولائية بالمهام الآتية : من 1 ) إلى )7 …… (بدون تغيير) ……، )8 تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستش فائية الجام عية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، )9 مراقبة ميزانيات البلديات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 مكرر من المرسوم التنف يذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 10 مكرر : تصنف خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية في أربعة (4) أصناف. ويسيرها أمين خزينة يمكن أن يساعده وكيل مفوض. وتكلف بتنفيذ كل عمليات إيرادات ونفقات ميزانيات البلدية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وكذا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى أمين الخزينة تسييرها. يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تنظيم خزائن البلديات وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وصلاحياتها”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنف يذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال ع ام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 “المادّة 13 مكرر : يعين الوزير المكلف بالمالية أمناء خزائن البلديات وأمناء خزائن المراكز الجامعية الاستشفائية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بقرار طبقا للمادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. ويكون المرتب الملحق بوظيفة أمين خزينة البلدية وأمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية هو نفس المرتب المترتب على تصنيف قابضي الضرائب من نفس الصنف”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-331 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سن ة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتي ذكرهم :
- العون المحاسب المركزي للخزينة،
- أمين الخزينة المركزي،
- أمين الخزينة الرئيسي،
- أمناء الخزينة في الولايات،
- أمناء الخزينة في البلديات،
- أمناء الخزينة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
- قابضو الضرائب،
- قابضو أملاك الدولة،
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إج راءات المح اسب ة التي يمسكها الآم رون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآم رون بالص رف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فب راي ر سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المواد 28 و 32 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 28 : تحدد آجال قفل الأوامر بالصرف والتحويلات بعشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام الإلتزام بالنفقات للسنة التي تتعلق بها”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر ع ام 1412 الموافق 7 سبتمبر سن ة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
- أمناء الخزينة في البلديات،
- أمناء خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
- قابضو الضرائب،
- قابضو أملاك الدولة،
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 54 : - أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية.
- أمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفي ات إنش اء خلاي ا الإرشاد والتوجيه في مؤس سات التك وين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشترك ة بين القط اع ات وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يناير سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-317 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م المادة 2 : تمثل خلية الإرشاد والتوجيه في مؤسسة التكوين المهني والتعليم المهني فضاء لاستقبال أو إعلام طالبي التكوين والمتربصين والتلاميذ والمتمهنين بهدف تسهيل إدماجهم المهني أو مساعدتهم في إنشاء نشاطهم الخاص. المادة 3 : تشكل مجموع خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني المتواجدة في إقليم البلدية موضوع تن س يق من قبل خلية تنسيق بلدية يعينها المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني. المادة 4 : اللج نة الولائي ة المشتركة بين الق طاع ات هيئة تنسيق وتقييم لنشاطات خلاي ا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني من خلال حصيلة المعلومات التي ترسلها خلايا التنسيق البلدية. المادة 5 : يحدد النظام الداخلي النموذجي لخلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية واللجان الولائية المشتركة بين القطاعات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثاني خلايا الإرشاد والتوجيه وخلايا التنسيق البلدية الفرع الأول المهام المادة 6 : تكلف خلية الإرشاد والتوجيه، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تبليغ واسع عن إمكانيات عروض التكوين والتعليم المهنيين وإنشاء نشاطات عن طريق جميع الوسائل والدعائم،
- استقبال الشباب وإعلامهم وتوجيههم حول عروض التكوين المهني والمهن ومختلف أجهزة التشغيل وإنشاء النشاطات،
- مرافقة المتربصين والتلاميذ والمتمهنين أثناء تكوينهم وخلال عملية البحث عن الشغل أو إنجاز مشروعهم المهني،
- إرشاد الشباب والسهر على توجيههم لاختيار تكوينهم أو فرع النشاط الموافق للمجال الذين تكونوا فيه،
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
- مسك بطاقية وبنك معط ي ات حول النشاطات،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية حول المسائل المتعلقة بالمساعدة على الإدماج المهني للشباب،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين المهن والإدماج المهني. المادة 7 : تكلف خلية التنسيق البلدية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تنسيق نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- إعداد حصيلة مداولات اجتماعات خلايا الإرشاد والتوجيه التابعة لاختصاصها الإقليمي وإرسالها إلى اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات،
- إعداد حصيلة برامج وحصيلة نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني التابعة لاختصاصها الإقليمي وإرسالها إلى اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات. الفرع الثاني التنظيم والسير المادة 8 : تتشكل خلية الإرشاد والتوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمؤسسة مقر الخلية،
- مستشار عن التشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل،
- مستشار منسق عن الخلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية،
- مستشار مرافق عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- مستشار مرافق عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- مستشار منشط عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. يعين أعضاء خلية الإرشاد والتوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من المدير المكلف بالتكوين المهني للولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 المادة 9 : يتولى تنسيق نشاطات خلية الإرشاد والتوجيه مدير مؤسسة التكوين المهني أو التعليم المهني حيث يوجد مقر الخلية. المادة 10 : تنظم خلية الإرشاد والتوجيه في شكل فضاءات وتضم الفضاءات الأربعة (4) الآتية :
- فضاء الاستقبال،
- فضاء التكوين،
- فضاء التشغيل،
