قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 37 و 64 و 74 الحالة 2( و 3) و 91 و 128 الحالة 1( و 2) من المرسوم 2 نوفمبر سنة 2014 م التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، مدته ومحتوى برامج ه حسب ما يأتي : * سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
- رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية. * سلك التقنيين في النقل البري :
- رتبة تقني سام في النقل البري. * سلك مفتشي النقل البري :
- رتبة مفتش رئيسي في النقل البري. * سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق :
- رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق. * سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري :
- رتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. 9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية ابداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بالنسبة لرتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بالنسبة لرتب تقني سام في النقل البري ومفتش رئيسي في النقل البري ومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- المدرسة الوطنية العليا البحرية بالنسبة لرتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية وتقني سام في النقل البري ومراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي مفتش رئيسي في النقل البري ومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقا لدى المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، تحدد مدته بشهر (1) واحد.
ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتب تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية وتقني سام في النقل البري ومراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدّرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبتي مفتش رئيسي في النقل البري ومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدّرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 15
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 16
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدّرسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، المعامل .1
المادة 18
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعده اللجنة المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة.
الملحق 2 نوفمبر سنة 2014 م
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير النقل عن الوزير، لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية عمار غول المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية
1 - التكوين النظري :
المدة : خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات الرصد الجوي على السطح 1 الرصد الجوي العلوي 2 الأجهزة 3 أرصاد جوية عامة 4 علم المناخ 5 علم الخرائط 6 علم المناخ في ميدان الطيران 7 الأرصاد الجوية الزراعية 8 الأرصاد الجوية البحرية 9 الإشارة 10 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 3 4 سا 2 4 سا 3 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 28 سا برنامج التكوين التكميلي قبل
1 - التكوين النظري :
المدة : خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 تخطيط النقل البري 2 تقنيات السيارات 3 المنشآت القاعدية للطرق 4 قانون وتنظيم النقل البري 5 تقنيات الاتصال 6 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد.
الملحق 2 الترقية إلى رتبة تقني سام في النقل البري الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 30 4 4 سا 30 4 4 سا 30 3 3 سا 30 3 2 سا 30 2 2 سا 30 2 22 سا الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في النقل البري
1 - التكوين النظري :
المدة : ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 تنظيم النقل الحضري 2 الإمداد 3 تسيير شبكات الطرق 4 النقل والتنمية المستدامة 5 مفاهيم في الإجراءات المدنية 6 مفاهيم في القانون الجنائي 7 تقنيات الاتصال 8 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 30 4 4 سا 30 3 2 سا 30 3 2 سا 30 3 2 سا 30 2 2 سا 30 2 2 سا 30 2 2 سا 30 2 24 سا 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 4 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش
1 - التكوين النظري :
المدة : ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 الوقاية والأمن في الطرق 2 قانون وتنظيم النقل البري 3 الميكانيك في صناعة السيارات 4 النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري 5 القدرات الطبية للكفاءة في السياقة 6 تقنيات الاتصال 7 نقل البضائع والإمداد 8 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد.
الملحق 5 العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه 2 نوفمبر سنة 2014 م رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 30 4 4 سا 30 4 2 سا 30 3 2 سا 00 2 2 سا 30 3 2 سا 30 3 2 سا 00 2 2 سا 30 2 23 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري
1 - التكوين النظري :
المدة : خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 الأحكام التنظيمية المتعلقة بالسلامة البحرية 2 السلامة من الحرائق 3 مغادرة السفينة 4 البحث والإنقاذ البحري 5 المعالم الملاحية ومساعدات الملاحة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 6 الأحكام التنظيمية المتعلقة بالوقاية من التلوث البحري 3 سا 2 7 البضائع الخطرة والملوثة والضارة 8 الوقاية من التلوث على متن السفن 9 الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمل البحري 10 الصحة البحرية 11 السلامة في العمل البحري 12 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد. 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 2 سا 3 3 سا 3 2 سا 1 28 سا 9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.