قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1433 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لرخص السياقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لرخص السياقة وك ذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني لرخص السياقة في الصنف أ، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 2 م المركز الوطني لرخص السياقة 1008 - متصرف رئيسي أو مهندس مرسوم رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف أو مهندس دولة في النقل البري أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق يثبت عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية أمين عام أ 2 مَ 605 رئيس أ 2 م - 1 363 دائرة تقنية رئيس دائرة أ 2 م - 1 363 المركز إدارية الوطني لرخص السياقة (تابع) رئيس مصلحة أ 2 م - 2 218 تقنية رئيس المصلحة أ 2 م - 2 218 الإدارية رئيس فرع أ 2 م - 2 218 / العدد 28 16 رجب عام 1434 ه 26 مايو سنة 2013 م شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- متصرف رئيسي على الأقل يثبت مرسوم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة و الأمن في الطرق أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر من على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) المدير العام سنوات خدمة فعلية بصفة موظف. للمركز
- مهندس دولة في النقل البري أومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات خدمة مقرر من فعلية بصفة موظف. المدير العام
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات للمركز خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
(3) مقرر من على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث المدير العام سنوات خدمة فعلية بصفة موظف.
للمركز
- مهندس دولة في النقل البري أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بصفة موظف. المدير العام
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات للمركز من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مهندس رئيسي في النقل البري أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدير العام الفعلية بصفة موظف. للمركز
- متصرف أو مهندس دولة في النقل البري أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة و الأمن في الطرق، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م التصنيف المؤسسة المناصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المركز رئيس الوطني قسم على لرخص مستوى أ 2 م - 3 السياقة الفرع (تابع)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1433 الموافق 10 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزيرالنقل كريم جودي عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.