- فضاء إنشاء النشاط. المادة 11 : تعد خلية الإرشاد والتوجيه برنامج وحصيلة نشاطاتها وتصادق على نظامها الداخلي فور تنصيبها. المادة 12 : يجتمع أعضاء خلية الإرشاد والتوجيه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية. ويمكنهم أن يج تمعوا في دورة غي ر عادية بناء على استدعاء من منسقها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها. المادة 13 : تدون مداولات اجتماعات أعضاء خلية الإرشاد والتوجيه في محاضر اجتماع يوقعها منسق نشاطات الخلية وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر اجتماعات خلية الإرشاد والتوجيه إلى خلية التنسيق البلدية في غضون ثمانية (8) أيام من تاريخ عقد الاجتماع. المادة 14 : تنشأ خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسس ات التكوين المه ني والتعليم المهني وكذا خلايا التنسيق البلدية بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة. الفصل الثالث اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات الفرع الأول المهام المادة 15 : تكلف اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات من خلال المعطيات التي ترسلها خلايا التنسيق البلدية، على الخصوص بما يأتي :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ضمان المتابعة والسير الحسن لنشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه،
- تقييم نشاطات خلايا الإرشاد والتوجيه،
- المساهمة في البحث عن الحلول للمشاكل التي تطرحها خلايا الإرشاد والتوجيه،
- تنظيم ندوات وأيام دراسية حول المسائل المتعلقة بالمساعدة على الإدماج المهني للشباب،
- اقتراح كل مبادرة تشجع على الإدماج المهني والتطور الاقتصادي والاجتماعي للولاية،
- مسك بط اق ي ة وبنك معطيات حول النشاطات،
- إعداد حصيلة للنشاطات التي تعدها الخلايا لدى المؤسسات المتواجدة في إقليم الولاية. الفرع الثاني التنظيم والسير المادة 16 : تتشكل اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني والمدير الولائي المكلف بالتشغيل والمدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي. يتولى المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني تنسيق نشاطات اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان الولائية المشتركة بين القطاعات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماع ي والتضامن ال وط ني والأسرة، بناء على اقتراح من القطاعات التابعين لها. المادة 17 : يعين أعضاء اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادة 18 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من منس قها. ويم كنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من منسقها أو بطلب من أحد أعضائها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م تدوّن مداولات اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات في محاضر يوقعها المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني المنسق. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. المادة 19 : تعد اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات برنامجها وحصيلة نشاطاتها وتصادق على نظامها الداخلي فور تنصيبها. المادة 20 : ترسل كل ل جن ة ولائ ي ة مش ت ركة بين القطاعات نسخة من حصيلة النشاطات التي تعدها خلايا التنسيق البلدية إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفقة قانونا بمذكرة تلخيصية. المادة 21 : يقوم الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالتضامن الوطني في نهاية كل سنة بإعداد تقرير مشترك حول حصيلة نشاطات خلايا الإرش اد والتوجيه وإرساله إلى الوزير الأول. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 22 : تقيد نفقات سير خلية الإرشاد والتوجيه ضمن الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير المؤسسة المستقبلة. المادة 23 : تقيد نفقات سير اللجنة الولائية المشت ركة بين القطاعات ض من الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادة 24 : يسري مفعول هذا المرسوم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ صدوره. