مرسوم تنفيذي رقم 10-98 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة النقل، الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، على ما يأتي : 24 مارس سنة 2010 م تنظيميّة
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
2 - رئ يس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلف كل منهم بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزي ر في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرنامج البحث القطاعي ومتابعتها،
- تحضير الحسابات الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها.
3 - المفت شية العامة، التي حدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب الم رس وم التنفي ذي رقم 91-327 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- مديرية البحرية التجارية والموانئ،
- مديرية النقل البري والحضري،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية التقنين والتعاون،
- مديرية الإدارة العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-292 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى :.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية مديرية البحرية التجارية والموانئ ، مديرية النقل البري والحضري مديرية المشاريع الكبرى.
الباقي بدون تغيير).......................
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، بما يأتي :
- دراسة الأشغال المرتبطة بتطوير مجال نشاطها وتنسيقها وتلخيصها ومراقبتها،
- السهر على أمن وانتظام الملاحة الجوية في الفضاء الجوي الوطني، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- تحضير مخططات تطوي ر المنشآت الأساسية والمعدات الجوي ة وتحديد كيفيات استغلالها وصيانت ها المنتظمة،
- تنظيم نشاطات المصالح الجوية ومراقبتها،
- تعريف خارطة المرفإ الجوي لتصادق عليها الهيئات المعنية وإعدادها ومتابعة تنفيذها،
- ضمان ضبط النقل الجوي وقطاع المطارات في مجال السلامة والأمن،
- إثبات صلاحية المطارات وصحة أداءات خدمات الملاحة الجوية،
- تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان التزويد بالخدمات،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في إطار اختصاصها،
- الإشراف على تكوين وتحسين المستوى ضمن مهن وحرف الطيران المدني والأرصاد الجوية بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى،
- القيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة في مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل بذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة الطيران المدني والأرصاد الجوية في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالطيران المدني والأرصاد الجوية وتحيينه وضمان متابعته.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للمطارات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات في مجال تجهيز المطارات،
- ترقية المنشآت الأساسية للمطارات وتطويرها وعصرنتها،
- المشاركة في تحديد خصوصيات المنشآت الأساسية للمطارات وضبط برامج بناء المطارات وتجهيزها ومراقب ة تنفيذها، بالاتصال مع الهي اكل المعنية،
- دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات وتحديد الارتفاقات الملحقة بها واقتراح عناصر تحديد الرسوم وأتاوى المطارات،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للمطارات والسهر على تطبيقها،
- السهر على جودة خدمة المطارات،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المطبقين في مجال البيئة على مستوى المطارات،
- تحديد طرق وتقنيات تحضير الرحلات وتنفيذها وقواعد السير على اليابسة،
- دراسة و إعداد شروط وكيفيات دخول وإقامة وخروج الطائرات وطاقمها وركابها وحمولتها والتنسيق، بالاتصال مع المصالح المعنية، في إجراءات تسهيلات المطار،
- إعداد واقتراح العناصر المتعلقة بأمن المطارات والسهر على تطبيقها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالهياكل الأساسية للمطارات وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية لضبط النقل الجوي، وتكلف بما يأتي :
- تحضير وتنفيذ سياسة ضبط النقل الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى،
- متابعة تطور تقنيات ضبط أنواع النقل الجوي وضمان تعميم ذلك،
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول التطور التقني والاجتماعي والاقتصادي في مجال ضبط النقل الجوي وإعداد التوقعات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى،
- إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالاتصالات الجوية التي هي موضوع تبعات الخدمة العمومية،
- ضمان تسليم إجازات الاستغلال ورخص استغلال الخدمات الجوية وكذا المتابعة الاقتصادية للناقلين الجزائريين عبر الخطوط الجوية،
- تسليم الشركات الجوية الأجنبية رخص استغلال خدمات جوية منتظمة وغير منتظمة انطلاقا من الإقليم الجزائري أو باتجاهه،
- المبادرة بكل الأشغال والدراسات المتعلقة بتطوير النقل الجوي،
- المشاركة مع الهيئ ات المعنية في إبرام اتفاقات دولية تتعلق بالخدمات الجوي ة والقيام بمراقب ة تطبيقها،
- ترقيم الطائرات وتسيير الترقيم الجوي،
- إنشاء بنك معطيات خاص بضبط النقل الجوي وتحيينه وضمان تسييره. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - المديرية الفرعية لمراقبة السلامة والملاحة الجوية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبقة على السلامة والملاحة الجوية،
- تحديد مقاييس ومفاهيم الإشراف على السلامة الجوية في مجال الاستغلال التقني للطائرات،
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بتسليم رخص الاستغلال الجوي والإبقاء عليها وتجديدها،
- تحديد المناهج والإجراءات المطبقة على كافة المصالح والهيئات أو الأشخاص الذين يساهمون في تأدية مهام المراقبة والسلامة والسهر على انسجام تطبيقها،
- تحليل النقائص والحوادث الناجمة عن الاستغلال الجوي والمشاركة في التحريات حول أحداث وحوادث الطائرات،
- السهر على تسيير واحترام التنظيم المعمول به في مجال تحليق الطائرات الوطنية أو الأجنبية فوق التراب الوطني،
- إعداد العناصر المتعلقة بالتنظيم في مجال السلامة والملاحة الجوية والسهر على تطبيقها،
- السهر على مراقبة نشاطات الهيئات أو الأشخاص المعتمدين في مجال الملاحة الجوية ومدى مطابقتها لشروط التأهيل،
- المشاركة في نشاطات الأبحاث والإغاثة،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بالسلامة والملاحة الجوية وتحيينها وضمان تسييرها.
4 - المديرية الفرع ية للأرصاد الجوي ة، وتك لف بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات المراقبة والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على التطبيع في ميدان مراقبة الأرصاد الجوية ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها، / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
- المساهمة في إعداد برامج تكوين وتجديد معلومات المستخدمين الضرورية للتكفل بالنشاط وبالمواد الخاصة بذلك،
- جمع الدراسات والبحوث التي تمت في مجال الأرصاد الجوية والظواهر المناخية وضمان استغلالها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية البحرية التجارية والموانئ، بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسية المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها،
- ضمان التزامات الدولة الناتجة عن اتفاقيات بحرية دولية،
- تحديد إجراءات تنفيذ المعايير والقواعد المتعلقة بالملاحة البحرية،
- دراسة ومراقبة الأشغال المتصلة بتطوير النشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصها لإنجاز المخطط الوطني للتنمية،
- تقنين ومراقبة كيفيات استعمال البحر في مجال البحرية التجارية واستغلال الموانئ والنشاطات الملحقة، في إطار التشريع المعمول به،
- تنظيم ومراقبة المهن البحرية والمينائية وحرفها وتقييم إمكانيات تطويرها،
- اقتراح وتنفيذ آليات التسهيل البحري والمينائي في أحسن الظروف من حيث السلامة والجودة والتكلفة،
- القيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل عن ذلك،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- السهر على مسك دفاتر وقواعد معطيات خاصة بالمتعاملين والنشاطات البحرية ورجال البحر والسفن ومجريات البحر،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ وعصرنتها وصيانتها، بالاتصال مع السلطات المعنية، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- ترقية سلامة الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث وسلامة الملاحة البحرية والأمن البحري والمينائي وكذا العمل البحري،
- السهر على احترام وتطبيق أحكام المخطط الوطني للأم ن البحري والمين ائي ولا سيما منها مطابقة السفن والمنشآت المينائية مع المقاييس الخاصة بها،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالبحرية التجارية والموانئ وتحيينه وضمان متابعته.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرع ي ة لل ن قل الب ح ري، وتكلف بما يأتي :
- ترقية النقل البحري وتطويره وعصرنته،
- تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة وإعداد حصيلة دائمة بذلك،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري والسهر على تطبيقها،
- القيام بدراسات اقتصادية للنقل البحري وتحليل دراسات سوق النقل البحري،
- تحديد معايير تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري وكذا تنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا ا لمجال،
- متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير وضعية رجال البحر ونظامهم الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات المؤهلة،
- متابعة التكوين والتمهين والتعليم البحري وكذا سير سائر المهن والحرف التابعة لذلك وتنظيمها ومراقبتها،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل والتكوين البحريين وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين والموانئ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة، مع الهيئات المعنية، في سلامة الملاحة البحرية والامت ث ال لش روط العم ل البح ري وحماية وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث البحري،
- السهر على ضبط ومراقبة الحركة البحرية والمينائية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- ترقية سلامة وأمن البحر والموانئ وسلامة استغلال الموانئ والنشاطات البحرية،
- المشاركة في تنصيب جهاز وطني للمساعدة والبحث والإنقاذ في البحر،
- السهر على مطابقة السفن والمنشآت المينائية لمقاييس السلامة والأمن البحريين والمينائيين،
- المشاركة في التحريات حول أحداث وحوادث البحر، وفقا للتنظيم المعمول به،
- المش اركة في نشاطات الهيئات الوطنية والإقليم ية والدولي ة في مجال الأم ن والسلامة البحرية والمينائية، وفقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالأمن البحري والمينائي وسلامتهما وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية المينائية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات في مجال المنشآت الأساسية وتجهيزات الموانئ،
- ترقية الهياكل الأساسية للموانئ وتطويرها وعصرنتها،
- المشاركة في إعداد وتحيين المخطط الوطني المينائي للتنمية والمخططات التوجيهية لتطوير الموانئ وبرامج بناء الموانئ وعصرنتها وتجهيزها وكذا تحديد مواصفات المنشآت الأساسية للموانئ ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة مشاريع إقامة الموانئ وتوسيعها وتحديد الارتفاقات التي تلحق بها،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للموانئ والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في تقديم واقتراح العناصر المتعلقة بأمن منشآت الموانئ والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان السهر الدائم في مجال استغلال الموانئ،
- السهر على تحديد معايير وتقنيات استعمال وصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بالمنشآت الأساسية للموانئ وتحيينها وضمان تسييرها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
4 - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال وحفظ أملاك الدولة المينائية واستغلالها وتسييرها وكذا قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها والسهر على تطبيقها،
- اقتراح شروط ضبط النشاطات المينائية وتلك المرتبطة بها وترقيتها على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد وتنفيذ برنامج تنسيق نشاطات الموانئ وإعداد حصيلة عن ذلك،
- اقتراح عناصر تحديد الرسوم والأتاوى المينائية على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة وإعداد شروط وكيفيات دخول وإقامة وخروج السفن وطاقمها وركابها وشحنها والتنسيق، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- المشاركة مع السلطات المعنية في إقامة وتحسين جهاز التسهيل المنصوص عليه في التنظيم المعمول به،
- متابعة وتنشيط النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن تقديمها على مستوى الموانئ وضبطها، عند الاقتضاء،
- تنسيق استراتيجية الدولة في مجال تنمية نشاطات الموانئ،
- جمع التقنيات ومعالجتها وضمان تعميمها في مجال تسيير الموانئ وخارج الموانئ،
- ضمان متابع ة تطوير وترق ية التكوين والتمهين المتعلقين بالمهن المساهمة في نشاطات الموانئ وإعداد حصيلة عن ذلك، بالاتصال مع الهياكل المعنية التابعة للوزارة،
- متابعة مدى تنفيذ تبعات الخدمة العمومية المينائية وتقديم تقرير للسلطة المختصة عن ذلك،
- جمع المعطيات الإحصائية المرتبطة بنشاط الموانئ ومختلف مؤشرات الأداء ومعالجتها وتحليلها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنشاط المينائي وتحيينه وضمان تسييره.
