مرسوم تنفيذي رقم 11-342 مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، الخاضع ين للمرس وم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع،
- تعويض التفتيش والمراقبة.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من وزير النقل.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، حسب النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي فيما يخص الأسلاك والرتب الآتية : * المهندسون (كل الشعب)، 4 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 أكتوبر سنة 2011 م * المتصرفون في الشؤون البحرية، * مفتش رئيسي في النقل البري، * مفتش قسم في النقل البري، * رئيس مفتشي القسم في النقل البري، * مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، * رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
- 25 % من الراتب الرئيسي فيما يخص الأسلاك والرتب الآتية : * التقنيون (كل الشعب)، * مفتش النقل البري، * مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، * مراقبو الملاحة والعمل البحري.
المادة 5
فتح المادةيحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، باستثناء مفتشي النقل البري ومفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق ومراقبي الملاحة والعمل البحري.
المادة 6
فتح المادةيحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-245
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-245
مرسوم تنفيذي رقم 13-245 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.