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور و الشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات و إجراءات تسجيلها فيه، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد القائمة المؤقتة لأنواع و أصناف الحبوب والبطاطا وأنواع الأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها و تسويقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمتين أوب للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها. المادة 2 : تلحق القائمتان المذكورتان في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة .2011 رشيد بن عيسى الملحق الأول أصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة أ النوع : القمح الصلب 1 - أردنت 19 - قمقوم رخام 2 - بليخ 02 20 - هدبة 3 3 - بن شيكاو 21 - كبير 4 - بيدي 17 22 - مغرس 5 - بولونقا 23 - محمد بن بشير 6 - بوسالم 24 - أوفنتو 25 - أورجون 7 - كانيزو 26 - أم ربيع 8 - كاريوكا 27 - بوجيو 9 - كابيتي (أريبس) 28 - بولونيكوم 10 - شام 3 29 - سيباوو 11 - شان “S” 30 - ستيفيس 12 - شيشيو 31 - سيميتو 13 - سيرتا 32 - ترقي 14 - كولوسييو 33 - تسلمت (لنقلوة 15 - دوربال )1527 16 - أيدر 34 - طاسيلي 17 - قلوار دو رحوية 35 - فيترون (قلوار دو منقلفيي) 36 - واحة S 18 - جتأ دور GTADUR 37 - وهبي
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول ( تابع ) النوع : القمح اللين 5 - إكزيتو 1 - ألميرانت 6 - هرميون 2 - أنفريتا 7 - إسبانيك 3 - عنزة 8 - جيدور 4 - عين عبيد 9 - نيلية 5 - أنابو 10 - ماجستيك 6 - أرز 11
- نيكال 7 - بون بان 12 - برانسيس 8 - بوفالو 13 - ريحان 03 9 - الوفاق 14 - سعيدة 183 10 - فلورونس أورور 15 - سيبيريا 11 - قوادالوبي 16 - تشدريت 12 - هضاب 17 - فرتيج 13 - هدنة ( أكساد 59 ) 18 - زبلين 14 - ماهون دمياس النوع : الخرطال 15 - مزغنا 1 - أفون 16 - ميموني 2 - كنال 17 - نسر 3 - قبلي 18 - أوريون 4 - الكوديا 19 - بينزون 5 - هامل 20 - رمادا 6 - لكحل 21 - سلامة
- 7 - سابا 22 - سنساس 23-8 - سونار تمزغيدا 24 - تسالة 9 - بريفيزيون 25 - زياد 10-78 W.W.I 26 - زيدان النوع : التريتيكال النوع : الشعير 1 - كليركال 1 - بحرية 2 - كوم 2 - جبل 3 - كورتيدو 3 - جرجرة 4 - خوانيو 4 - الفوارة 97 5 - ميزيونيرو الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م القائمة ب النوع : القمح الصلب 3 - برباروس 1 - البيبان 4 - إكسبراس 2 - كريم 5 - بليزنت 3 - واد زناتي 6 - روبال 4 - ساحل 7 - سوفارة 5 - زيبانس النوع : القمح اللين النوع : الخرطال 1 - شليف 1 - قالمة 2 - أيسر 2 - لحمر 3 - سيت سيروس النوع : التريتيكال 4 - صومام 1 - أسيرت 5 - سترمنبلي 2 - بيقل 6 - وست براد 3 - دريرة أوت كروس 7 - ياكورا روجو 4-314 IFFT 8 - سيدي عقبة (شام 4) 5 - ماجسترال النوع : الشعير 6 - توربيدو 1 - أكساد 68 2 - بادية 7 - تريك
23 شوال عام 1432 ه الجريدة 21 سبتمبر سنة 2011 م الملحق 2 أصناف البطاطا القائمة أ الأصناف ذات البيضوية الأصناف الأخرى الممدودة 1 - ألسكا 1 - أدورا 2 - ألغرو 2 - ألميرا 3 - اْموروزا 3 - أرقوس 4 - أبولين 4 - أرمادا 5 - أرندة 5 - بالانس 6 - أرنوفة 6 - كرليتا
- 7 - كلارت 7 - بالاد 8 - دايفلا 8 - بيليني 9 - ديزي 9 - كانبيرا 10 - ديزيري 10 - كانتات 11 - ديامان 11 - كورالي 12 - إفرست 12 - دورى 13 - فابولا 13 - إيلودي 14 - فلوريس 14 - هنة 15 - كوندور 15 - إرمين 16 - كورودة 16 - ناقة 17 - لبديا 17 - كوينسي 18 - لدي ألمبيا 18 - روديو 19 - لدي روزيطا 19 - سافران 20 - مارقريتا 20 - سبونتة 21 - موزار 21 - تيرا 22 - أوسيانيا 22 - توارق 23 - أوسكار 23 - إ لترا 24 - باميلا 24 - فوياجر 25 - راجا 26 - روماركا 27 - روبي 28 - ساجيطا 29 - ساربوميرا 30 - ساتينا 31 - سيفرا 32 - سمبلي راد 33 - فالور 34 - فيفالدي 35 - قزانتيا الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 33 القائمة ب الأصناف ذات الأصناف الأخرى البيضوية الممدودة 1-1 عايدا 1 - أكسانت 32 - كنقستون 2 - كارمين 2-33 - أقريا كوريقان 3 - سيزار 3 - إيلزا 34 - إيلونا 4 - كليوباترا