المادة 4
فتح المادةتكلف مد يرية الن قل البري والحضري، بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري واقتراحها والسهر على تطبيقها،
- ترقية تطوير وعصرنة النقل البري والحضري، / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
- اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والسلع برا،
- تحضير عناص ر توجي ه سياسة تسعيرة الن قل الب ري والحضري وتنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- دراسة الأشغال المرتبطة بتطوير النقل البري والحضري وتنسيقها وتلخيصها ومراقبتها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
- السهر على احترام الجهاز التقني والتنظيمي المتعلق بإعداد مخططات النقل والسهر على تنفيذه،
- متابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات التي تدخل في مجال اختصاصها الموضوعة تحت وصاية الوزير وتقديم حصائل بذلك،
- ترقية تطوير أنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط،
- تنفيذ القواعد الإدارية والتقنية المطبقة على المراقبة التقنية للمركبات،
- تنفيذ قواعد وشروط السير والوقاية عبر الطرق،
- الإشراف على تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل البري والحضري والوقاية والسير عبر الطرق، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالنقل البري والحضري، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بنشاط النقل البري والحضري وضمان تحيينه ومتابعته.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرع ي ة للسكك الح ديدية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية تطوير النقل بالسكك الحديدية وعصرنته،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تطبيقه، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط النقل بالسكك الحديدية،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وسلامتها وتوسيعها ومتابعة تطبيقها،
- تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية ومراقبته وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل بالسكك الحديدية وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد برنامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعته ومراقبته وتقديم تقرير عنه للسلطة ا لمختصة،
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل بالسكك الحديدية وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعي ةلل نقل عبر ال ط رق، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط وطني لنقل المسافرين أو التكليف بإعداده والسهر على تنفيذه وتحيينه،
- ترقية تطوير نقل المسافرين والسلع عبر الطرق وعصرنته،
- إعداد مخطط تطوير الهياكل الأساسية لاستقبال ومعالجة المسافرين والسلع وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
- متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نقل المسافرين والسلع عبر الطرق،
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالنقل عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل عبر الطرق وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرع ية للن قل الح ض ري، وتك لف بما يأتي :
- إعداد عناصر توجيه وتحديد أهداف السياسة الوطنية في مجال النقل الحضري وشبه الحضري،
- ترقية المخططات التوجيهية لتطوير النقل الحضري وأنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري ومتابعته ومراقبته بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية تطوير النقل الجماعي الحضري وعصرنته،
- اقتراح القواعد المرتبطة بتنظيم النقل الحضري وتنفيذها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري وقواعد السلامة المتعلقة بالنقل العمومي المسير وغير الاتفاقي،
- متابعة وتقييم إنجاز برامج تطوير النقل الجماعي الحضري وإعداد حصائل عنه،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعير النقل الحضري وشبه الحضري وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
- السهر على إعداد مخططات النقل الحضري وتحيينها و تنفيذها،
- اقتراح مجموع إجراءات ترقية وتطوير نشاط سيارات الأجرة،
- المشاركة في برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل الحضري،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل الحضري وتحيينه وضمان تسييره.
4 - المديرية الفرعية لحركة المرور والوقاية عبر الطرق، وتكلف بما يأتي :
- متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للمركبات السيارة، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والوقاية والسلامة عبر الطرق،
- تحضير جميع الترتيبات المتعلقة بسلامة حركة المرور وتنفيذها،
- اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات السيارة وممتحني رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة،
- السهر على تطبيق قواعد وشروط تعليم سياقة السيارات وإعداد حصيلة بذلك،
- القيام بمعاينة ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات السيارة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور وإعداد السياسات الوقائية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بحركة المرور والوقاية من حوادث الطرق وتحيينه وضمان تسييره.
