قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : 16 15 8 جمادى الثانية عام 1436 ه المناصب المستوى الصنف القسم العليا السلّمي مدير ب 1 م نائب مدير للشؤون ب 1 م - 1 البيداغوجية نائب مدير للإدارة ب 1 م - 1 والمالية رئيس قسم ب 1 م - 2 مارس سنة م الزيادة شروط الالتحاق طريقة الاستدلالية بالمناصب العليا التعيين 597 - مرسوم
- أستاذ مساعد قسم ب أو أستاذ مساعد القسم أ على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار
- مهندس رئيسي في الطيران 215 وزاري المدني والأرصاد الجوية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من مشترك الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية يثبت أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من 215 الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات الوصي من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية أو متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة 129 مقرر من موظف.
- مهندس دولة في الطيران المدني مدير المعهد والأرصاد الجوية أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس المصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول أدناه :
الصنف المنصب العالي المستوى السلّمي الزيادة الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55 شروط الالتحاق بالمنصب العالي طريقة التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو محاسب إداري رئيسي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من مدير الفعلية بهذه الصفة.
المعهد
- ملحق إدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 8 جمادى الثانية عام 1436 ه 15 17 مارس سنة م
المادة 5
فتح المادةي ست فيد الم وظ فون الم عي ن ون ب صف ة ق ان وني ة في ال م ن اصب ال ع ل يا الم ذك ورة أعلاه ال ذين لا ي ستوفون ش روط التعي ين الجدي دة م ن الزيادة الاس تدلالية المحددة بموجب ه ذا الق رار إلى غ اية إنه اء مه امهم في المناصب العليا المشغولة.
المادة 6
فتح المادةي ست ف يد الم وظ ف ون المع ي ن ون بص فة قانونية ف ي المنص ب العالي ل رئيس الم صل حة الم ذكور في المادة 4 أعلاه من ال زيادة الاس تدلال ية المح ددة بم وجب ه ذا الق رار وذلك اب ت داء من أول ي ن اي ر سنة .2008
المادة 7
فتح المادةيجب أن ي نتم ي الموظفون الذين يعينون في المناص ب العلي ا إل ى رت بتك ون م ه ام ها م واف قة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة .2014 وزير المالية وزير النقل محمد جلاب عمار غول عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.