- 4 - أجاكس 35 - إسنا 5 - ألفيرا 6 - إ ستيما 5 - عجيبا 36 - لاتونا 7 - إيدول 6 - أكيرا 37 - لولا 8 - ليزيتا 7 - أمبو 38 - مرادونة 9 - موناليزا 8 - أنا 39 - ميراكل 10 - نيكولا 9 - أبولو 40 - مونديال 11 - أوزيران 10 - أرانكا 41 - نافان 12 - تيمات
- 11 - أريان 42 - نوفيتا 13 - ياسمينا 12 - أستيركس 43 - أوبيلكس 13 - عتيقا 44 - أوليفا 14 - أطلس 45 - أوستارا 15 - براكا 46 - بامينا 16 - بارنا 47 - بنتلند دال 17 - بارتينا 48 - بنتلند 18 - بوران سكوير 19 - كاردينال 49 - بروفينتو 20 - شيفتان 50 - رادكارا 21 - كنكورانت 51 - راد بونتياك 22 - كورنادو 52 - ريزي 23 - كوسموس 53 - روزارا 24 - ديطا 54 - ساحل 25 - إسكورت 55 - سامنتا 26 - فاموزا 56 - سيكورا 27 - فولفا 57 - سلاني 28 - فريزيا 58 - ستمستار 29 - قرانول 59 - سوبر ستار 30 - جيرلا 60 - سامفونيا 31 - كنباك 61 - تولا
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م الملحق 3 الأصناف ومطعمات الأشجار المثمرة والكروم مطعمات الأشجار المثمرة النوع الترقيدات شجرة التفاح باجام 1 = لانسيب باجام 2 = سيبيلان EMLA M9 NAKB M9 شجرة الإجاص فارولد 87 = دايتور شجرة الخوخ شجرة الكرز الحمضيات أصناف الكروم 1 - كروم المائدة 1 - راد قلوب 2 - فيكتوريا أصناف أنواع الأشجار المثمرة شجرة التفاح 1 - ڤولد كيس = ڤراديال 2 - أناڤلو 3 - جيرومين 4 - سانديدج 5 - فوجي أزتك 6 - دلينات 7 - داليترون 8 - داليتوڤا 9 - داليفير 10 - بايجنت 11 - سيمونس 12 - ڤولدن ريندرز 13 - واشنتن سبور = ياكرد 14 - شيري ڤالا 15 - إفرست (ملقح) 16 - شانتكلر(ملقح) 17 - بوجن (ملقح) 18 - بوفلور(ملقح) القائمة أ أصول البذر الفسائل أنماط أخرى باجام 1 = لانسيب باجام 2 = سيبيلان EMLA M9 NAKB M9 فارولد 87 = دايتور مونتكلار أفيماك روبيرا طابل = إيدابريز طابل = إيدابريز فرسي فرسي سيتروملو 1452 سيتروملو 4475 سيتروس ماكروفيلا طانجيلو أورلاندو شجرة الإجاص شجرة المشمش
- كاسكاد = لومباكاد 1 - أورلي بلوش = روتبهارت 2 - روبادا
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 35 21 سبتمبر سنة 2011 م شجرة الخوخ الخوخ النيكتارين 1 - أزوريت = مونوار 1 - اميرالد = مونود 2 - روم ستار 2 - زيفير = مون فير 3 - أوبال = مونكاف 3 - وستارن راد 4 - ريانس سون 4 - برارڤ 5 - أڤات = موناق 5 - سبتمبر ستار 6 - كوريندون = مون جون 6 - نكتاروز 7 - سبتمبر سون 7 - أوريون شجرة البرقوق شجرة الزيتون 1 - أكتوبر سون 1 - بيكوال 103 RP 2 - ت.س. سون = ڤرادبولوم 3 - روبي كرونش = ساڤا 2w القائمة ب مطعمات الأشجار المثمرة النوع الترقيدات أصول شجرة التفاح VII EM أصل بتنفلدر IX EM أصل عادي 104 MM 106 MM 109 MM 111 MM 25 M 26 M 27 M شجرة الإجاص سفرجل البروفنس أصل عادي سفرجل 29 BA أصل كرشنسلر سفرجل الأنجر شجرة الزعرور سفرجل البروفنس أصل من بذر سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر شجرة السفرجل سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر شجرة الرمان شجرة المشمش مشمش بذور الأصناف البذر الفسائل أنماط أخرى سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس شرية من الأصل سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر شرية من الأصل 1236 GF ميروبولان B ماريانا 8.1 GF ماريانا ميروبولان 31 GF
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه النوع الترقيدات شجرة الخوخ شجرة البرقوق شجرة الكرز موريزي 121 F سانت لوسي 64 شجرة اللوز شجرة الجوز شجرة الجوز البرازيلي شجرة الفستق شجرة الزيتون شجرة التين الحمضيات مطعمات أشجار الكروم 1 - شاسلة x بيرلونديري 2 - روباستريس x بيرلونديري 3 - روباستريس x بيرلونديري 4 - ريباريا x بيرلونديري 5 - روباستريس x بيرلونديري 6 - روباستريس x بيرلونديري 7 - ريباريا x روباستريس 8 - روباستريس الحصة 9 - بيرلونديري x روباستريس مارتن 10 - ريباريا x بيرلونديري 21 سبتمبر سنة 2011 م أصول البذر الفسائل أنماط أخرى لوزات خوخ x لوز 677 GF ميسور سانت جوليان نمقار برومتون 305 GF دمشق 1869 ميروبولان ميروبولان اللوزات ماريانا ماريانا 8.1 GF موريزي العادية كولت سانت لوسي عادية 61 GM بذر اللوزات خوخ x لوز 677 GF شرية من الأصل 305 GF جوزة عادية (ج ريجيا) جوزة سوداء (ج .