قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1433 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لرخص السياقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.