المادة 5
فتح المادةت ك لف مديري ة التخطيط والتنمية، بما يأتي :
- تنسيق إعداد سياسة تطوير وتخطيط النقل وتقييمها،
- المشاركة في أشغال الهياكل المكلفة بإعداد دراسات ومخططات قطاعية مع ضمان التكفل بالجوانب الاقتصادية،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجيات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز دراسات استشرافية أو التكليف بإنجازها،
- ضمان التشاور مع المصالح المختصة لقطاعات النقل والتجهيزات العمومية لتحديد توقعات وآجال إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات للقطاع ومتابعة تنفيذها و إعداد الحصائل الدورية بذلك،
- ضمان تسجيل مشاريع الاستثمارات مع وزارة المالية وضمان تغطيتها المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- المشاركة مع مديرية الإدارة العامة في إعداد قوانين المالية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالقطاع وتحيينه وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- متابعة برامج الاستثمارات في مجال المنشآت الأساسية للنقل وتنسيق تنفيذها،
- ضمان التكامل بين مختلف برامج القطاعات الفرعية للتطور،
- إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيزات المنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع، / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمارات المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيزات،
- إنشاء بنك معطيات خاص ببرامج الاستثمار في القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للتنمية والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية،
- المساه مة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
- المشاركة في جميع أشغال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم توضيحات لتطوير قطاع النقل،
- المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل وإنجازها،
- المساهمة في تصور ووضع جهاز للرصد والتحليل والمراقبة لمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص ببرامج ودراسات تطوير القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتسيير،
- ضمان متابعة برنامج الحكومة في مجال ترقية استعمال وسيلة الإعلام الآلي لتحسين أداة الخدمة العمومية وفعاليتها،
- تسيير وتنسيق ومتابعة وضع تكنولوجيات جديدة للإعلام والاتصال المطبقة على قطاع النقل،
- ضمان جمع المعطيات المتعلقة بقطاع النقل وإعداد التقارير الإحصائية السنوية،
- نشر المعلومات المتصلة بتطوير قطاع النقل،
- مركزة بنوك المعطيات الخاصة بالقطاع و تطوير أنماط التسيير. 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةت كلف مديرية ال تق ن ين والت ع اون، بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها و تدوينها،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه،
- دراسة قضايا منازعات الوزارة المعلقة لدى هيئات قضائية وتحكيمية ومتابعتها،
- تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى وتجميع تحليلها،
- تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاط التعاون،
- المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية الجهوية والمتعددة الأطراف التي تعني مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى،
- اقتراح مخطط توجيهي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بتنظيم وأرشيف وتعاون القطاع وتحيينها وضمان متابعتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية للمص الح غي ر المم ركزة والمؤس سات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
- دراسة وجمع تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها قطاعات أخرى،
- معالجة ومتابعة التسوية القانونية لقضايا المنازعات التي تمس القطاع،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- التعرف على محاور التعاون الداخلة في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال النقل،
- تحضير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المشرك للقطاع والمساهمة في تطويرها،
- المبادرة بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تطوير التبادلات العلمية والتقنية التي تهم القطاع،
- التعرف على فرص التمويل الخارجي التي تنتج عن الآليات التي أقرتها الهيئ ات والاتفاقيات الدولية وتقييم استعمالها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بنشاطات التعاون للقطاع وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المتصلة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- ضمان إعداد وتوزيع النشرة الرسمية والمجلات المختصة للقطاع،
- إنشاء بنك معطيات خاص بوثائق القطاع وأرشيفه وتحيينه وضمان تسييره.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة، بما يأتي :
- اقتراح سياسة تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع المديريات الأخرى،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تحديد حاجيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من اللوازم والمعدات والتجهيزات، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد الميزانية التقديرية للتسيير المخصصة للقطاع ومراقبة استعمالها،
- المساهمة مع مديرية التخطيط والتنمية في إعداد قوانين المالية،
- ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التجهيز والتسيير،
- تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المدرجة بعنوان برنامج تطوير القطاع،
- المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية التابعة للقطاع،
- وضع هيئات داخلية لمراقبة إبرام الصفقات،
- القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وتسيير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة وتنظيم المسابقات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- إنشاء بنك معطيات خاص بمجال اختصاصها وتحيينه وضمان متابعته.
وتشمل أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لل مس تخدم ين، وتكلف بما يأتي :
- توظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التطور التقديري لمسارهم المهني،
- إعداد مخطط تسيير الإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لمستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين والسهر على تنفيذها،
- ضمان تنظيم وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية و الهياكل غير الممركزة،
- إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والتأهيلات وتحيينه وضمان تسييره. / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتحويلها إلى برنامج،
- إعداد برامج التكوين الأصلي المختصة ومحتواها وكذا دورات تجديد المعلومات وتحسين مستوى موظفي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع وتحيينها، مع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية والهيئات والمعاهد ا لمختصة،
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في المهن والحرف التابعة للقطاع،
- التقييم الدوري لنتائج التكوين الأصلي لموظفي القطاع وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- تخطيط و تنظيم المسابقات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- تمثيل قطاع النقل في اللجان القطاعية المشتركة في مجال التكوين،
- ضمان المراقبة البيداغوجية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بتكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تحضير النصوص المتعلقة بتخصيص اعتمادات برامج الاستثمار الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في تحضير ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع، مع الهياكل المعنية،
- تحضير النصوص المتعلقة بتخصيص اعتمادات التجهيز الخاصة بالمصالح غير الممركزة للدولة والتابعة للقطاع،
- اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- ضمان عمليات التصفية والأمر بدفع النفقات الصادرة عن المصالح من ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة سواء تعلق الأمر بنفقات المستخدمين أو بمصاريف أخرى،
- السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل،
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات الصفقات وضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالميزانيات والمحاسبة وتحيينه وضمان تسييره.
4 - المديرية الفرع ي ة للوسائل العامة، وتك لف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سياراتها وصيانتها والحفاظ عليها،
- وضع تحت تصرف الإدارة المركزية الوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية والعمل بالتدابير المتخذة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها،
- إنشاء بنك معطيات يدخل ضمن مجال اختصاصها وتحيينه وضمان تسييره.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل وزارة النقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التن ف ي ذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-292 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر: مديرية المشاريع الكبرى، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات لقطاع النقل والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع ،
- القيام بتحاليل آثار المشاريع الكبرى واقتراح كل التحسينات الضرورية
- السهر على تحكم أفضل في متابعة المجمعات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع النقل ومراقبتها،
- تحديد كل الأعمال والتدابير التي من شأنها دعم قدرات أداة الإنتاج الوطنية تماشيا مع مستلزمات برامج الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى لقطاع النقل وتنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على استعمال الأملاك والسلع والمنتجات والخدمات المتوفرة محليا من أجل إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمارات في قطاع النقل وترقيتها، تصميم بنك معطيات خاص بالمؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في ميدان إنجاز البرامج وهندسة النقل واستعماله.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية لتطوير وسائل الإنجاز والشراكة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التدابير وبرامج العمل المتعلقة بتقويم وتطهير المؤسسات ومكاتب الدراسات التابعة للقطاع وتنفيذها،
- تشجيع الفرص والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات من أجل تجسيد كافة أشكال الشراكة التي من شأنها تدعيم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية ودعمها،
- تحديد كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع ونشر قدرات الإنجاز بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحها،
- دعم أعمال المؤسسات في تطوير أنظمتها الموجهة لتحسين أداءاتها، متابعة برامج أعمال المؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها،
- دعم الأعمال الموجهة لتطوير المهن والحرف الخاصة بقطاع النقل.
(2) المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة عمليات الإنجاز، وتكلف بما يأتي : -تصور كل المعلومات والمعطيات التقنية والاقتصادية الضرورية لإنجاز البرامج التي يبادر بها قطاع النقل وتحيينها ، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- تجنيد وسائل الإنجاز في حالة الظروف الاستثنائية أو الاستعجالية من خلال إعداد مخططات عمل وتنفيذها ، بالتشاور مع الهياكل المعنية، تحديد كل الأدوات والمناهج والإجراءات الكفيلة بضمان تحليل وتقييم و مراقبة مدى إنجاز المؤسسات لنشاطاتها وأداءاتها وتنفيذها، متابعة إنجاز برامج قطاع النقل
- إعداد برنامج عمل لمتابعة برامج النقل الممولة من الأموال العامة وتنفيذها،
- متابعة تطور القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات على أساس دراسات وتحقيقات وكذا من خلال معطيات المنظومة الإحصائية الوطنية، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-312
« التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-312
مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-281
مرسوم تنفيذي رقم 16-281 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التبليغ عن الحوادث والوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-260
مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يحدّد شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-328
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-292
مرسوم تنفيذي رقم 11-292 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.