نڤرا) أصل عادي بستاشيا فيرا بستاشيا أطلنتيكا شجرة الزيتون البرية شرية من الأصل أصول شرية من الأصل شجرة النارنج سيترانج ترويير سيترانج كاريزو بونسروس تريفولياتا فولكاميريانا مندرين كليوباترا 41 ب (أ.ميلاردي و دوڤراسي) 110 ريشتر 140 روجيري 04 S 1103 بولسن 99 ريشتر 3309 كودرك 1447 بولسن 420 (أ.ميلاردي و دوڤراسي)
23 شوال عام 1432 ه الجريدة 21 سبتمبر سنة 2011 م أصناف الكروم 1 - كروم المائدة 1 - عداري 2 - أحمر بوعمار 3 - الفونس لافالي 4 - بزول الخادم 5 - كاردينال 6 - شاوش أبيض 7 - شاوش وردي 8 - شاسلة 9 - دابوكي 10 - داتيي بيروت 11 - الثخين الأسود لبني عباس 12 - ڤرباز = ثخين أخضر = سان جانات 13 - إيطاليا 14 - مادلان الساحل 15 - موسكة الإسكندرية 16 - موسكة همبورغ 17 - أوهانس = أوفا الألميريا 18 - بانس المبكر = الصقلي 19 - لؤلؤة الكسابة 20 - برلات 21 - ملكة الكروم 22 - سرفان الأبيض 23 - فالونسي = مقراني = بانس بروفانس 24 - فرانا 25 - لؤلؤة سوداء 26 - سانتينيال 27 - أرجينتينا 28 - كينڤس روبي 29 - أليدو 30 - نيرونا 31 - برونكس 32 - إمرالد 33 - كريسماس روز 34 - بازيجا 35 - الفينا 36 - دونا ماريا 37 - ماتيلد 38 - داتال 39 - دانام الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 37 2 - كروم التجفيف 1 - سلطانين 2 - موسكة الإسكندرية 3 - كورنت السوداء 4 - كينڤس روبي 5 - سانتينيال 3 - كروم لصنع الخمور العنب الأسود أو الوردي العنب الأبيض 1 - أليكانت بوشي 1 - شاردوني 2 - أرامون رمادي 2 - شونان أبيض 3 - أرامون أسود 3 - كلاريت 4 - كبيرني أصل 4 - فرانا 5 - كبيرني سوفنيون 5 - ڤروناش أبيض 6 - كارينيون 6 - ماكبو = ماكبؤو 7 - سانسو 7 - مرسڤيرا = لستان = بالومينو 8 - ڤروناش أصل 8 - موسكا الإسكندرية 9 - ڤروناش وردي 9 - سوفينيون 10 - ڤروناش مهدب 10 - ث يزورين بو أفرارا 11 - مرلو = سيميون الجزائر 12 - موراستل = ثخين 11 - أوني الأبيض = الماوي ماتيرو 12 - فالونسي أبيض 13 - مورفدر = ماتيرو 13 - بينو أبيض رفيع 14 - بينو الأسود 15 - سيراح 16 - تيبازي = توستران = شتلة رومانية 17 - ڤروناش رمادي 18 - ڤروناش أسود
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه شجرة التفاح 1 - ڤولدن دليسيوز 2 - أكان 3 - جرسي ماك 4 - موتسو 5 - شاردان 6 - ڤراني سميث 7 - لوركا 8 - إدارد 9 - بريام 10 - ستاركريمسون 11 - رين دي رينيت 12 - ڤولدن أوفيل سبور = ڤولدن سبور 13 - ميلروز 14 - راد سبور 15 - مانيوليا ڤولد 16 - جوناڤولد 17 - أوزارك ڤولد 18 - كاردينال 19 - وال سبور 20 - أنا 21 - إنشيمير 22 - ڤولدن دورست 23 - جوني 24 - ريشارد 25 -روايال ڤالا 26 - سكارلات ويلسون 27 - سبارطام 28 - طوب راد 29 - أصفر سبور 30 - روايال راد دليسيوز 31 - ستاركين دليسيوز 21 سبتمبر سنة 2011 م أصناف أنواع الأشجار المثمرة شجرة الإجاص شجرة الزعرور 1 - بوري هاردي 1 - شامباني 2 - د . جول قيو 2 - روايال 3 -إبين دوماس 3 - طانكا 4 - بكامس تريامف 4 - طازا 5 - سانتا ماريا 5 - د. طرابو 6 - ستار كريمسون 7 - ويلدر 8 - بوري مبكرة موريتيني 9 - كونفيرانس 10 - جنرال لوكلارك 11 - عنابي 12 - وليامس أحمر 13 - باس كراسان 14 - ألكسندرين أدويار 15 - جميلة جوان 16 - دويان دكوميس 17 - وليامس مانڤو
23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م شجرة السفرجل 1 - شامبيون 2 - عملاق فرنجا 3 - برتغال الخوخ 1 - كاردينال 2 - دكسي راد 3 - راد هافن 4 - ج. ه. ها ل 5 - راد روبين 6 - سانكراست 7 - سبرينق كراست 8 - سبرينق طايم 9 - مايكراست 10 - جوناديكس 7 11 - لورينغ 12 - سوثلاند 13 - فير هافن 14 - راد وين 15 - مايڤراند كرست 16 - ميريل فرنسيسكان 17 - ميريل فورتينينر 18 - مايفلور الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 39 شجرة الرمان شجرة المشمش 1 - إسبانيا الحمراء 1 - عمر العش 2 - كوردا ترافيتا 2 - باكور 3 - مولر إيسو 3 - بياضي 4 - ميليس 4 - برجرون 5 - بيبر شال 5 - بوكوسيا 6 - ڤاجن 6 - بولشعور 7 - سفري 7 - د. ماسكل 8 - زمدوطومن 8 - بولوني 9 - سولفاني 9 - أحمر روسييون 10 - سبانيش ديوي 10 - لوزي أحمر 11 - سليكسيون ستاسيون 11 - لويزات 12 - شلفي 12 - وردي = بريانا 13 - عذب القليعة 13 - زين 14 - مسعد 14 - كنينو 15 - أحمر سرناك 16 - مبكر كولومير 17 - بليانا = سايب 18 - بوليد 19 - هوكال 20 - ملك المشمش شجرة الخوخ شجرة النيكتارين الخوخ المخصص للصناعة 1 - اندباندانس 1 - بابي قولد 6 2 - راد جون 2 - فيزوفيو 3 - نكطاروز 4 - مورطون 5 - نكطارد 4 6 - نكطارد 6 7 - فانطازيا 8 - فوزالود
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه شجرة البرقوق 1 - فرموزا 2 - ڤولدن جبان 3 - برقوق د آنت 4 - ملكة كلود المذهبة 5 - سنتا روزا 6 - ستانلي 7 - أوتيليتي 8 - فيكسون 9 - برقوق دآنت 303 10 - طارديكوت 11 - ميرابال نانسي 12 - ملكة كلود بافاي 13 - بريماكوت 14 - متلي 15 - سيرا بلوم 16 - برقوق دآنت 707 شجرة التين 1 - تغانيمت 1 - 2 - تمريوت 2 - 3 - دوكار 3 - 4 - باكور أبيض (بيفير) 4 - 5 - باكور أسود (بيفير) 5 - 6 - ملكة إسبانيا 7 - بجاوي = عنق الإوز 8 - شتوي 9 - أزنجار 10 - نڤرو لارڤو 11 - أسود لات 12 - أدرياتيك 13 - ميسيون 14 - حافر البغل 15 - سميرن 16 - هيرتا اليابان 17 - دوطاطو 18 - إيشيا أسود 19 - روايال بلاك 20 - جانيتي 21 - توركو 22 - ألبو (بيفير) 23 - إيشيا بيضاء 21 سبتمبر سنة 2011 م شجرة الكرز شجرة اللوز 1 - بيڤارو بورلا 1 - آي 2 - بيڤارو نابليون 2 - دراك 3 - بيڤارو عملاق هدلفنجن 3 - فرادوال 4 - بيڤارو فان 4 - فرانييس 5 - تقسراين 5 - فورنات برزنو 6 - بيڤارو مورو 6 - ماركونا 7 - بيڤارو ڤيوم 7 - مازيتو 8 - بيڤارو مرموت 8 - برانسيس 9 - شيروفانجن 9 - تكساس 10 - دوروني 10 - نون براي 11 - رفرشون 11 - ناك + ألترا 12 - بيڤارو سميث 13 - بيڤارو أسود دو ميشد 14 - بيڤارو ستارك هاردي عملاق 15 - بيڤارو رجينا 16 - بيڤارو بريمولا 17 - بيڤارو ستيلا 18 - بيڤارو لابينز 19 - بيڤارو سون بورست شجرة الجوز شجرة الجوز البرازيلي شجرة الفستق فرنكات 1 - إليزابيت 1 - ماتور شارش 2 - بارسيان 2 - باندوقي نوڤات 3 - ليبي أبيض باين 4 - باتوري أوريكا 5 - شادي 6 - أوليمي 7 - أسكوري
23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م 1 - شملال 2 - سيڤواز 3 - أزراج 4 - لملي 5 - بوشوك ڤرڤور 6 - ثخينة الحامة 7 - مانزانيليا 8 - كوراتين 9 - فرونتويو 10 - سفيليان 11 - بلانكات ڤالمة 12 - لتشينو 13 - سيبريسيمو 14 - روجات متيجة 15 - ناب الجمل 1 - نافلات 2 - نوال نافل 3 - سالسوتيانا 4 - حاملان 5 - طروكو 6 - فلانسيا لات رقم 248 7 - واشنطن نافل رقم 241 8 - طومسون نافل رقم 215 9 - دوبل فين محسن رقم B7 10 - نافلينا 11 - سانڤينلي 12 - كدينيرا 13 - فالونسيا أولندا 14 - بين آبل 15 - مورو 24 16 - بيرسون بروان 17 - شاموتي رقم 85 18 - واشنطن نافل رقم 205 19 - واشنطن نافل رقم 39 20 - دوبل فين محسن رقم A5 21 - دوبل فين محسن رقم E1 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 41 شجرة الزيتون 16 - أباني 31 - بوغنفوس 17 - أبركان 32 - بويشرت 18 - أيلاح 33 - بوكايلة 19 - أغنفاس 34 - بوريشة 20 - أغشرن دلوسور 35 - فركاني 21 - أغشرن دوتيتست 36 - ڤوردال سيفيان 22 - أڤراريز 37 - حمرة 23 - أڤناو 38 - طويلة مليانة 24 - أهارون 39 - مكي 25 - أيمل 40 - دائرة مليانة 26 - أكرمة 41 - سويدي 27 - أربيكين 42 - طابلوت 28 - بلجانتيرواز 43 - تاكسريت 29 - بوشوك لافايت 44 - تفاح 30 - بوشوك صومام 45 - زلتني الحمضيات شجرة البرتقال 22 - دوبل فين محسن رقم E2 23 - دوبل فين محسن رقم E3 24 - فالونسيا لات كامبل 25 - واشنطن نافل رقم 251 26 - واشنطن نافل رقم 141 27 - واشنطن نافل رقم 223 28 - واشنطن نافل برنار 29 - طومسون نافل رقم 218 30 - طومسون نافل رقم 242 31 - مالتيز نصف سانڤين 32 - مالتيز تونس 33 - مالتيز بلوند فيفيي 34 - مالتيز أوفال 35 - بورتغال لاكيير 36 - بورتغال ساب 433 37 - بورتغال 1920 38 - فالونسيا فروست 39 - كارا كارا نافل 40 - لان لات نافل 41 - نافل بارنت
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه شجرة اليوسفي 1 - أفانا أبيرينو 18 - 2 - أفانا تارديفو 19 - 3 - كارا رقم 165 20 - 4 - أورطانيك 21 - 5 - العادية 22 - 6 - ساتسوما سانت جين 108 23 - 7 - ساتسوما كوانا 24 - 8 - كناو رقم 26 25 - 9 - العادية رقم 118 10 - أناناس 11 - موركوت 12 - برسون خاص 13 - فيرشايلد 14 - سواڤتوو 15 - باج 16 - بيكسي 17 - فريمونت شجرة الليمون الحامض 1 - أوريكا رقم 4 2 - لسبون رقم 6 3 - لسبون رقم 16 4 - فيميلينو 5 - سانتا تيريزا شجرة الليم الحلو 1 - ليم تاهيتي 2 - ليمكوات أوستيس 3 - ليم بيرس 21 سبتمبر سنة 2011 م الحمضيات (تابع) شجرة الكليمونتين سيقون 228 1 - نسيلة رقم 36 سيقون 225 2 - نسيلة رقم 38 سيقون 231 3 - نسيلة رقم 61 4 - نسيلة رقم 62 ساتسوما كوانو 167 5 - نسيلة رقم 63 كارفالهال 6 - نسيلة رقم 64 تومبل 7 - نسيلة رقم 71 يوسفي البليدة 8 - 8 - مونتريال ويلكينق فيفيي - 9-9 أورفيلينا 10 - ميسرغين 48 11 - بورسي ميسرغين 12 - كافين 13 - ترابوت 14 - كادوكس 15 - كليمونتيني راغب 16 - كليمونتيني نولس 17 - كليمونتيني موسكا 18 - عين تاوجدات 19 - أوروڤراند شجرة الليمون الهندي شجرة الكمكوات 1 - مارش سيدلس 1 - ناڤامي 2 - شامبار 2 - مارومي 3 - راد بلوش 4 - طومسون بينك 5 - دانكن 6 - سطار روبي 7 - فوستير 8 - ريبي هيننڤر شجرة الكباد طانجيلو 1 - أتروق 1 - نوفا 2 - تانجيلو أورلندو 3 - تانجيلو مينيولا
23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد عبد اللّه بوقندورة، رئيسا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بباتنة، ممثلا للوزير المكلّف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيد العلمي بلخيري، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد الهادي ولد علي، رئيسا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي وزو، ممثلا للوزير المكلّف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيدة زهية بن الشيخ، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد مسحوب الحاج، رئيسا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بمعسكر، ممثلا للوزير المكلّف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيدة حليمة حنكور، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 43 قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد حاج ميهوب سيدي موسى محمد، رئيسا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بقالمة، ممثلا للوزير المكلّف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيدة فوزية آيت الحاج، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد محمد طيبي، رئيسا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بسيدي بلعباس، ممثلا للوزير المكلّف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيدة حليمة حنكور، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سن ة 2011، يتضمّن استخلاف عض و في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة ربيعة بسايح، رئيسة في مجلس إدارة المسرح الجهوي بوهران، ممثلة للوزير المكلّف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسّيد قادة بن شيحة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة